ج.ر عدد 79 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الرسمية ومراسيم قرارت ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر أشهر مسنة

- في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة مسنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينار 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 والمتعلق بتخصيص منحة تكميلية للطلاب الجزائريين في مؤسسات التعليم التقني في البلاد الاجنبية 1214 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق العقوبة الجبائية البالغة نسبتها 5 % على بعض المكلفين بالضريبة والمنصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة - 1214
  • قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 تؤهل بموجبه مؤسسة القرض الشعبي الجزائرى للتدخل في تمويل البيوع بالتقسيط 1215 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق ) سبتمبر سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري بوادي الشعير 1215 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 12 غشت سنة 1967 يتضمن احداث منطقة جزئية للري بسهل عصفور 1216 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-184 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقة استشفائية - جامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر - 1217
  • مرسوم رقم 67 185 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية • 1215 •

1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام |

  • 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد عدد الوظائف المطروحة للمسابقة الخاصة بالتبريز في الطب والصيدلة 1220 وزارة الاشغال العمومية
  • قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في السنة الاولى المدرسه مهندسي الاشغال العمومية للجزائر حسين داي دورة أكتوبر سنة 1967-1221 وزارة الشبيبة والرياضة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن تخصيص منح الى التلاميذ الاساتذة فى التربية البدنية والرياضية . 1221 |
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام | 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن تخصيص منح للمتمرنين معلمي التربية البدنية والرياضية . 1222 قرارات عمال العمالات
  • قرار رقم 469 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 لعامل عمالة الواحات يتعلق بانشاء الحالة المدنية فى البلديات وأقسام البلديات التابعة لعمالة الواحات 1222 بلاغات، اعلانات اعلانات مؤرخة في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة تتعلق بالمساحات المعلن عن شغورها بعد التنازل عن أجزاء من رخص امتياز البحث عن الوقود في الصحراء . 1223
  • طلب تغير أسماء - • 1224 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 والمتعلق بتخصيص منحة تكميلية للطلاب الجزائريين في مؤسسات التعليم التقني في البلاد الاجنبية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 والمتعلق | بتخصيص منحة تكميلية للطلاب الجزائريين فى مؤسسات | التعليم التقني في البلاد الاحنسة . يقرران ما يلي : المادة الاولى : تلفى أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 21 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وتعوض بها الاحكام التالية : المادة 2 : تؤدى هذه المنحة التكميلية كل ثلاثة أشهر الى المتمرنين قبل انتهاء كل ثلاثة أشهر دراسية وتدفع في المكان الذى يتابع فيه كل معني دروسه ) المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ، اكل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء | من السنة الدراسية 1967-1968 والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام. أنيس صالح باي صالح مبروكين وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق العقوبة الجبائية البالغة نسبتها 5 % على بعض المكلفين بالضريبة والمنصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 ولا سيما المادة 62 منه ، وبناء على قانون الف الى المعاشرة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : فيما يخص الضريبة العقارية والرسم العقاري ان الضريبة المفروضة على النشاط الفلاحي والضريبة المفروضة

