ج.ر عدد 78 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر دج 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف (49

  • 81-66 لمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج لمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 1158 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة فى 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 تتضمن تعيين قناصل عامين و قناصل 1159 وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-139- مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ) استدراك ) 1159 مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159 مراسيم مؤرخة فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك رؤساء الدائرات • 1164 مرسوم مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لعمالة الجزائر 1164 • وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ا سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 1164،

1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 رجب عام 1389 ه مرسوم مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تغير لقب واسم 2 1166 مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1166 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق . سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ولا سيما مادته السابعة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 69 15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية ولا سيما المادة 4 منه، يقرر ما يلى : المادة الأولى : عندما يمتنع مواطن مبلغ بصفة قانونية أمر النداء ، عن الالتحاق بالمكان المقرر للخدمة في التاريخ المحدد تبادر الهيئة الجارى تعيينه فيها فورا باعلام مكتب التجنيد التابع له الشخص المعنى . المادة 2 : يجب على مكتب التجنيد أن يتصرف كالآتي : 1 (1) يطلب من فرقة الدرك القيام بتحقيق يهدف الى تعيين الأسباب التي من أجلها رفض المعنى الامتثال لامر النداء ) يصدر بعد عشرة أيام من التاريخ الاقصى المحدد لتجنيد مجموع الفرقة ، أمرا بالسير يحمل اسم المعنى ويؤمر هذا الاخير بمقتضاه بالالتحاق بالسلك المعين له قبل التاريخ المحدد في الامر المذكور . ويكون هذا التاريخ مطابقا لليوم الثلاثين التالي للحد الاقصى من تاريخ الالتحاق . غيابه ، ويبلغ أمر لرئيس السير عن المجلس طريق فرقة الدرك للمعنى أو في حالة الشعبي البلدي للمكان التابع له المادة 3 : اذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين فيه بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في أمر السير ، فان مكتب التجنيد يعطى أوصاف المعنى الى المديرية العامة للأمن وللولاية والفرقة الدرك وللمجلس الشعبي البلدى ومحافظة الشرطة التابعة لمكان ولادة الشخص المعنى والمكان الأخير لاقامة أبويه . المادة 4 : يكون مكتب التجنيد ملف الشكوى الخاص بالعصيان ويتضمن الأوراق الآتية :
    • تقرير بصيغة شكوى ، نسخة من نشرة الاوصاف
  • نسخة من ايصال أمر النداء 6 نسخة من محضر تبليغ أمر السير . نسخة من الوثائق التي تثبت بأن الشخص المعنى لم يلتحق بالسلك المعين له ، بيان وصفى وبيان الخدمات المادة 5 : يوجه هذا الملف لقائد الناحية العسكرية للشروع في الاجراءات القضائية المادة 6 : يرفع العصيان بصفة خاصة لاحد الأسباب الآتية : القاء القبض ، المثول عن طواعية ، التصريح بالعصيان بغير حق او عن خطأ ، الوفاة وفي هذه الحالة يوجه مكتب التجنيد اعلانا بشطب العصيان الى جميع السلطات المشار اليها في المادة 3 أعلاه . المادة 7 : يساق المعنى في حالة القبض عليه أو مثوله عن طواعية الى الناحية العسكرية ليوضع تحت تصرف القضاء العسكري .

الجمعة 1 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 1969 . مولاي عبد القادر شابو وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 تتضمن تعيين قناصل عامين وقناصل بموجب مراسيم مؤرخة في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 عين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • أبو بكر رحال ، قنصلا عاما بليون (فرنسا) عمر بن شهيدة ، قنصلا بغرونوبل (فرنسا) غوثي قهواجي ، قنصلا ببير بينيون (فرنسا) زين العابدين مومجي ، قنصلا بروان (فرنسا) عبد الحميد بوزليفة ، قنصلا ببيزانسون (فرنسا) حميد آيت ايدير ، قنصلا بشارلوفيل (فرنسا) بشير تاوتي ، قنصلا بكلير موفيران (فرنسا) منور ملياني ، قنصلا بميتز (فرنسا) محمود حاكم ، قنصلا بنانت (فرنسا) مصطفى بن عمر ، قنصلا ببروكسيل (بلجيكا)
  • مصطفى شراك قنصلا بنيس (فرنسا) جمال الدين غرناطي ، قنصلا بجنيف (سويسرا)
  • عواد وقواق ، قنصلا عاما بالدار البيضاء (المغرب) محمد لعلى ، قنصلا عاما بتونس (تونس) محمد بونعامة ، قنصلا بقفصة (تونس) . وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-139 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 46 الصادر بتاريخ 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الصفحة 567 العمود الأول المادة الأولى السطر الأول . بدلا من : المادة الأولى : ان المرتب السنوى المحدد في المادة 31 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالرقم الاستدلالى 100 والخاضع الى اقتطاع المعاش ، يحدد ب 5160 دج . يقرأ ما يلى : المادة الأولى : ان المرتب الاجمالى السنوى المحدد في المادة 31 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالرقم الاستدلالي 100 ، يحدد ب 5160 دج والباقي بدون تغيير مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - 30 سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث بولاية الجزائر شركة محلية للأشغال تساهم فيها الولاية المذكورة وبلدياتها المادة 2 : تسرى على الشركة المحلية للاشغال ، القوانين والضوابط الجارى بها العمل والقانون الأساسي الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يجرى اعداد القانون الأساسي للشركة المحلية للأشغال وفقا للقانون الأساسي النموذجي ، في مهلة اقصاها ستة أشهر بيد انه اذا لم تتفق هذه المهلة مع نهاية السنة المالية ، فيجري التطبيق في نهاية السنة المالية الجارية بعد المهلة المذكورة المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة المحلية للأشغال الباب الاول التعيين - الشخصية - المركز المادة الأولى : تؤسس بين ولاية الجزائر و جميع بلديات هذه الولاية ، شركة خاضعة للقوانين الجاري بها العمل ولأحكام هذا القانون الأساسي المادة 2 : تحمل هذه الشركة تسمية «الشركة المحلية للأشغال .

