ج.ر عدد 40 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير ، اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية 620 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية « التعليم الابتدائى » ( عمالة الواحات )

موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مراقب مالي عمالي .

موجز قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق - 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين متصرف مدني 1622 مقرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية 623 مقرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الاقتصاد الوطني 623 وزارة الارشاد القومي قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن احداث مركز التعليم السمعي والبصرى 623 قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد اختصاصات مصلحة الوصاية التابعة لوزارة الارشاد القومي . 624

وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-260 مكرر مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتعلق بالاحتفاظ بوظائف الصنفين «ج» و «د» وما يماثلهما لقدماء المجاهدين •

قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد تاريخ الامتحانات والشروط للدخول الى مدرسة التقنيين الصحيين بالمدية ، فرع الشبه الصيدلي . 625 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 64-260 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام

  • 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجنة وطنية مكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الأسيوية ( استدراك ) 625 مرسوم رقم 26664 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 13-202 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، ويحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة ( استدراك ) 625 موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين ) استدراك ) 6260 موجز قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية ( استدراك ) 626 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن المصادقة على النظام الخاص بنقل وتنسيق غاز الميتان السائل في ميناء أرزيو . 626 مراسيم قرارات تعليمات وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية- بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة حسيني ميلودة زوجة يوسفى الحبيب المولودة سنة 1938 بالدار البيضاء ( المغرب ) . بموجب قرارات مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات : السغروشنى شريفة زوجة زمرى محمد المولودة سنة 1929 توجدة ( المغرب ) . سانشيز ميرسيديس زوجة حبيش محمود المولودة في 29 يونيو سنة 1920 بتلمسان وتحمل من الآن فصاعدا اسم حبيش مريم زانة بنت المولود زوجة قيلى عبد الرحمن ، المولودة سنة 1935 بدوار أولاد الجيلالى قبيلة أولاد بلحسن ( المغرب ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم شريفي زانه . فرميو أوديت أندرى زوجة صديقي احمد ، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1920 بمدينة تول ( عمالة مارت وموزيل ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم صديقي وريدة بلخير مريم زوجة سايح الشيخ المولودة سنة 1915 بحمام بوحجر ( وهران ) باسكا جوليات ، زوجة ابن شريف جعفر المولودة في 15 يوليو سنة 1923 بحميمة ) بلدية مرسوط ) قسنطينة . فرافيل جاكلين ، مونيك ، زوجة حنيفي محمد المولودة في 23 فبراير سنة 1931 بمدينة مانس ( عمالة سارت ) فرنسا
  • ديلفوس مارجريت ، جورجيت زوجة دحماني بن شركي المولودة في 8 ديسمبر سنة 1940 بمدينة بريف لاكا يارد ) عمالة كوريز ( فرنسا ، وتحمل من الآن فصاعدا اسم ديلفوس | مليكة .

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية رابحة بنت بريك بن الطيب زوجة فتحى بوجمعة المولودة سنة 1930 بالقصر الكبير ، قبيلة بوذنيب ( المغرب ) غوزلاند جوزيفين مادلين زوجة زروقى محمد المولودة في 21 سبتمبر سنة 1924 بمدينة الجزائر وتحمل من الآن فصاعدا اسم منصور فيفي زينب . الزهراء بنت عبد الله بن الحاج زوجة هدلى محمد المولودة سنة 1921 بفخذة بنى بويعلة وجدة ( المغرب ) . أنطون مارت اندرى سيسيل زوجة تاحلايتي احمد ، المولودة في 16 أوت سنة 1946 بالمدية ( الجزائر ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم انطون ناحية .. تالنس سان فرنسيسكو روزة زوجة دواح عبد القادر المولودة في 27 ابريل سنة 1937 بمدينة السيرة بأقليم فلانسيا ( اسبانيا ) . الى جان لوسيان مارسيل زوجة جبارة سالم المولودة في 27 سبتمبر سنة 1929 بمونطوار دي بريطاني ( عمالة لوار - اطلانتيك ) فرنسا للجمهورية الجزائرية 621 ايفون اديت ريموند سيمون زوجة زعطوط بلقاسم المولودة في 13 مايو سنة 1927 بلافنى ) عمالة سارت ( فرنسا و تحمل من الآن فصاعدا اسم ايفون آمنة بوفيس ميشلين - جنفياف - اندري زوجة مخانشة محيى الدين المولودة في 25 اكتوبر سنة 1932 بجوانفيل لوبون ( عمالة لاسين ( فرنسا وتحمل من الآن فصاعدا اسم مخانشة وحيدة كاسن لوسيان زوجة ابن الكبير محمد المولودة في 14 يناير سنة 1930 بباريس ( الدائرة 15 ) فرنسا وتحمل من الآن فصاعدا اسم ابن الكبير مريم