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 على الارباح الفلاحية وجميع الضرائب الأخرى المماثلة لها وبمقتضى المرسوم رقم 40657 المؤرخ في 18 ذي الحجة والموضوعة على عاتق المكلفين بالضريبة الساكنين فى نطاق عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 والمحدد لكيفيات بلدية او في ناحية من نواحيها او يقوم فيه نشاطهم الرئيسي ، تمويل البيع بالتقسيط ولا سيما البيع بالاجل فيما يخص حيث تدور فيه جولة سنوية شخصية يقوم بها قباض | العربات والآلات ومواد التجهيز التي يجرى على رهنها التأميني الضرائب ، تطبق عليها العقوبة الجبائية البالغة نسبتها 5 % والتي تحدد بحكم القانون في : 1 - تاريخ استحقاق الضريبة المطلوب تحصيلها ، والمحددة بالمادة 1 - - 351 من قانون الضرائب المباشرة اذا كانت جولة التحصيل السنوية الشخصية قد انتهت في ذلك التاريخ على الاكثر ، 2 – غداة تاريخ قفل جولة التحصيل ، فيما اذا كانت هذه الجولة قد انتهت بعد تاريخ الاستحقاق المادة 2 : ان تاريخ الجولة الشخصية السنوية للتحصيل ونطاقها ومدتها تحدد وفقا للنظام الجارى به العمل المادة 3 : لا تطبق أحكام المادة 1 أعلاه في أحوال الاستحقاق الفورى المنصوص عليه فى الفقرات 4 و 5 و 6 من المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة . أن المكلفين بالضريبة المعنيين يخضعون اذ ذاك للقواعد المنصوص عليها في المادتين أ 375 و 384 من القانون نفسه المادة 4 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 تؤهل بموجبه مؤسسة القرض الشعبي الجزائري للتدخل في تمويل البيوع بالتقسيط ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن احداث مؤسسة للقرض الشعبي الجزائرى ، وبمقتضى الامر رقم 67-78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي المؤسسة القرض الشعبي الجزائرى ولا سيما الباب الثاني منه والفقرة 2 من المادة السابعة ، القانون رقم 51-59 المؤرخ في 18 يناير سنة 1951 والمعدل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تؤهل ابتداء من اول نوفمبر سنة 1967 مؤسسة القرض الشعبي الجزائري وحدها لتتدخل في تمويل بيوع التقسيط ولا سيما بيوع الاجل فيما يخص العربات والآلات ومواد التجهيز . المادة 2 : يكلف الرئيس المدير العام المؤسسة القرض الشعبي الجزائرى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 7 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري بوادي الشعير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات التسيير الجماعي للمياه تسمى ( مناطق الري » ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 56 414 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتطبيق المرسوم رقم 56-923 ،

  • وبعد الاطلاع على مختلف أوراق الملف المتعلق بانشاء منطقة للري بوادى الشعير بلدية ابن سرور ، دائرة بوسعادة عمالة المدية ، وبناء على أن التحقيق القانوني الذى أجري من 5 الى 20 يونيو سنة 1967 بطلب من عامل عمالة المدية لم يترتب عليه

1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه ايداع أية معارضة او ملاحظة من شأنها ان تحول دون انشاء هذه المنطقة

  • وبناء على تقرير المهندس رئيس الهندسة القروية للجزائر، والمقبول، والمقدم من طرف مدير الهندسة القروية . والري الفلاحي والمتضمن الموافقة على احداث منطقة الري المذكورة ،
  • وبناء على اقتراح عامل عمالة المدية ، المؤرخ في 10 بوليو سنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث منطقة للري تسمى « منطقة ري وادى الشعير » وذلك بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات المخصصة لري الاراضي الموجودة داخل دائرة المنطقة المادة 2 : ان الموارد المائية التي تقوم بتسييرها هيئة مساحة الري تتألف في مجموعها من المياه الفائضة المجلوبة من سد وادى الشعير بواسطة جهاز للتحويل محدث خصيصا لهذه الغاية . ان تخصيص وامتياز هذه الموارد المساحة الري سيجرى اثباتهما بموجب قرار من عامل عمالة المدية بعد اجراء التحقيق العمومي المقرر في التنظيم النافذ • المادة 3 : تشتمل منطقة الري بوادى الشعير على مساحة قدرها 312 هكتارا كلها ببلدية ابن سرور ، وحدودها مبينة في المخطط الجزئي ذى المقياس 000ره /1 والمدرج في الملف الاساسي . المادة 4 : تطبق على منطقة الري بوادى الشعير النصوص المتعلقة بمناطق الري المشار اليها أعلاه ، ويتولى رئاسة مجلس ادارتها قانونا نائب عامل العمالة لدائرة بوسعادة . المادة ه : توضع رهن اشارة منطقة الري مجموع تجهيزات الري الموجودة ، وتصبح التجهيزات التي تنشأ فى المستقبل الاستثمار المنطقة ملكا للدولة وتخصص بمنطقة الري غير أن شبكة القنوات التي تسقي بساتين وادى الشعير | لا تكون ملكا لمنطقة الري . المادة 6 : يتضمن هذا القرار اعتبار مجموع الاشغال التي تمت أو سيتم انجازها داخل حدود منطقة ري وادى الشعير و خارجها من أعمال المنفعة العمومية ، وذلك بمجرد ما يكون فرضها هو تحويل مياه الري وجرها وخزنها وتوزيعها وافراغها المادة 7 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سيتمبر سنة 1967 . عبد النور علي يحيى قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 12 غشت سنة 1967 يتضمن احداث منطقة جزئية للرى يسهل عصفور- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-290 المؤرخ في 26 مارس سنة 1956 حول التهيئة العقارية في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 26 مارس سنة 1956 والرامي الى الاسراع باستثمار الاراضي الجزائرية بواسطة ري الاراضي الداخلة فى مناطق الري المرتبة قانونا ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمعدل والمتضمن تنمية الاقتصاد الجزائري با حداث هيئات التسيير الجماعي لمنشآت الري والوقاية من المياه المضرة وبحصر الملكيات في مناطق الري ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-922 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 56-414 المؤرخ فى 25 ابريل سنة 1956 فيما يتعلق بتنظيم مناطق الري ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وانشاء مديرية للهندسة القروية تحل محل المصلحة القديمة للهندسة القروية والري الفلاحي المحدثة بموجب المرسوم رقم 63-63 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تبديل أسماء بعض البلديات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 56-922 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمشار اليه اعلاه ، وبناء على التحقيق الذي أجري من 20 ديسمبر سنة 1966 الى 20 فبراير سنة 1967 بموجب قرار عمالي بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1966 من قبل عامل عمالة عنابة ، وبناء على ملف التحقيق المقدم من قبل المهندس الرئيس للهندسة القروية بعنابة ولا سيما ملف التحقيق العقاري الموضوع من قبل المندوب المحقق .

