قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية / 12 دينارا | 20 دينار 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد ه - 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس تو مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) مرسوم رقم 65-84 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين . 326 مراسيم مؤرخة في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام نواب عمال عمالات وانهاء مهام نائب عامل عمالة 327 ( المديرية العامة للمالية ) مراسيم مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 327 قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المخصصة لتأسيس المنح للعمال الدائمين التابعين للدولة . 327 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى مصحات 327 قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصحات 327 وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين كاتب للضبط مكلف بمصلحة الضبط 328 قراران مؤرخان في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتضمنان نقل قاض للتحقيق ونائب لوكيل الدولة 328 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 | مارس سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 328 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24
326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ذي الحجة عام 1384 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 328 | مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة
- قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة 328 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام المدير العام لمعهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر 328
- مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام المدير العام المعهد العلوم الطبية لمدينة وهران 328 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير المعهد التربوي الوطني 329 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 العامة 329 مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 329 قراران مؤرخان في 28 و 29 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 و 25 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انتدابا لمهام رؤرساء اقسام ومساعدين تقنيين فى الاشغال العمومية التابعة للدولة 329 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث هيئة استشارية للتوجيه التربوي 332 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية 332
- مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير . 332 مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) مرسوم رقم 65-84 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-170 المؤرخ في 7 مارس | سنة 1953 المتضمن نظام الادارة العمومية الخاصة بتنظيم هيئات رجال المطافيء والقوانين الاساسية الخاصة برجال المطافيء التابعين للبلديات ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63 302 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحديد شروط التعيين الموقت لرجال المطافيء المهنيين ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان رجال المطافيء المهنيين المعينين طبقا - للمرسوم رقم 53 170 الصادر في 7 مارس سنة 1953 | يستفيدون بصورة موقتة ولحين اعتماد قانون اساسي ، من مقتضيات المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من المرسوم رقم 63 302 الصادر في 14 غشت سنة 1963 المذكور ويسرى مفعول هذه الاجراءات ابتداء من أول يناير سنة 1964 المادة 2 : تطبق كذلك مقتضيات المرسوم رقم 63-302 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 على رجال المطافيء المهنيين المعينين بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 1963 المادة 3 : في حالة عدم كفاية عدم المرشحين للثلاث فئات المنصوص عليها فى المادة 5 من المرسوم المذكور تجرى الدعوة لمرشحين آخرين من غير الحائزين على احدى الشهادات المطلوبة يكون رجال المطافيء المتطوعين بوضع مماثل لوضع رجال المطافيء المساعدين المادة 4 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
الجمعة أول ذي الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية مراسيم مؤرخة في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام نواب عمال عمالات وانهاء مهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 انتدب السيد صالح قوجيل لمهام نائب عامل عمالة بالاغواط ، ابتداء من 15 فبراير سنة 1965
- بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 انتدب السيد اسماعيل شعبان لمهام نائب عامل عمالة بتمنراست ، ابتداء من 15 فبراير سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 انتدب السيد محمد الطاهر الشرفي لمهام نائب عامل عمالة بالوادى ، ابتداء من 6 فبراير | سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 انتدب السيد يوسف بغول لمهام نائب عامل عمالة ، رئيس ديوان عامل عمالة الجزائر ، ابتداء من أول يناير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد بحرى الفجير لمهام نائب عامل عمالة بمستغانم ابتداء من 5 يناير سنة 1965 • ( ) ( المديرية العامة للمالية ) مراسيم مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد حسين بن حمزة نائب مدير وذلك ابتداء من 4 يناير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد فرحات مقيدش ، نائب مدير، وذلك ابتداء من 20 فبراير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد ادير لشانى نائب مدير ، وذلك ابتداء من 15 فبراير سنة 1965 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المخصصة لتأسيس المنح للعمال الدائمين التابعين للدولة للجمهورية الجزائرية 327 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ت بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المقرر رقم 54-005 المصادق عليه بموجب المرسوم الصادر في 8 يناير سنة 1954 المتعلق بامتداد احكام القانون رقم 49-1098 الصادر فى 2 غشت سنة 1949 على الجزائر