قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء دائرة رسوم أرزيو منطقة التسعير بوهران ومجموعة وهران . 1660
المادة الأولى
فتح المادةتلفى دائرة الرسوم بأرزيو التابعة المنطقة التسعير بوهران .
المادة 2
فتح المادةتدمج الشبكات التليفونية المحلية بأرزيو وعين البية ( داميزم سابقا ) وبطيوة ( سان لو سابقا ) التابعة الدائرة الرسوم بأرزيو فى دائرة الرسوم بوهران وتلغى الشبكة التليفونية المحلية ب ( فونتان دي قازيل »
وتدمج في الشبكة التليفونية المحلية بأرزيو الا أنه يحتفظ بمحطة صورية للربط في موضوع الجهاز العاكس الملغي
المادة 3
فتح المادةان الشبكات التليفونية المحلية بعين فرانين وكريستل وقديل ( سان كلو سابقا ( وسيدي بن يبقى ( كليبير سابقا ) المحقن ) سانت ليوني (سابق) وحاسي مفسوخ ( رنان سابقا ) التابعة لدائرة الرسوم بأرزيو ، تدمج في دائرة الرسم بحسيان الطوال ( فلوري سابقا )
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ اجراء العمل بالمحطات العاكسة الآلية لشبكتي أرزيو وعين البية وبطيوه المادة ه : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 | نوفمبر سنة 1967 عبد القادر زبياك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-132
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.