مرسوم رقم 68-176 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-141 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 - الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المصالح
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع 4 من المادة 6 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة أن تقرر - بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء | الخاصة بالسلك - اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة وأما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-75
مرسوم رقم 73-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن مماثلة وظائف ملغاة أو محولة في الادارة المركزية باصناف موجودة وذلك لاعادة النظر في المعاشات. 526
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.