1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 رجب عام 1389 ه المادة 3 : تخول الشركة المحلية للأشغال الشخصية المدنية والاستقلال المالي المادة 4 : يعين مركز الشركة المحلية للأشغال في شارع خليفة بوخلفة رقم 7 ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الولاية بموجب قرار من الوالى ، يصدر بعد أخذ رأى مجلس الادارة المنصوص عليه في المادة 9 بعده الباب الثاني هدف الشركة المادة 5 : يجوز للشركة المحلية للأشغال أن تنجز على وجه الأولوية في كراب ولاية الجزائر ، جميع أشغال التهيئة والانشاءات والتجهيز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الأخرى. ويجوز لها بصفة اضافية :

  • أن تقوم بالأشغال المذكورة في المقطع الأول أعلاه لحساب الهيئات الخاصة ، أن تشيد لحسابها الخاص المساكن المعدة أما للبيع أو للكراء ، المادة 6 : يجوز للشركة المحلية للأشغال قصد تيسير تنميتها ، أن تنجز في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والأموال المنقولة وغير المنقولة المرتطبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها .. الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 7 : يكون للشركة المحلية للأشغال رأسمال يكتتب من قبل أعضائها ويتكون أما من دفعات نقدية وأما من اسهامات عينية .. وتشارك الدولة في تكوين رأس المال بمساهمة عينية وذلك بأن تمنح للشركة المحلية للأشغال ، بعض الادوات من أموال الدولة التي يحضر بيان عنها من طرف كل من ممثل الوالى وممثل الشركة المحلية للأشغال طبقا للتشريع الجارى به العمل .. ويحدد مبلغ رأسمال الشركة وتوزيعه بين أعضاء الشركة بموجب قرار من الوالى وينشر في ديوان العقود الادارية لولاية الجزائر . الباب الرابع التنظيم الاداري المادة 8 : يتولى ادارة الشركة المحلية للأشغال مجلس للادارة ومدير … الفصل الاول مجلس الادارة المادة 9 : يعين مجلس الادارة من قبل الوالي بعد اخذ رأى المجلس الشعبي للولاية . يؤلف مجلس الادارة من : ممثل الوالي ، رئيسا . ممثل المجلس الشعبى لولاية الجزائر ، ممثل البلدية صاحبة الاسهام الاوفر في الشركة ، ومن تسعة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية الجزائر ، مفوضين قانونا من زملائهم وتحدد قائمة أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوالى ، وتنشر في ديوان العقود الادارية لولاية الجزائر …. المادة 10 : لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الانتفاع بربح ما أو شغل أية وظيفة في المقاولات التي لها صلة بالشركة ، أو تقديم خدمات لهذه المقاولات كما لا يجوز لهم في أي حال من الأحوال تقديم مساعدة بمقابل الى الشركة . المادة 11 : ان وظيفة عضو مجلس الادارة مجانية . وينص النظام الداخلى للشركة على الشروط التي يمكن للأعضاء أن يتقاضوا طبقا لها ، تعويضات عن النفقات التي تحملوها المادة 12 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ثلاث مرات فى السنة بناء على دعوة يوجهها الرئيس لكل واحد من أعضاء المجلس قبل عشرة أيام من تاريخ الدورة . ويمكن أيضا أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو على طلب المدير أو نصف أعضاء المجلس أو بطلب سلطة الوصاية . المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين. واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى ، تحدد جلسة ثانية من قبل الرئيس ويمكن اذاك لمجلس الادارة أن يتداول في هذه الجلسة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ مقررات مجلس الادارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس المادة 14 : يحضر اجتماعات مجلس الادارة مدين ومحاسب الشركة ، دون الاشتراك في التصويت • المادة 15 : توقع محاضر الاجتماعات من قبل أعضاء مجلس الادارة الحاضرين وتدون في سجل خاص . وترسل نسخة من هذه المحاضر الى سلطة الوصاية في غضون الثمانية أيام التالية المادة 16 : يحدد مجلس الادارة البرنامج العام لنشاط الشركة ، ويعمل باسم هذه الاخيرة ، وينجز أو يأذن بانجاز جميع الأعمال أو العمليات الضرورية لتحقيق مهمة الشركة ولتسييرها الاداري والمالى ولهذا الغرض يتداول على وجه الخصوص حول ما يلى :
  1. النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذان يتم وضعهما طبقا للتشريع الجارى به العمل 6
  2. رفع رأسمال الشركة أو تخفيضه ، ) البرامج السنوية أو المتعددة السنوات الخاصة بانجاز أشغال التجهيز أو بناء المساكن ، 4 (4) سياسة الاستهلاك .

