قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني 12
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد شريف ، مدير التعليم الديني ، الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 مولود قاسم قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.