مرسوم رقم 69-204 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نظام مرتبات رجال الاديان غير الدين الاسلامي 1684
المادة الأولى
فتح المادةيمنح رجال الأديان غير الدين الاسلامي المعترف بها والمرخص لها من قبل الدولة مرتب اجمالي .
المادة 2
فتح المادةتلك الأديان هي : الدين المسيحي الكاثوليكي منها ، والأرثوذكسى والبروتستانتي والدين الموسوى •
المادة 3
فتح المادةلكي يترتب الحق في نيل هذا المرتب ، يجب أن يكون رجال الأديان المشار اليهم في المادة السابقة من الجنسية الجزائرية وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية ويكونوا معينين اسميا من قبل رؤسائهم الدينيين المختصين في التراب الجزائري
المادة 4
فتح المادةان مرتب رجال الأديان غير الدين الاسلامي لا يتضمن تعويضا ولا ترقية خلال قيام المعنيين بمهامهم الدينية .
الا أن لهم الحق في المنح العائلية وفى الانضمام الى صندوق الضمان الاجتماعي
المادة 5
فتح المادةيحدد هذا المرتب على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 200 ويمكن تعديله بموجب قرار مشترك من وزير الاوقاف ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 ..
هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.