مرسوم رقم 67-129 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين 874
المادة الأولى
فتح المادةان التعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولاعضاء الهيئة التنفيذية البلدية الذين ينوبون عن الرؤساء فى ممارسة وظائفهم بصفة فعلية ، تحدد بالاستناد الى الارقام الاستدلالية المتعلقة بمرتبات الوظيفة العمومية وذلك طبقا للجدول التالي :
عدد سكان البلدية الرقم الاستدلالي المستند اليه أقل من ... ره 50 من 5001 الى 100000 من 100001 الى 200000 70 من 200.1 الى 400000 150 من 0.1ر40 الى 1000000 200 من 1000001 الى 2000000 300 أكثر من 2000000 465
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-89 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : أن التعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية الذين ينوبون عن الرؤساء في ممارسة وظائفهم بصفة فعلية ، تحدد بالاستناد الى الارقام الاستدلالية المتعلقة بمرتبات الوظيفة العمومية وذلك طبقا للجدول التالي :
عدد سكان البلدية الرقم الاستدلالي المستند اليه أقل من ...ره نسمة 95 من 1..ره الى 100000 نسمة : 120 من 100001 الى 200000 نسمة 150 من 200001 الى 40,000 نسمة 165 من 1..ر40 الى ...ر 100 نسمة 210 من 1000001 الى 2000000 نسمة 3000 أكثر من 2000000 نسمة 465
المادة 2
فتح المادةان التعويضات الممنوحة لنواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية لممارسة وظائفهم بصفة فعلية ، تحدد كما يلي :
الجزء من التعويض الممنوح عدد سكان البلدية المستفيدون لرئيس المجلس الشعبي أقل من ... ره لا شيء من 5001 الى 100000 نائب الرئيس البلدي لا شيء الاول 1/3 من 100001 الى 200000 نائب الرئيس الاول 1/3 من 200001 الى 400.00 نائب الرئيس الاول والثاني 1/3 من 001ر40 الى 000ر 100 نواب الرئيس الاول والثاني والثالث 1/3 من 1000001 الى 2000000 نواب الرئيس الاول والثاني والثالث 1/3 اكثر من 2000000 نواب الرئيس تطبق أحكام المقطع السابق على نواب رؤساء دائرة مدينة الجزائر الذين يتقاضون ثلث التعويض الممنوح لرئيس المجلس | الشعبي البلدى .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-250 (ج.ر عدد 101 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى
المادة 3
فتح المادةيتقاضى المندوبون الخاصون المعينون ضمن الكيفيات المحددة فى المادة 126 من الامر المشار اليه اعلاه ، الاول والثاني والثالث والرابع 1/3
المادة 4
فتح المادةان التعويضات المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 اعلاه مستقلة تمام الاستقلال عن جميع التعويضات الاخرى المتعلقة بممارسة حق الوكالة • المادة ه : يتحتم على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ان يخصصوا كامل نشاطهم لممارسة الوظائف التي تعويضا عن القيام بالوظيفة يساوى ثلث التعويض الممنوح أنيطت بهم الرئيس المجلس الشعبي البلدى الذي ينتمون اليه .
غير انه اذا تعذر على رئيس مجلس شعبي بلدى القيام لا يجمع بين هذا التعويض وتعويض نائب الرئيس . بمهامه على الوجه الأكمل لسبب تعترف بصحته سلطة الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 الوصاية ، فيعين المجلس الشعبي البلدى ، بعد الاتفاق مع وزير الداخلية ، عضوا من الهيئة التنفيذية البلدية لممارسة | المهام المنصوص عليها فى المقطع اعلاه وذلك بصفة دائمة وفي هذه الحالة يمنح التعويض المقرر لفائدة الرئيس المعاونه
المادة 6
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى للمدينة التي يتراوح عدد سكانها من 400001 الى 1000000 ، ان يطلب ، بعد الاتفاق مع عامل العمالة ، من وزير الداخلية الاذن بأن يساعده ، بصفة دائمة ، في ممارسة وظائفه عضو من الهيئة التنفيذية البلدية .
يجوز أن يرفع عدد أعضاء الهيئات التنفيذية البلدية المدعوين المساعدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بصفة دائمة ، الى في البلديات التي يتراوح عدد سكانها من 1....10 الى ... 2000 والى 3 في البلديات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 2000000 .
يتحتم على اعضاء الهيئة التنفيذية البلدية المعينين ضمن الكيفيات المذكورة ، أن يخصصوا كامل نشاطهم لممارسة الوظائف التي هم مقلدون بها ويتقاضون تعويضا يساوى التعويض الممنوح لرئيس البلدية المعنية
المادة 7
فتح المادةيجوز لوزير الداخلية ان يقرر ، بناء على تقرير من سلطة الوصاية ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 اعلاه ، ممارسة وظائف المجلس الشعبي البلدى بصفة دائمة وذلك اذا كانت هذه الممارسة تثبتها نشاطات بلدية يقل عدد سكانها | عن 200000 وفي هذه الحالة يحسب تعويض الرئيس بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 150 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-527 (ج.ر عدد 77 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الثانى من المادة 7 من المرسوم ورقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 8
فتح المادةيجوز للرؤساء الذين لا يمارسون وظائفهم بصفة دائمة في البلديات التي يقل عدد سكانها عن . . 2000 أن يجمعوا بين التعويض الممنوح لهم عن وظائفهم وبين كل مرتب يدفعه لهم رب عملهم .
