مرسوم رقم 71 200 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية 1010
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 وتحل محله الاحكام التالية •
المادة 2
فتح المادةتتحمل الجماعات المحلية من جهة ، والدولة من جهة أخرى ، نفقات تسيير الحماية المدنية ، بحصص متساوية .
الثلاثاء 27 جمادي الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011
المادة 3
فتح المادةينص في كل عام على الاعتمادات الضرورية للقيام بمجموع النفقات المشار اليها في المادة 2 أعلاه ، ضمن ميزانية تسيير وزارة الداخلية التي تتولي ادارتها
المادة 4
فتح المادةان مشاركة الجماعات المحلية ، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه 6 تتم بواسطة مساهمة تحسب سنوياً بمعدل 50 % من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة لتسيير مصالح الحماية المدنية بعنوان السنة التي تطبق فيها
المادة 5
فتح المادةتحدد كل سنة حصة البلديات والولايات في المساهة المنصوص عليها في المادة 2 بموجب قرار الوزير الداخلية ، كما تحدد في هذا القرار كيفيات توزيع المساهمة بين البلديات والولايات ◆
المادة 6
فتح المادةتستوفى الخزينة ايراد المساهمة الخاصة بالجماعات المحلية ، فتقيد ضمن ميزانية الدولة وبموجب عنوان مفتوح بالحساب رقم 007-201 تحت عنوان « ايرادات مختلفة بالميزانية » بالنسبة لمفردات حساب الخزينة •
المادة 7
فتح المادةان كل ايراد ناجم عن الخدمات المقدمة في اطار الحماية المدنية تستوفيه الخزينة وتقيده في الحساب رقم 007 201 ، المشار اليه فى المادة 6 أعلاه ، لفائدة ميزانية الدولة.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1979)
- قرار (1978)
- مرسوم (1978)
- قرار (1975)
- قرار (1974)
- قرار (1973)
- + 1 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 65-84
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1979 • 645
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1978 . 547
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن اقصاء النائب الاول لبلدية تسمسيلت بولاية تيارت . 10 مر سويم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 19 - يتضمن اقصاء النائب الأول لبلدية وادى ليلى ولاية تلمت
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة سنة 1975 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في نفقات تسيير الحماية المدنية بالنسبة لسنة 1975 . 650
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1394 الموافق 10 أبريل سنة 1974 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية عن السنة المالية 1974 . 590
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية . 557
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير التعليم الثانوى. 871 - سنة 1972 يتضمن مشاركة البلديات والولايات في مصاريف وزارة الاشغال العمومية والبناء التسيير المتعلقة بالحماية المدنية. 869
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.