مرسوم رقم 64-260 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1348 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجنة وطنية مكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية . 455 موجز مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام وزير منتدب ، ممثل سام مساعد 456
المادة الأولى
فتح المادةبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة لهذا | المرسوم ، فانه يحتفظ بجميع الوظائف الشاغرة أو التي تستحدث من ذات الصنف «د» وما يماثلها باستثناء الوظائف المعرف عنها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المختص :
أولا : في مرحلة أولى ، لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، ثانيا : في مرحلة ثانية ، لأرامل المجاهدين غير المتزوجات والمنتفعين بالقانون ، المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 ،
المادة 2
فتح المادةكما يحتفظ للأشخاص المذكورين في المادة الاولى أعلاه بوظائف الصنف «ج» التي يكون هؤلاء الاشخاص أهلا للقيام بها في الحال أو بعد تأهيلهم لها .
يجرى اعداد لوائح بتلك الوظائف بموجب قرارات وزارية مشتركة تختم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والوزير المعنى بالامر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 64-310 (ج.ر عدد 46 لسنة 1964)
آخر صيغة معروفة
تتمم كما يلى المادة 2 من المرسوم رقم 64 260 - المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةويحتفظ كذلك للأشخاص المذكورين اعلاه بوظائف | الصنف «د» وما يماثلها والمعرف عنها في المادة 2 ووظائف الصنف «ج» وما يماثلها التي يتم شغورها بعد اعادة النظر في الوضع الادارى الذى كان عليه قبل التحرير الوطني ، القائمون حاليا بتلك الوظائف ، وذلك في أجل لا يتجاوز الاربعة أشهر التي تلى نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 64-310 (ج.ر عدد 46 لسنة 1964)
آخر صيغة معروفة
تتمم كما يلى المادة 3 من المرسوم رقم 64 260 المؤرخ في 18 بيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيحتفظ بالوظائف الخفيفة الخاصة بالصنفين «ج»
و «د» للأرامل والمعطوبين أو الضعفاء جسميا ضمن دائرة المنتفعين من القانون المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 ، ويجرى اعداد لائحة بتلك الوظائف بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المعنى بالامر .
المادة 5
فتح المادةيجب على كل منتفع من مقتضيات هذا المرسوم أن يستحصل على شهادة البلدية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتعلق بالاحتفاظ بوظائف | أوت سنة 1964 الصنفين «ج» و «د» (CD) وما يماثلهما لقدماء المجاهدين احمد بن بلة الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-321
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 67-63
مرسوم رقم 67-63 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن حل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 454
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 23 فبراير سنة 1966 ، يقضي بجعل بعض الوظائف من الصنف «ج» و «د» حرة فى عمالتي الواحات والساورة 246
-
مرسوم رقم 65-144
مرسوم رقم 65-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 260 مكرر الصادر فى 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 بشأن تخصيص الوظائف من الصنفين ج و د وما يماثلهما لقدماء المجاهدين ( استدراك ) - 585
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف « ج » المحتفظة لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلونهم 719
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف (ج) المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 769
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف « ج » المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 781 نيابة رئاسة الحكومة - وزارة الدفاع الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف «ج» المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 752
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.