قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم مسابقات وامتحانات واختبارات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة التابعة للادارة المكلفة بالسكن. 2192
المادة 2
فتح المادةتفتح السلطة التي لها حق التعيين المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، بقرار من وزير السكن أو بمقرر من مدير المؤسسة العمومية المعنية.
يحدد القرار أو المقرر، عدد المناصب المعروضة وتاريخ الافتتاح وقفل التسجيلات وتاريخ ومكان اجراء المسابقة، وعند الاقتضاء عدد الدورات.
يجب أن يكون تاريخ اجراء المسابقة بعد شهرين على الأقل من تاريخ نشر القرار أو المقرر المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني.
يحدد القرار أو المقرر، العدد والمدة، والمعامل ونوع الاختبارات المقصية اذا اقتضى الأمر ..
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة في النقط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 2194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية :
1 ) الوثائق المشتركة :
طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني.
- نسخة مطابقة للأصل من مستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية للجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
ب ( الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين:
- نسخة من محضر التنصيب.
- نسخة مطابقة لأصل قرار الترسيم.
جدول الخدمات الفعلية .
- نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء .
ج ( الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية.
نسخة مطابقة لأصل الشهادة أو للشهادات المعترف بمعادلتها .
- شهادة الجنسية .
- شهادة السوابق العدلية .
- اثبات الوضع بالنسبة للخدمة الوطنية.
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) .
- صورتان .
المادة 5
فتح المادةيحتوي الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه على ثلاث (3) أو أربع (4) مواد كتابية للقبول ومادة (1) شفاهية للنجاح، باستثناء المسابقة على أساس الشهادة والاختبار المهني. 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي واقتصادي واجتماعي. / العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه ب ج اختبار في موضوع علمي و / أو تقني.
ج اختبار في موضوع اداري.
د - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
للمترشحين الذين تعلن لجنة الامتحان المذكورة في المادة 10 أدناه من هذا القرار، قبولهم في الاختبارات الكتابية يمكنهم المشاركة في الاختبار للنجاح النهائي. 2 الاختبار الشفوي للنجاح :
مناقشة تدوم من 15 الى 30 دقيقة حول مواضيع مدونة في البرنامج.
المادة 6
فتح المادةتنصب الاختبارات الكتابية للقبول في الاختبارات الشفوية للنجاح حول مواضيع البرامج الحالية للمدارس الكبرى ومعاهد التكوين.
وفيما يخص الرتب الجديدة يحدد البرنامج بالاتصال مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار، لجنة تقنية مكلفة بالدراسات المسبقة للملفات، وتتكون من:
ممثل السلطة التي لها حق التعيين ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عند :
الاقتضاء، لا سيما بالنسبة للاسلاك المرتبة في صنف : 12 فما فوق.
المادة 8
فتح المادةتضبط السلطة التي لها حق التعيين قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار، وتنشر عن طريق اللصق أو الصحافة
المادة 9
فتح المادةتضبط السلطة التي لها حق التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار، بناء على اقتراح من الجنة الامتحان، وتنشر عن طريق اللصق أو الصحافة. 11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه من :
- ممثل السلطة التي لها حق التعيين، رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عند الاقتضاء، عضوا
- ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة، عضوا يمكن اللجنة استدعاء أي شخص ذي كفاءة في هذا المجال.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار كمتمرنين ويوزعون حسب حاجيات المصلحة.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من استلام تعيينه، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة مبررة قانونا.
أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك المهندسين والمهندسين المعماريين :
اسلاك المهندسين التابعين للقطاع وفي الاختصاصات والفروع الآتية :
- البناء،
- الهندسة المعمارية
- التعمير، 1 (1) رتبة مهندسي التطبيق أ (أ) المسابقة على أساس الشهادة :
تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق في إحدى الفروع الخاصة للادارة المكلفة بالسكن أو على شهادة تعادلها
ب ) الامتحان المهني :
في حدود %30% من المنصب المطلوب شغلها، يختار المترشحون من بين التقنيين السامين التابعين للقطاع والمثبتين خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. 2 (2) رتبة مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين أ (أ) المسابقة على أساس الشهادة ( مهندسي الدولة ومهندسين معماريين يختار المترشحون من بين الحائزين شهادة مهندس دولة أو مهندس معماري في احدى الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالبناء أو شهادة تعادلها.
ب ) الامتحان المهني ( مهندس الدولة ) :
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق التابعين للقطاع والمثبتين خمس
(05 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) رتبة المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين التابعيين للقطاع .:
أ ) المسابقة على أساس الشهادة :
يختار المترشحون من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين، الذين لهم :
- خمس (5) سنوات أقدمية في السلك، الحاصلين على الماجستير في الاختصاص أو على شهادة تعادلها،
- 7 سنوات أقدمية في الرتبة ومن بين الحاصلين على شهادة عليا ومتخصص في فرع من الفروع التابعة للادارة المكلفة بالبناء
ب ) الامتحان المهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون ثماني (08) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 14
فتح المادةأحكام متعلقة بسلك التقنيين التابعين للقطاع :
1) رتبة التقني :
أ ) المسابقة على أساس الشهادة :
يختار المترشحون من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في إحدى الفروع الخاصة للادارة المكلفة بالسكن أو شهادة تعادلها. 2196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب ) الامتحان المهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين يثبتون خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) رتبة التقني السامي التابع للقطاع
أ ) المسابقة على أساس الشهادة :
من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في إحدى الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالسكن أو شهادة تعادلها .
ب ) الامتحان المهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 15
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك المساعدين التقنيين التابعيين للقطاع.
أ ) المسابقة على أساس الشهادة :
من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المختصة في إحدى الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالسكن أو الحائزين شهادة معادلة.
ب ) الامتحان المهني :
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين الذين يثبتون على التوالي خمس ( 05 ) وسبع ( 07 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 16
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك الأعوان التقنيين المتخصصين التابعين للقطاع :
رتبة الأعوان التقنيين المتخصصين.
الاختبار المهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العمال المنتمين لسلك الأعوان التقنيين، الخاضعين لأحكام المرسومين رقم 68-362 ورقم 72-260 المؤرخين في 30 مايو سنة 1968 و 2 ديسمبر سنة .1972 / العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992.
وزير السكن عن رئيس الحكومة وبتفويض منه فاروق طبال المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.