مرسوم رقم 68-187 ملغى

مرسوم رقم 68-187 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف 1067

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — مديرية التعليم الديني

المادة 3

فتح المادة

الباب الثالث — مديرية الادارة العامة

المادة 4

فتح المادة

الباب الرابع — المفتشية الرئيسية

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 68-187

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قرار

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما احكام المرسوم رقم 68-187 68 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف .. ورسائل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 71-299

    مرسوم رقم 71-299 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني 12

  • مرسوم رقم 69-204

    مرسوم رقم 69-204 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نظام مرتبات رجال الاديان غير الدين الاسلامي 1684

  • قرار

    قرارات مؤرخة فى 13 صفر عام 1389 الموافق 30 ابريل سنة 1969 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين و نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 25 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الاوقاف 1792

  • مرسوم رقم 68-598

    مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التربية الدينية 1559 اعلانات و بلاغات بلدية وهران - سندات قرض لعام 1956 بفائدة 6 % . 1560

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.