والمتضمن اصلاح نظام منح موظفي الدولة الفرنسية التى تؤدى بموجب القانون الصادر في 21 مارس سنة 1928 ولا سيما المادة الثالثة الفقرة الرابعة وبمقتضى القرار رقم 42-54 ت الصادر في 16 ابريل سنة 1954 المحددة بموجبه شروط الصندوق الخاص بمنح العمال التابعين للدولة ولا سيما المادة الثانية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان نسبة ضريبة الدولة المنصوص عليها في المادة الثالثة ( الفقرة الرابعة ) من المقرر رقم 54 005- الصادر من المجلس الجزائرى والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 ، تحدد ب 6 ٪ لسنة 1965 المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام لتقاعدات الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى مصحات بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد عمر بوزيد مدير مستشفى ومندوب الحكومة لدى مصحات دوراندو و قليسين و بلفور » ، المدعو لمهام أخرى قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصحات بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد احمد قاسيمي مندوبا للحكومة لدى مؤسسات العلاج الآتية :
- مصحة دوراندو نهج دوراندو بالجزائر العاصمة ،
مصحة بيلفور بالحراش ، مصحة القليسين طريق القليسين بالابيار . وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين كاتب للضبط مكلف بمصلحة الضبط بموجب قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 عين السيد ابن الناصرى عبد القادر | كاتبا للضبط بمصلحة الضبط بالمحكمة الابتدائية بعمى موسى وسيتقاضى المعنى بالامر فيما يخص مرتبه الاجرة التي يتقاضاها كتاب الضبط المتمرنين بالرقم الاستدلالى الاجمالي
قراران مؤرخان في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتضمنان نقل قاض للتحقيق ونائب لوكيل الدولة بموجب قرارين مؤرخين في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 : نقل السيد عبد القادر بن نغوش قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام بنفس الصفة
- ونقل السيد علي غربي نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر .– قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 19 مارس سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 - من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيد عبد القادر بن المعطى المولود في 7 يوليو | سنة 1943 بحاسي بونيف ( وهران ) . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد زين العابدين قاضي حنفي ، نائب مدير المناجم ، بوزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 عين السيد علي اردون مندوبا للحكومة لدى الشركة العامة للكهرباء الكائنة 12 نهج نصيرة نونو بلكور - بالجزائر ، ويتولى المعنى بالامر جميع سلطات التسيير الادارى والمالي لدى المؤسسة كما يعين عمالها لجنة مؤسسة تتألف من ثلاثة اعضاء مكلفين بمساعدة مندوب الحكومة في مهمته . وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام المدير العام لمعهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 65-52 المؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية وكذا احداث معاهد للعلوم الطبية ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد قانة يلول لمهام المدير العام لمعهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . المادة 3 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام المدير العام المعهد العلوم الطبية لمدينة وهران ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو
الجمعة أول ذي الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 65-52 المؤرخ في 26 شوال | عام - 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية وكذا احداث معاهد للعلوم الطبية ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد مراد الطالب لمهام المدير العام لمعهد العلوم الطبية لمدينة وهران . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . المادة 3 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير المعهد التربوى الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 63-166 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن احداث المعهد التربوى الوطني ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد ناصر خالد خوجة لمهام مدير المعهد التربوى الوطنى ابتداء من أول فبراير سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 للجمهورية الجزائرية 329 الموافق 24 مارس سنة 1965 وضع حد ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 ، لمهام السيد مجيد عاشور ، مدير الادارة العامة مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-340 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن اختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وخاصة احكام مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-345 64 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن اختصاصات نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ،
- وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد علي كواش مديرا للادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ونيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العومية والنقل ونائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يجري العمل به ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قراران مؤرخان في 28 و 29 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 و 25 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انتدابا لمهام رؤرساء اقسام ومساعدين تقنيين في الاشغال العمومية التابعة للدولة بموجب قرارين مؤرخين في 28 و 29 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 و 25 سبتمبر سنة 1964 انتدب الاعوان التابعون لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل لمهام رؤساء اقسام ومساعدين تقنيين فى الاشغال العمومية التابعة للدولة ( المستوى الاول والثاني من الرتبة ) ، ابتداء من اول يوليو سنة 1964 وذلك ضمن الشروط المحددة في الجدولين أ و ب الملحقين بهذين | القرارين .
