مرسوم رقم 65-303 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية 1443
المادة الأولى
فتح المادةان عنوان الفقرة ك 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 65 132 المؤرخ فى 27 أبريل سنة 1965 المشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
للجمهورية الجزائرية 1443 « ك 3 الرسم السنوى المترتب على المواصلات الجارية بواسطة المحطات الخصوصية لمواصلات الراديو السلكية واللاسلكية بالعمالات الشمالية الجزائرية »
المادة 2
فتح المادةيضاف الى نفس المادة الفقرات ك 3 مكرر و ك 30 مكرر و ك 300 مكرر و ك 301 مكرر و ك 302 مكرر و ك 31 مكرر و ك 310 مكرر و ك 311 مكرر و ك 32 مكرر و ك 33 مكرر، وفيما يلي نص هذه الفقرات :
(( ك 3 مكرر : الرسم السنوى المترتب على المواصلات الجارية بواسطة المحطات الخصوصية لمواصلات الراديو السلكية واللاسلكية بعمالتي الواحات والساورة .
لا تمنح مبدئيا رخصة استغلال المحطات الخصوصية لمواصلات الراديو السلكية واللاسلكية اذا كان في امكان مصالح ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القيام بالخدمات المنوى تنفيذها بوسائل عادية عند ما تكون محطة متصلة بعدة محطات اخرى يستخلص رسم الاستعمال عن كل مواصلة تجرى .
يحسب رسم الاستعمال الخاص بمواصلة تجرى بين محطة برية ومحطة متنقلة أو بين محطات متنقلة على أساس المسافة المتوسطة للاتصالات وتحدد مسافات الاتصالات حسب الخط المستقيم وعندما تجرى مواصلة بين محطة برية وبين محطة متحركة او بين محطات متنقلة تحدد المسافة المتوسطة التي يجب اعتبارها بصفة عامة على اساس نصف المسافة القصوى التي يحتمل ان تفصل بين هذه المحطات . غير انه اذا تأكد ان هذه المسافة تتراوح بين مسافة قصوى ومسافة دنيا فتعتبر المسافة المتوسطة للمسافتين تخفض التعريفات رقم 1 و 2 المبية فيما بعد :
الى النصف اذا كانت المدة اليومية لتسيير المحطات لا تتجاوز ساعة او اذا كانت المحطات لا تعمل أكثر من خمسة أيام في الشهر الى الثلثين فيما يخص العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وفيما يخص المواصلات داخل التراب الصحراوي الجارية بواسطة المحطات الراديو الكهربائية الخصوصية والمركزة في عمالتي الواحات والساورة يخفض رسم الاستعمال السنوى المقرر فى التعريفتين 1 و 2 على الوجه الآتي :
أ ) الى 40 ٪ فيما يخص المواصلات الجارية بين محطات ثابتة .
ب ) الى 40 % فيما يخص المواصلات الجارية بين محطات ثابتة ومتنقلة أو بين محطات متنقلة ان المسافة المعتبرة هي الربع من المسافة القصوى ، 1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه * يبلغ هذا التخفيض 50 ٪ بالنسبة للمواصلات التي تجريها محطات بقوة تزويد لا تتجاوز 50 واتا والتي تستعمل ذبذبات تتعدى 30 ميغاسيكلا» فى الثانية (الموجة المترية) لا يطلب أي رسم من الرسوم فيما يخص مواصلات الوقاية الجارية مع محطات المصالح الرسمية للامن ان التخفيضات المقررة فى المقطعين أ و ب يجوز ضمها عند الاقتضاء الى التخفيضات المقررة فى المقطعين السابقي الذكر وفيما يخص المواصلات التي تجرى بين العمالات الصحراوية من جهة والعمالات الشمالية الجزائرية من جهة اخرى فان مجموع الرسم المستخلص هو المعدل بين الرسم الجارى العمل به فى الصحراء والرسم الجاري العمل به في الشمال الجزائرى ويحسب كلا الرسمين على مجموع المسافة عندما تسلم أو تبطل رخصة خلال السنة يحدد رسم الاستعمال المتعلق بفترة الترخيص الداخلة في السنة المعتبرة نسبيا لمدة هذه الفترة ك 30 مكرر : التعريفة رقم 1 ويستخلص ، استثناء ، رسم الاستعمال الخاص برخصة موقتة لمدة حدها الاقصى 6 اشهر عن كل شهر لاستعمال المحطة على اساس عشر مبلغ الرسم السنوى وفيما يخص رخصة لمدة لا تتجاوز 15 يوما مسلمة بمناسبة حفلات رسمية ومعارض ومؤتمرات ومواسم ومباريات رياضية أو غيرها من الحفلات التي تعود بالفائدة العامة فيستخلص جزء من عشرين جزء من الرسم السنوى اذا كان عدد المواصلات الجارية لا يتجاوز الخمس واذا تجاوزت المكالمات هذا العدد فان الكلمات المترتبة حسب النظام التنازلي الخاص بالمسافات المفروضة عليها الرسوم يستخلص عليها :
جزء من العشرين من الرسم السنوى بنسبة المكالمات الخمس الاولى ، وجزء من الاربعين من الرسم السنوى من المكالمة السادسة الى المكالمة العاشرة ، وجزء من الستين من الرسم السنوى ابتداء من المكالمة الحادية عشرة » .
