قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة . 1023
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة في المسابقة 40 .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمفتشى الحزينة المرسمين الدين يثبتون في ذلك التاريخ أقدمية عشر سنوات في رتبة معتش
المادة 5
فتح المادةتخفض الاقدمية المفروضة في المادة السابقة الى : 8 سنوات بالنسبه للمفتشين الذين درسوا سنه في كلية للحقوق أو معهد للعلوم السياسية ونجحوا في امتحانها النهائي ، 6 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين درسوا سنتين في كلية للحقوق أو معهد للعلوم السياسية ونجحوا في الامتحان النهائي ، 4 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية، أو شهادة معهد العلوم السياسية
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين فى بطاقة الاستدعاء .
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول الاولى، واختبارا شفويا للقبول النهائى .
أ - الاختبارات الكتابية :
1) اختبار في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، 2 (2) اختبار في المالية العمومية يدور حول البرنامج المرفق.
المدة : 4 ساعات، المعامل + ، 3 (3) اختبار تطبيقي في احدى المواد الثانية :
مراحل النفقات العامة التحصيل ،
- المحاسبة في الخزينة ،
- المعاشات المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
تعتبر كل علامة نقل عن 20/0 معصيه من عده الاختبارات
(4) اختبار في النعة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه المدة : ساعتان المعامل 1.
تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية .
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين قبولا أوليا، في محادثة مع لجنة الامتحان حول برنامج الاختبارات الكتابية المدة : 20 دقيقة، المعامل 1 .
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني بقطا اضافيه تساوي 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان من لجنه الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة بوزارة المالية .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنه الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير الحزينة العامة والفرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة .
يجب أن يكون أعضاء لجنه الامتحان في رتبة متصرف، على الاقل، أو في رتبه معادلة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل عن الطريق السلمى إلى مدير الادارة العامة بوزارة المالية، قصر الحكومة، الجزائر العاصمة، على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة، مع بيان الاحتصاص المحتار ،
- نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترسيم في سلك مفتشى الحرينة ، نسخه طبق الاصل مصدقة من محضر التنصيب في سلك معتشى الحزينه وعند الاقتضاء، نسبحة من السجل البلدي الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني .
المادة 12
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامه بعد شهرين من شر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وتنشر بواسطة المعلقات حلال الايام العشرة التي تلى انتهاء التسجيل .
تعلق القوائم في مصالح ادارة الحزينة والقرض والتأمينات وفي مختلف الحرائن .
المادة 14
فتح المادةبعين الترشحون الناجحون في المسابقة مفتشين رئيسيين لتحريبه متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 60 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1500 اتوافق 2 يونيو سنة 1900، والمحددة بموجبه الاحكام المضيفه على الموظفين الشمريين .
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذى القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر | 1978 .
الامين العام عن وزير المالية لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن أشنهو الملحق برنامج المالية العمومية مبادى عامة : النفقات العمومية ومختلف ميادينها ايرادات الميزانية المحاسبة العمومية : مسك الحسابات الاصناف الكبرى للحسابات :
- مبدأ انفصال صلاحيات الأمر بالصرف عن صلاحيات المحاسب ومراقبة الثاني للاول
- النفقات : مختلف مراحلها ،
- التحصيل : القواعد العامة ، اجراءات التحصيل ، دور العون القضائي للخزينة .
- القانون الاساسي للمحاسبين ،
- مسؤولية المحاسب - العقوبات اجبارية تقديم الكفالة مراقبة المحاسبين ، الحزينة : التنظيم الادارى للمصالح الاختصاصات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.