ج.ر عدد 81 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-399 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”……………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 21-413 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن “الأمير عبد القادر“………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 21–400 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 21–401 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–06 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 21–402 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–07 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 21–403 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10–257 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتحديد مهامها وتنظيمها………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان رئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 3 24 أكتوبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية معسكر… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية ببرج باجي مختار…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تلمسان. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الجزائر ……3 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين.. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up ……………………..” 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up ……………………………” 18 وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية……………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، المحوّلة إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

17 ربيع الأول عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-399 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة” للصحفي السيد كريم بوسالم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبرسنة .2021 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، 24 أكتوبر سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 106 منه، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية، وتحديد تنظيمه وسيره. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المركز .“ يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير الأول. المادّة 4 : يحدد مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي. المادّة 5 : يمكن المركز إنشاء ملحقات عبر التراب الوطني.

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م الفصل الثاني المهام المادّة 6 : يكلّف المركز بترقية وتطوير الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري والمساهمة في دعمهما. وبهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص، بما يأتي : – إنجاز مشاريع المدن السينمائية والمنشآت الصناعية المتخصصة في مهن السمعي البصري وتسييرها، – القيام بالإنتاج والإنتاج المشترك وإعادة الإنتاج والاستغلال وتصدير واستيراد وبيع وكراء الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية، وضمان توزيعها ونشرها واستغلالها على جميع الدعائم في السوق الوطنية والدولية، – تقديم الخدمات الفنية والتقنية في مجال الإنتاج السينماتوغرافي والسمعي البصري، – إنجاز وتجهيز وتسيير المنشآت التقنية، لا سيما قاعات وفضاءات العرض السينماتوغرافي واستوديوهات التصوير والتسجيل وعمليات ما بعد الإنتاج، والمخابر، وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين، – دعم مهرجانات السينما والمساهمة في تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات السينماتوغرافية ذات البعد الوطني والدولي وترقية سوق الفيلم، – الترويج “للجزائر وجهة سينمائية” في إطار الإنتاج المشترك الأجنبي، – الحثّ على إنشاء مؤسسات خاصة بتمويل الصناعة السينماتوغرافية والسمعية البصرية، – التحفيز على إنشاء مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيات الحديثة في ميدان السينما والسمعي البصري، – اقتراح إجراءات تحفيزية لتطوير قطاع الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، – المشاركة في التكوين وتحيين المعارف في المهن المتصلة بالسينما والسمعي البصري، – دعم النشاطات الهادفة للتربية على الصورة ونشر الثقافة السينماتوغرافية وخاصة في الوسط التربوي والمدرسي. المادّة 7 : يؤهل المركز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفه مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية. المادّة 8 : يتولى المركز مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 5 المادّة 9 : يؤهل المركز للقيام بالعمليات التجارية والمالية والعقارية والمنقولة والصناعية المرتبطة بغرضه، قصد بلوغ أهدافه والقيام بمهامه في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 10 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيّره مدير عام. المادّة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وصلاحيات هياكله بقرار من السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 12 : يرأس مجلس الإدارة ممثل السلطة الوصية، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل رئاسة الجمهورية، – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله، – ممثلان (2) عن مستخدمي المركز، – شخصيتان (2) تختارهما السلطة الوصية بحكم معرفتهما أو خبرتهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته أو خبرته. يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية، رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادّة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من السلطة الوصية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها.

17 ربيع الأول عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 تنتهي عضوية الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية. المادّة 14 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروعا النظام والتنظيم الداخليين للمركز، – البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المركز وحصيلة نشاطه، – مشروع ميزانية المركز، – الاتفاقية الجماعية لعلاقات العمل لمستخدمي المركز، – قبول الهبات والوصايا، – الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات، – القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الخاصة بالمركز، – مشاريع إنشاء أو حلّ ملحقات المركز، – تعيين محافظ حسابات أو أكثر، – اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها، – وكل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم المركز وسيره أو من طبيعتها التشجيع على تحقيق أهدافه وإنجاز مهامه. المادّة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة لذلك بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن سبعة (7) أيام. المادّة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 17 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. 24 أكتوبر سنة 2021 م المادّة 18 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من رئيس المجلس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية، للموافقة عليها، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ المداولة. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للمركز. القسم الثاني المدير العام المادّة 19 : يعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 20 : المدير العام مسؤول عن السير الحسن للمركز. وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي : – يعدّ مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز، – يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط المركز، – يتصرّف باسم المركز، ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز، – يعد مشروع الميزانية والحسابات المالية، – يلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، – يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يُحضّر اجتماعات مجلس الإدارة، ويسهر على تنفيذ مداولاته. يمكن المدير العام أن يفوّض، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم. الفصل الرابع أحكام مالية وختامية المادّة 21 : تفتتح السنة المالية للمركز في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 22 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، – عائدات الخدمات المقدمة من طرف المركز في إطار غرضه وكل الإيرادات الأخرى المترتبة عن إنجاز مهامه،