المكالمات بين المحطات الثابتة ، والمكالمات بين المحطات البرية والمحطات المتنقلة من غير محطات المصلحة الراديو البحرية ، والمكالمات بين المحطات المتنقلة من غير المحطات المتنقلة للمصلحة الراديو البحرية .
ك 300 مكرر : المكالمات الجارية بين محطتين للارسال والالتقاط مستغلة بالجهاز الراديو التليفوني لما تكون المسافة المحددة ضمن قوس الدائرة الكبرى :
تقل عن 2 كلم أو تعادلهما تتراوح بين 2 و 10 كلم :
عن الكيلو مترين الاولين عن كل زيادة كلم أو جزء كلم تتراوح بين : 10 و 15 كلم 15 و 20 20 و 25 25 و 50 كلم 50 و 75 75 و 100 100 و 150 150 و 200 200 و 300 300 و 400 400 و 500 500 و 1000 :
عن ال 500 كلم الاولى عن كل 100 كلم أو جزء منها تفوق 1000 كلم :
عن الالف كلم الاولى عن كل 500 كلم أو جزء منها بالرسوم الاساسية 1200 1200 600 7500 9000 10500 16,500 22,500 28,500 500 400 52,500 750000 96,000 1140000 120000 0.00 174 120000 الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية ك 301 مكرر :
للجمهورية الجزائرية 1445 المكالمات الجارية بين محطتين للارسال و للالتقاط مستغلتين بالجهاز الراديو التليغرافي ) (( ك 302 مكرر : المكالمات الجارية :
بين محطة للارسال ومحطة خاصة بالالتقاط :
ك 3020 – مستغلة بالجهاز الراديو التليفوني ك 3021 مستغلة بالجهاز الراديو التليغرافي ك 31 مكرر : التعريفة رقم 2 :
جزء من الرسم المقرر في الفقرة ك 300 مكرر من التعريفة 2/31 213 12 المكالمات الجارية بين المحطات التي لا تسمح بارسال المراسلات التليغرافية أو التليفونية والمنشأة لتسيير الاجهزة السمعية والبصرية او غيرها من الاجهزة الخاصة بارسال الإشارات للأجهزة المسيرة من بعيد أو للارسال الاوتوماتيكي الخاص بالاشارات التي تبعثها أجهزة اثباتية ك 310 مكرر : عن كل محطة ارسال ) 311 مكرر : عن كل محطة خاصة بالتقاط ) 32 مكرر : التعريفة رقم 3 : 13 100 المكالمات الجارية بين محطة برية ومحطة على متن باخرة أو مركب مستعمل عادة في جزء من الرسم المقرر في ميناء أو في ملحقاته أو مضافاته التعريفة الاولى ك 33 مكرر : الاتصالات : الراديو التليفونية بين الصحراء والجزائر - مصالح البريد والتلغراف والتليفون ان اجراء المكالمات الراديو التليفونية الخصوصية بين المحطات الراديو الكهربائية المنشأة في الصحراء من قبل الشركات البترولية ومكاتب هذه الشركات بمدينة الجزائر يتم ضمن الشروط التالية :
- تشمل المصلحة جميع الخواص الحاملين رخصة الاستغلال الخصوصية والمسلمة من قبل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يلزم صاحب الرخصة بتسديد رسم الاستعمال المحدد كل ثلاثة أشهر عن كل نصف ساعة غير قابل للتجزئة من الاستعمال اليومي .. 8330 ورسم الاستعمال هذا الذى يتغير نسبيا عن الرسم التليفونى الاساسي حين بدء استخلاصه ، يدفع للدولة في أول يناير وأول ابريل وأول يوليو وأول أكتوبر من كل سنة وعن الثلاثة أشهر بأكملها ان الرخص الممنوحة لاتصال مؤقت يكون من شأنها دفع رسم غير قابل للتجزئة عن كل شهر .
ان المصلحة التي تسهر على أمن الموظفين وحراسة أدوات 3332 الورشات الصحراوية تكون باستمرار طوال السنة كلها من الساعة صفرالى منتصف الليل .. ويرفع الرسم الخاص بهذه المصلحة للدولة عن السنة كلها ويضاف الى رسم الاستعمال الخاص بالثلاثة الاشهر الاولى .
يحدد الرسم السنوى للاشتراك الخاص بمصلحة السهر والامن ب 6,640
المادة 3
فتح المادةتلفي احكام القرار المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1960 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .
الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 .
هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.