قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين 50 طالبا ضابط صف للاطفائيين المهنيين • 322
المادة الأولى
فتح المادةينظم وزير الداخلية ( المصلحة الوطنية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للحماية المدنية ) من 28 الى 31 مارس سنة 1967 مسابقة لتعيين 50 طالبا ضابط صف للاطفائيين المهنيين
المادة 2
فتح المادةان شروط القبول فى المسابقة هي التالية :
- أن يكون المترشح من الجنسية الجزائرية ،
- ان يكون عمره اكثر من 18 سنة واقل من 25 سنة عند تاريخ المسابقة ، يمكن تمديد هذا الحد الاقصى بالنسبة للمترشحين :
1 ) بمدة تساوى المدة التي تقضى فعليا في وحدة لجيس التحرير الوطني او اعتقالهم فى سجن او فى معسكر للاعتقال بسبب الاعمال السياسية التي جرت لحرب التحرير الوطني ) 1954-1962 ( .
2) بترجيع سنة واحدة عن كل ولد يكون في كفالتهم دون ان يجاوز ذلك سنتين ، ولا يمكن على أي حال ان يزيد الحد الاقصى للسن على 30 سنة
- ان تتوفر في المترشح شروط الاهلية الطبيعية التالية :
ان يكون طوله 1,65 م على الاقل ،
- أن يكون سالما من أى مرض سلي أو سرطاني أو عصبي او معافى نهائيا منه ،
- أن يكون حائزا على تمام الاعضاء الخاصة بالتنفس والدورة الدموية ،
- أن لا يكون مصابا بالدوالي ، والفتق ، والخراج المائي، ونقيصة عصبية ونفسية ،
- أن تكون رؤية العين الواحدة بقياس 8/10 ومساوية على الاقل ل 510 للعين الاخرى دون الاستعانة بزجاجات للتصحيح ( ان حمل النظارات محظور ) ،
- أن يكون المجال النظرى عاديا وانعدام العمى اللوني والعشاوة ، أن تكون مجموعة الاسنان بحالة جيدة بعامل مساو ل 70 ٪ على الاقل ،.
أن تكون حدة السمع عادية مع السلامة التامة لجهاز التوازن ، أن لا يكون لديه أي تأهب للدوار ،
- أن يثبت حصوله على ثقافة عامة في مستوى البروفي موثقة بشهادة الدراسة فى قسم ثانوى أو الحصول فعلا على بروفى التعليم العام (BEG) أو البروفى الاولى للمرحلة الاولى ) BEPC ( .
ان المترشحين الذين يحملون البروفى الاولى يعفون من اجتياز الاختبارات الكتابية والشفهية ولا يشاركون الا في امتحانات الفيزياء التي هي اجبارية
المادة 3
فتح المادةان ملفات الطلب الخاص بالاشتراك في المسابقة التي يجب وصولها قبل الاجل النهائي الواقع فى 15 مارس | سنة 1967 الى المديرين العماليين للحماية المدنية والنجدة | للجمهورية الجزائرية 323 | في العمالات التابعة لمحلات اقامة المعنيين تتضمن بصفة اجبارية الوثائق التالية :
طلبا مكتوبا باليد ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، نسخة مصدقة طبقا للأصل للدبلوم أو الشهادة ، الشهادة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية ، شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح مستكمل لجميع الشروط المنصوص عليها والمحددة في المادة 2 أعلاه ، ظرفا عليه طابع بريد يحمل عنوان المترشح لتبليغه للحضور ،
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية وتنقط من صفر الى عشرين :
1 ) الاختبارات الكتابية :
1) تحرير في موضوع عام ) المدة ساعتان ) العامل 3 ،
2 ) 3 مسائل في علم الحساب ( المدة ساعة ونصف ) العامل 1 ،
3) املاء 30 سطرا ( المدة ساعة واحدة ) العامل 1 ، ) انشاء في موضوع فيزيائي ( المدة ساعة واحدة ) العامل 1 ،
ه ) انشاء في موضوع كيميائي ( المدة ساعة واحدة ) العامل 1 ، وان مواد الاختبارات الكتابية مبينة في الملحق 1 ،
2 ) الاختبارات الشفهية :
الفيزياء : العامل 1 ، الكيمياء : العامل 1 ، جغرافية الجزائر : العامل 1 . ) الاختبارات الرياضية :
العدو السريع ل 100 متر ، العدو الطويل ل 1000 متر ، العدو المسافة 200 متر مع حمولة 40 كغ ، القفز العالي مع اندفاع ، تسلق الحبل ) بواسطة الذراعين فقط - بوا بواسطة الذراعين والساقين ) قذف ثقل ب ه كغ ، سباحة حرة لخمسين مترا ) امتحان اجباري ) ، يرسب كل مرشح لا يحسن السباحة تطبق هذه الاختبارات وتنقط وفقا للشروط والنقط المبينة في الجدول الرسمى لحساب النتائج القياسية المرفق بالملحق 2 • 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه وكل نقطة تقل عن 5 من 20 من احد هذه الاختبارات | الرياضية تؤدى الى الرسوب .
