قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 611
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.