قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر منة | في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للمسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة منة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 320000 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام نائب عامل عمالة وتعيين عامل عمالة 1062 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68 181 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الحد الاعلى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب لموسم سنة 1968 - .. 1969 .. 1062 وزارة التجارة مرسوم رقم 68-185 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على المعدات الكهربائية 1063
- مرسوم رقم 68-186 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على العطور الكحولية 1064 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ذى القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة 1065 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 68-187 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف 1067 مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068 مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية . 1070
1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1388 ه بلاغات ، اعلانات اعلان الى مستوردى المنتجات من الجمهورية الشعبية
- البلغارية .. 1070 اعلان الى مصدري المنتجات الى الجمهورية الشعبية البلغارية 1071 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام نائب عامل عمالة وتعيين عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 أنهيت ابتداء من 8 أبريل سنة 1968 مهام السيد احمد علي الغزالي ، بصفته نائب عامل عمالة بالبليدة … ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الحد الاجمالي الذي يمنح ضمنه ضمان المكتب الجزائرى المهني للحبوب لسندات الخزينة وسندات بمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام | الحبوب او الخضر اليابسة ورهن الفلة الزراعية عن سنة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام اللوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين ابتداء من 8 أبريل سنة 1968 السيد احمد علي الغزالي عاملا لعمالة تيزي وزو .. المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 … هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-181 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الحد الاعلى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب لموسنة 1968-1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 1968 ، يحدد كما يلي : ……..400 دج بالنسبة لسندات الحبوب ، 1000000000 دج بالنسبة لسندات الخضر اليابسة.. . يمكن احداث سندات للخزينة مسبقا داخل الحدود اعلاه ليسمح التمويل الفورى لحصص المنتجين الى حدود القيمة التالية :
- ………15 دج بالنسبة لسندات الحبوب ، 200000000 دج بالنسبة لسندات الخضر اليابسة . يجب تسديد سندات الخزينة هذه باحداث سندات للحبوب او سندات للخضر اليابسة قبل 20 ديسمبر سنة 1968 على الاكثر المادة 2 : ان الضمانات الممنوحة لحساب المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ولسندات الحبوب لموسم سنة 1967 1968 يمكن تمديديها الى 31 ديسمبر سنة 1968 ، ويحدد المبلغ الاجمالي الاقصى للسندات المحالة ب : …….. 80 دج بالنسبة لسندات الحبوب ، …ر …. دج بالنسبة لسندات الخضر اليابسة .. تحول السندات الموجودة بالتاريخ المذكور اعلاه الى سندات غلة سنة 1968 فى حدود المخزون الموجود في المخازن المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير
الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ | عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية رسوم جمركية جديدة ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 1 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء سنة 1968 . هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 68-185 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 23 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية على المعدات الكهربائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، لجنة وزارية مشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد اخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يرسم مايلي : الموافق المادة الأولى : تغير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفة الجمركية المرموز اليها ب 85-01 Ex و 85-19 EX طبقا للاعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : تصبح احكام المادة الاولى نافذة اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر الديمقراطية الشعبية سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضيات المخالفة المادة 3 : يكلف وزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالمالية للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 63-414 المؤرخ في 28 والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية أكتوبر الشعبية . سنة 1963 والمتضمن احداث تعريفة جمركية جديدة ، وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو وبمقتضى الأمر رقم 68-35 المؤرخ فى 4 ذى القائمة السطور رقم التعريفة بيان المنتجات ذات الجمركية العناوين المختصرة ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ΑΙ 85-01 10 كلغ أو أقل الات كهربائية مغنطيسية وزنها 10 كلخ او اقل 1 ALI C. 85 أكثر من 10 كلغ آلات اخرى كهربائية مغنطيسية وزنها أكثر من 10 كلغ وقوتها … حسانا وأقل 0 Ba 01-85 محولات للقياس محول للقياس وزنه 10 كلخ او اقل | 8 Bib 01 85 | محولات اخرى ذات وزن أحادى محولات اخرى تزيد على 500 غرام ……… १ محولات اخرى تزيد على 500 غرام أو أقل 10 c2 BI 85-01 وشائع ذات ارتكاس ) أو للتفاعل ) ووتالمع التحريض الذاتي وشائع للتفاعل ) القعدة | سنة 1968 هواري بومدين الجدول المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة المقرر تطبيقها معلومات احصائية التعريفة الجمعية القانون القنصيلية | الأوربية القانون التفصيلية الاقتصادية | العام | الدنيا الاقتصادية الدنيا الأوربية الجمعية (8) 8 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 6 ( ) 7 ( اتمام 51-01-85 Ex هرا 3 15 ه ر 17 20 55-01-85 Ex 105 3 15 ه ر 17 20 01-01-85 Ex ه را 3 10 ه ر 17 20 62-01-85 Ex 5 ٫ 1 15 در 17 20 63-01-850 Ex ه را 15 ه ر 17 20
1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1388 ه رقم التعريفة القائمة السطور الجمركية بيان المنتجات ذات العناوين المختصرة (1) (2) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ووشائع التحريض الذاتي وزنها 500 غرام او أقل 12 19-85 | اجهزة ذاتية الحركة ( قاطع التيار وهزازات وأجهزة الاتصال واجهزة الفصل الخ … ) اجهزة اخرى ذاتية الحركة للقطع L ذات وزن يفوق كلغ للضغط. الناقص عن 000 را فولت 12 DI 19-85 لوحات القيادة او التوزيع تتضمن آلة واحدة او عدة آلات او أجهزة …….. لوحة القيادة أو التوزيع تتضمن آلة واحدة أو أكثر …….. 11 مرسوم رقم 68-186 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الجدول المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة المقرر تطبيقها معلومات التعريفة الجمعية | القانون التعريفة احصائية الجمعية التفصيلية الاقتصادية العام الفتصيلية | الاقتصادية | القانون الدنيا الاوربية الدنيا الأوربية العام ) 0 ( (L) ) 7 ( ) 8 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( 65-01-85 Ex ه را 3 10 ه ر 17 20 07-19-85 10 هرا 13 10 ه ر 17 20 1971-85 11 در 11 13 10 50ر 17 20 الموافق | 1968 والمتضمن انشاء تعريفة جمركية جديدة ، 23 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على العطور الكحولية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر برسم ما يلي : سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة المادة الاولى : تغير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة للسيادة الوطنية ، على المنتجات الواردة بالاوضاع المستخرجة من رقم 06-33 للتعريفة الجمركية طبقا للاعمدة 6 ، 7 ، 8 من الجدول وبمقتضى الامر رقم 63. - 414 المؤرخ فى 28 اكتوبر سنة أ ادناه :
الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 الجدول السطور رقم التعريفة القائمة المعدلات الجاري بها المعدلات الجديدة المقرر العمل تطبيقها الجمركية. بيان المنتجات ذات معلومات التعريفة الجمعية القانون الجمعية العناوين المختصرة احصائية التفصيلية | الاقتصادية العام الفتصيلية الاقتصادية القانون ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 0 ( 33-06 Ex عطور كحولية اخرى مقدمة في وعاء حجمه : خ - يزيد على نصف لتر عطور كحولية سائلة في وعاء يزيد حجمه الدنيا الأوربية الدنيا الأوربية | العام ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( (L) (7) 7 ( ) 8 ( عن نصف لتر 6 24-06-33 14 19,50 25 80 50 850 91 ذ نصف لتر او أقل عطور كحولية سائلة في وعاء حجمه نصف لتر أو أقل 25-06-33 14 19,50 25 100 50 ره 10 111 Ia2 A 85-19 عطور وكحول أخرى منتجات العطور الاخرى او للنظافة الكحولية 10 28-06-33 14 19,50 25 100 50 ره 10 111 المادة 2 : تصبح احكام المادة الاولى نافذة اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 3 : يكلف وزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 . هواري بومدين وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة ان وزير السياحة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المادتين 117 و 118 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66-168 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجدد لسنة 1968 العمل بأحكام المادة 117) من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31
- ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 [ المادة 2 : تحدث « شيكات » للوقود تعفى من الرسم ويستفيد منها : 1 ) السواح الاجانب المتجولون بسيارة مسجلة في الخارج ، وغير المقيمين في التراب الوطني وذلك بالنسبة الى التنظيم الخاص بالصرف ب ( مؤسسات النقل الاجنبية الخاصة بتنظيم الاسفار والرحلات ، والمسابقات الفردية أو الجماعية وذلك لغرض سياحي أو ثقافي لا غير . المادة 3 : ان شيكات الوقود المعفاة من الرسم والمشار اليها في المادة 2 تشتمل على صنفين مختلفين وذلك بحسب الوقود الذي تستهلكه السيارة : شيك البنزين للسياحة » .