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217

  • وبناء على اقتراح عامل عمالة عنابة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث منطقة للري تسمى ( منطقة جزئية لري سهل عصفور » . المادة 2 : توجد المنطقة الجزئية لري سهل عصفور على اقسام المساحة أ ، ب ، ج ، د، ه ،و،ز من بلدية كونب القديمة وعلى مساحة 926 هكتارا و 77 آرا و 50 سنتيارا وحدودها مبينة في المخططات الجزئية ذات القياس 1/100000 الملحق بملف التحقيق العقاري المادة 3 : ان هذا القرار يتضمن التصريح بان مجموع الاشغال المنجزة او التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية للمنشآت الاساسية للمياه والري وتنقية المياه وجرها المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وعامل عمالة عنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 12 غشت سنة 1967 عبد النور علي يحيى وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-184 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقة استشفائية - جامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر . يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ، كما يلي : المادة 8 : يجوز تقديم المسابقة في القسم الداخلي :
  • لطلاب الطب الحائزين على 4 تسجيلات مصدقة ، لطلاب الصيدلة الحائزين على تسجيلين مصدقين، لطلاب جراحة الاسنان الحائزين على 3 تسجيلات مصدقة . » المادة 2 : تعدل الفقرتان 1 و 7 للقسم 1 من المادة 18 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 18 : القسم 1 : اللب والاختصاصات الطبية : 1 ) الطب العام ، علم المداواة ، ) أمراض الدم ، مبحث الدم ، بحث المناعة ، علم المصول » المادة 3 : يعدل القسم الاول من المادة 24 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 24 : القسم 1 - الطب : 1 التشريح العام ، 2 - التشريح المرضي ،
  • مبحث التبنيج ، الانعاش ، 4 علم الجراثيم ، مبحث الجراثيم ، 0 علم الطفيليات ، 6 - الكيمياء الاحيائية ،
  • علم النسج ، علم المضغة ، A فن الصحة ، علم خصائص المياه ، 9 الطب الشرعي والطب الخاص بالعمل ، 10 علم وظائف الاعضاء والطب التجريبي ، 11 - الفيزياء الاحيائية ) المادة 4 : يعدل نص السطرين الثالث والرابع من المادة 37 للمرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلي : المادة 37 : الجراحة الخاصة بالفم والاسنان والفك والوجه ، تركيبات الاسنان والفك والوجه . » المادة ه : تعدل المادة 40 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 40 : ان المدربين القائمين حاليا بوظائفهم