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م – الاعتمادات التي تضعها الدولة تحت تصرف المركز والمخصصة لدعم الصناعة السينماتوغرافية، – الاقتراضات المحتملة، – الهبات والوصايا، – كل الإيرادات الأخرى التي يقرّها التشريع والتنظيم الساري العمل بهما. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز والاستثمار، – جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز وإنجاز مهامه. المادّة 23 : تمسك محاسبة المركز وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمة التي تخصصها له الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية. المادّة 24 : يتولى محافظ (أو محافظو) حسابات معيّن (ون) طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمركز ومراقبتها. المادّة 25 : تزوّد الدولة المركز برصيد أولي وبالموارد البشرية والوسائل المادية وبالمنشآت الأساسية الضرورية للقيام بمهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 26 : توضّح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بنص خاص. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا، التبعات التي تفرضها الدولة على المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية. المادّة 2 : تمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز، كل المهام التي تسندها إليه الدولة في إطار مهامه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 7 المادّة 3 : يقوم المركز بالإنتاج أو الإنتاج المشترك أو توزيع أو عرض الأعمال السينمائية والسمعية البصرية لحساب الدولة. كما يكلف بتسيير الحقوق التي تتعلق بهذه الأعمال والقيام بكل عمل من شأنه ترقيتها طبقا للاستراتيجية التي تحددها الدولة. المادّة 4 : يقوم المركز بدعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية المخصصة للسينما والأحداث التي تبرمجها الدولة في الجزائر وفي الخارج أو في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما الأسابيع السينمائية المنظمة في الخارج، وكذا المهرجانات واللقاءات التي تتم المشاركة فيها من أجل تثمين السينما الجزائرية وترقية ونشر الإنتاج السينمائي الوطني على الصعيدين الوطني والدولي. المادّة 5 : يكلف المركز بتقديم عروض الأفلام الأجنبية في الجزائر بصفة تسمح للجمهور الجزائري بالاطلاع على الثقافة السينمائية العالمية في إطار برامج التعاون الثقافية الدولية. المادّة 6 : يساهم المركز في تكوين مهنيي السينما وتحسين مستوياتهم، وكذا القيام بالدراسات والبحوث والنشريات المتعلقة بالفن السينمائي والصناعة السينماتوغرافية وتشجيعها. المادّة 7 : يقوم المركز بنشر الأفلام والنشريات ذات الطابع الفني أو التربوي أو الثقافي بجميع الوسائل الملائمة، لا سيما بواسطة العرض والنشر والدروس والمحاضرات. يصدر المركز مؤلفات أو دوريات وجميع النشريات التي ترمي إلى التعريف بالسينما الوطنية وترقية الأعمال السينمائية وتشجيع إقبال الجمهور على قاعات وفضاءات العرض السينماتوغرافي. المادّة 8 : تدفع المساهمات المستحقة للمركز مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : يرسل المركز، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى السلطة الوصية، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. يقرر الوزير المكلف بالمالية تخصيصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على المركز. المادّة 10 : يعد المركز تقريرا عن الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية والحصيلة المالية والمحاسبية المرتبطة باستعمال الاعتمادات المخصّصة لها خلال السنة المالية، ويرسلها إلى السلطة الوصية.