الجمعة 1 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 ه اكتساب أو استئجار العقارات الضرورية لنشاط الشركة ،

  1. (6) شروط وكيفيات التنازل عن المساكن المبنية من قبل الشركة ،
  2. (7) الحسابات السنوية للشركة ، 8 (8) تخصيص الارباح طبقا للتشريع الجارى به العمل الفصل الثاني المدير المادة 17 : يعين مدير الشركة المحلية للأشغال من قبل الوالى بناء على اقتراح مجلس الادارة ، بعد مصادقة وزير الداخلية المادة 18 : لا يمكن الجمع بين وظيفة مدير الشركة ، وعضو مجلس ادارة الشركة . ولا يجوز للمدير أن يمارس أية وظيفة أخرى . المادة 19 : يقوم المدير تحت سلطة ومراقبة رئيس مجلس الادارة بتسيير الشركة • ولهذا الغرض : . 1 (1) يتخذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ مقررات مجلس الادارة ، 2 (2) يقوم بالتنسيق وبادارة مجموع مصالح الشركة ، ) يوظف ويسرح المستخدمين الضروريين لسير الشركة في حدود جدول المستخدمين المحدد من قبل مجلس الادارة وفي القيود الخاصة بالميزانية . المادة 20 : يتولى المدير ابرام جميع الوثائق والعقود والمعاهدات أو الصفقات بموافقة رئيس مجلس الادارة وذلك تنفيذا لمقررات هذا المجلس ويمكن له أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته الى واحد أو أكثر من رؤساء المصالح بعد موافقة رئيس مجلس الادارة على ذلك • المادة 21 : يكون المدير أمرا بالصرف لنفقات الشركة ، فيعد ويحيل للعون المحاسب المعين بعده أوامر الاداء وسندات القبض . ويضبط محاسبة الالتزام بالنفقات واصدار سندات القبض وأوامر الأداء المحالة الى العون المحاسب الفصل الثالث العون المحاسب المادة 22 : يعين العون المحاسب من قبل الوالى بناء على اقتراح مجلس الادارة بعد اخذ رأى أمين المال للولاية. ولا يمكن ابداله أو عزله الا ضمن نفس الاوضاع . المادة 23 : يتولى العون المحاسب تسيير المحاسبة التجارية للشركة ، ويساعده في مهامه العدد الضروري من المستخدمين. ويوضع تحت سلطة مدير الشركة . المادة 24 : يكلف العون المحاسب تحت مسؤوليته الخاصة | باستيفاء الموارد ودفع الحوالات التي يصدرها المدير. ويكون وحده مؤهلا لاجراء كل عملية خاصة بالأموال أو بالسندات المالية . فهو يسهر على حفظ حقوق الشركة وتحصيل ديونها ومدخولاتها ، ويتكلف بأوامر القبض الصادرة عن المدير المادة 25 : ان كل حجز لما للمدين لدى الغير أو كل معارضة تتناول المبالغ التي في ذمة الشركة ، وكل تبليغات التنازل عن تلك المبالغ أو تحويلها ، وكل تبليغ يستهدف توقيف الدفع ، يجب أن يتم بين يدى العون المحاسب . المادة 26 : يخضع العون المحاسب لمراقبة أمين المال التابع للولاية، ويتسلم الوالى تقارير المراقبة المرسلة للاطلاع ويمكنه اجراء المراقبة للعمليات والكتابات الخاصة بالعون المحاسب بواسطة مندوب يعينه لهذا الغرض الباب الخامس تسيير الشركة الفصل الاول الاحكام العامة المادة 27 : ان الشركة المحلية للأشغال يمثلها مديرها لدى القضاء وفي جميع الأعمال المتعلقة بنشاطها المدنى ، مع مراعاة الاختصاصات الآيلة للعون المحاسب • ويتولى المدير الدفاع عنها في الدعاوى القضائية المرفوعة من الشركة أو عليها بعد الحصول على اذن مجلس الادارة ، وتبرم المعاملات ضمن نفس الاوضاع وللمدير أن يتخذ كل الاجراءات التحفظية أو القاطعة . لانقضاء الأجل أو التقادم أو سقوط الحق وذلك بدون الحصول على اذن مسبق من مجلس الادارة ، مع مراعاة الاختصاصات الآيلة للعون المحاسب . المادة 28 : تخضع الصفقات المتعلقة بالأشغال والنقل والتزويدات للقواعد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية . بيد أنه يجوز أن يؤذن للمدير من قبل مجلس الادارة أن يبرم بالتراضى صفقة خاصة باللوازم العادية المحددة في قائمة موضوعة من قبل مجلس الادارة لا يتجاوز مبلغها عشرين ألف دينار المادة 29 : يجوز للوالى فى كل حين أن يعمل على اتمام جميع عمليات المراقبة بواسطة موظفين معينين من قبله بقصد التأكد من تطبيق الأوامر التنظيمية المقررة سواء بالقوانين الجارى بها العمل أو بهذا القانون الأساسي .. الفصل الثاني النظام المالى المادة 30 : يكون رأسمال الشركة المحلية للأشغال

1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 رجب عام 1389 ه المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون الاساسي مساويا لقيمة الاموال المنقولة والعقارية المخصصة لها والتي أضيف اليها مبلغ الاسهامات المقدمة من قبل أعضائها . ويرتفع رأس المال بفضل ما يلى :

