قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الأكل في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العمومي . 1084
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لوجبات الاكل في في المطاعم السياحية ، على النحو التالي :
المطاعم المرتبة في الصنف الرفيع من نوع 4 أو 5 نجمات :
الاسعار حرة
- المطاعم المرتبة في صنف 3 نجمات : 32,00 دج المطاعم المرتبة في صنف نجمتين : 26,00 دج المطاعم المرتبة فى صنف نجمة واحدة : 20,00 دج وتشمل هذه الاسعار المحددة جميع الرسوم والخدمات.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون تشكيل الوجبات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه مطابقا لقوائم الاطعمة النموذجية المرفقة بهذا القرار .
كما يجب أن تكون قوائم الاطعمة مختلفة بين وجبة الغداء ووجبة العشاء.
وفي حالة عدم وجود أكلة مذكورة في قوائم الاطعمة، يجب شطبها وتعويضها بأكلة أخرى مماثلة لها ومدرجة في قائمة الاطعمة .
المادة 3
فتح المادةتخفض أسعار الوجبات الداخلة في أسعار أجرة الاكل والسكن أو نصف أجرة الاكل والسكن بنسبة 25% من الاسعار القانونية المطبقة على الزبن العابرين .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تحدد بحرية أسعار الاكلات أو أجزائها ، المعروضة في قائمة الاطعمة الاختيارية في أي مطعم من المطاعم المشار اليها في المادة الاولى.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه غير أنه يتحتم على أصحاب المطاعم أن يرسلوا الى مديرية الاسعار بوزارة التجارة، جداول الاسعار المطبقة محررة في ثلاث نسخ جدول الاطعمة وقائمة الاكلات المقدمة في مطاعم الصنف الرفيع وقائمة الاكلات المقدمة في المطاعم الاخرى)، وتعاد نسخة منها بعد التأشير عليها.
ويجب الاحتفاظ بهذه النسخة لاظهارها للاعوان المكلفين بمراقبة تطبيق تنظيم الاسعار كلما طلبوها من صاحب المطعم .
المادة 5
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى للجعة والمشروبات غير الكحولية المقدمة مع الوجبة، على أساس فائدة لا تتجاوز نسبة 100 % من سعر الشراء.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المطاعم المشار اليها في المادة الاولى ، أن تضع رهن اشارة الزبن :
جدول الاطعمة الخاصة بصنف المطعم، خمر الاستهلاك العادي التي يجب ذكر سعرها في جدول الاطعمة،
- قائمة المشروبات المقدمة مع بيان أسعارها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشهر الاسعار بتعليقها في جداول الاطعمة النموذجية ذات الاسعار المحددة بواسطة لافتة مقروءة لا يقل قياسها عن 35 × 25 سم، وتوضع في مدخل المطعم على مرأى من الجمهور. ويجب أن تقدم الى الزبون حين الدفع قائمة الحساب المفصل على ورقة تحمل عنوان المطعم.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار الوزاري المشترك.
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التنظيم بوزارة السياحة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة .1978 وزير التجارة وزير السياحة محمد يعلى عبد الغنى العقبي - الملحق الجداول النموذجية أولا - مطاعم الصنف الاول - 3 نجمات قائمة حرة تشكيل جدول الطعام ذى السعر 32,00 دج الجدول النموذجي الاول :
مفتحات :
- - مائدة المفتحات ، خضر على الطريقة اليونانية .
- بوراك تقليدي ...
الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية مقدمات :
- - هلامية دوجن
- عجة بيض متنوعة
- شفنين بحرى بالزبد الاسود.
لحوم :
قطعة ضلع بوردية قدة دواجن أضلاع خروف تيرولية.
خفر :
- - بطاطاء
- أرز بيلاو بصل مقلى، طماطم مفتتة .
حلوى وفواكه :
فطائر ، -
- فطائر بالقشدة سلة فواكه - الجدول النموذجي الثاني :
مفتحات :
- - شربة جزائرية طماطم مونيغاسك،
- مفتحات متنوعة مقدمات :
- كبدة معجونة بيض مخفوق برتغالي
- سمك سيف بالتوابل.
لحوم :
- - بيكاتا ميلانية
- دولمة جزائرية فتيل الغبر مخبز .
خضر :
عجين غذائي بالمرق
- قرع مقلى بطاطا على الطريقة الانكليزية. - حلوى وفواكه :
قطعة فاكهة بسائل معسل -
- كرزية كوب ثلج مشكل.
ثانيا - مطاعم الصنف الثاني - نجمتان (قائمة حرة) تشكيل جدول الطعام ذى السعر 26,00 دج الجدول النموذجي الاول :
مفتحات :
صحن خضر نيئة للجمهورية الجزائرية 1085 رجل خروف قريبيش
- رقاقة سمك «أنشوا».
مقدمات :
بريك تونسي، عجين سباغيتي مبرش
- فولوفان .
لحوم :
مخ خروف مسحوق .
- شطيطحة دجاج ، لحم عجل محمره خضر :
- بطاطا مفورة طماطم بالثوم لوبياء خضراء ) حلوى وفواكه :
كرنب بالقشدة قشدة بالكرميلة - فواكه الموسم.
الجدول النموذجي الثاني :
مفتحات :
- حساء بالبصل حريرة وهرانية مفتحات غنية (م) - مقدمات :
فطائر محشوة بصلصلة بيضاء
- عجة بيض بيزا بالجبن لحوم :
خصى مقلية
- صلصلة عجل شواء بقري خضر :
- بطاطا على الطريقة الانكليزية
- أرز كريول
- بطاطا مرققة.
حلوى وفواكه :
- فطائر التفاح .
- - كوب ثلج مشكل،
- الالف ورقة .
ثالثا مطاعم الصنف الثالث - نجمة واحدة (قائمة حرة) تشكيل جدول الطعام ذى السعر 20,00 دج الجدول النموذجي الاول :
مفتحات :
ظماطم مونيغاسك،
- مقدونية بحضر، 1086 الجريدة الرسمية لحوم :
لحم بقر مقلي ،
- قدة دواجن مشوية (دجاج أو بط)، خضر :
عجين غذائي بالمرق تفاح دوفينية.
حلوى وفواكه :
- فواكه الموسم، درنية بالفانيل ..
الجدول النموذجي الثاني :
مفتحات :
قشد خضره صحن مفتحات لحوم :
رومستيك مشوى
- فخذة خروف مشوية خضر :
- بطاطا مرققة
- لوبياء خضراء مقلية بالزبدة حلوى وفواكه :
- قشدة بالشوكولا
- سلاطة من الفواكه.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.