  • بيرتلو كوليت - أن زوجة وراد احمد المولودة في 25 | يونيو سنة 1934 بترناي ( عمالة فيان ) فرنسا • هبنير جيزال ميشال - ليون زوجة زعيمية إسماعيل المولودة في 24 يوليو سنة 1936 ببزانصون ( عمالة دوب ) فرنسا وتحمل من الآن فصاعدا اسم زعيمية منيرة كورس جوليات - مارى زوجة ضاوى محمد المولودة في يوليو سنة 1904 بمدينة ليون ( الدائرة 2 ) عمالة الرون جانتي تيريز فيرناند مارى زوجة ابن نسيب عثمان | فرنسا- المولودة في 22 يوليو سنة 1935 بكورباى ( عمالة سين لورن ) فرنسا ، وتحمل من الآن فصاعدا اسم جانتي هدية . كررسيوك جيزال مارجريت زوجة ابن سليمان حسن المولودة في 3 أكتوبر سنة 1940 ببلو آن هولم ( عمالة وواز ) فرنسا ، وتحمل من الآن فصاعدا - اسم ابن سليمان ناجية . كوشيت ميراي مارى تيريز زوجة حميدى ابن عمار المولودة في 10 أكتوبر سنة 1932 بباريس ( الدائرة 18 ) فرنسا وتحمل من الآن فصاعدا اسم كوشيت مريم . فهمي خدوج زوجة عالم محمد المولودة حوالى سنة 1898 بعين طاب ( سوريا )
  • دالوم ايفيون جوزيفين زوجة ترباوي احمد المولودة في 27 اكتوبر 1912 بمدينة الجزائر وتحمل من الآن فصاعدا اسم دالوم فيفي سطاس بولا - كريستيان ريموند جوليا زوجة ابن عقيلة على المولودة في 27 أوت سنة 1943 بسان تروند (بلجيكا) . طيطار دنيز - كوليت زوجة صيود جلول المولودة في 211 مايو سنة 1935 بكاشان ) عمالة لاسين ) فرنسا . ريشارت از ابيلا زوجة برج رمضان المولودة في 31 أوت سنة 1942 ببريقانز ( النمسا )
  • حليمة بنت بوعلام زوجة حمليل العربي المولودة سنة 1933 بدوار أولاد موسى ) وجدة ) المغرب .
  • نانتو روني - بوليت مارى زوجة بوراس محمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1937 بروجمونتي ( عمالة لور ) فرنسا، وتحمل من الآن فصاعدا اسم بورأس غانية . كونسطانط مارى روز - بول زوجة سافر محمد المولودة في 2 نوفمبر سنة 1916 بكاسان (وهران) فرنانديز جان زوجة شكارلى محمد العربي المولودة في 22 ديسمبر سنة 1915 بوهران وتحمل من الآن فصاعدا اسم شكارلى ناصرة كوبيلو لوسيت مري جزيفين مرجريت زوجة دومة الطاهر المولودة في 4 نوفمبر سنة 1938 بسولانس ( عمالة فاندى ) فرنسا كوسيت ليليان بوليت راني زوجة وانوغي سليمان المولودة في 21 ابريل سنة 1937 بالهافر ( عمالة سان ، ماريتيم ) فرنسا دوسش برناديت ، مرى تيريز زوجة غطاوي عبد القادر المولودة في 2 نوفمبر سنة 1931 بتوركوان ( عمالة النور ) فرنسا وتحمل من الآن فصاعدا اسم دوسش لامية . روجي كوليت يولاند زوجة لخضرة اسماعيل المولودة في 30 اكتوبر سنة 1939 بميلاس ( عمالة سارت ( فرنسا . بارج نيكول جانين زوجة ابن سعيد عبد القادر المولودة في 17 ابريل سنة 1939 بمدينة ليون ( الدائرة 2 ) عمالة الرون - فرنسا ، وتحمل من الآن فصاعدا اسم بارج نيكول سامية

622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر | سنة 1964 يتضمن تغييرا في اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية « التعليم الابتدائى ( البناء والتجهيز الدراسي في المنطقة القروية التابعة لعمالة الواحات » والمسحوبة من الميزانية بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطنى المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 48463 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتصرف ببعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحويل بعض العمالات الى « عمالات نموذجية ، ولا سيما عمالة الواحات وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية في ادارة بعض العمليات الخاصة بالتجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الواحات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة الواحات والمرفوعة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 تغير طبقا للمواد التالية : الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية 33253_1340-14 التعليم الابتدائي : البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات الحالة رقم العملية عنوان العملية 2253_3_1340-14 التعليم الابتدائي : البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات المادة 2 : يقتطع الفرق الحاصل في اذن البرامج من الجدولين المبينين اعلاه وهو 107,000 را د.ج من العملية | المجموعة برقم 3253-1132003 من المادة 3 ( التعليم الابتدائي ) من الباب 5311 من برنامج التجهيز العمومي المادة 3 : كما يقتطع الفرق الحاصل في اعتمادات الدفع من الجدولين المشار اليهما اعلاه ، وهو 200000000 د.ج من اعتمادات الدفع الخاصة بالباب 11-53 من برنامج التجهيز العمومي المادة 4 : يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائرى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه رئيس الديوان مولود عينوز اذن البرنامج اعتمادات الدفع 9000000 ره 000ر 1,000 الجديدة اذن البرنامج اعتمادات الدفع 700070000 300000000 موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مراقب مالي عمالي . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 6 أنتدب السيد آيت سعيد فافاني المتصرف المدنى لمهام مراقب مالى عمالى من الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 685 ) بوزارة الاقتصاد الوطني ( المراقبة المالية للدولة ) . موجز قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد ابن علال عبد القادر الملحق بالادارة المركزية ، متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد الوطنى ( المالية ( ابتداء من أول يناير سنة 1964 . ويلتحق السيد ابن علال عبد القادر بالصفة المذكورة