  • القيمة الصافية للاسهامات اللاحقة والممنوحة للشركة ، الهبات والمساعدات المقدمة بعنوان الاستثمار والتي قد تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو أي شخص معنوى أو طبيعي ،
  • الاحتياطات الاجبارية التي تدرج في رأس المال ويخفض رأسمال الشركة بقيمة ما ترده أو تنقله الشركة من الاسهامات . المادة 31 : يمكن أن يعاد تقييم رأسمال الشركة من قبل مجلس الادارة ، وتخضع هذه العملية المصادقة الوالى • المادة 32 : تمون الحسابات التقديرية السنوية للشركة بما يلى : ثمن الأشغال التي تقوم بها الشركة لحساب الدولة- أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو الخصوصية الأخرى .
  • ايراد بيع الادوات والتزويدات والفضلات أو المنتوجات الاضافية ،
  • قيمة بيع أو تأجير المساكن المبنية من قبل الشركة ، ايراد القروض المعقودة ،
  • التجهيزات والمساعدات الممنوحة للشركة 6
  • الفوائد المؤداة للشركة من قبل المدينين والايرادات الاستثنائية ،
  • الهبات والوصايا الحاصلة لفائدة الشركة . المادة 33 : تشمل تكاليف الاستغلال الخاص بالشركة على وجه الخصوص ، نفقات المستخدمين والضرائب والرسوم ، والاشغال والتزويدات والنفقات المختلفة للتسيير والمصاريف المالية والتكاليف الاستثنائية والمخصصات السنوية لحساب الاستهلاك وحسابات الاحتياط المادة 34 : ان قواعد استهلاك الاموال المنقولة والعقارات التي تنخفض قيمتها من جراء الاستعمال والتلف والقدم أو بسبب التطور التقنى ، تحدد طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، من قبل مجلس الادارة ، ويصادق عليها الوالي . المادة 35 : ان نفقات التأسيس الاولى كنفقات الدراسات والأبحاث وبصفة أعم جميع التكاليف الاستثنائية غير المقيدة مباشرة في حساب الاستغلال أو الخسائر والارباح يجب أن تعتبر كمستهلكة مبدئيا في مهلة اقصاها خمس سنوات ماعدا الاستثناء الممنوح من قبل الوالى . المادة 36 : تقيد نتيجة استغلال كل سنة مالية بتمامها في الموازنة .. وتقتطع في بداية السنة المالية التي تعقب ذلك ، المبالغ المالية التالية وذلك من الفائض المتوفر لنتائج الاستغلال المجموعة : بصفة أولية : المبالغ الضرورية لتغطية عجز السنوات المالية السابقة 6 من الرصيد : 5 لتخصيصها للاحتياط الاجباري في حدود 10% من رأسمال الشركة ويقرر تخصيص الارباح ، بعد هذه الاقتطاعات ، طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، من قبل الوالي ، بناء على اقتراح مجلس الادارة المادة 37 : تؤهل الشركة المحلية للأشغال لعقد القروض لدى أية هيئة مقرضة ، ويؤذن بالقروض من قبل مجلس الادارة ويصادق عليها الوالى المادة 38 : ان العمليات المادية الخاصة بتحصيل الديون يمكن أن تتم حسب الكيفيات الجارى بها العمل في التجارة ولا سيما بواسطة التحويلات المصرفية أو الشيكات أو سندات الدين أو الحوالات البريدية أو الشيكات البريدية المادة 39 : يجب على الشركة المحلية للأشغال أن تفتح حسابا جاريا في الخزينة العامة يوقع العون المحاسب على الوثائق المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بهذا الحساب الفصل الثالث الحساب التقديري السنوى المادة 40 : يخصص الحساب التقديرى السنوى للشركة المحلية للاشغال لمدة تبتدىء من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، ويشتمل على قسمين : قسم للاستغلال ، قسم للاستثمار المادة 41 : يشتمل قسم الاستغلال على ما يلى : حساب الاستغلال التقديري ، حساب تقديري للخسائر والارباح ، حساب تقديرى لتوزيع النتائج المادة 42 : ترتب عمليات قسم الاستثمار بحسب نوعها ، وتشتمل على مايلي : في باب النفقات : تسديدات الديون ، اكتساب الاموال المنقولة والعقارية ، شراء التزويدات المخزونة في باب المدخولات : ايراد القروض ، اعانات التجهيز والهبات والوصايا ،
  • التنازل عن الاموال المنقولة والعقارية والاستهلاك الخاص بها .

