مرسوم رقم 68-187 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف 1067
المادة الأولى
فتح المادةتتألف الادارة المركزية لوزارة الاوقاف الموضوعة تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام ، من :
1) مديرية الشؤون الدينية والاملاك الوقفية ،
(2) مديرية التعليم الديني ، ) مديرية الادارة العامة ، ) المفتشية الرئيسية ..
البساب الاول مدير الشؤون الدينية والاملاك الوقفية
المادة 2
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون الدينية والاملاك الوقفية بما يلي :
- المساهمة في وضع برنامج ديني وتحقيق انعاش الدين الاسلامي ، اصدار الفتاوى ، القيام بنشر هذه الشعائر وبالتوعية الروحية للمؤمنين ، السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالشؤون الدينية ،
- - قبول الطلبات الخاصة بالدخول في دين الاسلام ،
- تسيير ومراقبة الاملاك الوقفية ، ووضع وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه الاملاك ، وهي تتفرع الى المديريتين الفرعيتين التاليتين :
1 ) المديرية الفرعية للشؤون الدينية التي تتكلف بما يلي :
التوجيه الديني عن طريق الندوات والمحاضرات ودروس الوعظ ، والمقالات الصحفية وتنظيم الحج ، ووضع اليومية الهجرية والاحتفال بالاعياد والمواسم الدينية ، تنشيط الجمعيات الدينية والمساعدة المعنوية والمادية للعائلات الفقيرة والجماعات الاسلامية بالخارج .
2 ) المديرية الفرعية للأملاك الوقفية تتكلف بما يلى :
اجراء التحقيقات حول الاملاك الوقفية وتسجيلها واستثمارها وتخصيص منتوجاتها والموافقة على تأسيس الجمعيات الدينية والفضل في المنازعات ، وضع برامج البناء والتجهيز وانجازها للقيام بشعائر الدين والتعليم الاسلامي • 1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1388 ه
الباب الثاني — مديرية التعليم الديني
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية التعليم الديني بما يلي :
اقتراح جميع التدابير الرامية الى تجديد اجهزة التعليم القرآني ، تنظيم التعليم الثانوى والعالي الدينيين ، وهي تتفرع الى المديريتين الفرعيتين التاليتين :
1 ) المديرية الفرعية للتعليم القرآني التي تتكلف بما يلي :
اعداد وتطبيق النصوص التنظيمية الرامية الى تحسين
- التعليم القرآني ، ومنح موافقتها للمدارس الخاصة التي بسيرها « الطلبة » ، تكوين المعلمين واعداد الفترات التدريبية لتحسين - مستواهم ، ) المديرية الفرعية للتعليم الثانوى والعالي الدينيين التي تتكلف بما يلي :
تنظيم ومراقبة المعاهد الاسلامية ومراكز التكوين وتخصيص المنح ونظام الدروس ،
- المسائل التربوية والدراسات التقنية Le
الباب الثالث — مديرية الادارة العامة
المادة 4
فتح المادةتتألف مديرية الادارة العامة من :
1 ) المديرية الفرعية للمستخدمين التي تتكلف بما يلي :
- التسيير الادارى لمجموع الموظفين بالوزارة ، المسائل المتعلقة بالمعاش والتقاعد وغيرها من شؤون - الموظفين .. ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمواد التي تتكلف بما يلي :
اعداد ومراقبة تنفيذ الميزانية، وضبط محاسبة الوزارة و ممارسة الوصاية المالية على مؤسسات التعليم الاسلامي وعلى الاملاك الوقفية ، مسائل التوريدات وادارة مستودع السيارات ، ) مكتب الدراسات العامة الذي يتكلف بما يلي :
- جمع الوثائق والمعلومات المفيدة لتحضير مشارع النصوص وبرامج العمل لمختلف المصالح ،
- تشكيل مركز الوثائق والاحصائيات العامة والنشر والاشراف عليه ، القيام بمسائل الصحافة والترجمة ،
- العامة انجاز انجاز الدراسات التقنية والإجمالية ووضع البرامج ..
الباب الرابع — المفتشية الرئيسية
المادة 5
فتح المادةتكلف المفتشية الرئيسية بما يلى :
- جمع المعلومات ليستمد منها الوزير خطة العمل .
- تنسيق ومراقبة نشاط المفتشيات العمالية والمفتشية الموجودة بالخارج والتي ستنظم فيما بعد بموجب مرسوم ،
- دراسة واقتراح الحلول للمشاكل التي ستطرح ولا سيما في ميدان انعاش الدين الاسلامي
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام التنظيمية السابقة لهذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما احكام المرسوم رقم 68-187 68 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف .. ورسائل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 71-299
مرسوم رقم 71-299 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني 12
-
مرسوم رقم 69-204
مرسوم رقم 69-204 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نظام مرتبات رجال الاديان غير الدين الاسلامي 1684
-
قرار
قرارات مؤرخة فى 13 صفر عام 1389 الموافق 30 ابريل سنة 1969 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين و نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 25 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الاوقاف 1792
-
مرسوم رقم 68-598
مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التربية الدينية 1559 اعلانات و بلاغات بلدية وهران - سندات قرض لعام 1956 بفائدة 6 % . 1560
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.