330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ذي الحجة عام 1384 جدول ((أ)) الوضعية قبل التعيين الطبقة الرقم الاسم واللقب الرتبة الدرجة أو الاستدلالي | السلم الاجمالي صالح كليوة نائب تقني 9 370 مختار الشريف 1 V 330 « بوجمعة قرومي 6 310 احمد بن منقودة « 6 310 محمد بلكوان 290 بشير معلم 《 。 290 قدور فتال 4 270 محمد بقادة 4 270 عبد القادر نور الدين 《 4 270 الحسن بو غابة 3 250 محمد خباب « 2 230 ادريس حسن 2 230 ادريس انيباب « 1 210 عبد الرحمن قربجي محقق تقني 2 210 محمد بن بليدية مستخدم 6 س ث 255 سعيدي اكتوف ) 1 ( محمد بومشيدة « سعيد مزيدي « جدول «ب» الوضعية قبل التعيين الطبقة الرقم الاسم واللقب الاستدلالي الرتبة الدرجة أو السلم الاجمالي كامل منايفي محقق تقني 2 210 سليمان حراث مسير رئيس تنفيذ الورشات 10 الاشغال 1 345 أحمد عياد 10 《 345 سعيد تا دريست 《 4 《 275 احمد مولاي 4 《 275 محمد يطه 《 3 « 260 علي موفق « 1 « 225 محمد بوزيري 1 « 225 محمد حموتن مستخدم . ج ط V 《 265 الوضعية بعد التعيين الرقم الملاحظات الرتبة الدرجة الاستدلالي الاجمالي رئيس قسم 3 370 2 335 « 2 335 2 335 « 300
《 300 « 300 « 300 « 300 « 300 « 300 《 300 « 300 « 300 « 300 (1) ليس له صفة « 1 300 موظف « 300 الوضعية بعد التعيين الرقم | الرتبة الدرجة الاستدلالي الملاحظات الاجمالي مساعد تقني 1 210 « ㅅ 350 < 350 0 290 2900 « 4 270 《 2 230 « 2 230 《 4 270
الجمعة أول ذى الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية جمهورية الوضعية قبل التعيين الطبقة الرقم الاسم واللقب الاستدلالي الرتبة | الدرجة أو السلم الاجمالي منفذ فاتح بوزرة مستخدم الاشغال ط V اختصاصي 3 265 ج العربي جباري 6 255 « صالح بن عبدي 6 « 255 محمد بو عبد للي « 245 《 عبد الوهاب حمودي 。 245 داودى مامي 。 « 245 《 محمد عياد 4 235 محمد بومعزة 4 《 235 « عبد الرزاق بلعربي 4 235 أحمد فراط 4 « 235 《 خير الدين قارة مصطفى 4 235 « نور الدين قاضي 3 « 225 《 ابراهيم لباد 3 « 225 《 عبد القادر فندرى 3 « 225 بوبكر غرياني 《 3 « 225 رشيد حمودي 3 225 ابراهيم بن كحلاء 3 《 225 « حورية حميدة « 225 حسن سعدودي 3 《 225 《 محمد حسني 3 225 ابن عمار ميموني 3 « 225 « حسن مقري 2 210 < محمد منصور 2 《 210 《 محمد صاحي 190 « 190 يحي عزيزي 《 عمار علوش 《 195 بوعبد الله بن والي 《 195 « محمد قدار 190 « عبد القادر بن عاشور منفذ ا شغال عون رسام 3 اختصاصي 2 205 محمد محجوب 1 « 185 العربي دحمان 1 185 《 عمار شعرة ) 1 ( « عزيز بلحاج يحي حاكمي 《 عمر مقري محمد سعيد سي بومدين مصطفى حمودي الجزائرية 331 الوضعية بعد التعيين الرقم الملاحظات الرتبة الدرجة الاستدلالي الاجمالي مساعد تقني 4 270 《 4 270 « 4 270 《 250 « 3 250 « 250 《 3 250 3 250 3 250
3 250 《 2 230 2 230
« 230 2 230 2 230 2 230 《 230 « 2 230 《 230 《 210 《 210 《 210 《 210 « 210 《 210 《 210
« 210 « 210 210 (1) ليس له صفة « 210 موظف 210 > 《 《 210 > « 210 « 210 >