1218 يعينون كمساعدين من الدرجة الاولى اذا أتموا في النظام المختار : سنوات تمرين فى العلوم الاساسية والطب العام ، 6 سنوات تمرين في طب الاطفال ، 4 سنوات تمرين في الجراحة ، سنتين تمرين فى طب الاسنان والفم ، المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 10 هواري بومدين مرسوم رقم 67-185 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-208 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية الموضوعة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام ، على خمس مديريات : ا - مديرية الادارة العامة ، ب - مديرية التعليم العالي ، ج - مديرية التعليم المدرسي ، د - مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي ، ه - مديرية الشؤون الثقافية . المادة 2 : تكون مهمة مديرية الادارة العامة هي تسيير مختلف قطاعات النشاط الخاص بوزارة التربية الوطنية : وهي تشمل خمس مديريات فرعية : ا - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة التي تكلف ب : تحضير ومراقبة ميزانية التسيير ، مراقبة الالتزامات بالنفقات ، تسيير الادارة المباشرة المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وهي تشمل مكتبين : مكتب الميزانية والموارد ، مكتب المحاسبة والاشغال الميكانوغرافية ،

- ب - المديرية الفرعية للوصاية المالية على مؤسسات التربية الوطنية وهدفها : مراقبة المؤسسات ذات الاستقلال المالي ، توزيع اعتمادات الاعانة ، تسيير ومراقبة المطاعم المدرسية ، وهي تشمل مكتبين : مكتب الوصاية على مؤسسات التعليم الثانوى والتقني ، مكتب الوصاية على المؤسسات الاخرى ذات الاستقلال

- المالي ، ج المديرية الفرعية للموظفين الاداريين ، والمكلفة ب :

- تسيير شؤون الموظفين الاداريين والتربية وموظفي الادارة والتفتيش ، تسيير أحوال موظفي المصالح الاقتصاية للمؤسسات ،

  • تصفية معاشات جميع الموظفين التابعين للتربية الوطنية ، تسوية النزاعات الادارية .. وهي تشمل مكتبين :
  • مكتب الموظفين الاداريين للتربية والادارة والتفتيش والمصالح الاقتصادية ، مكتب المعاشات والنزاعات . د المديرية الفرعية للبنايات والتجهيز المدرسي والجامعي والمكلفة ب :
  • اعداد البرامج التربوية للأبنية بالاتصال مع المديريات الاخرى ، بتحضير ميزانيات التجهيز والتصليحات الهامة ،
  • انجاز مشاريع الابنية والتجهيز المدرسي ، وهي تشمل مكتبين : مكتب الابنية المدرسية ،
  • مكتب التجهيز ، ه المديرية الفرعية للمنح الدراسية المكلفة بتطبيق- وتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والجامعية وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ، وهي تشمل مكتبين : مكتب المنح الخاصة بالتعليم العالي ، مكتب المنح الخاصة بالتعليم الثانوى والتقني ..

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 المادة 3 : تكلف مديرية التعليم العالي بتنظيم وتسيير التعليم العالي .. وهي تنشط وتنسق جميع الاشغال المتعلقة بالتدريس الخاص بالتعليم العالي .. وهي تشمل مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للموظفين والدراسات العليا المكلفة ب : تسيير معلمي مؤسسات التعليم العالي ،

