مرسوم رقم 74-250 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تتميم بعض أحكام الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1280
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 67 129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلي : 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 . تطبق أحكام المقطع السابق على رؤساء النقابات البلدية المشتركة ..
المادة 2
فتح المادةان أحكام المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى:
تطبق أحكام المقطع السابق على نواب رؤساء دائرة مدينة الجزائر الذين يتقاضون ثلث التعويضات الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر وكذا لاعضاء نقابات البلدية المشتركة الذين يتقاضون ثلث التعويضات الممنوحة لرئيس النقابة البلدية المشتركة ..
المادة 3
فتح المادةان أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 67 129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : . يوضع رؤساء ونواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين لهم صفة العون العمومي للدولة أو لجماعة محلية أو المؤسسة أو لهيئة عمومية التي يخضع موظفوها للاحكام القانونية أو الاساسية التنظيمية فى حالة عطلة بدون أجرة اذا استدعوا لممارسة مهامهم بصفة دائمة. ويتقاضون في هذه المطبعة الرسمية : 2 في 11 شارع الوضعية تعويضا عن المهام، تحسب ضمن الشروط المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، ويحتفظون بحقوقهم في الادراج والترقية والتقاعد. ويجب أن يمارسوا حقهم في اعادة الادراج في أجل شهرين ابتداء من تاريخ انهاء وكالتهم .. . يوضع رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي يفوق عدد سكانها 400000 نسمة الممارسون قبل انتخابهم داخل حزب جبهة التحرير الوطنى مهام سلطة وقد دعوا للقيام بمهام انتخابية بصفة دائمة في خدمة المجالس الشعبية البلدية التي يترأسونها . ويتقاضون في هذه الوضعية تعويضا عن مهامهم تحسب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، واذا اتضح أن هذا التعويض هو أقل من المرتب الممنوح من قبل المشغل السابق فيدفع لهم تعويض مقابل النقص ومساوى للفرق بين التعويض عن المهام والمرتب المعنى من قبل البلديات المعنية ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.