قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 21 نوفمبر ديسمبر سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمزايدات 34 / والمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة التربية الوطنية 44
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التربية الوطنية قصد ابرام الصفقات ( مكتب للمزايدات والمناقصات » « ولجنة لفتح الظروف »
المادة 2
فتح المادةيؤهل مكتب المزايدات والمناقصات لابرام الصفقات عن طريق المزايدة والمناقصة ( ميزانية التجهيز و التسيير ) .
المادة 3
فتح المادةتؤهل لجنة فتح الظروف لابرام الصفقات عن طريق تقديم العروض ) ميزانية والتسيير ) .
المادة 4
فتح المادةيتكون كل من مكتب المزايدات والمناقصات ولجنة فتح الظروف كما يلي :
الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير التخطيط والتوجيه المدرسي او ممثله ، نائب مدير البناءات المدرسية او ممثله ، نائب المدير المكلف بالميزانية والوصاية المالية على المؤسسات وممثله ، للجمهورية الجزائرية 45
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.