- ( شيك قازوال للسياحة » .
1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه المادة 4 : لا تعطى هذه الشيكات الا للسواح الاجانب المقيمين بالجزائر لمدة تزيد على ثلاثة أيام .. المادة ه : ان المؤسسات الجزائرية لنقل المسافرين والتي يتمثل نشاطها فقط فى تنظيم الاسفار ، والرحلات والمسابقات الفردية أو الجماعية المنظمة لغرض سياحي أو ثقافي لا غير تتسلم كل ستة أشهر منحة من الوقود المعفي من الرسم . المادة 6 : ان المنحة المقررة فى المادة 5 اعلاه سيحددها وزير المالية والتخطيط تبعا لعدد السيارات التابعة للمؤسسات والخصائص السيارات المعدة لنقل السواح ، ولعدد المقاعد المخصصة للركاب ، والمتوسط المسافة التي تقطعها داخل الاقليم . المادة 7 : يحرر كل شيك بنزين للسياحة بقيمة اسمية قدرها عشرة دنانير جزائرية ، ويحرر شيك قازوال للسياحة بقيمة اسمية قدرها عشرون دينارا جزائريا .. المادة 8 : تعتبر شيكات البنزين والقازوال للسياحة أدوات وفاء لشراء الوقود داخل الاقليم ، ويجب اداؤها بعملات أجنبية وبقيمة موحدة تبلغ ستة دنانير جزائرية فيما يخص شيكات البنزين واثنى عشر دينارا فيما يخص شيكات القازوال … المادة 9 : تحدد المنح اليومية من البنزين والقازوال للسياحة كما يلي : 1 ) بنزين للسياحة : سيارة خصوصية ذات قوة تساوى على الاكثر أحصنة : - 20 دج سيارة خصوصية ذات قوة تزيد على 9 احصنة : 30 دج
- سيارة كبيرة للركاب تعادل قوتها 10 احصنة على الأكثر : - 30 دج سيارة كبيرة للركاب ذات قوة تزيد على 10 احصنة- 400 دج
- قازوال للسياحة : كل سيارة خاصة مهما كانت قوتها : 20 دج
- سيارة كبيرة للركاب ذات قوة تساوى 10 احصنة على الأكثر : 40 دج سيارة كبيرة للركاب ذات قوة تتراوح ما بين 11 و 17- حصانا : 60 دج سيارة كبيرة للركاب ذات قوة تتراوح ما بين 18 و 21 حصانا : 800 دج م سيارة كبيرة للركاب ذات قوة تزيد على 21 بحصانا : 100 دج ويجوز أن تسلم هذه الشيكات اجماليا لمدة الاقامة أو بحساب منحتين لا يمكن أن تتجاوز كل منهما خمسة عشر يوما . المادة 11 : يحدث صنفان من بطاقات الوقود للسياحة : بطاقة البنزين للسياحة ، بطاقة القازوال للسياحة .. المادة 12 : تسلم شيكات وبطاقات الوقود بناء على تقديم الوثائق التالية : جواز السفر الفردى والبطاقة الرمادية للسيارة والبطاقة السياحية التي تسلمها ادارة الجمارك وذلك بالنسبة للسواح الاجانب الذين يتجولون بسيارة مسجلة في الخارج .. جوازات السفر الفردية أو الجماعية ، والبطاقة الرمادية للسيارة ، والبطاقة السياحية التي تسلمها ادارة الجمارك وذلك بالنسبة للسيارات السياحية المسجلة في الخارج والتي يركبها السواح الاجانب الحاملون لجوازات السفر الفردية والجماعية المادة 13 : ان نماذج مختلف أصناف الشيكات وبطاقات الوقود المقررة في المادتين 3 و 12 تستوعبها وتضعها بالتكافل المصالح المتخصصة التابعة لوزارة المالية والتخطيط ولوزارة السياحة المادة 14 : تكون حيازة الشيكات وبطاقات الوقود للسياحة من اختصاص البنك المركزى الجزائرى وكذا جمعها وادراجها في الحسابات وتسلم من قبل هذه المؤسسة وكل مؤسسة مصرفية مؤهلة للقيام بهذا الغرض ويشار الى هذا التسليم في جواز السفر الفردي أو الجماعي بواسطة تقييد البيانات التالية : بطاقة الوقود للسياحة رقم … . مؤرخة في ويتم حسب الاصول المادة 15 : يجب على موزعي المنتجات البترولية : أن يقبلوا الشيكات كأداة وفاء بقيمتها الاسمية ، وأن يتحققوا من مطابقة رقم تسجيل السيارة المطلوب تزويدها للرقم المذكور فى « بطاقة الوقود ، وأن يرفضوا الشيكات غير المطابقة ، وأن يذكروا في هذه البطاقة وفي الركن المخصص لذلك أرقام الشيكات وتواريخ تسليم الوقود