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية بوظيفته الجديدة ابتداء من التاريخ أعلاه . مقرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى قانون المالية رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته الثامنة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني (1) - تكاليف مشتركة) . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار (4600000 د0 ج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 – تكاليف مشتركة ) الباب 31 للجمهورية الجزائرية 623 « منح عائلية » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة ألف دينار (1000000 (د. ج) يقيد في ميزانية الاقتصاد الوطنى المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية الباب 9133 « منح عائلية » المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق ه أكتوبر سنة 1964 • عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الارشاد القومي 91 اعتماد احتياطى لتعديل مختلف الاعتمادات الخاصة | قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر بالمستخدمين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار ( 460,000 د ج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية - ( الباب 31-31 « مديرية الادارة العامة - الاجور الرئيسية - المادة 3 : ينشر هذا المقرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق ه أكتوبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس مقرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز التعليم السمعي والبصرى ان وزير الارشاد القومي ، بمقتضى المرسوم رقم 64-163- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أوت سنة 1964 المتعلق بتنظيم مديرية التعليم الابتدائي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز للتعليم السمعي والبصري تابع المصلحة الدراسات والبحث التربوي ، المادة 2 : يكون مركز التعليم السمعي والبصري قائما في جميع أبنية مركز شاتو روايال في ابن عكنون . ويتصرف في الادوات الموجودة في المركز المذكور ، ويتفرغ لتهييء واختبار ، وتطبيق أساليب التعليم السمعي والبصري ( المعونات السمعية سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الاقتصاد | والبصرية ، منشآت ، تصوير، لافتات ، رباطات ممغنطة ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى قانون المالية رقم 496763 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته الثامنة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى (1) - تكاليف مشتركة) . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( 100,000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1) - تكاليف مشتركة ) - الباب 91 33 اسطوانات ، ، وبرامج التعليم السمعي والبصرى ، اذاعة راديو وتليفزيون وأفلام تعليم ) . المادة 3 : يكلف مدير الشؤون العامة ومدير المركز الوطني للسينما الجزائرية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 عن وزير الارشاد القومي وبتفويض منه مدير الديوان حبيب جعفري

624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد اختصاصات مصلحة الوصاية التابعة لوزارة الارشاد القومى ان وزير الارشاد القومي ، بمقتضى المرسوم رقم 37663 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاصات وزير الارشاد القومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-163 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ( المتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى ولا سيما مادتاه رقم 4 ورقم 15 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تكون مهمة مصلحة الوصاية المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 64-163- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) : 1 - تنفيذ تعليمات الوزير الخاصة بالمؤسسات التابعة المصلحة الوصاية ، 2 الحرص على تطبيق النصوص والانظمة التي تجرى على تلك المؤسسات ، 3 توحيد وسائل تسيير واستغلال تلك المؤسسات بغية تحقيق التوفير فى الوسائل وتركيزها ،

  • أسداء المعونة والتسهيل الخاص بالادارة المالية لتلك المؤسسات ، وذلك بفضل المراقبة سواء على الوثائق أو في عين المكان بواسطة الاعوان الذين تنتدبهم مصلحة الوصاية ، ه الحرص على ضبط العمليات المالية وتسييرها وتجهيزها، 6 تلقى جميع المحاضر وكشوف الميزانيات والتقارير المالية الشهرية وربع السنوية والسنوية ،
  • القيام بتفتيش مراكز التعليم والعمل على تطويرها ورفع التقرير الخاص بسيرها ونشاطها الى الوزير . المادة 2 : يكلف رئيس مصلحة الوصاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 • شريف بلقاسم وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-260 مكرر مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 32163 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة لهذا | المرسوم ، فانه يحتفظ بجميع الوظائف الشاغرة أو التي تستحدث من ذات الصنف «د» وما يماثلها باستثناء الوظائف المعرف عنها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المختص : أولا : في مرحلة أولى ، لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، ثانيا : في مرحلة ثانية ، لأرامل المجاهدين غير المتزوجات والمنتفعين بالقانون ، المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 ، المادة 2 : كما يحتفظ للأشخاص المذكورين في المادة الاولى أعلاه بوظائف الصنف «ج» التي يكون هؤلاء الاشخاص أهلا للقيام بها في الحال أو بعد تأهيلهم لها . يجرى اعداد لوائح بتلك الوظائف بموجب قرارات وزارية مشتركة تختم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والوزير المعنى بالامر المادة 3 : ويحتفظ كذلك للأشخاص المذكورين اعلاه بوظائف | الصنف «د» وما يماثلها والمعرف عنها في المادة 2 ووظائف الصنف «ج» وما يماثلها التي يتم شغورها بعد اعادة النظر في الوضع الادارى الذى كان عليه قبل التحرير الوطني ، القائمون حاليا بتلك الوظائف ، وذلك في أجل لا يتجاوز الاربعة أشهر التي تلى نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يحتفظ بالوظائف الخفيفة الخاصة بالصنفين «ج» و «د» للأرامل والمعطوبين أو الضعفاء جسميا ضمن دائرة المنتفعين من القانون المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 ، ويجرى اعداد لائحة بتلك الوظائف بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المعنى بالامر . المادة 5 : يجب على كل منتفع من مقتضيات هذا المرسوم أن يستحصل على شهادة البلدية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 . المادة 6 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتعلق بالاحتفاظ بوظائف | أوت سنة 1964 الصنفين «ج» و «د» (CD) وما يماثلهما لقدماء المجاهدين احمد بن بلة

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد تاريخ الامتحانات والشروط للدخول الى مدرسة التقنيين الصحيين بالمدية ، فرع الشبه الصيدلي ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 اوت سنة 1964 المتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث الفرع الشبه الصيدلي بمدرسة التقنيين الصحيين بالمدية وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الصحى يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1964 امتحان للدخول بالقسم الاعدادى لشهادة مساعد محضر في الصيدلة بمدرسة التقنيين الصحيين بالمدية المادة 2 : ستجرى الاختبارات بمقر المديريات العمالية للصحة بالجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو ووهران وتيارت وسعيدة و تلمسان ومستغانم وقسنطينة وباتنة وعنابة وسطيف والاغواط ، تحت اشراف المدير العمالي للصحة المادة 3 : يطرد كل مرشح يقوم بغش ، كما تطبق عليه العقوبات الادارية . المادة 4 : تستلم طلبات الترشيح بمقر المديريات العمالية للصحة وذلك الى غاية 15 من شهر اكتوبر سنة 1964 • المادة 5 : ان الشروط المطلوبة للمساهمة في هذا الامتحان هي نفس الشروط المطلوبة للدخول بالمدارس الشبه الطبية من الدرجة الاولى المادة 6 : تشمل الاختبارات : اختبارا في الاملاء مدته نصف ساعة العامل : 2 . اختبارا في الحساب مدته ساعة عامل : 01 اختبارا في الانشاء مدته ساعة عامل : 01 عشرة أسئلة تطرق مسائل عامة مدتها ساعة عامل : 2 . المادة 7 : يجرى تصحيح الاختبارات على صعيد المديريات العمالية للصحة ، وتحت مسؤولية المدير العمالي للصحة ، ويجب أن يصل محضر اجراء الامتحان وبيان النقط التي يحصل عليها | المرشحون ، وكذا نسخهم الى وزارة الشؤون الاجتماعية التعليم الصحى - يوم 21 أكتوبر سنة 1964 آخر أجل المادة 8 : تقرر نجاح المرشحين نهائيا لجنة تتألف من :

  • وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله رئيسا . مفتش مدرسة التقنيين الصحيين بالمدية . مفتش قسم الصحة بالجزائر العاصمة ، عضوا . للجمهورية الجزائرية 625 معلمين اثنين من سلك التعليم ، عضوين المادة 9 : يكلف رئيس مصلحة التعليم الصحي والمديرون العماليون للصحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أوت سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان مصطفى يادي وزارة الشؤون الخارجية استدراك مرسوم رقم 64-260 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجنة وطنية مكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية الجريدة الرسمية العدد 29 الصادر بتاريخ 26 ربيع الثاني عام 1384 4) سبتمبر سنة 1964 ( الصفحة 455 العمود الاول . بدلا من : المادة الاولى : تؤسس لجنة وطنية مكلفة بالتحضير المادى والفني لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية الذي سينعقد في مدينة الجزائر في 24 مارس سنة 1965 » يقرأ ما يلى : المادة الاولى : تؤسس لجنة وطنية مكلفة بالتحضير المادى والفني لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية الذي سينعقد في مدينة الجزائر في 10 مارس سنة 1965 » والباقي بدون تغيير . استدراك مرسوم رقم 26664 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 63 202 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، ويحدد شروط منسج جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة الجريدة الرسمية - العدد 31 الصادر بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1384 ( 11 سبتمبر سنة 1964 ) . الصفحة 475 العمود الأول ، المادة 7 الفقرة الاخيرة . بدلا من : هي ثلاثة أشهر على الأكثر » .

626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 يقرأ ما يلى : هي ثلاث سنوات على الاكثر » • استدراك موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين الجريدة الرسمية - العدد 28 الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1384 ) أول سبتمبر سنة 1964 ) الصفحة 429 العمود الاول . بدلا من : مسعود هبري بدلا من : الآنسة بلعيد زينب كرد على عبدالقادر يقرأ ما يلى : يقرأ ما يلى : مسعود هادي الآنسة بلعيب زينب كرد غلى عبد القادر ز موجز قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية الصفحة 430 العمود الثاني بدلا من : الاعور على ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1962 يقرأ ما يلى : الاعور على ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 الصفحة 431 العمود الاول بدلا من : بدلا من : سفير احمد يقرأ ما يلى : ……. سفير عواد بوتقادري على بوتاجيرت على حافظ نور الدين ….. حافظ ناصر الدين بدلا من : عين السيد أوسعيد محمد كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية ابتداء من أول ابريل سنة 1964 يقرأ ما يلى : . تم عين السيد أوسعيد محمد كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية ابتداء من 15 ابريل سنة 1964 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 يتضمن المصادقة على النظام الخاص بنقل وتنسيق غاز الميتان السائل في ميناء أرزيو ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد التشريع الجارى العمل به لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 56 321 المؤرخ في 27 مارس سنة 1956 المتضمن تدوين النصوص التشريعية الخاصة بالموانىء البحرية باسم « قانون الموانىء البحرية ، ولا سيما مادته الثمانون ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 916 المؤرخ في 20 أوت سنة 1960 المتضمن تطبيق جميع القوانين والضوابط المتعلقة بالموانىء البحرية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 44263 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 الذى يحدد النظام الخصوصى للموانىء المستقلة ولاسيما مواده رقم 3 و 15 و 16 ، وبمقتضى المرسوم رقم 44363- المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في نوفمبر سنة 1963 المذكور أعلام ولا سيما مادته 42 0 وبمقتضى المرسوم رقم 44563 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 المتضمن تعديل المرسوم رقم 26962 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 الذي أسس بموجبه نظام استقلال ميناء وهران - آرزيو . وبناء على اقتراح مدير ميناء وهران آرزيو المستقل ومداولة مجلس الادارة بتاريخ 24 يوليو سنة 1964 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد شروط نقل وتنسيق الميتان السائل في ميناء آرزيو وفقا لمقتضيات النظام الخاص الملحق بهذا القرار والمؤلف من 16 مادة . المادة 2 : يكلف مدير ميناء وهران - آرزيو المستقل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر مع ملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 احمد بو منجل

