قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 - يونيو سنة 1966 يتعلق بتنظيم امتداد خدمة التليفون لجمعيات المشتركين 1197
المادة الأولى
فتح المادةيجوز الترخيص لمشترك أو لجمعية مشتركين بأن ينظموا من حسابهم الخاص خدمة امتدادية خاصة 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 جمادى الأولى عام 1386 ه بالتليفون ما عدا غرف التليفون العمومية وذلك في كل شبكة تليفونية غير مزودة بمصلحة دائمة وذلك خلال ساعات اغلاق المكتب وأيام العمل وأيام الأحد والاعياد ويصدر هذه الرخص المديرون الاقليميون يجوز الترخيص فقط بمنفعة امتداد الخدمة النوعية للمشتركين الذين يعينهم المشترك أو جمعية المشتركين التى تتكلف بالنفقات .
المادة 2
فتح المادةكل جمعية مشتركين مؤسسة بقصد تنظيم خدمة امتدادية للتليفون خلال الفترات المبينة في المادة 1 يجب أن تقبل اجباريا مشاركة جميع المشتركين فى الشبكة فيما بعد وفقا لنصوص وشروط هذه القوانين الاساسية • ويلزم بذات الوقت كل مشترك قد أخذ على عاتقه الخدمة الامتدادية للتليفون بتأليف جمعية عند اللزوم مع المشترك أو المشتركين الذين يعبرون عن رغبتهم في المساهمة بتلك الهيئة
المادة 3
فتح المادةيضمن تنفيذ الخدمة التليفونية خلال ساعات الامتداد المشترك أو جمعية المشتركين حسب الاختيار سواء بواسطة موظفي الادارة اذا أمكن أو بواسطة مساعدين.
متعاقدين معهم ا مع الجمعية وفى هذه الحالة الاخيرة فان المشترك أو جمعية المشتركين تبقي مسؤولة عن خدمة المساعدين سواء كان ازاء الاشخاص الثالثة أو لجهة تسوية | عواقب الطوارىء التي يتعرض لها هؤلاء المساعدين خلال تنفيذ هذه الخدمة .
وان اختيار هؤلاء المساعدين خاضع مسبقا الموافقة القابضين والقابضين الموزعين أو المسيرين الذين يحلفون بين يدى هؤلاء الاخيرين اليمين المهنية ويجب على المشترك أو الجمعية طردهم بمجرد طلب الادارة ذلك منهم دون أن تكون مكلفة بشرح الأسباب أو دفع تعويض ما لهذا السبب
المادة 4
فتح المادةتخضع جميع المخابرات الهاتفية الجارية خلال ساعات الامتداد للقواعد الجاري بها العمل لجهة أنظمة الاستغلال والتعريفات وتطبيق الرسوم .
يكون المشترك أو جمعية المشتركين مسؤولين ماليا عن التطبيق النظامى للرسوم وتأديتها عندما لا يمكن اجراء الاقتطاع من حساب المشتركين على أثر عمل ما منسوب المستخدميهم .
المادة ه : ان النفقات الناجمة عن التنظيم وتسيير مصلحة امتداد الخدمة ولا سيما أجور الموظفين ونفقات التدفئة والاضاءة تكون على عاتق مجموعة المشتركين التي تحدد مبلغها بالاتفاق مع المديرية الاقليمية المعنية وفي المكاتب التي تكون النفقات العادية للاضاءة والتدفئة على عاتق الادارة فان هذه الاخيرة تتحمل الزيادة الحاصلة من جراء امتداد الخدمة ولا تتدخل الادارة في تقدير أو في تصفية النفقات.
ويكون المشترك أو جمعية المشتركين مسؤولين ازاء الادارة عن التعطيلات والاعطال الناجمة من فصل الموظفين المستخدمين .
المادة 6
فتح المادةيسوغ في كل حين للمشترك أو الجمعية المشتركين ترك مصلحة امتداد الخدمة التليفونية ويجوز كذلك للادارة انهاء العمل بها في كل وقت ولأي سبب كان
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.