17 ربيع الأول عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم رئاسي رقم 21-413 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن “الأمير عبد القادر“. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 106 منه، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”. 24 أكتوبر سنة 2021 م الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المؤسسة“. تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير الأول. المادّة 4 : يُحدّد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي. الفصل الثاني المهام المادّة 5 : تُكلّف المؤسسة بإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر. وبهذه الصفة، تُكلّف المؤسسة، على الخصوص بما يأتي : – ضمان تحضير وإعداد سيناريو فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر، – اقتناء وكراء وتجهيز المنشآت والتجهيزات التقنية الضرورية في الجزائر وفي الخارج، لا سيما استوديوهات التصوير والصوت وعمليات ما بعد الإنتاج والديكورات والمخابر، وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين، – القيام بإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر، ومختلف الأعمال السينمائية و/ أو السمعية البصرية ذات الصلّة بالفيلم، – إعداد كل النسخ الأصلية أو نسخ من الفيلم كاملة أو مقتطفات عبر كل الوسائط وبكل الأحجام، – إنتاج وإصدار واستغلال مختلف العناصر والمشتقات ودعائم الترويج السينمائي الخاصة بالفيلم، كالإعلانات الترويجية واللقطات وتصوير الكواليس والصور الفوتوغرافية والكتالوجات والملصقات، – القيام بالدبلجة والترجمة النصية للفيلم وللأعمال المرتبطة به إلى مختلف اللغات، – توزيع الفيلم والأعمال المرتبطة به في السوق الوطنية والدولية عبر كل وسائل العرض المتاحة والمستقبلية، – استغلال الفيلم والأعمال المرتبطة به عبر كل وسائل الاستغلال المتداولة والمحتملة،

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م – تسيير وتحصيل الحقوق المعنوية والمالية المتعلقة بالفيلم والأعمال المرتبطة به، – القيام بالحملات الإعلامية والإشهارية حول الفيلم وتنظيم كافة التظاهرات المروّجة له. المادّة 6 : تُؤهّل المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفها مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية. المادّة 7 : تؤهّل المؤسسة للقيام بالعمليات التجارية والمالية والعقارية والمنقولة والصناعية المرتبطة بغرضها، قصد بلوغ أهدافها والقيام بمهامها في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 8 : يدير المؤسسة مجلس إدارة، ويسيّرها مدير عام. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة وصلاحيات هياكلها بقرار من السلطة الوصية. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس الإدارة ممثل السلطة الوصية. ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل رئاسة الجمهورية، – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل (1) عن مستخدمي المؤسسة، – شخصية (1) تختارها السلطة الوصية بحكم معرفتها وخبرتها في الميدان السينمائي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة ضمن جدول أعماله نظرا لكفاءته أو خبرته. يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقلّ. يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادّة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة (1)، بناءً على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. تُحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من السلطة الوصية. المادّة 12 : تنتهي عضوية الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية. ال مادّة 13 : ي تداول م جل س الإدارة، ع لى الخ صوص فيما يأتي : – مشروعا النظام والتنظيم الداخليين للمؤسسة، – البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المؤسسة وحصيلة نشاطها، – مشروع ميزانية المؤسسة، – الاتفاقية الجماعية لعلاقات العمل بالمؤسسة، – قبول الهبات والوصايا، – الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات، – القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الخاصة بالمؤسسة، – تعيين محافظ حسابات أو أكثر، – الحسابات السنوية للمؤسسة، – اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها، – وكل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها أن تحسّن تنظيم المؤسسة وسيرها، أو من طبيعتها التشجيع على تحقيق أهدافها وإنجاز مهامها. المادّة 14 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناءً على استدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

