مرسوم رقم 67-63 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن حل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 454
المادة الأولى
فتح المادةتحل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادي والتقني لمؤتمر رؤساء الدولة الافريقية والآسيوية ابتداء من | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتكلف رئاسة مجلس الوزراء (الكتابة العامة) بالتصرف فى الاموال والادوات التي اقتنتها اللجنة الوطنية وبتعيين تخصيصها الموقت او النهائي ..
الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 وينقل الحساب رقم 378 المفتوح فى الخزينة باسم اللجنة الوطنية لاسم رئاسة مجلس الوزراء (الكتابة العامة)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية المادة ه : تحدد عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بالنقل شروط التطبيق الخاصة بهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وحرر بالجزائر فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل | سنة 1967 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 تتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة المعدة من قبل اللجنة العمالية لترتيب قدماء المجاهدين لعمالات الساورة وتيارت ومستغانم 1151
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.