قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالرسوم الاضافية المطبقة على المكالمات التلفونية . 1367
المادة الأولى
فتح المادةأن المشتركين بالتلفون الذين يضعون آلة التلفون الخاصة بهم بصفة اعتيادية او طارئة تحت تصرف زبائنهم او العموم لاجراء اتصالات تلفونية ، يؤذن لهم باستيفاء رسم اضافي محسوب ضمن الشروط المحددة في المواد ادناه •
المادة 2
فتح المادةان المبلغ الاقصى للرسم الاضافي على المكالمات التي تقيدها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على حساب المشترك بالتلفون الذى يضع آلته تحت تصرف طالب المكالمات من الغير حدد كما يلي : 30 ر . دج عن المكالمة الحاصلة في نطاق الدائرة ،
- • 20 ٪ من المبلغ الذي يدفع للادارة عن المكالمة الجارية خارج نطاق الدائرة عندما يكون هذا المبلغ مساويا ل ه دج أو أقل مع جزء ادنى قدره 25 ر. دج .
- 15 ٪ من المبلغ الذي يدفع للادارة عن المكالمة الجارية خارج الدائرة مع جزء ادنى قدره 1 دج اذا كان المبلغ المذكور زائدا عن 5 دج .
المادة 3
فتح المادةبالنسبة للمكالمات التي تقيد ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رسمها على حساب شخص 1368 الجريدة الرسمية من غير الشخص الذى يضع آلته التلفونية تحت تصرف طالب المكالمة من الغير ( المكالمة الدولية التي يدفع رسمها حين الوصول والمكالمة PCV والمكالمة sco العادية والمكالمة SCC العامة او المكالمة التي تقيد كقرض والمكالمة للنداء الحر ) فان مبلغ الرسم الاضافي عنها يحدد كما يلي :
ب 60 ر . دج عن المكالمة الداخلية ،
- 1 دج عن المكالمة الدولية مع فرنسا والمغرب وتونس ،
- 3 دج عن المكالمة الدولية مع بلد غير مذكور اعلاه
المادة 4
فتح المادةان الرسوم الاضافية المشار اليها في هذا القرار وهي مخصصة لتغطية مجموع انواع التكاليف المترتبة عن التلفون على المشتركين الذين يضعون آلاتهم تحت تصرف زبائنهم فان تطبيقها يحول دون اية اضافة أخرى من أي نوع كانت • المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 • وزير البريد والمواصلات السلكية وزير المالية والتخطيط واللاسلكية احمد قايد عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 21 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه النموذجية التي تسرى على شركات السكن ولا سيما المادة 42 من هذه القوانين ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 والمتضمن اسناد مهمة تتميم عمليات البناء التي تقيدت بها سابقا الشركة التعاونية التعاضدية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم احكام المقطع 1 من المادة 2 من القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
تعهد الادارة الموقتة لاملاك الشركة التعاونية التعاضدية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر المكلف سابقا بالقيام بمهمة تتميم عمليات البناء التي تقيدت بها الشركة المعنية » •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 الامين خان وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.