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية النظام الخاص بنقل وتنسيق الميتان السائل في ميناء أرزيو | الباب 1 : مقتضيات عامة المادة الاولى : أحكام عامة : تكون جميع عمليات تعبئة وتفريغ الميتان السائل بالجملة - في ميناء أرزيو خاضعة للأنظمة المعينة فيما بعد : أ القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1945 الذي صادق على النظام الجديد الخاص بنقل المواد الخطرة والنصوص المغيرة والمتممة ، وبصورة خاصة القرار الوزيرى المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1960 الذى ألحق بموجبه الميتان السائل بالمجموعة 14- 113 من الطبقة الفرعية 1 - د والذيل رقم 2 المتعلق بالاحتراس من النار . ويسمى هذا النظام فيما بعد النظام العام » ب - القرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1951 الذي صادق على النظام الخاص بنقل وتنسيق المواد الخطرة أو ذات الرائحة الكريهة فى الموانئ البحرية ولا سيما المواد من رقم 1 الى رقم 46 ومن رقم 91 الى 107 ومن رقم 151 الى رقم 247 ويسمى هذا النظام فيما بعد : « نظام الموانئ البحرية » ◆ ج - وهذا النظام الخاص . المادة 2 : شروط قبول السفن ناقلة الميتان : ان كل سفينة تحمل شحنة من الميتان السائل جزافا أو غير المفرغة من الغاز وبعد قيامها بمثل ذلك النقل ، تخضع لاذن الدخول الى ميناء أرزيو من قبل قائد الميناء ويسمح فقط بدخول الميناء للسفن التي تحمل أمثال هذه الشحن والمقبولة على أساس ذلك التصنيف ، ولا يؤذن بعمليات شحن أو تفريغ الميتان السائل بالجملة الا في المراكز الكائنة في رصيف الميناء الخاص بالميتان . المادة 3 : تصنيف السفن ناقلة الميتان - الاشارة : أن جميع المقتضيات المنصوص عليها في نظام الموانىء البحرية الخاصة بالعمليات التي تجريها السفن ناقلات البترول من الطبقة الأولى والمعرف عنها بالمادة 153 من نظام الموانىء البحرية يجرى تطبيقها على السفن ناقلات الميتان - باستثناء المقتضيات المخالفة لهذا النظام .. وعلاوة على ذلك ، فان قائد الميناء يستطيع دوما الزام ربابنة السفن بتطبيق تدابير اضافية عندما يرتأى ضرورتها لسلامة الميناء ان سفن الميتان ، في حالة عدم حصولها على شهادة تفريغ الغاز التي يسلمها اختصاصي مقبول به من قائد الميناء ، يجب أن تحمل لزوما الاشارة المنصوص عليها في المادة 13 من نظام الموانئ البحرية وذلك طيلة مدة رسوها في الميناء . المادة 4 : مسافة الوقاية : تحدد ب 30 مترا مسافة الوقاية الخاصة بباخرة الميتان للجمهورية الجزائرية 627 والقنوات المستعملة لتنسيق الميتان السائل والمذكورة في المادة 94 من نظام الموانىء البحرية ان المنطقة المعينة بدائرة الوقاية هذه تحدد جهاتها الموالية للأرض بسياج يبلغ ارتفاعه 30 20 مترا من مواد البناء غير القابلة الاحتراق وذلك لمنع دخول الاشخاص غير المأذون لهم بالدخول لتلك المنطقة المادة 5 : نقطة الموقف : وفقا للمادة 174 من نظام الموانىء البحرية ، يجوز اجراء العمليات الخاصة بالميتان أثناء الليل وذلك باذن من قائد الميناء وشريطة تركيب الاضاءة الكهربائية الكافية ويجب أن تكون الادوات المستعملة لهذا الغرض على شكل من الوقاية تجعلها صالحة لجو المتفجرات • المادة 6 : الحراسة : تجرى الحراسة على وجه اجبارى داخل المنطقة المعينة بمساحة الوقاية طيلة مدة رسو باخرة الميتان على الرصيف . يتلقى المستخدمون المكلفون بالحراسة الاوامر الدقيقة الرامية لتطبيق التعليمات التنظيمية الخاصة بنقل وتنسيق الميتان السائل وذلك من قبل الشخص المسؤول عن عمليات التنسيق المشار اليه في الفقرة - ب من المادة 14 الذي يوجه الانذار بالاضرار والخطر ويحدد هذا المسؤول بصورة خاصة المهمة الدقيقة المنوطة بكل حارس على اليابسة ويكون علاوة على ذلك على اتصال بقائد السفينة الباب 2 أحكام خاصة بالنظام البحرى المادة 7 : تحركات ومناورات السفن والمراكب والآلات المرتفقة : يحظر على كل سفينة أو مركب أو آلة الاقتراب بمسافة تقل عن 30 مترا من سفينة ميتان تحمل الاشارة المنصوص عليها بالمادة 13 من نظام الموانىء البحرية دون اذن من قائد الميناء . وفيما يتعلق بمناورات جر سفينة الميتان وايقافها جانب الرصيف أو تنقلها فلا يؤذن الا باستعمال الجرارات ذات المحرك تلزم كل سفينة ميتان بأن تضع رهن اشارتها جرارتين جاهزتين طيلة مدة رسوها فى الميناء وذلك لتتمكن من القيام بحركة الاقلاع على أيسر وأسرع طريقة عندما تدعوها لذلك حالة كارثة . ولذات الاسباب ، يجب أن تكون سفن الميتان على أهبة الانطلاق في برهة أقصاها ربع الساعة المادة 8 : الربط - الارفاق : يجب على سفن الميتان التي ترسو في الاماكن المخصصة لها في ميناء الميتان أن تترك في مقدمتها ومؤخرتها أسلاكا فولاذية

