قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف (ج) المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 769
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر الوظائف المبينة أسفله من الصنف ج الشاغرة أو التي يتم ، شغورها فيما بعد ، وظائف خفيفة محتفظ بها لذوى الحقوق ، والمحددة بموجب القوانين والمراسيم المشار اليها للحماية الاجتماعية الخاصة بقدماء المجاهدين وبمن يماثلهم : 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1384 سائقوا سيارات السياحة المستكتبون النائبون الاداريون باستثناء مستكتبي الضبط .
المادة 2
فتح المادةلا تخضع جميع الوظائف غير المذكورة في المادة الاولى المقتضيات هذا ، القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 وزير الشؤون الاجتماعية وزير العدل حامل الاختام محمد الصغير النقاش محمد الهادي الحاج اسماعيل وزارة الاقتصاد الوطني مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية ان وزير الاقتصاد الوطني ، بناء على قانون المالية رقم 49663- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى المرسوم رقم 64-27- المؤرخ في 2 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية عام 1964 لوزير الاقتصاد الوطني (1 تكاليف مشتركة) وبناء على حالة الاعتمادات المذكورة في الباب 9137 الخاصة بالتكاليف المشتركة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة الف دينار (1000000 (د.ج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1) تكاليف مشتركة ( الباب 37-91 نفقات محتملة تكميل محتمل المخصصات الابواب المبينة في جدول الحالة «ب»
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة الف دينار (1000000 د.ج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية الباب 36-11 ( اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للادارة ومراكز التكوين الاداري »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1374 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 64-42
- مرسوم رقم 64-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.