  • تنظيم اللوائح النظامية الخاصة بالدروس والامتحانات المتعلقة بنفس هذه المؤسسات ، وهي تشمل مكتبين : مكتب الموظفين ، مكتب الدراسات العليا ، ب المديرية الفرعية للمالية والادوات الجامعية المكلفة- بما يلي :
  • مراقبة الالتزامات الحسابية الخاصة بالجامعة ،
  • الامر بالصرف للنفقات الخاصة بالتسيير وباعتمادات التجهيز ، وهي تشمل مكتبين : مكتب الميزانية والمحاسبة ، مكتب الادوات . المادة 4 : تكلف مديرية التعليم المدرسي بانعاش نشاط المؤسسات المدرسية ومراقبتها وهي تشمل أربع مديريات فرعية : ا - المديرية الفرمحمية للتعليم العام ، والمكلفة ب : التنظيم العام للمؤسسات المدرسية ، دراسة وتطبيق أوقات العمل والبرامج ، تنظيم الدروس في تلك المؤسسات ، الدراسات التحضيرية الخاصة بالخريطة المدرسية بالتعاون مع مديريتي الادارة العامة والتخطيط والتوجيه المدرسي . وهي تشمل مكتبين : مكتب التعليم الخاص بالدرجة الأولى ،
  • مكتب التعليم الخاص بالدرجة الثانية ، ب - المديرية الفرعية للتعليم التقني والفلاحي والمكلفة ب : التنظيم العام لمؤسسات التعليم التقني والفلاحي ،
  • دراسة وتطبيق أوقات العمل وبرامج التعليم التقني ، تنظيم الدروس في تلك المؤسسات ، الدراسات التحضيرية لاعداد الخريطة المدرسية بالتعاون مع مديريتي الادارة العامة والتخطيط والتوجيه المدرسي . وهي تشمل مكتبين . مكتب التعليم التقني ، مكتب التعليم الفلاحي ، ج - المديرية المفرعية للمعلمين والمكلفة ب : تسيير معلمي المؤسسات التي لا تدخل فيها مؤسسات التعليم العالي ، مراقبة هؤلاء الموظفين وأمور انتقالاتهم ، وهي تشمل مكتبين : مكتب موظفي التعليم العام ،
  • مكتب موظفي التعليم التخصصي ، د - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات والمكلفة بتنظيم وضبط الامتحانات والمسابقات الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوى والتقني . وهي تشمل مكتبين : مكتب الامتحانات الخاصة بالتعليم العام ،
  • مكتب الامتحانات الخاصة بالتعليم التخصصي . المادة ه : تكون مهمة مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي هي اعداد واحكام النواحي الخاصة بالسياسة الوطنية المتعلقة بالتربية والتعليم . وهي تشمل مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للاحصائيات والتخطيط والتي تهدف الى :
  • جمع واستغلال الاحصائيات الخاصة بنشاط التربية الوطنية ونشرها ،
  • اعداد الخريطة المدرسية بالاتصال مع مديريتي الادارة العامة والتعليم المدرسي ، وهي تشمل مكتبين : مكتب الاحصائيات ، مكتب التخطيط ، ب المديرية الفرعية للتوجيه والمستندات المدرسية والمكلفة ب : تنظيم وتسيير المجالس المدرسية ومصالح التوجيه ، جمع ونشر أي مستند خاص بتطور المهنة والاسلاك ، وهي تشمل مكتبين : مكتب التوجيه المدرسي والمهني ، مكتب المستندات والانباء المدرسية ، المادة 6 : تكون مهمة مديرية الشؤون الثقافية هي انعاش وترقية جميع النشاطات المتلائمة مع السياسة الوطنية في | شؤون التربية والثقافة وهي تشمل ثلاث مديريات فرعية :

1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه ! - المديرية الفرعية للفنون والمتاحف والمكتبات والمكلفة ب : التنظيم العام للمدارس التي تدرس فيها مختلف العلوم الفنية الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومصالح المحفوظات ، تنظيم الدروس في هذه المؤسسات ، صيانة واصلاح الابنية الاثرية التاريخية والتحف ،