628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 مطلوقة على وجه الماء لكى تستطيع أن تجرها بواسطتها جرارة عند الاقتضاء . لا يجوز ارفاق سفينة الميتان والسفن والمراكب وآلات الجر في منطقة حدود ميناء أرزيو الا بعد أخذ الاذن بذلك من قائد الميناء المادة 9 : التموين بالوقود : يحظر تزويد السفن والمراكب بالوقود من نوع ك 3 في مراكز سفن الميتان الا باذن خاص من قائد الميناء المادة 10 : تنسيق الطرود على ظهر سفن الميتان : ان عمليات تنسيق الطرود على ظهر سفينة الميتان خلال تعبئة شحنة من الوقود السريع الالتهاب من نوع كو ك 1 أو ك 2 جزافا تخضع لاذن مسبق يصدره قائد الميناء قبل مباشرة تلك العمليات وكذلك خلال عمليات تفريغ الغاز ( حالة استثنائية ) ، ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات ، لمنع حدوث شرارات قد تأتى بفعل ارتطام الاجزاء الحديدية للطرود مع حديد جسر السفينة ، ويوضع فراش من الخشب أو جهاز له نفس الميزات الاحتياطية على جسر السفينة في المواضع التي يجب أن تنزل وتنسق فيها الطرود ذات الاجزاء الحديدية أو قطع الآلة المنقولة الى السفينة ان أعمال تنسيق الطرود على ظهر سفينة الميتان خلال تفريغ شحنتها يؤذن فيها شريطة اتخاذ وسائل الاحتياط المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة وعلى أن يجرى التفريغ على بعد 30 مترا على الاقل من شبكات الانابيب الملتوية غير أن هذه الاحتياطات لا تشترط فيما يخص أعمال التنسيق التي تجرى دون الاستعانة بالات التنسيق الميكانيكية . يسمح بتنسيق الطرود على ظهر سفينة الميتان التي لا تتعاطى أية عمليات أخرى شريطة اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة . المادة 11 : التهوئة وتفريغ الغاز وغسل صهاريج سفن الميتان : أ في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها سفن الميتان قد أفرغت من الغاز وقدمت بشأنها شهادة عدم احتوائها على غاز خطر ، فيجوز عندئذ وضعها وارساؤها في غير المراكز المخصصة لسفن الميتان في الميناء . ب - لا يجوز القيام بعمليات تدفئة صهاريج الشحنات وتفريغ غاز التهوئة وغسل صهاريج الغاز الطبيعى السائل الا في مراكز ميناء الميتان وكذلك الحال بالنسبة لعكس هذه العمليات التي تنصرف الى ازالة الغاز القابل للاشتعال والتعبئة بذلك الغاز والتبريد بالغاز الطبيعي السائل وتكون الحراسة اجبارية خلال تلك العمليات فيتولاها شخص مسؤول وفقا للفقرة ب ، من المادة 14 الواردة فيما بعد • يجب أن يصرح بالعمليات المذكورة أعلاه لدى قائد الميناء | ولا يشرع فيها الا بعد التحقق مسبقا من صلاح الانشاءات المركزة لمكافحة نيران الغاز ويجب أن تجرى عليها مراقبة فعالة ودائمة من قبل شخصين معينين خصيصا لهذه العمليات واللذين يعلم ربان ، فينة الميتان قائد الميناء باسميهما ويكون الشخصان خاضعين لتنفيذ التدابير التالية : أ - تنظيم خدمة دائمة للأمان ، ب تركيب جهاز الانذار لجمع فوج النجدة بسرعة ، ج امكانية استخدام مضخة اطفاء الحريق الموضوعة على السفينة دون تأخير ، د يجب التصريح مسبقا الى قائد الميناء عن كل القاء محتمل المياه غسل الصهاريج الذى لا يمكن القيام به الا بمعونة تجهيز أرضى خاص أو عائم . ويحظر في كل الاحوال القاء المياه التي تحتوى على 01 بالالف من الوقود السريع الاشتعال في الميناء. ه تحمل سفن الميتان خلال عمليات التدفئة وتفريغ الغاز والتهوئة وغسل الصهاريج ولحين حصولها على شهادة تثبت عدم احتوائها على غاز خطر ، الشعار المنصوص عليه بالمادة 163 من نظام الموانىء البحرية ، وعلاوة على ذلك توضع على مقسمها لافتة بيضاء مكتوبة عليها بأحرف حمراء عبارة « سفينة غير مفرغة من الغاز ، خطر الانفجار » ، وتضاء تلك اللافتة في الليل وأن تركيبها وصيانتها واضاءتها هى على عاتق السفينة و يجرى بصورة عامة التموين بالبخار اللازم لعمليات التدفئة والتفريغ وغسيل الصهاريج من سطح البحر ، وبخلاف ذلك فلا يجرى التموين الا من الارض أو بواسطة سفينة تشغل محركاتها بالمازوت المادة 12 : معاينة وتصليح سفن الميتان : تتمم المادة 198 من نظام الموانىء البحرية كما يلى : لا يجوز اجراء المعاينات والاشغال على سفينة الميتان الا بعد استلام شهادة بتفريغ الغاز الذى يجب تجديدها كل أربع وعشرين ساعة وعلى كل قبل تنفيذ أى عمل من هذا القبيل يجرى تبليغ مجهز السفن أو أمرها أو ربانها بالنسخة الاصلية من شهادة تفريغ الغاز الذي يقوم به اختصاصي مقبول من طرف قائد الميناء ويجرى ابلاغ هذا الاخير اجباريا صورة مصدقة عن تلك الشهادة . ومن جهة أخرى يكون اذن قائد الميناء معلقا على تطبيق التدابير التالية : أ تنظيم خدمة دائمة للأمان 6 ب تركيب جهاز الانذار لجمع فوج النجدة بسرعة ، ج امكانية استخدام مضخة اطفاء الحريق الموضوعة على السفينة بدون تأخير ، د تركيب آلة الاطفاء في كل صهريج تجرى الاشغال والتهوئة فيه ،

الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 ه مراقبة جو الصهريج المعنى بواسطة آلة كاشفة يدوية قبل كل فترة عمل وخلالها ، ولقائد الميناء وحده أن يقدر علاوة على ذلك ، وجوب حضور مفرزة من رجال المطافى وعلى كل الاحوال ، يمكنه اعطاء الامر باجراء المراقبات الضرورية للتحقق من أن تدابير الأمان المشار اليها أعلاه قد طبقت طيلة مدة رسو السفينة في الميناء ، وتبقى النفقات اللاحقة بتدابير الامان هذه على عاتق السفينة المادة 13 : الاحتياطات الخصوصية المتعلقة بسفن الميتان غير المفرغة من الغاز : تطبق التدابير التالية على سفن الميتان غير المفرغة من الغاز والباردة طيلة مدة رسوها بجانب الرصيف ، 1 - يحظر استعمال النيران المكشوفة على السفينة في غير الاقسام الخاصة بالآلات والمراجل وكذا اجراء التنقيلات في محتويات السفن التي لا تكون مزودة بأى شباك أو نافذة قابلة الفتح الى جهة ما والتى تكون أبوابها المواجهة ذات اطار مشبك 2 - لا يسمح بالتدخين وباستعمال الكبريت أو القداحات الا في الامكنة المعينة لهذا الغرض وعلى مسؤولية ربان السفينة. 3-3 ويحظر على كل شخص ينتعل حذاء ذي مسامير من الدخول الى تلك السفن 4 واذا التزمت باخرة ميتان غير مفرغ غازها الى اجراء عمليات تصليح من النوع المحدود الذى لا يستدعى ما تتطلبه سفينة راسية جانب الرصيف تتجاوز مدة رسوها ال 72 ساعة وذلك خلافا للمادة 12 أعلاه ، فيجب على مجهز السفينة أو أمرها أن يعلن كتابيا قائد الميناء وقبل مباشرة الاشغال ، بنوع التصليحات المنوى اجراؤها ، وكذا بأهميتها وبالمدة التقريبية المقدرة لانجازها ولا يجوز اجراء أى عمل على السفينة قبل صدور اذن كتابي بشأنه من قبل قائد الميناء . يجب اعلام قائد الميناء ضمن ذات هذه الشروط عن كل تعديل في نوع وأهمية ومدة الاشغال الجارية التي تستوجب اذنا جديدا منه المواصلة الاشغال ولا يسلم قائد الميناء ذلك الاذن الا اذا بوشر بالاشغال وحدها دون غيرها : سواء على بعض الاجزاء الخارجية من السفينة ، كالمروحة والقيادة وسلاسل الرسو . سواء على قطع مؤخر السفينة أو مقدمها ، أو في قسم الآلات والمراجل وآلة القيادة ، أو على جسر السفينة بصورة مكشوفة وضمن الشروط المحددة المقرر تطبيقها فيما بعد بالفقرة ب من المقطع الثاني ، وعلى كل الاحوال ، يعلق اذن قائد الميناء باجراء : أ التدابير العامة التالية : تنظيم خدمة الامان ، تركيز جهاز الانذار لجمع فوج النجدة بسرعة ، امكانية استخدام مضخة الاطفاء الموضوعة على السفينة بدون تأخير ،

  • المراقبة الدائمة على خلو الجو من المواد الخطرة حول نقطة المكافحة بفضل الآلات الكاشفة اليدوية والتي يجب أن يتوفر عددها لحد الكفاية وبما لا يقل عن اثنتين على الاقل ب - التدابير الخصوصية التالية : في حالة اجراء العمل في قسم الآلات والمراجل : تغلق منافذ التوزيع ( الاتوماتيكية واليدوية ( الخاصة بأنابيب الغاز قبل انسيابه الى دفة الآلة وتطهر هذه الانابيب بغاز غير فعال من هذه الشبكات بين منافذ التوزيع والمشعلات والرشاشات . في الحالة التي تجرى فيها الاشغال على الانابيب والآلات الموضوعة على الجسر ، فانه يمنع تصريف الغاز سواء الى صارية التفريغ أو لدفة الآلة ، ان جميع أنابيع الشحن مرتبطة بواسطة ذراع متحركة « بالغاز » بمشعل أرضى وان معابر التسييل مغلقة بصفائح سميكة وان كوات مقاسم التسييل التي تؤدى بالغاز الى الآلة تكون مغلقة ( الاوتوماتيكية أو اليدوية ) . ويشترط أيضا اغلاق كل منافذ التوزيع الصادرة من قسم أنابيب الشحنة عند انطلاقها من فوهات الصهاريج وتطهير هذه الانابيب والادوات التي قد تتخللها بالغاز غير الفعال و تجرى مراقبة عملية التطهير بالآلة الكاشفة اليدوية حين رفع قطعة غيار ما للأنبوب وطيلة مدة العمل ويقوم بمراقبة الضغط في كل صهريج شخص يلازم غرفة مراقبة الشحنة طيلة مدة العمل ه يمنع كل تركيب لمجموعات الكتروجينية على سفينة ميتان غير مفرغة من الغاز أو تركيب مجموعات الضغط أو مجموعات اللحم وذلك فيما عدا العمليات التي تجرى على الجسور عقب التصليحات على أن يراعى في ذلك مقدار مسافة الامان المحددة ب 30 مترا وشريطة تطبيق التدابير العامة المقررة بالمقطع 4 أ وعند الاقتضاء التدابير الخاصة المنصوص عليها في المقطع 4 - ب أعلاه ، ويترتب تقديم طلب كتابي مسبق لاجراء هذه العمليات الى قائد الميناء ولا يجوز الشروع بذلك قبل استلام اذنه الكتابي . الباب 3 : عمليات تنسيق الغاز بالجملة المادة 14 : شحن وتفريغ الميتان السائل : علاوة على مقتضيات نظام الموانىء البحرية الجارى تطبيقها على العمليات التي تقوم بها سفن البترول من الطبقة الاولى ، فان سفن الميتان خاضعة للمقتضيات الاضافية التالية : أ - القنوات : يزود مركز الرسو بقنوات ثابتة مؤهلة على الشكل التالي : تكون أذرع التفريغ معزولة عن التجهيزات الارضية بواسطة كوات ذات أسلاك موجهة وكلابات مانعة رجوع الغاز . وتحتوى