الجمعة 1 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163

  • استهلاك التزويدات المدخرة ، حصة الفوائض الناجمة عن قسم الاستغلال المخصص للتجهيز .. المادة 43 : يجب أن تقدم عمليات قسم الاستغلال وقسم الاستثمار كل فيما يخصها ، على أساس التوازن الحقيقي المادة 44 : يحضر المدير الحساب التقديري السنوى للشركة ويجب أن يصوت عليه مجلس الادارة قبل 15 اكتوبر ويصادق عليه الوالي .. واذا رفضت المصادقة على الحساب التقديري السنوى وجب على مجلس الادارة أن يعيد النظر فيه ، ويصدر الوالى قراره النهائي بشأنه . واذا لم يصدق الوالي الحساب التقديرى السنوى ولم يصدر قراره عند افتتاح السنة المالية ، يجوز لرئيس مجلس الادارة أن يأذن للمدير في حدود التقديرات المصوت عليها من قبل مجلس الادارة ، بالالتزام بنفقات الاستغلال أو بالاستثمار في الاشغال المشروع بها تنفيذا للبرامج السابقة المصادق عليها ، مالم يعارض في ذلك الوالي .. الفصل الرابع المحاسبة المادة 45 : تنظم محاسبة الشركة وتضبط بكيفية تسمح بما يلى : 1 ) مراقبة التنفيذ المنتظم للتقديرات الخاصة بالواردات والنفقات المصادق عليها بالنسبة لكل سنة مالية ، 2 (2) تحديد مبلغ الايرادات والتكاليف الخاصة بالاستغلال ، ) تقدير وضع الاصول والخصوم للشركة ، وتحرير الكلفة لمختلف اقسام النشاط الخاص بالشركة المادة 46 : ان العمليات الخاصة بالاموال والأمور التي تهم الشركة تثبت بموجب كتابات ممسوكة ضمن الاوضاع التجارية ، وفقا لمبادىء المخطط الحسابي العام . ويجرى جمع اجمالى لهذه العمليات في موازنات شهرية ، ويصار بعدئذ الى تحديد نتائجها في نهاية السنة المالية بموجب جرد وميزان عام للحسابات وحساب للاستغلال وحساب للخسائر والارباح ثم بموجب ميزانية المادة 47 : تكون المحاسبة الممسوكة من طرف العون المحاسب موضوعة تحت رقابة المدير ويسوغ لهذا الاخير ولرئيس مجلس الادارة ان يطلعا فى كل حين على الوثائق الثبوتية للمقبوضات والنفقات وعلى سجلات المحاسبة في مكاتب العون المحاسب . المادة 48 : اذا تعذر تحصيل الموارد بالطرق العادية ، فان العون المحاسب يطلع المدير عن ذلك ، ليعمد هذا الاخير الى اجراء الملاحقات القضائية ورفع الدعاوى اذا وجد لزوما لذلك . المادة 49 : تقفل حسابات السجلات الرئيسية لمحاسبة العون المحاسب من قبل المدير في نهاية السنة أو حين ترك العون المحاسب الوظيفة . فيطلع المدير على الرصائد وحسابات الاموال الحرة والحسابات الجارية وحسابات القيم العديمة النشاط ويضع محضرا لمختلف هذه المعليات . الفصل الخامس حساب نهاية السنة المالية المادة 50 : يعمل المدير فى نهاية السنة المالية على وضع ميزان عام للحسابات وميزانية تنفيذا للحساب التقديري السنوى بواسطة المحاسب وبعد اعداد الجرد . افتقدم هذه الوثائق الى مجلس الادارة ملحقة بتقرير المدير الذى يعرض فيه لهذا المجلس جميع عناصر المعلومات عن نشاط الشركة خلال السنة المالية الاخيرة ويشير فيه الى التدابير التي يتعين اتخاذها لتنمية الانتاج وبصفة عامة لتحسين استغلال الشركة وتجديد منشآتها وتنظيمها على الطراز العصرى . فيتداول مجلس الادارة فى هذا التقرير وملحقاته المادة 51 : يشتمل الحساب المالى المقدم لأمين مال الولاية من قبل العون المحاسب ، على ما يلى :
  • الميزان العام لحسابات الدفتر الكبير الموضوع بعد الجرد ، تطور عمليات قسم الاستغلال ،
  • تطور عمليات قسم الاستثمار . وبعد أن يتحقق المدير من صحة الحساب المالي ، يتداول مجلس الادارة في هذا الحساب الذى يجب ان يرفع اليه قبل أول يوليو الذي يلي قفل السنة المالية . المادة 52 : يقدم الحساب الى أمين مال الولاية في مهلة شهرين من مداولة مجلس الولاية وبعد أن يصادق العون المحاسب على صحته وحقيقته بتوقيعه من قبله مقرونا بالتاريخ . المادة 53 : ينبغي أن يرفق الحساب المالي بالوثائق التالية: المحضر المنصوص عليه في المادة 49 ، حالة حسابات الغير والحسابات المالية ، جدول عمليات القيم العديمة النشاط . الميزان المؤقت لقفل السنة المالية 6
  • الحساب التقديرى للسنة المالية وكل مقررات التعديل التي تطرأ عليه ،
    • جدول التصحيحات الخاصة بالقروض ،
  • المقرارات المحددة بموجبها معدلات الاتاوى المدفوعة للشركة من قبل المنتفعين واتمام بيع أو ايجار العقارات والاموال المنقولة والادوات واللوازم والمنتوجات التبعية 6 المقررات المحدد أو المعدل بموجبها القانون الأساسي للموظفين وجدول المستخدمين والتعريفات الخاصة بالاجور ،

