مرسوم رقم 64-310 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، بتكميل المرسوم رقم 64 260 المؤرخ في 27 أوت سنة 1964 المتضمن تأسيس اللجنة الوطنية المكلفة باعداد مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 694
المادة الأولى
فتح المادةتتمم كما يلى المادة 2 من المرسوم رقم 64 260 - المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه :
ممثل عن اتحادية جبهة التحرير الوطني لمدينة الجزائر الكبرى .
ممثل عن وزارة السياحة .
المادة 2
فتح المادةتتمم كما يلى المادة 3 من المرسوم رقم 64 260 المؤرخ في 18 بيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه :
تنقسم اللجنة الى خمس لجان فرعية »
« 5 لجنة فرعية للامن »
المادة 3
فتح المادةتضاف الى المرسوم رقم 26064 المؤرخ في 27 أوت سنة 1964 مادة برقم 7 مكرر ونصها : » مادة 7 مكرر : تكلف اللجنة الفرعية للأمن المتألفة من ممثلين من مجموع هيئات الامن بالسهر على حياة رؤساء الدول وجميع المشاركين في المؤتمر كما تكلف بتنسيق التدابير المتخذة بموجب المادة 9 من المرسوم المؤرخ في 27 أوت سنة 1964 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 67-63
مرسوم رقم 67-63 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن حل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 454
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.