المادة ه : توضع لجنة الامتحان تحت رئاسة المدير العام لتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة أو ممثله . فتضم علاوة على ذلك ، بصفة أعضاء :
ا - بالنسبة للاختبارات الكتابية والشفهية :
- خمسة أساتذة من التعليم الثانوى اختصاصيين في مواد الامتحان
ب - بالنسبة للاختبارات الرياضية :
أستاذ واحد للتربية البدنية ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ، مدير المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة في مدينة الجزائر ، يتولى الكتابة الخاصة بمختلف الاختبارات المكلف بالدروس في المدرسة الوطنية للحماية المدنية
المادة 6
فتح المادةان المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان يجرون تمرينا للتدريب والتكوين مدته أربعة أشهر في المدرسة الوطنية للحماية المدنية في البرج البحرى ويتقاضون خلال هذه المدة منحة شهرين قدرها 150 دج علاوة على الطعام والسكن المجاني والبزة .
المادة 7
فتح المادةيخضع المترشحون فى نهاية التمرين الى امتحان | يقبلون نهائيا على أثره فيعينون رقباء متمرنين للاطفائيين المهنيين برقم استدلالى اجمالي قدره 270 تضاف اليه عند الاقتضاء التعويضات العائلية .
ويعينون فى أسلاك الاطفائيين فى الجزائر نظرا للمحلات الشاغرة والاختيار الذي يسمح لهم به بحسب نظام الترتيب • وعلى كل فان الذين لم ينجحوا فى امتحان نهاية التمرين ، يعينون برتبة عريف اول تبعا للنقط الحاصلين عليها ويسمح لهم قانونا بتقديم امتحان الاهلية لوظيفة ضابط صف
المادة 8
فتح المادةان المترشحين المقبولين نهائيا ، يوقعون ، قبل اجراء التمرين المذكور، التزاما بالخدمة لمدة خمس سنوات بصفة رقيب ، أو عريف أول بالنسبة لمن لم ينجح في امتحان نهاية التمرين .
وفى حالة فسخ عقد الالتزام من قبل المعنيين فانهم ملزمون بتسديد نفقات الدراسة والسكن البالغة 40000 دج
المادة 9
فتح المادةكل مترشح ملزم بأن يكون مزودا بالادوات الضرورية المختلف الاختبارات باستثناء الورق الذي تقدمه المدرسة الوطنية للحماية المدنية .
المادة 10
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الميزانية والمراقبة ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين الملحق رقم 1 المسابقة الخاصة بتعيين الطلاب ضباط الصف في سلك الاطفائيين المهنيين برنامج مواد الاختبارات الكتابية
1 - الفيزياء : مستوى القسم الخامس حالة الاجسام : مختلف حالات المادة ، تغيير الحالة القوة : فكرة عن القوة - التعريف الوحدات • استعمال الميزان : كتلة حجمية لصلب ولسائل آلات عادية : الروافع - بكرات مستوى مائل ملفاف - رحوية .
كتلة حجمية - ثقل حجمي - مقاييس :
عموميات - تعريف - مقاييس ..