1164 الجريدة الرسمية

  • الوثائق الثبوتية للموارد والنفقات ،
  • نسخة من مقررات مجلس الادارة تتعلق بكل مسألة مالية . المادة : 54 : يصفى الحساب المالى ضمن الاوضاع والمصادقات المطبقة على الحسابات الخاصة بالولايات والبلديات . الباب السادس الوصاية المادة 55 : توضع الشركة المحلية للأشغال تحت وصاية والى الجزائر تصادق سلطة الوصاية ، وفقا للتشريع الجارى به العمل ، و بالخصوص على ما يلى :
  • الأجهزة الداخلية للشركة وفقا لمآل النظام الداخلي للشركة ، القانون الأساسي للموظفين ، البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للأشغال ،
  • التقارير السنوية لنشاطات المدير ،
  • الحسابات السنوية للشركة ، تخصيص الأرباح المحققة ،
  • زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة
  • القروض المتوسطة الأجل أو الطويلة الأجل ،
  • اكتساب العقارات أو استئجارها ،
  • التنازل عن المساكن المبنية من قبل الشركة وتأجيرها ،
  • الهبات والوصايا الممنوحة للشركة . الباب السابع حل الشركة المادة 56 : عندما يصبح تسيير الشركة المحلية للأشغال مخلا لمالية الولاية والبلديات ، فانه يجوز للوالى أن يقرر التعطيل الموقت للعمليات الخاصة بالشركة المادة 57 : يقرر حل الشركة المحلية للأشغال بموجب مرسوم يحدد في المرسوم المتضمن حل الشركة تاريخ انتهاء عمليات الشركة وكيفيات تصفيتها وكذلك أيلولة مجموع أموال الشركة . مراسيم مؤرخة في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك رؤساء الدائرات بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يعين ابتداء من 1 غشت سنة 1969 السيد رشيد أكتوف ، رئيس دائرة تمنراست سابقا ، رئيسا لدائرة الاغواط . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يعين ابتداء من 1 غشت للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 رجب عام 1389 ه سنة 1969 السيد فاتح عسول ، رئيس دائرة جانت سابقا ، رئيسا لدائرة الوادي . بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يعين ابتداء من 1 غشت سنة 1969 السيد رمضان حدادي ، رئيس دائرة الوادي سابقا ، رئيسا لدائرة تمنراست . مرسوم مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لعمالة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 ، تنهى ابتداء من أول غشت سنة 1969 مهام السيد نور الدين بن مهيدي ، الكاتب العام لعمالة الجزائر وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد الاخضر العقون ، رئيس محكمة مدينة الجزائر رئيسا للمجلس القضائي لمدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد حاج دلهوم ، الرئيس الغرفة بالمجلس القضائي بتيارت ، نائبا لرئيس المجلس القضائي المذكور بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد عبد القادر مزيفى ، الرئيس الغرفة بالمجلس القضائي بالمدية ، نائبا لرئيس المجلس القضائي المذكور .- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين في المجلس القضائي لمدينة الجزائر السادة الآتية اسماؤهم : رؤساء غرف العربي بن تومي ، المستشار بالمجلس القضائي المدينة الجزائر احمد ظريف ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر سعيد ايلول ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر

الجمعة 1 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 مصطفى علاوى ، المستشار بالمجلس القضائى المدينة الجزائر مصطفى محمدى ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . تامر العمري ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .. مستشارون احمد بن الزرقاء ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر سليمان ماتن ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر عبد الرحمن طالب ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر عبد القادر تجاني ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ويعين فى المجلس القضائي بقسنطينة بصفة مستشار : السيد يحي بكوش وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بورقلة السيد هاشمى قاسى ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بسطيف .. ويعين بالمجلس القضائي بعنابة : السيد احمد شريف سريدي ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بعنابة ، كمستشار .. ويعين بالمجلس القضائي بسطيف : السيد احمد قيرواني ، القاضي بمحكمة سطيف ، كمستشار . السيد مصطفى نويوه ، القاضي بمحكمة سطيف ، كوكيل للنيابة العامة . 1 ويعين السيد بشير الصديق ، نائب رئيس محكمة تيزي وزو مستشارا بالمجلس القضائي بتيزي وزو ويعين السيد بلقاسم الاشهب ، المستشار بالمجلس القضائى بباتنة رئيس غرفة بالمجلس المذكور ويعين السيد محمد خياط ، القاضي بمحكمة بشار وكيلا للنيابة العامة بالمجلس القضائي ببشار ويعين السيد احمد بلحنفى ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الاصنام ، مستشارا بالمجلس القضائي بالاصنام ويعين بالمجلس القضائي بتيارت بصفة مستشار : السيد موفق شقرون ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بالاصنام والسيد محمد بالصغير ، القاضي بمحكمة تيارت • بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 نقل السيد خالد نوي مهيدي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بباتنة ، الى المجلس القضائى بقسنطينة بصفة رئيس غرفة . وعين بالمجلس القضائي بمستغانم : السيد ابن على هدام ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائى بتيارت ، بصفة نائب عام مساعد السيد عبد القادر بن حنفى ، المستشار بالمجلس القضائي بتيارت بصفة مستشار … ونقل السيد عبد القادر بوعله ، المستشار بالمجلس القضائي بتيارت ، بصفة مستشار الى المجلس القضائي بالاصنام . ونقل السيد عبد القادر قسول ، المستشار بالمجلس القضائي ببشار، بصفة مستشار الى المجلس القضائي بتيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد عبد السلام بغدادى ، النائب لرئيس المجلس القضائي ببشار ، مستشارا بالمجلس القضائي بوهران .. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد محمد كراص ، وكيل الدولة لدى محكمة وهران ، مستشارا بالمجلس القضائي بوهران .. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد أرزقي رويفد ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر مستشارا بالمجلس القضائي المدينة الجزائر .. بموجب مرسوم مؤرح في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد بوجمعة خير الدين ، القاضي بمحكمة عنابة ، مستشارا بالمجلس القضائي بعنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد عبد الله صديقى ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، مستشارا بالمجلس القضائي بالمدية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 تعين الآنسة ليلى بن يخو ، القاضية بمحكمة الحراش ، مستشارة بالمجلس القضائي بمستغانم بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد

