قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف « ج » المحتفظة لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلونهم 719
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر وظائف خفيفة محتفظة للمستفيدين منها | المذكورين أسفله ، الوظائف الشاغرة أو من شأنها أن تصبح شاغرة من الصنف «ج» الآتية .
على مستوى المستشفيات :
وظائف السائقين لسيارات السياحة وظائف المستكتبين وظائف المكلفين بالتليفون وظائف الاعوان القائمين على التنظيف وظائف أعوان القاعات العمومية وظائف الحارسين بالمصالح العامة وظائف المعالجين المعاونين والمعالجات المعاونات بنسبة 50 ٪ من كل فوج وظائف أعوان المحضرين الصيدليين بنسبة 50 من الوظائف المقيدة فى ميزانية كل مؤسسة .
وظائف مساعدات رعاية الطفولة بنسبة 25 ٪ من الوظائف المقيدة في ميزانية كل مؤسسة .
وظائف معاونات المخابر بنسبة 25 ٪ من الوظائف المقيدة في ميزانية كل مؤسسة وظائف المسيرين للعمال .
وظائف العمال المحترفين من الصنف الاول وظائف المحافظات على الثياب من الصنف الاول .
وظائف العمال المعاونين المحترفين • خارج المستشفيات :
وظائف المساعدين الاداريين وظائف المستكتبين .
وظائف السائقين لسيارات السياحة
المادة 2
فتح المادةتحرر بموجب هذا القرار ، جميع الوظائف غير المذكورة في المادة الاولى
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 01964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه رئيس الديوان مصطفى يادي 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1384 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-34
- مرسوم رقم 64-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.