مقياس الضغط الجوى :
مقياس ضغط الغازات :
المعارف الخاصة بهندسة الري : مضخات ومشعلات المضخات ذات المكابس النابذة .
الحرارة :
ب اختبارات نوعية تتعلق بالتمديدات ، درجة الحرارة ، استعمال ميزان الحرارة الزئبقى - الذوبان والتجميد .
2 - الكيمياء الهواء : الخاصيات الطبيعية والتركيب ..
الهيدروجين :
الآزوت :
الكربون : غاز الكربون - أكسيد الكربون .
الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة جدول الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 الملحق رقم 2 حساب النتائج القياسية ( الجريدة الرسمية المؤرخة فى 11 غشت سنة 1953 ) جدول
- الاختبارات التطبيقية حساب النتائج القياسية تسلق حبل القفز العالي قذف ثقل يزن | سباحة حرة النقطة 100 م 000 را م بالذراعين بالذراعين ه كغ مع الاندفاع المسافة 50 مترا أمتار 1 20 ثه 21 ه د 30 ث 070 2 19 ث 415 ه ده1 ث 080 3 19 ث 15 ه د 85ر . 4 18 ث 35 4 د. 5 ث 90 ر. 18 ث 4 د 40 ث 95ر. 6 17 ث 25 4 د 30 ث 1 V 16 ث 415 4 د 20 ث ه. را 16 ث 5 11 4 د 10 ث 10 را 9 15 ث 315 د 15 را 10 15 ث 3 ده ث 20 را 11 14 ث 3/5 3 د40 ث 24 را 12 14 ث 15 4 د 35 ث 28 را 13 13 ث 415 3 د 30 ث 32 را 14 13 ث 2/5 د 25 ث 36 را 10 13 ث 3 د 20 ث 40 را 16 12 ث 45 دها ث 1,44 17 12 ث 315 3 د10 ث 1,48 18 12 ث 25 3 د 6. ث 1052 19 12 ث 01/5 3 د 3. ث 1,56 20 12 ث د 1060 ملاحظة : ان العلامة 10 تطابق النتائج القياسية فقط والساقين أمتار أمتار أمتار 3 440 د 25 3 50ره 480 2 دره ث 3,50 6 20 ره 2 د 40 ث 375 6,50 60 ره 2 د 30 ث 4 V 6 2 د 20 ث 20 4 20 ر7 6,40 2 د10 ث 440 7,40 680 2 د 4,60 7,60 20 ر7 اده ث ر : 708 7,60 اد40 ث 70 اد 30 ث ه في 8 ث في 10 ث 830 1 د 20 ث ه فى 7 ث 215 8 قي 9 ث 25 8080 ادها ث ه في 6 ث 415 8 في 8 ث 415 9010 اد.اث ه فى 6 ث 115 8 في 8 ث 315 40 9 اده. ث ه في 6 ث في 8 ث . 970 اد ه فى ه ث 5\4 8 في 7 ث 415 10 . د 56 ث ه فى ه ث 835 في 7 315 25 ر 10 . د 52 ث ه في ه ث 25 8 في 7 ث 25 50 150 . د 48 ث ه فى ه ث ه \1 8 في 7 ث 15 1075 . د 44 ث ه في ه ث في 7 ث 11 . د 40 ث المطلوبة للبروفي الرياضي الشعبي الابتدائي للصفار ) Séniors ( ان العلامة 15 تطابق النتائج القياسية المطلوبة للبروفي الرياضي الشعبي العالي ماعدا التسلق بمعونة الذراعين والساقين والسباحة شروط تطبيق الاختبارات الذراعين ) من يمس هذا الارتفاع باليد العليا ، فيحسب الارتفاع من الارض وليس من مكان شغل اليدين عند الانطلاق . 100 م و 1000 م والقفز العالي مع الاندفاع وتسلق حبل فاذا كان طول الحبل يقل عن ثمانية امتار فيصعد المترشح أملس بمعونة الذراعين فقط وقذف الثقل مرة اولى ويدرك خمسة امتار مثلا ، ثم يهبط دون ترك الحبل وفقا للنظام الرسمي الخاص بالبروفي الشعبي المبين فى ودون مس الارض برجليه انما يضع يديه تحت علامة المترين النشرة التي تطلب من المصلحة الوطنية المدنية او من مديرى ثم يصعد مرة اخرى 3 امتار فعلية ، ويمس هكذا من جديد المصالح الجامعية او اقسام الشبيبة والرياضة ، الموجودة طرف الخمسة امتار ويعود للهبوط وفي هذه الحالة يحسب في دوائر العمالات تسلق حبل أملس بمعونة الذراعين والساقين .