1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 رجب عام 1389 ه الهاشمي بن سايح ، قاضي محكمة وهران ، كمستشار لدى المجلس القضائي بوهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد الحسن زحزاح ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بالاصنام ، نائبا عاما مساعدا لدى المجلس القضائي بتيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد بلغاشم بن ناصر ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بسعيدة ، نائبا عاما مساعدا لدى المجلس القضائي المذكور . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد شريف بوذراع ، القاضي بمحكمة جيجل ، وكيلا للنيابة العامة لدى المجلس القضائي بقسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد ابن عمار مغوفل ، القاضي بمحكمة وهران ، وكيلا للنيابة العامة لدى المجلس القضائي بتيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد سعد الدين كريد ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة قسنطينة وكيلا للدولة لدى محكمة سكيكدة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد محمد بن منى ، القاضي بمحكمة وهران ، رئيسا لمحكمة وهران . مرسوم مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تغيير لقب واسم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية : وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق | بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد جيلمان بول جوزيف المولود في 20 أكتوبر سنة 1947 بعين الاقصر عمالة باتنة ( وشهادة الميلاد رقم 3 من نفس البلدية ( يدعى من الآن فصاعدا : قاسمي كمال » المادة الثانية : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل . الدولة التابع لمحل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل مدته سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص المادة الثالثة : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن احمد المولود في 14 أكتوبر سنة 1923 بمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : شعبي عبد القادر . عبد السلام بن بلخير المولود في 17 يوليو سنة 1913 بالقالة (عنابة) وأولاده القصر : عبد الرحمن بن عبد السلام المولود في 27 ديسمبر سنة 1948 بعنابة ، احمد بن عبد السلام المولود في 29 نوفمبر سنة 1950 بعنابة ، وناسة بنت عبد السلام المولودة في 26 ديسمبر سنة 1952 بعنابة ، فاطمة الزهراء بنت عبد السلام المولودة في 18 فبراير سنة 1955 بعنابة ، عائشة بنت عبد السلام المولودة في 8 يناير سنة 1957 بعنابة ، عبد العزيز بن عبد السلام المولود في 14 ديسمبر سنة 1960 بعنابة . عابد بن حمو المولود في 11 غشت سنة 1938 بالبراية وهران) ، وابنه القاصر : مخفى بن عابد المولود في 22 فبراير سنة 1965 بوادي تليلات وهران) ويدعيان من الآن فصاعدا: الطاهر عابد ، الطاهر مخفى . احمد بن عبد القادر المولود سنة 1915 ببركان أقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : مولود بن احمد المولود في 1 غشت سنة 1962 بالحراش ، فتيحة بنت احمد المولودة

