قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين الشروط الخاصة بتمديد وصيانة الخطوط أو قسم الخطوط التي تتطلب خاصيات استثنائية من الانشاء والصيانة 1371
الباب الاول — حصص المساهمات
المادة الأولى
فتح المادةيجرى في داخل دائرة قطر قدره خمسة كيلومترات من مركز نقطة الوصل التقدير الاجمالي لحصص المساهمات المطبقة على الخطوط او اقسام الخطوط ، الوصل العادي بالشبكة ( خطوط الاشتراك الرئيسي العادي او الامتدادى أو السكني أو خطوط اشتراك التيليكس وخطوط النهاية للارتباطات الخصوصية وخطوط الحجرات القروية المؤسسة بناء على طلب البلديات ( التي تتطلب خاصيات استثنائية من الانشاء وذلك على أساس عملية الجمع لما يلي :
أ - التعريفة العادية ، ب الزيادة الخاصة باستعمال بعض الاشغال الخصوصية من خارج نطاق المنطقة العمرانية ،
ج - الزيادات المطبقة على الخطوط التي تتطلب استخدام معدات هامة بالنظر للطول الخاضع لتقدير الرسم والزيادات الحاصلة بنتيجة عملية ضرب التعريفات المسماة « تعريفات الاساس ( على عوامل الخاضيات الاستثنائية د الزيادة الخاصة بالاقسام الخارجة عن الطريق وعلى كل ، فان الزيادات المنصوص عليها بالفقرتين ج ،د | لا تطبق على الخطوط الممتدة على آلات الهاتف الواقعة داخل منطقة العمران التي يكون فيها مركز نقطة الوصل أو داخل دائرة قطرها كيلو مترا واحدا تكون تلك النقطة مركزا فيها وعلاوة على ذلك ، فان الزيادات المنصوص عليها في الفقرة ج لا تطبق بالتالي على الخطوط التي لا يجاوز مجموع طولها ( المقاس ( على السيرة الأكثر استقامة للطريق العمومي للسيارات الذي يوصل نقطة الوصل بمكان الهاتف ) 3 كيلو مترات
المادة 2
فتح المادةان أقسام الخطوط الخارجية لمنطقة العمران التي يتعين فيها اجراء الانشاءات أو الاشغال أو التجهيز الخصوصي الذى يقتضيه الجوار أو شبكة العراقيل كسكة | الحديد المكهربة وخط الطاقة ذات التوتر العالي ومسير المياه ومضيق البحر الخ ... يتعين فيها التسديد السنوى التام للنفقات المشروع فيها المضافة بصفة اجمالية عن النفقات الملحقة
المادة 3
فتح المادةان عوامل الخاصيات الاستثنائية وتعريفات الاساس المطابقة لها والمشار اليها في الفقرة ج من المادة 1 يجرى حسابها كما يلى :
1 - خاصية (( طول الخط ))
- 1 – عامل يحسب بمعونة الصيغة : I 1,5 L = a والتي بموجبها يمثل L الطول بالهكتومتر الذي يكون عليه الخط اذا كان منشأ على مسير طرق السيارات الاكثر استقامة والتي تربط نقطة الاتصال فى المكان الذى يجب تركيب الهاتف فيه ويمثل I المسافة بين الهكتو متر الذي يفصل بالمسافة الهوائية نقطة الاتصال في المكان الواجب تركيب الهاتف فيه .
ان الطول الخاص بالحرفين L , I الواجب اعتباره عند اللزوم هيكتومترا كاملا مباشرة .
ان العامل a يقدر دوما لمجموع الخط من نقطة الاتصال الى مدخل الهاتف ولا يمكن على كل حال أن يجاوز - واذا كانت نتيجة الحسابات المتممة طبقا للصيغة أعلاه تفوق هذه القيمة البالغ أقصاها L 30 فتؤخذ هذه القيمة بعين الاعتبار .
I - 2 تعريفة الاساس • وهي تساوي 400 رسم أساسي
2 - الخاصيات المتعلقة بالركائز I العوامل فيما يتعلق بتحديد هذه العوامل ، فلا يؤخذ بأقسام الخطوط الممدة : 1372 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه
- في داخل منطقة العمران الواقع فيها مركز نقطة الاتصال ،
- في داخل دائرة نصف قطرها كيلومترا واحدا تكون هذه النقطة مركزها .
