قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . 825
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الثانية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين | الرئيسيين للخزينة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة ب 47 وظيفة .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1395 ه 2 (2) تحرير وثيقة ادارية أو مالية مع تحليل مسبق لملف أو نص .
المدة : 4 ساعات - المعامل 4 .
3) اختبار تطبيقي، حسب اختيار المترشح، يدور موضوعه حول مادة مطابقة لاحدى المواد التالية :
- مراحل النفقات العامة ،
- التحصيل ، محاسبة الخزينة
- المعاشات ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
وبالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 .
ب - الاختبار الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفاهي، المخصص للمترشحين المقبولين، في محادثة مع لجنة الامتحان يدور موضوعها حول التشريع المالي والقانون الاداري .
المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 .
وتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان يستطيع أن يتقدم الى المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير أعلاه، مفتشو الخزينة المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والذين يثبتون في نفس التاريخ 8 سنوات أقدمية في سلكهم .
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي .
ا - الاختبارات الكتابية :
(1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي .
الادارة العامة لوزارة المالية لهذا الشأن .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء السلك المفتشين الرئيسيين للخزينة.
ويجب على أعضاء لجنة الامتحان أن تكون لهم رتبة متصرف المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، أو رتبة معادلة ...
الجمعة 16 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الإدارة العامة بوزارة المالية على ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مع الاشارة الى اختيار المترشح
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مفتشى الخزينة ،
- نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في سلك مفتشى الخزينة ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 12
فتح المادةتحدد بقرار من وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة وتنشر عن طريق لصق الاعلانات في العشرة أيام التالية ويتم هذا اللصق في مكاتب مديرية الخزينة والقرض والتأمينات ومختلف مصالح الخزينة
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين متمرنين للخزينة وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 مايو | سنة 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.