17 ربيع الأول عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 المادّة 15 : لا تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيّام، وتصحّ مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 16 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 17 : تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من رئيس المجلس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ المداولة. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للمؤسسة. القسم الثاني المدير العام المادّة 18 : يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 19 : المدير العام مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة. وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي : – يعدّ مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمؤسسة، – يعدّ برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات، وكذا حصائل نشاط المؤسسة، – يتصرف باسم المؤسسة، ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة، – يعدّ مشروع الميزانية والحسابات المالية، – يلتزم بنفقات المؤسسة ويأمر بصرفها، – يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يُحّض ر اجتماعات مجلس الإدارة، ويسهر على تنفيذ مداولاته. يمكن المدير العام أن يفوّض، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم. 24 أكتوبر سنة 2021 م الفصل الرابع أحكام مالية وختامية المادّة 20 : تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 21 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – المساهمات التي تقدمها الدولة بعنوان التسيير والتجهيز، – مساهمات الدولة بعنوان إنتاج وتوزيع واستغلال الفيلم عن الأمير عبد القادر، – عائدات الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة في إطار هدفها، – عائدات استغلال الفيلم وتسويق المنتجات المتعلقة به طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – الهبات والوصايا، – كل الإيرادات الأخرى التي تقرّها الدولة. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – النفقات الضرورية لإنجاز السيناريو والتحضير والإنتاج والتصوير والتوزيع والاستغلال والترويج للفيلم عن الأمير عبد القادر، – جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها. المادّة 22 : تمسك محاسبة المؤسسة وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 23 : يتولى محافظ (أو محافظو) حسابات معيّن (ون) طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة ومراقبتها. المادّة 24 : تزوّد الدولة المؤسسة برصيد أوّلي وبالموارد البشرية والوسائل المادية وبالمنشآت الأساسية الضرورية للقيام بمهامها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 25 : توضّح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بنصّ خاص. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21–400 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. المادّة 2 : تعدل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية’’. المادّة 3 : تعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 6 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 11 السياسة الوطنية في ميداني السياحة والصناعة التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”. ”المادّة 2 : يمارس وزير السياحة والصناعة التقليدية صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميداني السياحة والصناعة التقليدية’’. ”المادّة 6 : في مجال المواصفات التقنية، يسهر الوزير على الخصوص، على ما يأتي : – ……………………………(بدون تغيير)………………………… – تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………” ”المادّة 11 : يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه. وبهذه الصفة : – يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادّة 4 : تلغى أحكام المادة 5 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تستبدل عبارة ‘’وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي’’ في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة ‘’ وزير السياحة والصناعة التقليدية’’. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

17 ربيع الأول عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم تنفيذي رقم 21–401 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–06 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. المادّة 2 : تعدل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية’’. 24 أكتوبر سنة 2021 م المادّة 3 : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) 4 – الهياكل الآتية : – المديرية العامة للسياحة، – المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف، – مديرية متابعة مؤسسات القطاع، …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………”. المادّة 4 : تلغى أحكام المادة 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تستبدل عبارة ‘’وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي’’ في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة ‘’ وزارة السياحة والصناعة التقليدية’’. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21–402 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–07 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتنظيمها وسيرها، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتنظيمها وسيرها، المعدّل. المادّة 2 : تعدل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها’’. المادّة 3 : تستبدل عبارة ‘’السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي’’ في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة ‘’السياحة والصناعة التقليدية’’. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 13 مرسوم تنفيذي رقم 21–403 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10–257 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتحديد مهامها وتنظيمها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتحديد مهامها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتحديد مهامها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’مرسوم تنفيذي رقم 10-257 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها’’.

17 ربيع الأول عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 المادّة 3 : تستبدل عبارة ‘’السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي’’ في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بعبارة ‘’السياحة والصناعة التقليدية’’. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد فاتح جلول، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد سليمان طيابي، بصفته مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة نادية صايشي، بصفتها مفتشة عامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لإحالتها على التقاعد. 24 أكتوبر سنة 2021 م المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان رئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد فاتح جلول، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئاسة الجمهوريّة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – أمال جلاب، نائبة مدير للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والقانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية، – عمار حجار، نائب مدير لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان، – إسماعيل مرابط، نائب مدير للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، – محمد مسعود بونقطة، نائب مدير للوسائل العامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة زهيرة عابد، نائبة مدير لآسيا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد بوبكر خرف الله، مديرا عاما للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد سليمان طيابي، أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال الدين سحنون، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الثقافة والفنون.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الرحيم خلدون، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية وهران، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد سفيان بلادهان، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الكريم قرماط، بصفته محافظا للغابات في ولاية معسكر، بناء على طلبه.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد ريال، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : – محمد منصور خليل، في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد، – نور الدين درقاوي، في ولاية تيسمسيلت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية ببرج باجي مختار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الكامل الطيبي، بصفته مديرا منتدبا للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية ببرج باجي مختار.

17 ربيع الأول عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد نور الدين عطار، بصفته مديرا للنقل في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عمر كمال، بصفته نائب مدير للوسائل والممتلكات والصفقات بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – نادية بوطالب، نائبة مدير للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، – صالح قرين، نائب مدير للهياكل الأساسية للبحث.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الجزائر .3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد أحسن بن يعقوب، أمينا عاما لجامعة الجزائر .3 24 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد شعلال، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصناعة والمناجم في الولايتين الآتيتين : – محمد لمين بوشمال، في ولاية جيجل، – سفيان بلادهان، في ولاية عنابة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة نسيمة ملبوسي، مديرة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد صالح بوقاقة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 17 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up .”

إنّ وزير المالية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادة 131 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 68 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-306 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-303 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة pu-trats”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-303 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up .” المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي : بعنوان الإيرادات : – إعانة الدولة، – الناتج من الرسوم الجبائية وشبه الجبائية، – الهبات والوصايا، – جميع الموارد والمساهمات الأخرى.

17 ربيع الأول عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 بعنوان النفقات : – تمويل دراسات الجدوى :

  • المصاريف المتعلقة بدراسات الجدوى ذات الطابع التكنولوجي،
  • المصاريف المتعلقة بدراسات الجدوى ذات الطابع الاقتصادي. – تمويل تطوير خطة العمل :
  • المصاريف المتعلقة بتطوير مخطط الأعمال. – تمويل المساعدات التقنية :
  • المصاريف المتعلقة باعتماد مراكز النمذجة،
  • المصاريف المتعلقة باعتماد مركز قاعدة البيانات. – تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي :
  • التصور والمحاكاة وفحوص المصادقة على التصورات،
  • إنجاز وفحص والمصادقة على النماذج الأولية لفائدة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المتحصلة على العلامات،
  • اقتناء التجهيزات والمواد الأولية وبرامج معلوماتية،
  • مصاريف مرافقة إنجاز الأشغال التقنية،
  • المصاريف المتعلقة بالتجارب والتصديق والاعتماد والتقييس،
  • تمويل النماذج الأولية لمشروع مبتكر. – تمويل التكوين :
  • المصاريف المتعلقة بتكوين المكونين،
  • المصاريف المتعلقة بالتأطير المتخصص. – احتضان المؤسسات الناشئة :”Start-up”
  • المصاريف المتعلقة بإيواء المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة”،
  • المصاريف المتعلقة بتحضين المشاريع المبتكرة المتحصلة على علامة “مشروع مبتكر”،
  • وضع برامج خاصة لإطلاق ودعم المؤسسات الناشئة بالشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين. – الترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة :”Start-up”
  • المصاريف المتعلقة بتدخلات الخبراء لفائدة اللجنة المكلفة بمنح العلامة،
  • المصاريف المتعلقة بترقية وتمويل المؤسسات الناشئة المتحصلة على العلامات، 24 أكتوبر سنة 2021 م
  • مصاريف الإيداع على المستوى الوطني والدولي لبراءة الاختراع والعلامة واستمرارها في فترة سريان علامة المؤسسات الناشئة وعلامة المشروع المبتكر،
  • تكاليف براءة الاختراع في إطار معاهدة التعاون في الملكية الفكرية وتمديد براءة الاختراع للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المتحصلة على العلامات،
  • المصاريف المتعلقة باقتناء قاعدة بيانات خاصة ببراءات الاختراع وكل أشكال الملكية الفكرية،
  • وضع برامج خاصة لإطلاق ودعم المؤسسات الناشئة، وفق الاحتياجات التكنولوجية للمؤسسات الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة .2021 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أيمن بن عبد الرحمان ياسين المهدي وليد

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up .”

إنّ وزير المالية، والوزير المنتدب لدي الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لاسيما المادة 104 منه،

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادة 131 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 68 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-306 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-303 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة pu-trats”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up “، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-303 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 19 تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة .”start-up المادة 2 : يموّل صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة في شكل تخصيصات مالية، النشاطات المتعلقة بدعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع الابتكارية طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 3 : الحصول على تمويل صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة مفتوح لأصحاب المشاريع الابتكارية والمؤسسات الناشئة والحاضنات. المادة 4 : تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة والأشخاص الطبيعية أو المعنوية المذكورة في المادة 3 أعلاه، وتحدد على الخصوص، كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة النشاطات المستفيدة من تخصيصات الصندوق والحقوق والواجبات ومبلغ التخصيصات الممنوحة، وكذا طرق صرفها. تتوقف الاستفادة من تخصيصات صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة على إمضاء هذه الاتفاقية. المادة 5 : تعدّ الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المستفيدة من تمويل صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة حصيلة أو حصائل دورية عن استعمال التخصيصات، وترسلها إلى مصالح الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. ويمكن هذه المصالح تنظيم عمليات متابعة وتحقيق فجائية لوضعية تنفيذ برامج النشاطات موضوع التمويل. المادة 6 : تتولّى مصالح الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التخصيصات الممنوحة. وبهذه الصفة، تؤهّل هذه المصالح لطلب كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية. المادة 7 : تخضع التخصيصات الممنوحة في إطار صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة لرقابة الهيئات المختصة في الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : لا ينبغي استعمال التخصيصات الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.