223 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ذي الحجة عام 1384 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث هيئة استشارية للتوجيه التربوى ان وزير الشبيبة والرياضة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-78 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 المتضمن الحاق مصلحة التربية المراقبة بوزارة الشبيبة والرياضة والسياحة ، يقرر ما يلي : الباب الأول : مقتضيات عامة المادة الاولى : يحدث فى وزارة الشبيبة والرياضة هيئة استشارية للتوجيه التربوى . المادة 2 : تستهدف الاستشارة التوجيهية الخاصة بالتربية الوصول الى معرفة شخصية القاصر ( غلاما كان أو طفلة ) وتنبيه عوامل نقائصه بمختلف الفحوص - الطبية والنفسية والعقلية - والتحقيقات - الاجتماعية … الخ . المادة 3 : تكلف هيئة الاستشارة للتوجيه التربوى وعلى. اثر هذه الفحوص والتدقيقات بتقديم الاقتراح الخاص بكل تدابير الحماية المتعلقة بالتربية وتقويم التربية الآئلة الى منفعة الاولاد والاحداث الذين يعرضون عليها المادة 4 : تتولى الهيئة الاستشارية للتوجيه التربوي فحص الغلمان والبنات بناء على طلب : القضاة الاختصاصيين بالطفولة ، مديرى المراكز الاختصاصية ،
- مديري ملاجىء الايواء الخاصة بمصالح الملاحظة والتربية في وسط مكشوف ، المديرية الفرعية لانقاذ الطفولة والفتوة ، وتتولى ذلك ضمن نطاق امكانياتها بطلب من : المنظمة المساهمة فى حماية الطفولة والفتوة المادة ه : بفتح ملف باسم كل قاصر معروض على الهيئة الاستشارية للتوجيه التربوى ويتضمن هذا الملف البحث الاجتماعي الصادر والنتائج المختلفة للفحوص التي اخضع لها الولد المادة 6 : يعقد اجتماع فى كل اسبوع بصورة مبدئية ، لوضع تقرير تحليلي يضم الهيئة الاستشارية للاختصاصيين وعند اللزوم مديرى المؤسسات المعنية بالنسبة للحالات المطروحة على الدرس . وعند ما تجرى الفحوص بناء على طلب قاضي الاحداث يجرى اخبار هذا الاخير عن تاريخ الاجتماع المزمع عقده لوضع التقرير التحليلي الذي يجوز للقاضي الاشتراك فيه المادة 7 : ان التقرير المعلل الذى تجرى مناقشته في اجتماع الفرقة يشتمل على مختلف البيانات الناتجة عن الفحوص والتدقيقات وعلى اقتراح بالتدابير الاكثر نفعا لحالة القاصر. الباب الثاني : الموظفون المادة 8 : تتألف الهيئة الاستشارية للتوجيه التربوي من : مدير ، اخصائيين بعلم النفس ، مربيات ومربين أطباء ، مساعدات اجتماعيات ، - موظفين اداريين ، موظفين تابعين للمصلحة ، المادة 9 : يختار المدير من عداد المديرين او من بين نواب المديرين ورؤساء مصلحة التربية فى المراكز الاختصاصية يجوز تعيين المدير او انتدابه لمهامه بموجب قرار يصدره وزير الشبيبة والرياضة . المادة 10 : يتولى الموظف المسؤول ادارة الهيئة الاستشارية للتوجيه التربوى ، وينسق فرقة التقنيين وينظم اجتماعاتهم ويحضر التقرير النهائي ويجوز ان يؤازره واحد أو عدة مربين . المادة 11 : يجوز تعيين المساعدات الاجتماعيات اما بموجب عقد او بطريقة الالتحاق ريثما تحدث هيئة المساعدات الاجتماعيات لمصلحة انقاذ الطفولة والفتوة المادة 12 : يعين اختصاصيو علم النفس من عداد المترشحين حاملي ليسانس علم النفس . المادة 13 : يختار الاطباء فى الطب العام واطباء الامراض العقلية من عداد المترشحين الذين يقبلهم وزير الشبيبة والرياضة ، وتحدد أجورهم حسب عملهم . المادة 14 : يجوز الحاق مصلحة الملاحظة والتربية في وسط مكشوف بالهيئة الاستشارية للتوجيه التربوى وكذلك يجوز ان تلحق به مصالح ومعاهد أخرى المادة 15 : يكون مدير التشاور التوجيهي الخاص بالتربية على اتصال بالمصالح الاخرى الخاصة بملاحظة التربية وتقويم التربية المادة 16 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 صادق بطل وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد محمد مزيان لمهام مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 وضع حد لمهام السيد عبد القادر بوعلا علقة مدير السياحة ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1964 المطبعة الرسمية - الجزائر