قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 يتضمن سحب امتياز استغلال المحل التجارى للعرض السينمائي الكائن بقاعة الكوليزى » من المجلس الشعبي البلدى لمدينة الجزائر ومنحه لوزارة الأنباء 434
المادة الأولى
فتح المادةيسحب من المركز الجزائري للسنيما استغلال المحل التجارى للعرض السينمائى الكائن بقاعة المسرحيات لو فرانسي » الكائنة بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيمنح امتياز استغلال المحل التجاري للعرض السنيمائي « لو فرنسي » للمجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام الوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 وزير الداخلية وزير الانباء احمد مدغري محمد بن يحي وبمقتضى المرسوم رقم 67-53 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء دفتر الشروط المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات ، لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي ولا سيما المقاطع 2 و 3 و 4 من المادة 18 من دفتر الشروط هذا ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيسحب من المركز الجزائرى للسينما امتياز استغلال المحل التجارى للعرض السينمائي الكائن بقاعة المسرحيات «النصر» الواقعة بقسنطينة
المادة 2
فتح المادةيمنح امتياز استغلال المحل التجاري للعرض السينمائى الكائن بقاعة «النصر» للمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الأنباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 وزير الداخلية وزير الانباء .
احمد مدغري محمد بن يحي 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.