مرسوم رقم 73 95 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري . 849
المادة الأولى
فتح المادةتعدل جزئيا المادة 2 من المرسوم رقم 65-132 53 المؤرخين المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965، في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | كما يلى : 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه بالرسوم
أ - مصلحة التلغراف ( بدون تغيير ) الاساسية ب مصلحة الاتصال الداخلي ( بدون تغيير ج مصلحة التيليكس ( بدون تغيير )
د - المصالح التلفونية ( بدون تغيير )
ه - المصالح الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ( بدون تغيير ) و اعداد الخطوط واقامة التركيبات السلكية واللاسلكية الخطوط والتركيبات الدائمة و 1 - رسم الايصال بالشبكة و IO الاشتراكات الدائمة بالتيليكس والاشتراكات الدائمة التليفونية الرئيسية أو العادية أو للتمديد أو للوصل العادي أو الاستثنائي - الخط النهائي للاتصال المتخصص 100 و الاشتراكات الجديدة أو الخطوط النهائية الجديدة عن كل اشتراك أو خط : 1 (1) تركيب جهاز لوصل مسكن لم تتكلف به الهيئة المستخدمة 1.500
ب) تركيب جهاز لوصل محل مخصص للادارة أو التجارة أو الصناعة 1.666 و IOI الاشتراكات أو الخطوط المنقولة :
عن كل اشتراك أو خط :
أ) تركيب جهاز لوصل مسكن لم تتكلف به الهيئة المستخدمة 750 قرارات ب تركيب جهاز لوصل محل بالرسوم مخصص للادارة أو التجارة أو الاساسية الصناعة 833 ( الباقي بدون تغيير )
ز - صيانة الخطوط السلكية واللاسلكية.
( بدون تغيير )
2- تعديل شروط الامتياز
ح - I ( التنازل عن اشتراك في التيليكس أو اشتراك تليفوني أو اتصال اختصاصي.
في جميع الشبكات أ (أ) تركيب جهاز لوصل مسكن لم تتكلف به الهيئة المستخدمة 750
ب) تركيب جهاز لوصل محل مخصص للادارة أو التجارة أو الصناعة 833 غير انه فى حالة التنازلات المتبادلة والواقعة في آن واحد بالنسبة لاشتراكين يتفق عليهما مشتركان يتبادلان محلاهما فان رسم التنازل عن كل اشتراك يحدد ب ... 100 ( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين الولاة - قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافقي 23 مايو | سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين ام البطاين بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسادة زياد حميد، بوزيد ، ونيس ، ابراهيم ، مبروك ، موسي ، خميسي ، واعراب عمر، الاخضر، عبد القادر ، الطاهر، محمد وشلغوم داودي، وفرحاتي على ، وحسناوي ، بجلب الماء من عين أم البطاين، قصد رى قطعة أرض مبينة في المخطط المجزء الملحق بأصل هذا القرار وتبلغ مساحتها 8 هكتارات وهي جزء من ملك الاشخاص المذكورين .
وتحدد مدة الري المسموح بها لكل هكتار ب 24 ساعة .
وان مجموع مدة الرى مبينة في جدول التوزيع المرفق بأصل هذا القرار .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديله أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة | الشروط التي يتضمنها الأذن، وعلى الخصوص :
أ اذا لم يستعمل الاذن أصحابه في الاجل المحدد أدناه ،
ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ج اذا تنازل عن الاذن أصحابه أو حولوه الى غيرهم بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ،
د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، المواعيد المحددة لها،
ه - اذا خالف أصحاب الاذن الاحكام المبينة أدناه .
لا يكون لاصحاب الاذن حق في المطالبة بتعويض فى حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة.
ولا يكون لهم حق كذلك في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من عين أم البطاين .
ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة أصحاب الاذن اذا لحقتهم من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 وقرار الوالي العام المؤرخ في 5 يونيو سنة 1956 • يتحمل أصحاب الاذن نفقات أشغال التحويل التي تشمل تركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياسه وتتم هذه الاشغال باعتناء أصحابها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى طبقا للمشروع المرفق بأصل هذا القرار ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .
ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب أصحاب الاذن .
ويتحتم على أصحاب الاذن أن يصونوا جهاز الماء على أحسن وجه، واذا لم يستجيبوا لهذا التدبير فينذرون من قبل الوالي بأن يصلحوا تلك المنشآت على الوجه الأكمل في أجل محدد.
وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة أصحاب الاذن .
تخصص المياه المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .
وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .
يتحتم على أصحاب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) - الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليهم أن يوجهوا الرى بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليهم لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والسرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات .
يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين
(2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة.
وزيادة على هذه الاتاوة يدفع أصحاب الاذن :
الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا (20) طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه يجب على أصحاب الاذن أن يخضعوا لجميع الانظمة المقررة ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. عاتق أصحاب الاذن .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 65-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.