قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 يتضمن نسبة مساهمة البلديات والولايات في مصاريف مصلحة الحماية المدنية والنجدة عن سنة 1970 1640
المادة الأولى
فتح المادةتلغى ابتداء من 1 يناير سنة 1970 المصاريف التي كانت تتحملها البلديات والولايات والمتعلقة سواء باشتراكاتها السنوية الاجمالية فى مصلحة الحماية المدنية والنجدة التابعة للولاية أو بتسيير سلك من رجال المطافيء المهنيين ويعوض بضريبة فريدة ..
المادة 2
فتح المادةتؤدى هذه الضريبة السنوية الفريدة والاجمالية من طرف كل بلدية وكل ولاية باستثناء كل النفقات التي لها ارتباط مباشر او غير مباشر بمصلحة الحماية المدنية ...
المادة 3
فتح المادةتتغير نسبة هذه الضريبة المحسوبة تبعا لعدد السكان المقيمين الحاضرين ( حسب احصائية سنة 1966 ) ، بالكيفيات التالية : 1 (1) تكون مساهمة البلديات بمبلغ :
- 25ر0 دج للبلديات التي يبلغ عدد سكانها من صفر الى ..50 نسمة ...
- 050 دج للبلديات التي يبلغ عدد سكانها من 5001 الى .10000 نسمة . 075 دج للبلديات التي يبلغ عدد سكانها من 10٫001 ٫ 10 الى 30,000 نسمة
- 1 دج للبلديات التي يبلغ عدد سكانها من 300001 الى 000 ر 60 نسمة 10 1,50 دج للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 600000 نسمة . 2 (2) تكون مساهمة الولايات بمبلغ 22ر دج تحسب الضريبة التي تلزم كل ولاية وكل بلدية حسب عدد سكانها المقيمين الحاضرين وحسب النسبة المطبقة عليها ..
المادة 4
فتح المادةيجب أن تقيد هذه الضرائب ضمن المصاريف المحتملة لعام 1970 :
1 ) فى ميزانيات البلديات المادة 643 .
ب ) في ميزانيات الولايات ، المادة 641 .
المادة . : تذكر ابتداء من 1 يناير سنة 1970 جميع النفقات التي كانت تتحملها سابقا البلديات والولايات في ميزانية وزارة الداخلية وتنفذ بكيفيات تحدد فيما بعد ..
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط والولاة ، كل فيما يخصه ، الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية الملجمهورية الجزائرية 1641 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1389 الموافق 22 نوفمبر سنة 1969 .
عن وزير الداخلية 1 عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 65-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.