630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 كل قطعة من قنوات التنقيل بين كوتين على صمام للأمان | مخصص لمنع انفجار الانبوب ان مدخل الخزانات أو مخرجها ( على حسب جهة الافراغ ( يتطلب وجود كوة سهلة الاستعمال سواء وقع التفريغ على الارض أو على ظهر السفينة يجب أن تكون الادوات المستعملة في انشاء القنوات وملحقاتها من المواد غير القابلة للعطب من جراء المناخ العادى وجو العمل ب - مستخدمو الاشغال : يعين شخص مسؤول عن عمليات تنسيق الميتان السائل من قبل المشرف على الاعمال على أن يقبله مدير الميناء . تكون لهذا المسؤول السلطة على الاعوان المكلفين بالحراسة و بعمليات التنسيق وهو يمارس الرقابة المستمرة على العمليات ، وله أن يتخذ لهذا الغرض الاجراءات الضرورية ولا سيما ما يتعلق منها بالاتصال باللاسلكي بغية تمكينه من ايقاف الدفع فورا في حالة الاستعجال وطلب النجدة ج - الوقاية من أعباء الكهرباء المركزة ومن التيارات المتنقلة : يوضع أنبوب التنقيل على الارض ، ويتم من ثم التحقق من فع ليته دوريا على مسؤولية المشرف .. على أثر ربط السفينة ، يقوم المسؤول عن العمليات بالتأكد، بواسطة آلة خصوصية ، من عدم وجود اختلاف في الفعالية الخطرة بين السفينة والتجهيز الارضى ، وبعد التحقق يوضع حبل موجه للتيار مخصص لمعادلة الفعالية الكهربائية القصوى للتيارات الكائنة فى السفينة والتيارات القصوى الارضية وذلك قبل فصل الانابيب عن بعضها وتكون الادوات الكهربائية الخاصة بالاتصال من نوع نماذج الامان الخاصة باجواء المتفجرة ويجب أن يزول أثر التيار الكهربائى من الانابيب المتصلة ببعضها بوصلات متحركة يحظر على المستخدمين الذين يساهمون مباشرة في عمليات تعبئة الغاز الطبيعى السائل ارتداء البسة عمل من نوع النايلون + د - أنابيب الاتصال الملتوية : ان ضغط التجربة المائى الخاص بالانابيب المتصلة ببعضها بوصلات متحركة يحدد بمعدل مرة ونصف لكل توقيت من العمل وب 7,5 بار على الاقل ان الفجوات الموجودة بين الانابيب المرتبطة ببعضها بواسطة الوصلات المتحركة وبين أنابيب السفينة وقنوات الارض ، يجب أن توثق بشدة لمنع تسرب الغاز ان الادوات المستعملة لتركيب أنابيب متصلة ببعضها بوصلات متحركة وكذا الحلقات التي تتخللها يجب أن تكون من المواد غير القابلة للعطب من جراء الجو العادي وطبيعة جو العمل ه تسيير العمليات : قبل الشروع في عمليات تنقيل الشحنة يجرى تطهير خزانات أنابيب التنقيل مسبقا من كل غاز قابل الاشتعال ، وعند الضرورة يجب التأكد من تركيز وحالة حسن سير أدوات الوقاية ضد الحريق وكذا آلات الرقابة والامان الكوات وصمامات الامان ومستوى الخزان وكاشفات موازين الحرارة. والمراعاة أقصى انخفاض للميتان السائل فان سرعة التنقبل يجب أن تكون على بطء كاف لتلافي التعرض لانفعالات الحرارة الهامة في السيلان وفى الخزانات التي يجرى تفريغها أو تعبئتها ، ما عدا حالة التجهيزات التي يكون جرى تغيير حراراتها و - تفكيك أنابيب متصلة ببعضها بوصلات : يحظر ارخاء الربقات وتفكيك الرباطات المضغوطة . وفى آخر هذه العملية تغلق الكوات الاخيرة للقنوات ويجرى تفريغ الانابيب المتصلة ببعضها بوصلات مما يبقى فيها من الغاز السائل ، ويرجع جوها الغازى للضغط الهوائى ويطهر بالازوت وبعد ذلك يصار الى تفكيك الانابيب المتصلة في النهاية ويقطع التيار الكهربائي . المادة 15 : الاحتراز من الحريق ومكافحته : دون الاخلال بالمقتضيات التي قد يفرضها قائد الميناء مراعاة لظروف خصوصية ، يجب أن يكون تحت تصرف كل سفينة ميتان على اليابسة وعلى مسافة تقل عن المائة متر ، وسائل مكافحة الحريق التالية : موزع المياه يستطيع تزويد انبوبين مرميين بالماء قابلين في كل حين للقذف بكمية من الماء قدرها 60 طنا في الساعة بضغط قدره 6 كغسم 2 . آلات الاطفاء بواسطة السحيق موضوعة بصورة خاصة الى جوار أنابيب الغاز وبصورة عامة الى جانب كل نقطة يحتمل أن يتسرب منها الميتان السائل وذلك لاخماد نيران الميتان عند اللزوم قنوات يدوية ترمى بالماء المختلط عند الحاجة لمكافحة الحريق ومنعه من الانتشار . المدة 16 : التدابير الخصوصية : في حالة ما اذا كانت سفينة الميتان قائمة بعملية ويظهر من الضرورى ومن المستعجل أن تكمل المقتضيات الواردة في هذا النظام الخاص ، يتخذ حينئذ مدير الميناء وعلى شكل أوامر مؤقتة ، جميع تدابير الوقاية والامان التي يراها نافعة المطبعة الرسمية - الجزائر