قرار

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق • 1210 1206

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.