مرسوم رقم 71-299 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة الأولى
فتح المادةتتألف الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، الموضوعة تحت سلطة الوزير ، بمساعدة الكاتب العام ، من :
I - المفتشية العامة ، 2 مديرية التعليم الاصلى ، 3 مديرية الشؤون الدينية ، 4 مديرية الابحاث الاسلامية والملتقيات ، 5 مديرية الادارة العامة . -
المادة 2
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهام التفتيش والمراقبة على مجموع المصالح والمكاتب الدينية ومؤسسات التعليم التابعة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
المادة 3
فتح المادةتتألف مديرية التعليم الاصلي ، من :
I المديرية الفرعية لتعليم القرآن ، وتكلف بما يلى : - اقتراح التدابير الخاصة بتعليم القرآن والسهر على - تطبيقها ، تحضير التمرينات والدورات الخاصة بتحسين مستوى - معلمي القرآن ، النظر في طلبات فتح الكتاتيب والمدارس الخاصة
- للتعليم الاصلى قصد ترخيصها ومراقبة نشاطاتها ، تنظيم التعليم الاصلى بالمراسلة - 2 المديرية الفرعية لمؤسسات التعليم الاصلى ، وتكلف - بما يلى :
تنظيم التعليم الاصلى المتوسط والثانوي والعالى وتنسيق - مراقبته ، وضع البرامج والنصوص البيداغوجية للتعليم الاصلى ، تجهيز المؤسسات بالوسائل البشرية والمادية بالاتفاق
- الفرعية للموظفين مع المديرية المديرية الفرعية للامتحانات والمنح الدراسية 3 - والانعاش ، وتكلف بما يلى :
تنظيم الامتحانات والمسابقات وتنسيق الوثائق المتعلقة - بهاء تخصيص المنح الدراسية للطلاب في دائرة التشريع الجاري به العمل •
المادة 4
فتح المادةتتألف مديرية الشؤون الدينية من :
I المديرية الفرعية للتوجيه الديني ، وتكلف بما يلى : - العمل على نشر الوعى الديني بشكل واسع ووضع برامج
- التوجيه والنشرات الخاصة بهذا التوجيه .
- تنظيم الحج والمواسم الدينية ،
- انعاش ومراقبة نشاط المنظمات الدينية .
وضع التقويم الهجرى والاحتفال بالاعياد الدينية ،
- تنظيم جلسات الوعظ والارشاد وحملات محو الامية في المساجد ،
- توفير اسباب المساعدة للمحتاجين وجاليات المسلمين في البلاد الاجنبية . 2 المديرية الفرعية للشؤون الدينية ، وتكلف بما يلى : - تسيير وتكوين القائمين بالشؤون الدينية بالاتفاق مع المديرية الفرعية للموظفين ، المشار اليها في المادة 6 بعده ،
- تنسيق النشاطات لمفتشيات الولايات .
3 - المديرية الفرعية للاوقاف ، وتكلف بما يلى :
- قبول الاوقاف ومتابعة تسييرها ومراقبة استعمال منتوجاتها في دائرة التشريع الجاري به العمل ، تمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة عنها ، -
- مراقبة حسابات المنظمات الدينية وانجازاتها .
المادة 5
فتح المادةتتألف مديرية الابحاث الاسلامية والملتقيات من :
I المديرية الفرعية للابحاث الاسلامية ، وتكلف بما يلي : - العمل على انعاش الثروة الاسلامية بصفة عامة والثروة الوطنية بصفة خاصة ، العمل على جمع المخطوطات والترجمات وطبعها قصد - المحافظة عليها وتعميم استعمالها ،
- البحث عن كل ما ينشر عن الاسلام والتحقق من صحة طبعات القرآن الكريم التي يقام بها 2 المديرية الفرعية للملتقيات ، وتكلف بما يلى : - تنظيم الملتقيات وتعميم الفكر الاسلامي ، - المشاركة في الملتقيات والاشغال الخاصة بالابحاث - الاسلامية في الخارج ، توسيع المبادلات الخاصة بالثقافة الاسلامية مع البلاد الاسلامية ، تبادل النشرات والمؤلفات عن الاسلام مع الهيئات المختصة - الموجودة في الخارج • 3 المديرية الفرعية للثقافة الاسلامية ، وتكلف بما يلى : - المساهمة في تطهير وتجديد الثقافة الاسلامية وترقيتها - في مختلف نواحيها ، العمل على احداث المراكز والنوادى الثقافية الاسلامية وانعاشها ومراقبتها ، تنظيم المهرجانات ذات الطابع الديني والثقافي . - تسيير المكتبات ومصالح النشر الخاصة بالوزارة . - نشر المؤلفات الثقافية الاسلامية ، - الجمعة 5 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية وضع رهن إشارة المكتبة والصحافة الوطنية الدراسات الاسلامية المنجزة .
المادة 6
فتح المادةتتألف مديرية الادارة العامة من :
I - المديرية الفرعية للموظفين ، وتكلف بما يلى :
- القيام بتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية وتكوينهم وتحسين مستواهم على الصعيد الاداري ، تنظيم الخدمات الاجتماعية والضمان .
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، وتكلف بما يلي :
تحضير ميزانية تسيير الوزارة وتنفيذها ، السهر على وضع وتنفيذ ميزانيات المؤسسات الموضوعة - تحت وصاية الوزارة وعلى مراقبة الاستغلالات المباشرة التابعة للوزارة ..
3 - المديرية الفرعية للتجهيز والبناءات ، وتكلف بما يلى :
وضع وتنفيذ ميزانية التجهيز ،
- تحضير الدراسات والمشاريع الاولية الخاصة بالبناء ،
- انجاز الاشغال ،
- صيانة البنايات الادارية والمباني الدينية والمؤسسات المدرسية ، ابرام الصفقات والعروض ومراقبة تنفيذها ووضع دفاتر الشروط .
تسيير مستودع السيارات .
4 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية ، وتكلف بما يلى :
- دراسة مشاريع النصوص القانونية الصادرة عن مختلف الوزارات والمصالح العمومية ،
- تركيز الوثائق والمعلومات الضرورية لوضع مشاريع النصوص القانونية وبرامج العمل الخاص بمختلف مصالح الوزارة ، تنظيم مكتب الوثائق والاحصائيات العامة والنشرات والعمل على حسن سيرها ، القيام بشؤون الصحافة والترجمة وانجاز الدراسات للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-139
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه المخالفة لاحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 80-31
مرسوم رقم 80 31 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة you، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير. بموجب قانون المالية لسنة 1981. 1959
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات. 501
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية . 501
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 18 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى 1399 الموافق 5 مارس سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الداخلي للمعهد التربوى الوطني . 311
-
مرسوم رقم 77-139
مرسوم رقم 77-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق التعليم الاصلي بوزارة التربية . 1062
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض أسلاك موظفي وزارة
-
قرار
قرارات مؤرخة في 2 و 3 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت وأول سبتمبر سنة 1973 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 307
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات 307
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية. 306
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز. 177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.