- تنظيم الامتحانات والمسابقات سواء كان ذلك بقصد

  • تعيين موظفين لتلك المؤسسات او بقصد منح شهادات الدراسات الفنية ، وهي تشمل مكتبين :
  • المكتب الخاص بالمكتبات والمحفوظات ، مكتب المتاحف والابنية الاثرية التاريخية ،
  • المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية المكلفة بترقية ب - وتنمية التهذيب الفني في جميع اشكاله ضمن المؤسسات المدرسية والجامعية ، وهي تشمل مكتبين : مكتب النشاطات الثقافية المدرسية ، مكتب النشاطات الثقافية الجامعية ، ६ - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية التي تنصرف مهمتها الى تنسيق وتوفيق العلاقات بين مختلف مصالح الوزارة والهيئات العمومية او الخصوصية الوطنية أو الاجنبية والمراسلين الفرديين وممثلي المنظمات الدولية وهي تشمل مكتبين : مكتب العلاقات مع البلاد العربية ، مكتب العلاقات مع البلاد الاجنبية الاخرى والهيئات |- الدولية • ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 14 اكتوبر سنة 1966 ) والمتضمن احداث دبلوم دكتور في جراحة الاسنان ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقة استشفائية جامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 67-184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1967 والمتضمن اجراء مسابقة وطنية للتبريز فى الطب والصيدلة وأمراض الاسنان والفم ، وبناء على اقتراح اللجنة الجامعية الاستشفائية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة ، للوظائف الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية ، للجزائر ووهران وقسنطينة ، والتالي بيانها : أ - العلوم المصحية : القسم 1 - الطب و الاختصاصات الطبية : الطب العام علم المداواة 3 علم أمراض القلب والامراض العرقية. 3 علم الاشعاع الكهربائي التشخيص والمداواة 2 مداواة الغدة الصماء والامراض التطورية 1 مبحث المعدة والامعاء .. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لا لاحكام هذا المرسوم أمراض الدم . مبحث الدم . مبحث المناعة . علم المصول 1 ولا سيما المرسوم رقم 65-208 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني | عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم | الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية . المادة 8 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية | ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد عدد الوظائف | المطروحة للمسابقة الخاصة بالتبريز في الطب والصيدلة الامراض المعدية 2 مبحث الاعصاب 2 طب الاطفال وتربية الاطفال. 1 السل الرئوى 2 طب الامراض العقلية 1 طب أمراض المفاصل 1 القسم 2 الجراحة والاختصاصات الجراحية : الجراحة العامة . 4 الجراحة الخاصة بالاطفال 1 علم أمراض النساء والتوليد 2 جراحة الاعصاب ….. 1 مبحث البول . 1 مبحث أمراض العين 3

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 التهاب الاذن والانف والحنجرة .. … 2 اعادة التربية والتوفيق الوظيفي . 1 ب - العلوم الاساسية : القسم 1 - الطب : التشريح العام … 1 مبحث البنج والانعاش. 1 فن حفظ الصحة …. 1 علم وظائف الاعضاء والطب التجريبي 2 القسم 2 - الصيدلة : القسم الفرعي أ : العلوم الفيزيائية : الكيمياء التحليلية والبرومية. 1 الكيمياء المعدنية وعلم المعادن . الكيمياء العضوية القسم الفرعي ب : العلوم الطبيعية : علم النباتات . اختفاء اللواقح مادة طبية … صيدلية جالينوس ………. ………….. 5.0.000.0 القسم الفرعي ج : العلوم التطبيقية : كيمياء علم الحياة المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية احمد طالب تيجيني هدام وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1387 اموافق 13 سبتمبر | سنة 1967 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في السنة الاولى المدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر - حسين داي دورة أكتوبر سنة 1967 آن وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى المرسوم رقم 66-49 المؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1386 الموافق 25 فبراير سنة 1966 المتضمن احداث | مدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر - حسين داي والمتمم بالمرسوم رقم 67-39 المؤرخ فى 15 ذي القعدة سنة 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 محرم عام 1386 الموافق | 16 مايو سنة 1966 والمتضمن النظام الداخلي المدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر - - حسين داي ،
  • وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة : يقرر ما يلي : المادة الأولى : تفتح مسابقة للدخول فى السنة الأولى المدرسة | مهندسي الاشغال العمومية للجزائر - حسين داي ، لحاملي الباكلوريا فى الرياضيات البدنية أو الرياضيات والتقنيات ، المادة 2 : يجرى امتحان يومي 12 و 13 اكتوبر سنة 1967 بمدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر حسين داى ، ويتضمن الاختبارات التالية : يوم الخميس 12 أكتوبر : اختبار في الرياضيات مدته 4 ساعات : العامل 6 ،
  • اختبار فى الانشاء باللغة الفرنسية مدته 3 ساعات : العامل 3 : يوم الجمعة 13 أكتوبر : اختبار في الطبيعة والكيمياء مدته 3 ساعات ، العامل ؟ ، اختبار في اللغة العربية مدته ساعتان ، العامل 1 .. المادة 3 : تتألف لجنة الامتحان كما يلي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ) نائب مدير التكوين المهني بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، مدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر حسين داي ، - الاساتذة المختبرون .. المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 . الامين خان وزارة الشبيبة والرياضة- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن تخصيص منح الى التلاميذ الاساتذة في التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، . ووزير المالية والتخطيط ؛

1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه بمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 محرم سنة 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ، وبعد الاطلاع على الاعانة الممنوحة للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون والمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية بسرايدي وعين الترك فى الباب 36-01- من ميزانية الشبيبة والرياضية وتوزيعها لتسيير هذه المؤسسات . يقرران ما يلي : المادة الاولى : يحدد مقدار المنح المخولة في سنة 1967 -

  • 1968 الى التلاميذ الاساتذة فى التربية البدنية والرياضية القائمين بتدريب في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون بمبلغ قدره 300 دج شهريا . المادة 2 : تدفع هذه المنح من الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض في ميزانية المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية والتخطيط عبد الكريم بن محمود احمد قايد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن تخصيص منح للمتمرنين معلمي التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 محرم سنة 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ، وبعد الاطلاع على الاعانة الممنوحة للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون والمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية بسرايدي وعين الترك في الباب 36-01- من ميزانية الشبيبة والرياضية وتوزيعها لتسيير هذه المؤسسات . يقرران ما يلي : المادة الاولى : يحدد مقدار المنح المخولة في سنة 1967 - 1968 المعلمي التربية البدنية والرياضية المتمرنين والعاملين في مؤسسات المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية والمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية بملبغ قدره 100 دج | شهريا . المادة 2 : تدفع هذه المنح من الاعتمادات المفتوحة لهذا الفرض فى الميزانية الخاصة بالمؤسسات المشار اليها في المادة الاولى .. المادة 3 .. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 • وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية والتخطيط عبد الكريم بن محمود احمد قايد قرارات عمال العمالات قرار رقم 469 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 بوليو سنة 1967 لعامل عمالة الواحات يتعلق بانشاء الحالة المدنية فى البلديات وأقسام البلديات التابعة العمالة الواحات- بموجب قرار رقم 469 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 بوليو سنة 1967 صادر من عامل عمالة الواحات أنشئت طبقا لأحكام الامر رقم 66-307 ومرسوم تطبيقه رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 الحالة المدنية في بلديات وأقسام البلديات التابعة لعمالة الواحات المبينة أدناه •-
  • دائرة ورقلة : بلدية الزاوية الكحلاء ( فور فلاتير سابقا » دائرة الوادي : فرقة الرباعية الجنوبية بلدية رباح .. دائرة عين صالح : بلدية عين صالح - بتديه اونف .. دائرة تامنر است : بلدية تامنر است ..

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دائرة جانت : بلدية جانت بلدية ايليزي ( فون بولينياك سابقا » . حدد تاريخ فتح العمليات المذكورة ب 15 سبتمبر سنة 71967 بلاغات ، اعلانات اعلانات مؤرخة في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة تتعلق بالمساحات المعلن عن شفورها بعد التنازل عن أجزاء من رخص امتياز البحث عن الوقود في الصحراء بموجب القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 قبل التنازل المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه SONATRACH وشركة البترول الفرنسية بالجزائر SOPEFAL وشركة التنقيب البترولي : CEP وموبيل الصحراء وموبيل برودوسينغ الصحراء الممتدة وشركة أوزونيا الفرنسية للمناجم AMIF عن جزء رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود ( تيميجيد » الكائن خارج المساحة التعاونية ، ويعلن شغور المساحة الواقعة داخل الدائرة المذكورة بعده والتي حددت قممها باحداثياتها الجغرافية غرينويش التي تشكل اضلاعها أقواس الطول أو العرض … الدائرة ) : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 15 ° 8 ‘ 25 ° 29 2 ‘ 25 ° 8 ‘ 25 ° 29 3 ‘ 25 ° 8 ‘ 20 ° 29 4 ‘ 30 ° 8 ‘ 20 ° 29 5 ‘ 30 ° 8 ‘ 10 ° 29 6 ‘ 10 ° 8 ‘ 10 ° 29 7 ‘ 10 ° 8 ‘ 15 ° 29 8 ‘ 15 ° 8 ‘ 15 ° 29 تقدم طلبات الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في كل او جزء الدائرة المحددة اعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى شارع فيران روكاس - الجزائر بموجب القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 | الموافق 14 غشت سنة 1967 قبل تنازل شركة البحث عن البترول فى الصحراء واستغلاله CREPS عن جزء رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود «تاجنتورت » الكائن خارج المساحة التعاونية ، ويعلن شفور المساحات الواقعة | | داخل الدائرتين أ ، ب المذكورتين بعده واللتين حددت قممهما باحداثياتهما الجغرافية غرينويش التي تشكل أضلاعها اقواس الطول أو العرض . القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 45 ° 8 ‘ 50 ° 27 2 ‘ 55 ° 8 ‘ 50 ° 27 3 ‘ 55 ° 8 ‘ 40 ° 27 4 ‘ 50 ° 8 ‘ 40 ° 27 5 ‘ 50 ° 8 ‘ 30 ° 27 6 ‘ 48 ° 8 ‘ 30 ° 27 7 ‘ 48 ° 8 ‘ 25 ° 27 8 ‘ 40 ° 8 ‘ 25 ° 27 9 ‘ 40 ° 8 , ′ 40 ° 27 10 ‘ 45 ° 8 ‘ 40 ° 27 الدائرة ب : قمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 49 ° 8 ‘ 05 ° 27 2 ‘ 50 ° 8 ‘ 05 ° 27 3 ‘ 50 ° 8 ‘ 00 ° 27 4 ‘ 45 ° 8 ‘ 00 ° 27 5 ‘ 45 ° 8 ‘ 04 ° 27 6 ‘ 49 ° 8 ‘ ‘ 04 ° 27 تقدم طلبات الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى شارع زفيران روكاس - الجزائر . بموجب القرار المؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 قبل التنازل المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه SONATRACH وشركة البترول الفرنسية بالجزائر SOPEFAL وشركة التنقيب البترولي CEP وموبيل الصحراء وموبيل برودوسينغ الصحراء الممتدة وشركة أوزونيا الفرنسية للمناجم AMir عن جزء من رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود ( تيمللولين » الكائن خارج المساحة التعاونية ، ويعلن شغور المساحة الواقعة داخل الدائرتين المذكورتين بعده والتي حددت قممهما باحداثياتها الجغرافية غرينويش التي تشكل أضلاعها أقواس الطول أو العرض ..

12240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه الدائرة ) خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي القمم 1 ‘ 30 ° 8 ‘ 25 ° 29 2 ‘ 35 ° 8 ‘ 25 ° 29 3 ‘ 35 ° 8 ‘ 20 ° 29 4 ‘ 40 ° 8 ‘ 20 ° 29 5 ‘ 40 ° 8 ‘ 15 ° 29 6 ‘ 30 ° 8 ‘ 15 ° 29 الدائرة ب : خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي القمم 1 ′ 55 ° 8 ‘ 25 ° 29 2 ‘ 00 ° 8 ‘ 25 ° 29 3 ‘ 00 ° 8 ‘ 10 ° 29 4 ‘ 50 ° 8 ‘ 10 ° 29 5 ‘ 50 ° 8 ‘ 15 ° 29 6 ‘ 55 ° 8 ‘ 15 ° 29 تقدم طلبات الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في كل أو جزء الدائرتين المحددتين أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى شارع زفيران روكاس - الجزائر ..

- طلب بتغيير أسماء طلب السيد بوحلوفة الطاهر بن الطيب المولود في 23 نوفمبر سنة 1921 بالطاهير دائرة جيجل عمالة قسنطينة ، والساكن بالطاهير باسمه وباسم أولاده القصر تغيير القبهم المذكور ليلقبوا من الآن فصاعدا « بن بريهوم » i. i أما الأولاد القصر فهم :

  • صليحة المولودة سنة 1955 بالطاهير :
  • ناصر الدين المولود في 14 مايو سنة 1960 بالطاهير : توفيق المولود في 7 مايو سنة 1962 بالطاهير ، رزيقة المولودة فى أول يناير سنة 1965 بالطاهير .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر