قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ المنحة المخصصة لضباط الصف فى الحماية المدنية القائمين بالتمرين الخاص بالتدريب والتكوين 1553
المادة الأولى
فتح المادةيقبل للمشاركة فى التمرين الخاص بتكوين ضباط الصف للحماية المدنية في المدرسة الوطنية للحماية المدنية في البرج البحرى المترشحون التالية أسماؤهم :
علاوة عوامري ، جلول بوعيشاوي ، محمد بن روحية ، رشيد بوراد ، نور الدين بوروغ ، محمد حميد بحيري ، عيسى شطيبي ، بوبكر خنيسة ، عبد الكريم نمور ، كامل ركاش ، فريد لحاق ..
المادة 2
فتح المادةيتمم المترشحون تمرين التدريب والتكوين البالغة مدته أربعة أشهر فى المدرسة الوطنية للحماية المدنية في البرج البحرى وثلاثة أشهر فى احدى وحدات الحماية المدنية
المادة 3
فتح المادةيتقاضى المشاركون خلال مدة التمرين منحة شهرية قدرها ثلاثمائة (300) دينار .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-302
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 65-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.