المادة 9
فتح المادةان الرؤساء ونواب الرؤساء الذين لهم صفة موظفين والمدعوين لممارسة وظائفهم بكيفية دائمة ينتدبون لمدة وكالتهم ويستمرون فى هذه الوضعية فى تقاضي مرتبهم بتمامه.
وفى حالة ما اذا كان هذا المرتب ناقصا عن التعويض المرتبط بالوكالة فيتقاضي المعنيون بالامر تعويض معادلة يساوى الفارق الموجود بين التعويض الممنوح عن القيام بالوظيفة والمرتب الذى يتقاضوه كموظفين .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-6 (ج.ر عدد 9 لسنة 1969)
المادة 10
فتح المادةان رؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها الذين لهم صفة غون عمومي تابع للدولة أو الجماعة محلية او المؤسسة او لهيئة عمومية تسرى على موظفيها قوانين أساسية او احكام قانونية ، يوضعون في عطلة بدون أجرة | وذلك عندما يدعون لممارسة وظائفهم بصفة مستمرة .
وفى هذه الحالة ، يتقاضون تعويضا عن القيام بالوظيفة يحسب ضمن الكيفيات المحددة فى المادة الاولى اعلاه ويحتفظون بحقوقهم في الرجوع الى وظيفتهم وفى الترقية وفي التقاعد 10 ويجب ان يمارسوا حقهم في الرجوع الى وظيفتهم في أجل أقصاه شهران ابتداء من يوم انتهاء وكالتهم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-250 (ج.ر عدد 101 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 67 129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى
المادة 11
فتح المادةلا يجوز فسخ عقد عمل او تعلم صناعة بسبب ممارسة عضو مجلس شعبي بلدى حقه في الوكالة واذا كان القيام بمهام عضو تابع لهيئة تنفيذية بلدية لا يزال مستمرا وذلك طبقا للمواد 5 و 6و7 فيجب على رب العمل ، اذا وقع اشعاره برسالة موصى عليها وموجهة في أجل أقصاه شهر بعد انتهاء الوكالة للمعني بالامر ان يباشر ارجاع هذا الاخير الى عمله وذلك مع جميع الفوائد التي كان يستحقها واذا استحال هذا الارجاع ، لا سيما في حالة الفاء وظيفته أو عدم وجود وظيفة من نفس الصنف المهني الذي كان يمارسه ، فله الحق في الاولوية في التشغيل يتقاضى المعنيون بالامر التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه وذلك مقابل ممارسة وظائفهم .
المادة 12
فتح المادةان التعويضات الممنوحة لاعضاء الهيئات التنفيذية التابعين للمجالس الشعبية البلدية والذين يمارسون وظائفهم باستمرار ، تكون على عاتق الدولة وتتحمل البلديات المعنية بالامر التعويضات الممنوحة للاعضاء الآخرين التابعين للهيئات التنفيذية البلدية المشار اليها فى المقطع الاول وللمندوبين الخاصين •
المادة 13
فتح المادةيجب على كل بلدية ان تدفع الى كل عضو تابع للهيئة التنفيذية البلدية التعويض عن القيام بالوظيفة الذي يستحقه .
واذا كان للمستفيد صفة الموظف ، فيدفع له مرتبه بتمامه من طرف ادارته الاصلية ، وفى حالة ما اذا كان هذا المرتب ناقصا عن التعويض التابع لحق الوكالة الممارسة بكيفية دائمة، فيجب على البلدية ان تدفع للمعني بالامر تعويض المعادلة المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 9 .
المادة 14
فتح المادةتشكل التعويضات المدفوعة من طرف البلديات مصروفات الزامية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 13
المادة 15
فتح المادةستحدد بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كيفيات اعادة الدفع الى البلديات لمبلغ التعويضات الملقاة على عاتق الدولة وذلك طبقا للمادة 12
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 هواري بومدين 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1387 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 69-6
« تلغى المادة 9 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وتعوض بالاحكام التالية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-89
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 67 - 129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة الاولى : أن التعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 82-147
مرسوم رقم 82-147 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يحدد التعويضات الممنوحة للرؤساء ونواب الرؤساء الثلاثاء 765 والمندوبين الخاصين الممارسين مهامهم بصفة دائمة في المجالس الشعبية البلدية . 773
-
مرسوم رقم 74-250
مرسوم رقم 74-250 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تتميم بعض أحكام الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1280
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة 1974 يتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء الهيئات التنفيذية البلدية أو لاعضاء هذه الهيئات الذين ينوبون عنهم في ممارسة مهنهم ممارسة فعلية. 371
-
مرسوم رقم 69-6
مرسوم رقم 69-6 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 9 من المرسوم رقم 67-1299 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين (استدراك) . 193
-
مرسوم رقم 68-527
مرسوم رقم 68-527 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المقطع الثاني من المادة 7 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.