ب على طريق يتضمن محيطا ( محليا أو لعدة مناطق عمرانية ( أو أربعة خطوط للاشتراك . 11-2- عامل ( كثافة الركائز » يحسب هذا العامل بمعونة الصيغة : 25 N = b 12-2- عامل ( علو الركائز »
N يحسب هذا العامل بمعونة الصيغة : P = c 5 13-2- تعريف الخطوط الثابتة المستعملة :
- حرف K يمثل الى خمسين مترا تقريبا - الطول الحقيقي بالكيلومتر لاقسام الخطوط الجوية الجاري حسابها ، ان حاصل ضرب ب 25 يدور الى العدد الكامل الاقرب .
حرف N يمثل العدد الكامل للركائز المستعملة في هذه الاقسام . وان ناتج القسمة N يجرى عند اللزوم تدويره الى العدد الكامل الاقرب . 5 حرف P يمثل عدد الركائز التي تجاوز 6,50 مترا - والجاري استعمالها فى الاقسام والتي يمكن أن يؤخذ بها لحساب العامل . 2-2- تعريفة الاساس :
تكون تعريفة الاساس مساوية ل 40 رسما أساسيا
المادة 4
فتح المادةان أقسام الخطوط المقامة خارج الطريق على طول متواصل وحقيقي يجاوز 2 هكتومتر والموجودة خارج دائرة نصف قطرها 1 كم تكون واقعة فى مركزها نقطة الاتصال ، يترتب عليها استيفاء زيادة قدرها 400 رسم أساسي عن كل هيكتومتر علاوة على الاثنين الاولين وان الطول الواجب اعتباره يدور الى الهيكتومتر الاكثر قربا لا تطبق هذه الزيادة على الاقسام الواقعة خارج الطريق والمؤسسة على طريق كبير يتضمن محيطا واحدا على الاقل أو 4 خطوط اشتراك .
الباب الثاني ضرائب الصيانة المادة ه : الخطوط التي تتطلب خاصيات استثنائية للانشاء ان الضرائب الشهرية لصيانة الخطوط النوعية يجرى تقديرها اجماليا على أساس جمع :
ا - الضرائب العادية ، 2 وبالنسبة لأقسام الخطوط التي تستعين بسلك المطبعة الرسمية 1379،7 شارع بحرى أو نهرى لا تتضمن محيطا ما ، ضريبة اضافية اجمالية محددة ب 50 رسما أساسيا .
- وعن الخطوط التي ترتب عليها خاصيات استثنائية للانشاء والمقدرة بصورة اجمالية ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 3 ، ضريبة اضافية حاصلة بنتيجة عملية ضرب تعريفة الاساس المحددة برسم واحد أساسي بعامل محسوب بمعونة الصيغة : ) c + b ( 0,2 + a 1,5 = .d وعليه فلن الاحرف a , b , c هي عوامل الخاصيات الاستثنائية للانشاء المحسوبة وفقا لما هو مقرر في المادة 3 د والتي يجرى تدويرها عند اللزوم الى نصف وحدة دنيا ولا يجوز على أي حال ان تفوق الزيادة د هرا رسم أساسي بالهكتومتر ( الطول الحقيقي ) للخط أو قسم الخط المنسوب شموله لاختصاصيات استثنائية 4 وفيما يتعلق بأقسام الخطوط المنشأة خارج الطريق، ضريبة اضافية مساوية لرسم واحد أساسي عن كل هيكتومتر ( الطول الحقيقي ) زيادة على الهيكتومتر الاولين ، يجرى تدوير ذلك الطول عند اللزوم الى الهكتومتر الاكثر قربا
المادة 6
فتح المادةالخطوط أو أقسام الخطوط ذات الجهاز العادي لكن أن صيانتها تتطلب خاصيات استثنائية بالنظر لاحوال الطقس والطوبوغرافية أو غيرها .
ان الضرائب الشهرية الخاصة بصيانة الخطوط النوعية يجرى جمعها على النحو التالي :
مع الضريبة العادية ، ومع ضريبة اضافية مساوية ، حسب أهمية الصعوبات ل هر . رسم أساسي أو لرسم واحد أساسي أو لرسم ونصف أساسي عن كل هيكتومتر من الطول الحقيقي للخط أو لقسم الخط المعين ان ترتيب خط من الجهاز العادى فى صنف الخطوط ذات الخاصيات الاستثنائية من الصيانة ومعدل الضريبة الاضافية الواجبة التطبيق يجرى تحديدها بموجب مقرر يصدره المدير الاقليمي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعني بالامر .
المادة 7
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1960 والمتعلق بالموضوع نفسه
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 عبد القادر زيباك عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.