قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 23 فبراير سنة 1966 ، يقضي بجعل بعض الوظائف من الصنف «ج» و «د» حرة فى عمالتي الواحات والساورة 246
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يشغل الوظائف المذكورة فيما يلى بصفة استثنائية في عمالتى الواحات والساورة غير المستفيدين من المرسوم رقم 24-260 مكرر المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه :
مستكتبو الادارة العمالية ، الاعوان الميكانوغرافيون ، المختزلون والراقنون ، أعوان المكتب الراقنون ، أعوان المكتب
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتبان العامان لوزارة قدماء المجاهدين ووزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 23 فبراير سنة 1966 عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى حسين الطيبي الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-260
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.