- وان يتمموا الشيكات المدفوعة للاداء بالبيانات المنصوص عليها في ظهرها .. المادة 16 : يسدد البنك المركزى الجزائرى وكل بنك آخر مؤهل لذلك بصفة رسمية الى موزعي المنتجات البترولية والى شركات التوزيع القيمة الاسمية للشيكات المقبوضة المادة 10 : لا يجوز أن تمنح شيكات البنزين والقازوال | مقابل تسليم الوقود وذلك مرة في كل شهر . السياحة لمدة تزيد على ثلاثين يوما .. المادة 17 : تسدد الى ذوى الحقوق شيكات الوقود غير
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المستعملة بالدنانير الجزائرية وبقيمة شرائها وذلك بعد طرح مبلغ العمولة المصرفية … المادة 18 : يجب على ذوى الحقوق ان يردوا عند خروجهم من الجزائر ، بطاقة الوقود الى ادارة الجمارك ، وأن يثبتوا لديها استعمال الشيكات الممنوحة تبعا لمدة الاقامة .. المادة 19 : يلزم المستفيدون في حالة استعمال زائد على الحق الممنوح لهم أو عدم ارجاع الشيكات الزائدة بان يسددوا المبلغ الكلى للرسم المعفى عنه والمتعلق بهذه الزيادات … المادة 20 : يحظر على المستفيدين من الوقود المعفى من الرسم أن يضعوه عند خروجهم من الجزائر في وعاء آخر غير الخزان العادي للسيارة الذي يتزود منه المحرك مباشرة . المادة 21 : ان الكيفيات المتعلقة بالمحاسبة وبتنظيم البيع وبتسديد شيكات الوقود وبتسديد مبلغ الرسم المعفى عنه والمتعلق بالاستغلال الزائد الى ادارة الجمارك وكذا جميع الاجراءات الاخرى المتعلقة بالمراقبة سيصدر بشأنها منشور مشترك من مديرية الخزينة والقرض والجمارك والبنك المركزي ومديرية الضرائب والتنظيم العقاري . المادة 22 : ان مصاريف الطباعة والمعالجة والتناول والمصاريف الاخرى وملحقاتها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار تتحملها وزارة السياحة .. المادة 23 : يترتب على كل مخالفة لاحكام هذا رار القرار تطبيق العقوبات المقررة فيما يخص الجمارك مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة في القانون العام . المادة 24 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 .. عن وزير السياحة عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام مصطفى عبد الرحيم صالح مبروكين وزارة الاوقاف مرسوم رقم 68-187 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاوقاف ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية 1067 وبمقتضى المرسوم رقم 20765- المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتألف الادارة المركزية لوزارة الاوقاف الموضوعة تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام ، من :
- مديرية الشؤون الدينية والاملاك الوقفية ، (2) مديرية التعليم الديني ، ) مديرية الادارة العامة ، ) المفتشية الرئيسية .. البساب الاول مدير الشؤون الدينية والاملاك الوقفية المادة 2 : تكلف مديرية الشؤون الدينية والاملاك الوقفية بما يلي :
- المساهمة في وضع برنامج ديني وتحقيق انعاش الدين الاسلامي ، اصدار الفتاوى ، القيام بنشر هذه الشعائر وبالتوعية الروحية للمؤمنين ، السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالشؤون الدينية ،
-
- قبول الطلبات الخاصة بالدخول في دين الاسلام ،
- تسيير ومراقبة الاملاك الوقفية ، ووضع وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه الاملاك ، وهي تتفرع الى المديريتين الفرعيتين التاليتين : 1 ) المديرية الفرعية للشؤون الدينية التي تتكلف بما يلي : التوجيه الديني عن طريق الندوات والمحاضرات ودروس الوعظ ، والمقالات الصحفية وتنظيم الحج ، ووضع اليومية الهجرية والاحتفال بالاعياد والمواسم الدينية ، تنشيط الجمعيات الدينية والمساعدة المعنوية والمادية للعائلات الفقيرة والجماعات الاسلامية بالخارج . 2 ) المديرية الفرعية للأملاك الوقفية تتكلف بما يلى : اجراء التحقيقات حول الاملاك الوقفية وتسجيلها واستثمارها وتخصيص منتوجاتها والموافقة على تأسيس الجمعيات الدينية والفضل في المنازعات ، وضع برامج البناء والتجهيز وانجازها للقيام بشعائر الدين والتعليم الاسلامي •
