قرار مؤرخ في 29 شوال عام 139 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى المكلف بمديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية تيزي وزو بالنيابة . 59
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مكى سويسي ، المتصرف المكلف بمديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية تيزي وزو بالنيابة ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون
- التقنية وتلخيص البرمجة في اطار التخطيط الخاص | الاجتماعية على الاوامر بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات بنشاطات الوزارة ، وذلك بالتعاون مع المديريات المعنية.
المادة 7
فتح المادةان التنظيم الداخلى لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، يكون موضوع قرار مشترك لوزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما احكام المرسوم رقم 68-187 68 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ..
ورسائل الاشعار بالاوامر والاوراق المثبتة للمصروفات واوامر القبض والمقررات الداخلة في الاختصاصات التنظيمية للمديرية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر .
سنة 1971 .
محمد سفيد معزوزي 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو الحجة عام 1391ه قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 70-110
- قرار
- مقرر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.