يباشر التسلق فى حالة الوقوف ولا يسمح بالتفز .
يعتبر بالغا الارتفاع ) وذلك الامر بالنسبة للتسلق الحكام المدة التي استغرقتها عملية الصعود فقط ، فلا تحسب من ثم سرعة النزول ويؤذن بتجربة واحدة فقط 50 مترا ، للسباحة الحرة .
وفقا لانظمة الاتحادية الفرنسية للسباحة الجارية لاختبار بمعونة | السباحة الخاصة بالبروفي الرياضي الشعبي انظر اعلاه - 326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه ان عبارة ( السباحة الحرة » تعني أن المترشح يمكنه دون | فرق استعمال السباحة أو انواع السباحة التي توافقه وتتخذ جميع الاحتياطات المعتادة ويكون معلم للسباحة حاضرا.
للتدخل ..
- الاختبارات المطبقة المسير الرياضي للاطفائي .
يجرى وفقا للنظام الرسمي الخاص بهذا الاختبار المبين في النشرة التي تطلب من المصلحة الوطنية للحماية المدنية أو من المفتشتين العماليين المصالح الحريق ، ويؤذن بتجرببة واحدة الا في حالة نقص الادوات .
العلامة العلامة 1 = 6 دقائق و 30 ثانية 11 = دقائق و 15 ثانية 2 = 6 دقائق 12 = 3 دقائق 3 = ه دقائق و 40 ثانية 13 = دقيقتان و 50 ثانية 4 = ه دقائق و 20 ثانية 14 = دقيقتان و 40 ثانية 0 = ه دقائق 10 = دقيقتان و 30 ثانية 6 = دقائق و 40 ثانية 16 = دقيقتان و 20 ثانية | V = دقائق و 20 ثانية 17 = دقيقتان و 15 ثانية | A = دقائق 18 دقيقتان و 13 ثانية | 9-3 دقائق و 45 ثانية 19 = دقيقتان و 11 ثانية | 10 = دقائق و 30 ثانية 20 - دقيقتان و 10 ثوان | حمل كيس وزنه 40 كيلو ونقله على مسافة 200 متر يضع المترشح الكيس اولا حسبما يناسبه على قاعدة الانطلاق فيحمل الكيس ، عند صدور اشارة مقياس الوقت ، على الشكل الذي يفضله فيقطع اربعة خطوط مستقيمة طول كل منها 50 مترا ذهابا وايابا دون توقف فيحسب الوقت للحمل والمسافة ويؤذن بتجربة واحدة العلامة العلامة 1 = دقائق و 50 ثانية 11 == 1 دقيقة و 25 ثانية 2 = دقيقتان و 50 ثانية 12 = 1 دقيقة و 20 ثانية 3 دقيقتان و 40 ثانية 13 = 1 دقيقة و 15 ثانية 4 دقيقتان و 30 ثانية 14 = 1 دقيقه و 10 ثوان 。 دقيقتان و 20 ثانية 15 = 1 دقيقة و 5 ثوان 6 دقيقتان و 10 ثوان 16 = 1 دقيقة
7 - دقيقتان 17 = 58 ثانية = 1 دقيقة و 50 ثانية 18 = 570 ثانية १ = 1 دقيقة و 40 ثانية 19 = 56 ثانية 10 = 1 دقيقة و 30 ثانية 020-55 ثانية وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67 - مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 3 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 3 الصادر بتاريخ 29 - رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967
- الصفحة 44 بدلا من :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 63-302
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 65-84
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.