قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1979 • 645
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مساهمة الجماعات المحلية فى مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1979 ب 40 % للولايات و 60 للبلديات : 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه
المادة 2
فتح المادةان المساهمة التي يجب على الولاية دفعها وحيدة وهي تساوى ضرب عدد المقيمين الحاضرين بالولاية في النسبة الموحدة التي قدرها 10,145875 . دج
المادة 3
فتح المادةتحسب المساهمة الواجبة على كل بلدية ضمن الشروط التالية :
البلديات التي ليس فيها سلك لرجال المطافيء :
أقل من 200000 مقيم حاضر × 0,04 -
- أكثر من 200000 مقيم حاضر × 00,06 البلديات التي يوجد بها سلك لرجال المطافيء :
- 0 الى 200000 مقيم حاضر × 0,32
- 001 *20 الى 400000 مقيم حاضر × 0,37
- 1400001 الى 800000 مقيم حاضر × 0,41 أكثر من 800000 مقيم حاضر × 0,46 • -
المادة 4
فتح المادةيدفع مبلغ المساهمة لحساب الخزينة 201 – 007 السطر 95-07 على أساس سند التحصيل الذي تعده الادارة المركزية .
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 • عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 64-169
- مرسوم رقم 65-84
- مرسوم رقم 71-200
- مرسوم رقم 78-243
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.