قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 والمتعلق بأسعار الوجبات المقدمة في المطاعم السياحية . 616
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الاولى من القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1967 والمتعلق بأسعار الوجبات المقدمة فى المطاعم السياحية تعدل كما يلى :
«أ) تحدد الاسعار القصوى للوجبات المقدمة في المطاعم السياحية كما يلى :
المطاعم المرتبة في الصنف الراقي : أسعار حرة ، المطاعم المرتبة في الصنف الاول : 20,00 دج ، المطاعم المرتبة في الصنف الثاني 16,00 دج ، المطاعم المرتبة فى الصنف الثالث : 12,00 دج ان الاسعار المحددة أعلاه تدخل فيها الرسوم والخدمات .
ب) تحدد أسعار الوجبات المقدمة في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العام في اطار جدول الاسعار، بمقرر مشترك لوزير التجارة ووزير السياحة » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التنظيم والمراقبة لوزارة السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 ابريل 1975 .
وزير التجارة وزير السياحة عياشي ياكر عبد العزيز معاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.