لجمعة 1 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 في 1 ديسمبر سنة 1963 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، مصطفى بن احمد المولود في 23 ديسمبر سنة 1964 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، نعيمة بنت احمد المولودة في 27 مايو سنة 1966 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، وهيب بن حسن ولد عيسى المولود في 4 مايو سنة 1945 بالرويبة (الجزائر) حفيظ بن العربي المولود في 23 اكتوبر سنة 1947 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن العربي احمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر | حفيظ . الدائرة التاسعة أحمد ولد محمد المولود في 12 مايو سنة 1936 بتلمسان وابنته القاصرة : رشيدة بنت احمد المولودة في 13 مايو سنة 1965 بتلمسان ويدعيان من الآن فصاعدا : بوخريس احمد ، بوخريس رشيدة عائشة باية بنت خيرة المولودة فى 8 ابريل سنة 1944 بعنابة . علجية بنت حسين أرملة دكدوك عبد الرحمن المولودة في 29 غشت سنة 1923 بالحراش (الجزائر) . عيادين محمد المولود سنة 1918 بمغنية (تلمسان) .. بلعيد بن موحة المولود سنة 1920 بآيت ايفرى قبيلة آيت اعتاب مراكش (المغرب) ابن ديدوح محمدى المولود في شهر ابريل سنة 1939 بعين تموشنت (وهران) . بيرنى لوسيان جوليان المولود في 28 سبتمبر سنة 1923 بخنشلة (الاوراس ) واولاده القصر : بيرنى موسى جوليان المولود في 21 مايو سنة 1950 بقايس (الاوراس) بيرنى عبيلة المولودة في 6 يوليو سنة 1952 بقايس ، بيرني كمال المولود في 6 ديسمبر سنة 1954 بدوار متوسة ( الاوراس ) ، بيرني مسعود المولود في 21 يناير سنة 1956 بقايس ، بيرني مليكة المولودة في 21 اكتوبر سنة 1958 بخنشلة ، بيرني محمد المولود في 27 مايو سنة 1963 بخنشلة بحيحي المهدى المولود سنة 1930 بقصر الترعة دائرة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : عائشة بنت مهدى المولودة فى 21 سبتمبر سنة 1958 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، مهدى سامية المولودة فى 24 يناير سنة 1960 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، فتيحة بنت مهدى المولودة في 31 أكتوبر سنة 1961 بالحراش ، نور الدين بن مهدي المولود في 9 يونيو سنة 1963 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ابراهيم بن محمد المولود فى 23 مارس سنة 1933 بعنابة . الشايب عبد القادر المولود في 17 مايو سنة 1935 بتافراوة (سعيدة) • جايد خليفة المولود سنة 1920 ببشار ( الساورة ) وابنته القاصرة : جايد سماحية المولودة فى 23 مايو سنة 1958 ببني ونيف (الساورة) غالي بلقاسم المولود في 7 مايو سنة 1944 بالحناية (تلمسان) ما حمو فاطمة الزهراء المولودة في 24 يونيو سنة 1925 بالعفرون (الجزائر) . احمد بن محمد المولود في 18 ابريل سنة 1934 بحمام بوحجر (وهران) وأولاده القصر : عائشة بنت احمد المولودة في 8 نوفمبر سنة 1959 بعين تموشنت ، رحمونة بنت أحمد المولودة فى 11 يناير سنة 1962 بالمالح وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن كرامة احمد ، ابن كرامة عائشة ، ابن كرامة رحمونة ايفلي عبد السلام المولود سنة 1919 بعين الصفراء (سعيدة) • قادة ولد فراجي المولود في 14 مارس سنة 1930 بسعيدة وأولاده القصر : فاطمة بنت قادة المولودة في 13 مايو سنة 1953 بتلمسان ، ستى بنت قادة المولودة في 5 أكتوبر سنة 1954 بتلمسان ، محمد ولدقادة المولود في 29 أكتوبر سنة 1956 بتلمسان ، نورية بنت قادة المولودة في اديسمبر سنة 1958 بتلمسان ، مريم بنت قادة المولودة في 28 فبراير سنة 1961 بتلمسان ، الزهراء بنت قادة المولودة في 23 ابريل سنة 1967 بتلمسان . كبداني بوعزة المولود سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) • خيرة بنت محمد زوجة ابن عمار محمد المولودة في 20 يوليو . سنة 1937 بوهران . مامة بنت بودربة المولودة فى 20 أكتوبر سنة 1934 بسيدي حمدوش (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : رابح مامة .. (عنابة) مازني وأولاده محمد المولود في 14 أبريل سنة 1912 بالقالة القصر : مازنى رزوق المولود في 23 نوفمبر سنة 1955 بخنقة عون (عنابة) ، مازنى دلولة المولودة في 10 فبراير سنة 1958 بخنقة عون (عنابة) مازني جهيدة المولودة في 24 ديسبمر سنة 1961 بالقالة (عنابة مازني مبروكة المولودة فى 15 يناير سنة 1968 بعين العسل (عنابة) . مروانى بن الكبير المولود في 21 أكتوبر سنة 1941 بعنابة . مسعود ولد سالم المولود في 20 مارس سنة 1947 ببني واسين (تلمسان) احمد بن حسين المولود في 14 مارس سنة 1933 بخميس مليانة (الاصنام) . ميمونة بنت على أرملة جايلب الحاج المولودة في 6 مايو سنة 1923 بحجوط (الجزائر) . محمد بن علال المولود سنة 1934 ببني نوزين اقليم الناظور

1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 رجب عام 1389 ه (المغرب) وابنه القاصر : حسين بن محمد المولود في 10 نوفمبر سنة 1963 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة • محمد ولد عبد الله المولود سنة 1934 بأوزيدان (تلمسان) وولداه القاصران : رشيد ولد محمد المولود في 16 فبراير سنة 1963 بتلمسان ، عدو ولد محمد المولود في 17 يوليو سنة 1967 بتلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : نقادي محمد، نقادي رشيد ، نقادي عدو .. محمد بن عبد السلام المولود فى 25 نوفمبر سنة 1923 بعنابة . محمد بن حسين المولود في 26 مارس سنة 1942 بدوار تانزة بلدية الحامة ( ) الاوراس) .. مصطفى بن البشير المولود في 21 يناير سنة 1941 بالعفرون (الجزائر) مصطفى ولد محمد المولود في 15 فبراير سنة 1937 بتلمسان وأولاده القصير : فوزية بنت مصطفى المولودة في 10، المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 | مارس سنة 19665 بتلمسان سيدي محمد ولد مصطفى المولود في 14 ابريل سنة 1966 بتلمسان ، عبد الحميد ولد مصطفى المولود في 20 يونيو سنة 1967 بتلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج مصطفى بلحاج فوزية ، بلحاج سيدي محمد ، بلحاج عبد الحميد (.) الوكلى محمد المولود سنة 1916 بسفيون (سعيدة) وولداه القاصران : الوكلي بناجى المولود في 19 ابريل سنة 1949 بسيدي بلعباس ، الوكلى يس المولود في 10 مايو سنة 1959 بسيدي بلعباس … سالم محمد المولود سنة 1932 بأولاد جراد ( تيارت ) . ترجاوي عبد القادر المولود في 19 مايو سنة 1936 ببئر التوتة (الجزائر) . يوسفى محمد المولود سنة 1936 بأحفير أقليم وحدة (المغرب) وأولاده القصر : يوسفى منير المولود في 14 سبتمبر سنة 1963 بوهران ، يوسفى ميلود المولود في 12 يناير سنة 1965 بوهران … شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر