مرسوم رئاسي رقم 92-303 مؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تطبيق 1413 القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة الموافق 4 يوليو سنة 1992 ، يتعلق بتطبيق القانون 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 1487
المادة الأولى
فتح المادةان تعميم استعمال اللغة العربية بوصفها لغة وطنية ورسمية، في جميع الادارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها مبدأ راسخ لا يمكن التراجع عنه.
المادة 2
فتح المادةتلزم جميع المصالح العاملة في كل قطاعات النشاط الوطني الاقتصادي، والثقافي والاجتماعي،
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الأجل الأقصى، المنصوص عليه في | المادة 36 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، الى غاية توفر الشروط اللازمة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو 1992 علي كافي تنظيمية والسياسي والدبلوماسي، بتوظيف كافة الامكانات المتوفرة لديها من أجل تطبيق الترتيبات الوادرة في القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، وذلك حسب ما تسمح به ظروفها الموضوعية من حيث الطاقات البشرية، والوسائل المادية المتاحة لها.
المادة 3
فتح المادةتشرع كل المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في حشد الامكانات، ووضع البرامج العملية المناسبة لاستكمال تطبيق التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، وتعتبر ذلك من أولويات نشاطها .
المادة 4
فتح المادةتسهر الهيئة الوطنية للتنفيذ، الوارد ذكرها في المادة 23 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، على متابعة وتقويم الاجراءات المتخذة في كل القطاعات والتأكد من أن كل الامكانات المتوفرة | لديها مستعملة فعلا، وبصفة عقلانية لتطبيق القانون المذكور أعلاه.
ترفع تلك الهيئة بصفة دورية، الى المجلس الاعلى للدولة تقارير تمكنه من التقدير الصحيح لسير العملية، ووتيرة انجازها، واتخاذ التدابير المناسبة لبلوغ الغاية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو 1992 علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 91-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم مسابقات وامتحانات واختبارات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة التابعة للادارة المكلفة بالسكن. 2192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.