قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية . 557
المادة الأولى
فتح المادةتشارك الجماعات المحلية في مصاريف تسيير الحماية المدنية وذلك بنسبة 40% على عاتق الولايات و 60 % على عاتق البلديات
المادة 2
فتح المادةان مشاركة الولايات والبلديات تؤمن بواسطة المساهمات الموضوعة على عاتق كل جماعة معنية .
المادة 3
فتح المادةتكون المساهمة المترتبة على الولاية موحدة، وتكون مساوية لعدد المقيمين فعلا في الولاية والمناسب للمعدل الموحد البالغ 0,64 دج •
المادة 4
فتح المادةان المساهمة المترتبة على البلدية تبقى ثابتة بالنسبة لسنة 1973، وتحسب وفقا للكيفيات المحددة بالقرار المؤرخ في و ذي الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير سنة 1972. 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 ه
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية في وزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 64-169
- مرسوم رقم 65-84
- مرسوم رقم 71-200
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.