17 ربيع الأول عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 المادة 9 : يعدّ الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة برنامجا سنويا تقديريا عن النشاطات المقرر تمويلها توضّح فيه الأهداف وآجال الإنجاز وكذا المبالغ المخصصة. المادة 10 : يعدّ الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة حصيلة سنوية لاستعمال التخصيصات التي تتضمن مبالغ التمويل الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين، وترسل إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة .2021 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أيمن بن عبد الرحمان ياسين المهدي وليد وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 24 أكتوبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : • رتبة مفتش الضرائب : (مسابقة على أساس الاختبارات). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار اختياري حول موضوع تقني في أحد المواضيع الآتية :

  • الاقتصاد،
  • القانون الإداري،
  • التجارة،
  • المالية والمحاسبة. (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 • رتبة مفتش الضرائب : (امتحان مهني). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار حول موضوع ذي طابع تقني (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م • رتبة مفتش رئيسي للضرائب : ( مسابقة على أساس الاختبارات). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )، – اختبار اختياري حول موضوع تقني في أحد المواضيع الآتية :

  • الاقتصاد،
  • القانون الإداري،
  • التجارة،
  • المالية والمحاسبة. (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان(2)، المعامل .)1 • رتبة مفتش رئيسي للضرائب : (امتحان مهني). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان(2)، المعامل 2)، – اختبار حول موضوع ذي طابع تقني (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في القانون الإداري أو دراسة حالة بناء على ملف (المدة ساعتان (2)، المعامل 2 .) • رتبة مفتش مركزي للضرائب : (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص .) – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان(2)، المعامل 2 )، – اختبار اختياري حول موضوع تقني في أحد المواضيع الآتية :
  • الاقتصاد،
  • القانون الإداري،
  • التجارة،
  • المالية والمحاسبة. (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل 1 .) • رتبة مفتش مركزي للضرائب : (امتحان مهني). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان(2)، المعامل 2 )، – اختبار حول موضوع ذي طابع تقني (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في القانون الإداري أو دراسة حالة بناء على ملف (المدة ساعتان(2)، المعامل 2 .) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 21 • رتبة مفتش قسم للضرائب : ( مسابقة على أساس الاختبارات .) – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار اختياري حول موضوع تقني في أحد المواضيع الآتية :
  • الاقتصاد،
  • القانون الإداري،
  • التجارة،
  • المالية والمحاسبة. (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 • رتبة مفتش قسم للضرائب : (امتحان مهني). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار حول موضوع ذي طابع تقني (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في القانون الإداري أو دراسة حالة بناء على ملف (المدة ساعتان(2)، المعامل .)2 • رتبة مفتش رئيس للضرائب : (امتحان مهني). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبارحول موضوع ذي طابع تقني (المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، – اختبار في القانون الإداري أو دراسة حالة بناء على ملف (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 • رتبة مراقب الضرائب : (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار في الرياضيات (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان(2)، المعامل .)1 • رتبة مراقب الضرائب : (امتحان مهني). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار حول موضوع ذي طابع تقني (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2

17 ربيع الأول عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 • رتبة عون معاينة : (مسابقة على أساس الاختبارات). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار في دراسة النص (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار في الرياضيات ( المدة 3 ساعات، المعامل .)3 • رتبة محلل جبائي : (مسابقة على أساس الاختبارات). – اختبارفي الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختباراختياري في أحد الموضوعات التقنية الآتية :

