مرسوم رقم 26164 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 ، يغير ويتمم المرسوم رقم 64-164 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ، المتضمن احداث المركز الوطني للسينما الجزائرية 567
المادة الأولى
فتح المادةتغير المادة 2 من المرسوم رقم 64-164 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المحدث بموجبه المركز الوطني للسينما الجزائرية كما يلى :
المادة 2
فتح المادةان المركز الوطني للسينما الجزائرية :
أ يهيىء مشاريع النصوص التي تستهدف في مختلف محتوياتها ، ضبط الصناعة السينمائية وتزويدها بقانون خاص بها
ب - يراقب في دائرة التشريع الجاري به العمل جميع فروع النشاط المهنى ، ويسلم رخص العمل المقررة ゲー يمنح التأشير لأجازة عرض كل فيلم في التراب الوطني أو خارجه
د - يطبق ويعمل على تطبيق المقتضيات المالية التشريعية والتنظيمية التي تضبط مختلف فروع النشاط السينمائي ه ينشر ويعد بصورة استثنائية جداول حساب الاستغلال والبطاقات .
و - يثير فرض العقوبات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا المرسوم والتشريع الضابط للنشاط السينمائي ز يتخذ سجلا عموميا للسينما يتضمن تدوين كل اتفاقية متعلقة بانتاج الافلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر
- يتلقى طلبات اجازة عرض الاشرطة في التراب الجزائري والرخص المطلوبة لانتاج الافلام ذات الصنع الجزائرى ويحيلها مع بيان رأيه للوزير لاتخاذ المقرر المقتضى في شأن احدى الحالتين المذكورتين بعد النظر في السيناريو و تخطيط التمويل وميزات الانتاج الاخرى وفي كل مستنديراه ضروريا ط يتلقى طلبات التأشير الضرورية لانتاج الافلام الاجنبية في الجزائر ويحيلها مشفوعة برأيه للوزير لاتخاذ المقرر المقتضى ي يتلقى طلبات التسبيقات والاعانات ضمن اطار تنمية النشاطات السينمائية ويحيلها مشفوعة برأيه للوزير لا تخاذ المقرر المقتضى 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384
المادة 2
فتح المادةتغير الفقرات الثلاث الاخيرة من المادة الثالثة من المرسوم المذكور كما يلى :
المادة 3
فتح المادةمراقبة ومباشرة كل انتاج سينمائي ، المشاركة في وضع المخطط مراقبة تنفيذ المخطط ،
المادة 3
فتح المادةتغير المادة 6 من المرسوم المذكور كما يلي :
المادة 6 : يستطيع المركز ، بعد الحصول على اذن الوزير، ابرام شركة مع الغير أو المساهمة في كل شركة سينمائية صناعية أو تجارية
المادة 4
فتح المادةتلغى الفقرة الاخيرة من المادة 7 من المرسوم المذكور
المادة 5
فتح المادةتغير المادة 11 من المرسوم المذكور كما يلى :
المادة 11
فتح المادةيوضع المركز تحت سلطة مدير يعين بقرار يصدره وزير الارشاد القومى
المادة 6
فتح المادةتغير المادة 14 من المرسوم المذكور كما يلى :
المادة 14
فتح المادةتمتد سلطة المدير على جميع موظفى المركز الوطني للسينما الجزائرية الذين يسميهم ويعزلهم في دائرة القوانين التي تسرى عليهم ويستثنى من ذلك العون المحاسب الذي يسميه وزير الارشاد القومى باقتراح من وزير الاقتصاد الوطنى وكذا كبار الموظفين الذين تعادل رتبهم المناصب العمومية من الصنف ا والذين يجرى تعيينهم وتوقيفهم عن العمل أو عزلهم بموجب مقرر وزيري للمدير السلطة السلمية والتأديبية على موظفى المؤسسة، فانه يعزل الاعوان المعينين من قبله ضمن اطار القوانين والعقود التي تجرى عليهم ، وذلك بعد أخذ رأى لجنة التأديب في وزارة الارشاد القومى
المادة 7
فتح المادةتغير المادة 15 كما يلى :
المادة 15
فتح المادةأعضاء مجلس الادارة هم :
- ممثل وزير الارشاد القومي - رئيسا مدير الشؤون العامة لوزارة الارشاد القومي مدير مصالح الصحافة لوزارة الارشاد القومى
- مدير الشؤون الثقافية لوزارة الارشاد القومي مدير الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ،
- مدير المسرح الوطني الجزائري ،
- مدير المعهد التربوى الوطني ،
- رئيس مصلحة وصاية المنظمات المستقلة ثلاث شخصيات يختارهم وزير الارشاد القومى نظرا - لاختصاصاتهم ، يستطيع مجلس الادارة اشراك كل شخص يرى من الفائدة ضوره في كل دورة
المادة 8
فتح المادةتضاف المادة 15 مكرر التالي نصها :
المادة 15 مكرر
فتح المادةيعين وزير الارشاد القومى مندوب الحكومة الذي تحدد اختصاصاته فيما بعد بموجب قرار يصدره الوزير المذكور •
المادة 9
فتح المادةيضاف النص التالى الى آخر المادة 19 من المرسوم المذكور :
المادة 19
فتح المادةحسابات آخر الدورة •
المادة 10
فتح المادةتغير المادة 21 من المرسوم المذكور كما يلى :
المادة 21
فتح المادةلا تصبح مداولات المجلس قابلة التنفيذ الا بعد مصادقة وزير الارشاد القومى عليها
المادة 11
فتح المادةيغير المقطع ب من المادة 23 كما يلي :
الاعوان المعينون مباشرة من قبل المركز الوطني للسينما الجزائرية أو من قبل الوزير
المادة 12
فتح المادةتغير المادة 25 من المرسوم المذكور كما يلى :
المادة 25
فتح المادةيعمد المدير الى اعداد انظمة القبض والالتزام والأمر بصرف النفقات المقررة بالميزانية
المادة 13
فتح المادةتغير المادة 26 من المرسوم المذكور كما يلى :
المادة 26
فتح المادةيعين العون المحاسب للمركز بموجب قرار يصدره وزير الارشاد القومى بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد الوطني •
المادة 14
فتح المادةتغير المادة 29 كما يلى :
المادة 29
فتح المادةيعين مراقب مالى لدى المؤسسة العمومية من قبل وزير الاقتصاد الوطني
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم رقم 64-164
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 67-53
مرسوم رقم 67-53 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بالامتياز الممسوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للمعرض السينمائي 370
-
أمر رقم 67-49
أمر رقم 67-49 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن حل المركز الوطني للسينما الجزائرية 358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.