قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف «ج» المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 752
المادة الأولى
فتح المادةإن الوظائف المذكورة أسفله من الصنف ج الشاغرة أو التي يتم شغورها فيما بعد ، تعتبر وظائف خفيفة ويحتفظ بها لذوى الحقوق المعينين بموجب القوانين والمراسيم الخاصة بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلوهم المشار اليهم أعلاه الاعوان الموكلة اليهم أعمال خاصة ، والاعوان التقنيون السائقون وذلك في حدود 75 ٪ من الوظائف المقررة في الميزانية والمحتفظ بها لترقية ذوى الحقوق الصادرة في شأنهم القوانين المذكورة أعلاه للجمهورية الجزائرية 753
- الاعوان المكلفون بتوزيع البريد وتوجيهه في حدود 75% من الوظائف المقررة في الميزانية والمحتفظ بها لترقية ذوى الحقوق الصادرة في شأنهم القوانين المذكورة أعلاه
المادة 2
فتح المادةان جميع الوظائف التي لم تذكر في المادة الاولى من هذا القرار لا تخضع لمقتضيات هذا القرار
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الصغير النقاش وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد القادر زعيبك بلاغات اعلانات وزارة العدل اعلان طلب تغيير اسم بناء على الطلب المؤرخ في 11 مايو سنة 1964 والمقدم الى السيد وزير العدل ، حامل الاختام ، فان السيد بريت سليفان ، لوى ، ايرنست ، المولود في 18 مايو سنة 1933 بمسيليه « سطيف » ابن بريت اوجين و سكاربيتا مرغريت ، الساكن بالجزائر ، حيدره - 13 نهج قرطاجنة وجزائري الجنسية ، يطلب تغيير اسمه للى يدعى من الآن فصاعدا زيروت أمين .
الشركة الافريقية لسيارات بيرليي بيرليي - الجزائر شركة خفية الاسم رأسمالها 27,000,000 ف المركز الرئيسى : عمارة « موريطانيا »
مفترق الطرق بأغا - الجزائر س ت الجزائر 866 ر51 ب سندات 200 ف بفائدة 5 % لسنة 1959 القائمة العددية :
سنادات مستهلكة بانسحب الذي تم يوم 10 سبتمبر سنة 1964 ، ومسترجعة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1964 ب 230 ف .
سنادات مستهلكة بسحوبات سابقة والتي تشمل السندات التي لم تقدم بعد لاسترجاع مبالغها .
الارقام سنوات الاسترجاع من 11528 الى 12637 64 من 14904 الى 15548 62 من 16611 الى 17088 62 من 38597 الى 40092 63 المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-34
- مرسوم رقم 64-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.