قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 29 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 1211
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم بوزيد ، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 29 يوليو سنة 1970 .
عبد الكريم بن محمود
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.