  • أنظمة المعلومات وقواعد المعطيات،
  • الأنظمة المعلوماتية والتصنيف،
  • المعالجة عن بعد والشبكات، (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 • رتبة محلل جبائي : (امتحان مهني). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار حول موضوع ذي طابع تقني (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 – اختبار حول موضوع ذي طابع جبائي (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 • رتبة محلل جبائي رئيسي : ( مسابقة على أساس الاختبارات). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار اختياري في أحد الموضوعات التقنية الآتية :
  • أنظمة المعلومات وقواعد المعطيات،
  • الأنظمة المعلوماتية والتصنيف،
  • الشبكات والأمن، (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 • رتبة محلل جبائي رئيسي : (امتحان مهني). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار حول موضوع ذي طابع تقني (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، – اختبار حول موضوع ذي طابع جبائي (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 24 أكتوبر سنة 2021 م • رتبة محلل جبائي مركزي : (مسابقة على أساس الاختبارات). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار اختياري في أحد الموضوعات التقنية الآتية :
  • تخطيط أنظمة المعلومات وقواعد المعطيات،
  • إدارة أنظمة الشبكات والأمن،
  • إدارة مشاريع الإعلام الآلي، ( المدة 3 ساعات، المعامل .)3 – اختبار إختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 • رتبة محلل جبائي مركزي : (امتحان مهني). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار حول موضوع ذي طابع تقني (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، – اختبار حول موضوع ذي طابع جبائي (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 • رتبة محلل جبائي رئيس : (امتحان مهني). – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار حول موضوع ذي طابع تقني (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، – اختبار حول موضوع ذي طابع جبائي (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 • رتبة مبرمج جبائي : (مسابقة على أساس الاختبارات). – اختبارفي الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )، – اختبار اختياري في أحد الموضوعين الآتيين : – الخوارزمية والمفاهيم الأساسية لأنظمة التشغيل، – المبادئ القاعدية لأنظمة المعلومات والبطاقية، (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 المادة 3 : تعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، مقاييس الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة، (من 0 إلى 13 نقطة) : 1-1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين المذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : – التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص (ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص(ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص(ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ات) 5 : 1 نقطة واحدة. 1-2 - مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : – نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,5/20 و 10,99/20، – نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، – (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، – (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، – (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20

  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين(2) إضافيتين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 23
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي، من نقطة إضافية واحدة .(1) • فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن عملية التنقيط تتم كما يأتي : – (3) نقاط، لتقدير “حسن جدا” أو “مشرف جدا”، – )2,5( نقطة، لتقدير “حسن” أو “مشرف”، – نقطتان (2)، لتقدير “قريب من الحسن”، – نقطة ونصف (5,1)، لتقدير “مقبول”. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين )(2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة المطلوبة في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمّل، في حدود نقطتين .(2) 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة (1) واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة. 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح لا سيما في إطار :
  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • بصفة متعاقد. – نقطة واحدة، عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة. – نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى. – 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات أو الإدارات العمومية في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله.

17 ربيع الأول عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 – 0,5 نقطة، عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. – 0,25 نقطة، عن كل سنة خدمة، في حدود (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0^5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :

  • القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
  • القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1) المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 13 نقطة) : 1-1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : – التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص (ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 1-2 - مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو بالشهادة، كما يأتي : – نقطة (1) واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، – نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، 24 أكتوبر سنة 2021 م – 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، – 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، – 7 نقاط، بالنسبة لمعدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1) 2 - تاريخ الحصول على الشهادة ( من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط ) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)، – القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1) المادة 7 : يؤدي غياب المترشح عن المحادثة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات الكتابية إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقاً للمقاييس الآتية : – ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة الشهيد)، – أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – معدل الاختبارات الكتابية، – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية المؤهل أو الشهادة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّاً).

17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقاً للمقاييس الآتية : – ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة الشهيد)، – أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّاً)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في مسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقاً للمقاييس الآتية : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية الشهادة أو المؤهل. المادة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقاً للمقياس الآتي : – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها : – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا). المادة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 13 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، استكمال ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الأخرى الآتية : – نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، – شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 25 – مستخرج من شهادة الميلاد، – شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، – صورتان (2) شمسيتان، – شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي : – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، – شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت متابعة تكوين مكمّل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، – نسخة من بطاقة الشخص المعوق، عند الاقتضاء. المادة 14 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلباً خطياً يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : – نسخة من قرار أو مقرر الترسيم، – نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أوأرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 15 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

17 ربيع الأول عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 المادة 16 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقاً جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة الجبائية كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الجرد الكّم ي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، المحوّلة إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 24 أكتوبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–300 المؤرّخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر، لا سيّما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلّفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16–300 المؤرّخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، المحوّلة إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر، الذي تعدّه اللّجنة الخاصة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، ويلحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة