قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى 888 المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الاول . 890 الاولى عام وزارة الداخلية 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن انشاء لجنة متساوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الاعضاء مختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الموافق 30 مايو سنة 1972 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الاول . 888 الشعبي البلدي لولاية الجزائر ، رقم 301 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1971 والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء 891
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بمديرية الادارة العامة بوزارة الشؤون | الخارجية لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الاول .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلى المستخدمين وعدد ممثلى الادارة كما يلى :
ممثلو المستخدمين ممثلو الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب 2 2 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.