1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1388 ه الباب الثاني مديرية التعليم الديني المادة 3 : تكلف مديرية التعليم الديني بما يلي : اقتراح جميع التدابير الرامية الى تجديد اجهزة التعليم القرآني ، تنظيم التعليم الثانوى والعالي الدينيين ، وهي تتفرع الى المديريتين الفرعيتين التاليتين : 1 ) المديرية الفرعية للتعليم القرآني التي تتكلف بما يلي : اعداد وتطبيق النصوص التنظيمية الرامية الى تحسين
- التعليم القرآني ، ومنح موافقتها للمدارس الخاصة التي بسيرها « الطلبة » ، تكوين المعلمين واعداد الفترات التدريبية لتحسين- مستواهم ، ) المديرية الفرعية للتعليم الثانوى والعالي الدينيين التي تتكلف بما يلي : تنظيم ومراقبة المعاهد الاسلامية ومراكز التكوين وتخصيص المنح ونظام الدروس ،
- المسائل التربوية والدراسات التقنية Le الباب الثالث مديرية الادارة العامة المادة 4 : تتألف مديرية الادارة العامة من : 1 ) المديرية الفرعية للمستخدمين التي تتكلف بما يلي :
- التسيير الادارى لمجموع الموظفين بالوزارة ، المسائل المتعلقة بالمعاش والتقاعد وغيرها من شؤون- الموظفين .. ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمواد التي تتكلف بما يلي : اعداد ومراقبة تنفيذ الميزانية، وضبط محاسبة الوزارة و ممارسة الوصاية المالية على مؤسسات التعليم الاسلامي وعلى الاملاك الوقفية ، مسائل التوريدات وادارة مستودع السيارات ، ) مكتب الدراسات العامة الذي يتكلف بما يلي :
- جمع الوثائق والمعلومات المفيدة لتحضير مشارع النصوص وبرامج العمل لمختلف المصالح ،
- تشكيل مركز الوثائق والاحصائيات العامة والنشر والاشراف عليه ، القيام بمسائل الصحافة والترجمة ،
- العامة انجاز انجاز الدراسات التقنية والإجمالية ووضع البرامج .. الباب الرابع المفتشية الرئيسية المادة 5 : تكلف المفتشية الرئيسية بما يلى :
- جمع المعلومات ليستمد منها الوزير خطة العمل .
- تنسيق ومراقبة نشاط المفتشيات العمالية والمفتشية الموجودة بالخارج والتي ستنظم فيما بعد بموجب مرسوم ،
- دراسة واقتراح الحلول للمشاكل التي ستطرح ولا سيما في ميدان انعاش الدين الاسلامي المادة 6 : تلغى جميع الاحكام التنظيمية السابقة لهذا المرسوم المادة 7 : يكلف وزير الاوقاف ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-192 مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة « الاهلية للعلوم الاسلامية » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر ، والمعدل بالمرسوم رقم 64-191 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1964 والمؤسس لشهادة الاهلية 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64 191 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث « شهادة الاهلية باللغة العربية »
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة تسمى بشهادة «الأهلية للعلوم الاسلامية » ، وهي تعادل شهادة الأهلية العربية الحادثة بموجب المرسوم رقم 64 191 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1964 ، والمشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تسلم هذه الشهادة من طرف وزير الاوقاف بعد اجراء امتحان يشتمل على دورتين عادية وتكميلية ويجرى هذا الامتحان باللغة العربية ، وهو يحتوى على اختبارات كتابية وشفهية وتطبيقية • المادة 3 : تشتمل الاختبارات الكتابية على المواد التالية 1 - اللغة العربية : تتناول اختباراتها قسمين منفصلين : ا ) نص أدبى للشكل ، متبوع بثلاثة أسئلة تتناول ما يلي : فهم النص ( شرح مفردات وعبارات ) ،
- النحو ( الاعراب ) . الصرف … المدة ساعة ونصف ، العامل 2 . ب ) انشاء : تقدم ثلاثة موضوعات للمترشح يختار منها واحدا : موضوع ديني أو التعليق على نص من النصوص التي تتضمنها الكتب المقررة في البرنامج موضوع في الفقه الاسلامي ،
- موضوع في علم التوحيد مدة الاختبار : ( ساعتان ونصف ، العامل 2 ) ج ) القرآن أو الحديث : تفسير وشرح لآية قرآنية أو حديث على الخيار ، يعرضان على المترشح مع تطبيقهما على الحياة الاجتماعية والحياة المدنية ( مدة الاختبار ساعة واحدة ، العامل 2 ) 2 - الرياضيات : مسألتان مع الحل المعلل ( مدة الاختبار ساعتان ، العامل 3 )
- التاريخ او الجغرافيا : سؤال من بين سؤالين يختاره المترشح من احدى المادتين ( مدة الاختبار ساعة واحدة ، العامل 1 ) • المادة 4 : تشتمل الاختبارات الشفهية على ما يلى : ا) القرآن ( الاستظهار مع الشرح - و كذلك قراءة نص غير مشكول من نصوص الفقه الاسلامي ) مدة الاختبار 40 دقيقة ، العامل 2 ) . ب ) الفيزياء او الكيمياء : سؤال مستمد من البرنامج يختار من بين ثلاثة ، ( المدة 20 دقيقة ، العامل 1 ) ج ) العلوم الطبيعية : سؤال مستمد من البرنامج ، (المدة 20 دقيقة ، العامل 1 ) • د ) اللغة الاجنبية : ( مادة اختيارية ) الفرنسية أو الانكليزية . قراءة متبوعة بأسئلة تتناول فهم النص ( شرح للجمهورية الجزائرية 1069 | مفردات وعبارات ) وقواعد النحو المدة 20 دقيقة ، العامل1). ولا يحسب من النقط في هذه المادة الا ما يزيد منها على المعدل . : المادة 5 : ان الاختبارات التطبيقية اجبارية وتتناول ما يلي : اختبار تطبيقي في العبادات ، وعملية في قسمة المواريث ، اختبار في فن الرسم والخط ، أو فن الخياطة بالنسبة للفتيات ، اختبار في التربية البدنية ويعفى منه المترشح بشهادة طبية تثبت عدم استطاعته المشاركة فيه المادة 6 : تستمد اختبارات « أهلية العلوم الاسلامية . . من برامج القسمين الثالث والرابع من المعاهد الاسلامية . وسيقرر في كل عام برنامج محدد من طرف وزير الاوقاف قبل ثلاثة أشهر على الاقل من افتتاح الدورة العادية . المادة 7 : لا يمكن أن يعلن عن نجاح أي مترشح في الاختبارات الكتابية أو النهائية اذا لم يحصل في كل منها على المعدل .. ان الحصول على صفر في احدى الاختبارات الكتابية أو الشفهية يكون سببا فى الرسوب بعد مداولة لجنة الامتحان .. المادة 8 : تختار مواضيع الاختبارات من طرف لجنة يعينها وزير الاوقاف وتتكون كما يلى :
- مدير التعليم الديني ، رئيسا ، 2 ) مفتش التعليم الديني ، ) ممثلان عن وزارة التربية الوطنية المادة 9 : تحدد بموجب قرار وزاري تواريخ الامتحان قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ اجرائه ، ويشرع في الاختبارات في يوم واحد وفي نفس الساعة بالنسبة للدورتين العادية- والتكميلية في جميع أنحاء التراب الوطني ، ما عدا عمالتي الواحات والساورة . المادة 10 : يشتمل الامتحان على دورتين : عادية وتكميلية ولا يسمح بالمشاركة في الدورة التكميلية الا للمترشحين الذين قبلوا فى الاختبارات الكتابية للدورة العادية، والمترشحين الذين حصلوا على مجموع من النقط يساوى ثلاثة أخماس (3/5) مجموع نقط المعدل العام للاختبارات الكتابية ، والمترشحين المسجلين في الدورة العادية ولم يشاركوا فيها بسبب قوة قاهرة … المادة 11 : يجب على المترشحين أن يكونوا قد بلغوا من العمر 15 سنة كاملة على الاقل ، في أول يناير من سنة | الامتحان .
