مرسوم رقم 65-84 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين . 326
المادة الأولى
فتح المادةان رجال المطافيء المهنيين المعينين طبقا - للمرسوم رقم 53 170 الصادر في 7 مارس سنة 1953 | يستفيدون بصورة موقتة ولحين اعتماد قانون اساسي ، من مقتضيات المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من المرسوم رقم 63 302 الصادر في 14 غشت سنة 1963 المذكور ويسرى مفعول هذه الاجراءات ابتداء من أول يناير سنة 1964
المادة 2
فتح المادةتطبق كذلك مقتضيات المرسوم رقم 63-302 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 على رجال المطافيء المهنيين المعينين بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 1963
المادة 3
فتح المادةفي حالة عدم كفاية عدم المرشحين للثلاث فئات المنصوص عليها فى المادة 5 من المرسوم المذكور تجرى الدعوة لمرشحين آخرين من غير الحائزين على احدى الشهادات المطلوبة يكون رجال المطافيء المتطوعين بوضع مماثل لوضع رجال المطافيء المساعدين
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة الجمعة أول ذي الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1979)
- قرار (1978)
- مرسوم (1978)
- قرار (1975)
- قرار (1974)
- قرار (1973)
- + 7 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 53-170
- مرسوم رقم 63-302
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1979 • 645
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1978 . 547
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن اقصاء النائب الاول لبلدية تسمسيلت بولاية تيارت . 10 مر سويم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 19 - يتضمن اقصاء النائب الأول لبلدية وادى ليلى ولاية تلمت
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة سنة 1975 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في نفقات تسيير الحماية المدنية بالنسبة لسنة 1975 . 650
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1394 الموافق 10 أبريل سنة 1974 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية عن السنة المالية 1974 . 590
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية . 557
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير التعليم الثانوى. 871 - سنة 1972 يتضمن مشاركة البلديات والولايات في مصاريف وزارة الاشغال العمومية والبناء التسيير المتعلقة بالحماية المدنية. 869
-
مرسوم رقم 71-200
مرسوم رقم 71 200 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية 1010
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 يتضمن نسبة مساهمة البلديات والولايات في مصاريف مصلحة الحماية المدنية والنجدة عن سنة 1970 1640
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ المنحة المخصصة لضباط الصف فى الحماية المدنية القائمين بالتمرين الخاص بالتدريب والتكوين 1553
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين 50 طالبا ضابط صف للاطفائيين المهنيين • 322
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق اول يونيو سنة 1966 يتضمن تنظيم مباراة عمومية لتوظيف اطفائيين مهنيين متخصصين 792
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد أجور رجال المطافيء المحترفين 1110
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.