قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق • 1210 1206
المادة الأولى
فتح المادةيعين الاعوان الآتى ذكرهم في الجدول الملق الكاتب العام كممثلين للموظفين بصفتهم مرسمين ونواب .
محمد أمير ملحق ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء المرسمون سائقو السيارات من محمد قراندي الصنف الاول محمد بجاوي سائقو السيارات مس مصطفى غربي الصنف الثاني على زرقوق العاملون المهنيون من محمد الهاشمي الصنف الأول رابح عزالدين العاملون المهنيون من محمد بالقرون الصنف الثاني محمد عبيدات العاملون المهنيون من لونيس جدو الصنف الثالث احمد بن بيبي اعوان المصالح احمد حمى السيد بونوة وزارة الداخلية النواب الاعضاء المرسمون النواب بوجمعة جناد محمد تازير العربي شايب الذراع صادق خوان عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني محمد بوجمعة محمد تازير العربي شايب الذراع على شهلول د عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني رمضان حماني محمد تازير العربي شايب الذراع وعلى بويا عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني نور الدين بحريز محمد تازير العربي شايب الذراع بشير عماري عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني بوعلام جادي محمد تازير العربي شايب الذراع حاج عمرو قريشي عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني سعيد بابا محمد تازير العربي شايب الذراع محمد بودينة عبد الجليل قليجي عبد القادر تيجاني وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.