1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه ويجوز أن يعفى المترشح بصورة استثنائية من شرط السن بعد الاطلاع على دفتره المدرسي المادة 12 : يضبط في مكتب الامتحانات بمديرية التعليم الديني دفتر التسجيل بالنسبة للمترشحين الاحرار ، وفي مركز كل ادارة معهد اسلامى بالنسبة للطلبة المسجلين في المعاهد … يحدد تاريخ انهاء التسجيل من طرف مدير التعليم الديني في أجل أدناه شهران وأقصاه شهر قبل بدء الاختبارات المادة 13 : يجب على كل مترشح أن يطلب تسجيل اسمه في مكتب الامتحانات التابع للادارة المركزية أو للمراكز الجهوية ، وأن يودع لهذا الغرض ملفا يحتوى على مايلي :
-
- طلب التسجيل يكتبه بخط يده ويوقع عليه ، مصحوبا بصورة شمسية حديثة ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية ،
- حافظة أوراق يوقعها مدير المعهد . المادة 14 : يعين وزير الاوقاف كل سنة ولدى كل مركز جهوى للامتحان بناء على اقتراح مدير التعليم الديني لجنة تتكون كما يلى : مدير معهد اسلامي ، رئيسا ،
- ممثل المديرية التعليم الديني ،
- ثلاثة أساتذة على الاقل من التعليم الاسلامي .
- ممثلان عن وزير التربية الوطنية تكلف هذه اللجنة بالتأكد من هوية المترشحين وبالسهر على الامتحان وبالاشراف على اجراء الامتحانات الشفهية والتطبيقية في عين المكان . المادة 15 : تجمع اختبارات جميع المترشحين في مدينة الجزائر ، وتعرض على اللجنة المركزية للامتحانات التي تجتمع بوزارة الاوقاف . المادة 16 : تشكل اللجنة المركزية للامتحان المدينة الجزائر حسب نفس الاجراءات وتتكون كما يلى : 1 ) مدير التعليم الديني ، رئيسا ، 2 ) مفتش التعليم الديني ، نائبا للرئيس ، ) جميع مديري المعاهد 6 رؤساء مراكز الامتحانات 4 ) ثلاثة ممثلين عن وزارة التربية الوطنية ، ه ) أساتذة من التعليم الديني تجتمع هذه اللجنة بصفتها لجنة للامتحان ، وتتمتع بجميع الامتيازات المتعلقة بهذه الصفة المادة 17 : لا تصح مداولات لجنة الامتحان حول قبول المترشح في الامتحان الكتابي أو النهائى الا بعد موافقة ثلثى أعضائها الحاضرين المادة 18 : تتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة الجانب الذى 6 ويرجح يكون فيه الرئيس عند تعادل الاصوات المادة 19 : يصحح لزوما كل اختبار مرتين من قبل مصححين اثنين ، ويجرى الامتحان الشفهى أمام عضوين على الاقل من أعضاء اللجنة الجهوية للامتحان أحكام انتقالية المادة 20 : تقرر أيضا بالنسبة للسنة الدراسية 1967 1968 دورتان لامتحان شهادة « الاهلية للعلوم الاسلامية . - وذلك بصفة استثنائية وسيتم اجراؤهما فى تاريخ يحدد بقرار من وزير الاوقاف دون أن يؤخذ بعين الاعتبار في الدورة الاولى للمهلة المقررة. لختم القوائم المادة 21 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير الاوقاف المادة 22 : يكلف وزير الاوقاف ووزير التربية الوطنية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 أنهيت ابتداء من 26 مارس سنة 1966 مهام السيد حسين صحراوى بصفته مديرا للشؤون الدينية.. بلاغات ، اعلانات اعلان الى مستوردي المنتجات من الجمهورية الشعبية البلغارية ليكن في علم المستوردين أنه قد رخص باستيراد الحصص المسموح بها من المنتجات التالية التي منشوها ومصدرها الجمهورية الشعبية البلغارية وذلك برسم سنة 1968 1 - آلات و تجهيزات وقطع غيار : آلات للنسيج ، أدوات
الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية آلية آلات البنايات ، آلات للصناعة المنجمية ، محركات ذات الاحتراق الداخلي ، آلات تبريد ، آلات للخشب ، تجهيزات فلاحية ، محركات كهربائية ، فاصلات أسفنجية دقيقة ، آلات كهربائية دقيقة وأجهزة طبية ومحولات ، عربات كهربائية ذات احتراق داخلي - رافعات كهربائية ،
- دراجات نارية ودراجات ذات عجلة واحدة ، .
- مضخات مائية * خزف صحي ، ه - أواني خزفية للمنازل ، -6 خشب متعاكس مستورد حسب التخصيصات الجزائرية ،
- احذية آلامان أحبال من القنب ، 9 - يوريا ، 10 - تبع خام ، 11 - زبدة ، 12 - حبوب دوار الشمس ، 13 – بابريكا (فلفل احمر (تام) ، 6 14 - عسل ، 15 عصيدة الطماطم ، 16 - اجبان ، 17 – برقوق يابس ، 18 قمح (بآلاف الاطنان) ، 19 - سمك محفوظ ، 20 - بذور ، 21 - الشحم الصناعي ؟ 22 - البسة صوافية 23 - الياف مركبة كيماويا ، 24 أقمشة مطلية (شبه الجلد) ، ، 25 منتجات كيماوية 26 - افلام ونشرات ، 27 – ادوية 28 - زجاج للنوافذ ، 29 - قليكوز ، 30 - منتجات متنوعة .. باستثناء السلع المصنوعة في الجزائر … للجمهورية الجزائرية 1071 ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ، بشكل قانوني على المطبوعات النموذجية (LTE) والمرفقة بفواتير صورية محررة في ثلاثة نسخ يجب ارسالها في ظرف موصى عليه إلى مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للمبادلات) بقصر الحكومة بالجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلي : 1 ) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاكماله ، 2 ) لا يبرم أي عقد نهائي مع المستورد قبل الحصول على رخصة الاستيراد اللازمة ، 3 ) لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة ولا يرخص على الخصوص بأي اجراء لاخراج البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة ، 4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد برىء الذمة في نظر ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب المختلفة ) ، ويجب على هذا المستورد أن يضيف الى ملفه على ماذكر نسخة مصورة من قائمة الاجور ، ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع بين الجزائر وبلغاريا المؤرخ في 23 فبراير سنة 1963 ، 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لم يصدر من قبل في شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص .. اعلان الى مصدري المنتجات الى الجمهورية الشعبية البلغارية ليكن في علم المصدرين بانه رخص بتصدير الحصص المسموح بها من المنتجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية البلغارية ، طبقا للاتفاق التجارى الجزائري البلغاري وذلك برسم سنة 1968 : 1 – عصير الفواكه ، 2 - حمضيات ، 3 - تمور ، 4 خمور ، ه - زيتون (أسود) ، 6 - زيت الزيتون احتكار المكتب الوطني للتسويق) ، «أوناكو »
1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1388 ه
- عدس (احتكار المكتب الجزائرى المهني للحبوب) ،
- سمك السردين المحفوظ ، 9 - شعر نباتي ، 10 - شعر الحلفاء ، 11 - فلين في شكل لوحات ، 12 - مصنوعات من الفلين ، 13 - منظفات ، 14 مبيدات الحشرات ( بما في ذلك كبريتات النحاس ) ، 10-10 دهان و ملمعات ، 16 - اتربة مزيلة للالوان واتربة النقع ، 17 - مستحضرات صيدلانية ، 18 - الزجاج ومصنوعات زجاجية ، 19 - الفوسفات ، 201 - حديد معدني احتكار الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية) (سوناريم» ، 21 - أواني منزلية من الالمنيوم ، 22 كابلات من الرصاص معزولة ومن الورق والكاغد- والمطاط الصناعي واسلاك كهربائية ، 23 - كابلات تليفونية ، 24 مواد البناء ، 25 منتجات الصناعة التقليدية ، 26 - اقفال وادوات حديدية ونحاسية ، المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع 27 - البسة جاهزة للكبار * 28 علب وأكياس صغيرة وجيوب وقراطيس ومغلفات أخرى من الورق ، 29 - أنابيب سوداء ومكلفنة ، 30 مشعات وحزم (للسيارات) ، 31 - افلام ونشرات ، 32 سلع متنوعة . باستثناء السلع المصنوعة في بلغاريا .. ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (02) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاثة نسخ يجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للمبادلات) قصر الحكومة الجزائر .. ويجب التنبيه الى ما يلي : 1 ) لا يبرم أي عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع ، 2 ) لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذا القانون ولا يجاب على الخصوص لأي طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة . 3 ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر وبلغاريا المؤرخة فى 23 فبراير سنة 1963 … عبد القادر بن مبارك - الجزائر -