ج.ر عدد 55 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25–217 مؤرّ خ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-218 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن رفع تحفظ الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة حول المادة 4.15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 ……………………………. 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 25-226 مؤرخ في 21 صفر عام 1447 الموافق 15 غشت سنة 2025، يتضمن إعلان حداد وطني……………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري بالنيابة……….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين قائد الحرس الجمهوري………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. ………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات……………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الذكاء الاصطناعي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النيازك لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………….. 18

23 صفر عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 غشت سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية……………….. 19 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري……………………………… 26 قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1446 الموافق أول يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية……………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية………………………………………………………….. 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25–217 مؤرّّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961 . المادّة 2 : ينشرهذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (1) (المبرمة في 5 أكتوبر سنة 1961) إنّ الدول الموقّعة على هذه الاتفاقية، رغبة منها في إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العمومية الأجنبية، (1)يمكن الاطلاع على هذه الاتفاقية والوثائق ذات الصلة، على الموقع الإلكتروني لمؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص )WWW.hcch.net( تحت عنوان “الاتفاقيات” أو “فضاء الأبوستيل”. وفيما يتعلق بالخلفية التاريخية الكاملة للاتفاقية، أنظر مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص، مستندات ووثائق الدورة التاسعة ( 1960 )، المجلد 2، المصادقة ( ص 193 .) قرّرت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام الآتية : المادة الأولى تُطبّق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والتي يراد تقديمها في إقليم دولة متعاقدة أخرى. في مفهوم هذه الاتفاقية، تعتبر الوثائق الآتية وثائق عمومية : أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف في محكمة الدولة، بما في ذلك تلك الصادرة عن النيابة العامة أو كاتب المحكمة أو المحضر القضائي، ب) الوثائق الإدارية، ج) العقود التوثيقية، د) البيانات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محدّدة الأجل والمصادقات على التوقيع، التي توضع على وثيقة خاصة. ومع ذلك، لا تُطبّق هذه الاتفاقية على : أ ) الوثائق التي يحرّرها الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون، ب) الوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بعملية تجارية أو جمركية. المادة 2 تَستثني كل دولة من الدول المتعاقدة، تصديق الوثائق التي تُطبّق عليها هذه الاتفاقية والتي يراد تقديمها في إقليمها، ويُقصد بالتصديق، في مفهوم هذه الاتفاقية، الإجراء الشكلي الذي يقوم بموجبه الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون للبلد الذي سيتم تقديم الوثيقة في إقليمه بإثبات صحة التوقيع وصفة الموقِّع على الوثيقة، وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة. المادة 3 يُعدُّ وضع شهادة الأبوستيل المذكورة في المادة 4، والصادرة عن السلطة المختصة للدولة التي صدرت فيها الوثيقة الإجراء الشكلي الوحيد الذي قد يكون مطلوباً لإثبات صحة التوقيع وصفة الموقّع على الوثيقة، وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة. غير أنه لا يُشترط الإجراء الشكلي المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كانت القوانين أو التنظيمات أو الممارسات

23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 17 غشت سنة 2025 م المعمول بها في الدولة التي تصدر فيها الوثيقة، أو إذا كان هناك اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، يُلغيه أو يُبسّطه أو يعفي الوثيقة من التصديق. المادة 4 تُوضع شهادة الأبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 3 على الوثيقة نفسها أو على ملحق. ويتعيّن أن تكون مطابقة للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية. ومع ذلك، يمكن تحرير شهادة الأبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تُصدرها، كما يمكن أن تُدوَّن البيانات الواردة فيها بلغة ثانية. ويتعيّن أن يُكتب العنوان “شهادة الأبوستيل (اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر سنة 1961 “) باللغة الفرنسية. المادة 5 يتم إصدار شهادة الأبوستيل بناءً على طلب الموقّع أو أي حامل للوثيقة. تُثبت شهادة الأبوستيل، عندما يتم ملؤها حسب الأصول، صحة التوقيع وصفة الموقّع على الوثيقة، وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة. يُعفى التوقيع أو الختم أو الطابع الوارد على شهادة الأبوستيل من أي تصديق. المادة 6 تعيّن كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية، لإصدار شهادة الأبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة .3 وتُبلّغ هذه الدولة المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام أو إعلان التمديد الخاص بها، كما تخطرها بأي تغيير في تعيين هذه السلطات. المادة 7 تحتفظ كل سلطة من السلطات المعيّنة وفقاً للمادة 6 بسجل أو ملف تُقيَّدُ فيه شهادات الأبوستيل الصادرة، مع تحديد ما يأتي : أ ) الرقم التسلسلي لشهادة الأبوستيل وتاريخها، ب) اسم الموقّع على الوثيقة العمومية وصفته أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع، بالنسبة للوثائق غير الموقّعة. بناءً على طلب الشخص المعني، تلتزم السلطة التي أصدرت شهادة الأبوستيل بالتحقّق مما إذا كانت البيانات الواردة فيها تتوافق مع تلك الواردة في السجل أو الملف. المادة 8 في حال تضمنت معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر أحكاماً تجعل التصديق على التوقيع أو الختم أو الطابع خاضعا لإجراءات شكلية معيّنة، لا تخرج هذه الاتفاقية عن هذه الأحكام إلاّ إذا كانت الإجراءات الشكلية المذكورة أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في المادتين 3 و .4 المادة 9 تتخذ كل دولة متعاقدة التدابير اللازمة لضمان عدم قيام أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين بالتصديق على الوثائق المعفاة من التصديق بموجب هذه الاتفاقية. المادة 10 يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الدول الممثَّلَة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص، وكذا أمام أيرلندا وأيسلندا وليختنشتاين وتركيا. يتم التصديق على الاتفاقية وتُودع وثائق التصديق لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية. المادة 11 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الستين الموالي لإيداع وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10 . تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، بالنسبة لكل دولة موقّعة تصدّق عليها في وقت لاحق، في اليوم الستين الموالي لإيداع وثيقة تصديقها. المادة 12 يمكن لأي دولة غير مشار إليها في المادة 10 الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد دخولها حيّز التنفيذ بموجب الفقرة الأولى من المادة 11 . وتودع وثيقة الانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية. يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يتعلّق بالعلاقات بين الدولة المنضمة والدول المتعاقدة التي لم تُبد اعتراضا على انضمامها في غضون الستة (6) أشهر الموالية لتلقّي الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (د) من المادة 15 . ويتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي اعتراض مماثل. تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بين الدولة المنضمّة والدول التي لم تُبد اعتراضا على انضمامها، في اليوم الستين الموالي لانقضاء فترة الستة (6) أشهر المذكورة في الفقرة السابقة. المادة 13 يجوز لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن بأن هذه الاتفاقية ستسري على جميع الأقاليم التي تمثّلها دوليا أو على إقليم واحد أو أكثر. ويسري هذا الإعلان عند دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ بالنسبة للدولة المذكورة. بعد ذلك، يتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي تمديد من هذا النوع.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عندما يصدر إعلان التمديد عن دولة وقّعت على الاتفاقية وصدّقت عليها، تدخل هذه الأخيرة حيّز التنفيذ بالنسبة للأقاليم المعنية وفقا لأحكام المادة 11 . وعندما يصدر إعلان التمديد عن دولة منضمّة إلى الاتفاقية، تدخل هذه الأخيرة حيّز التنفيذ بالنسبة للأقاليم المعنية، وفقاً لأحكام المادة 12 . المادة 14 تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ، وفقا للفقرة الأولى من المادة 11، حتى بالنسبة للدول التي صدّقت عليها أو انضمت إليها لاحقا. تجدّد الاتفاقية ضمنيًا كل خمس (5) سنوات، ما لم يتم إنهاؤها. يتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بإنهاء العمل بالاتفاقية، على الأقل قبل ستة (6) أشهر من انقضاء فترة الخمس (5) سنوات. وقد يقتصر الأمر على بعض الأقاليم التي تطبّق عليها الاتفاقية. لا يسري الإنهاء إلا بالنسبة للدولة التي أخطرت به. وتظل الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى. المادة 15 تقوم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بإخطار الدول المشار إليها في المادة 10، وكذلك الدول المنضمة، وفقاً لأحكام المادة 12 : أ) بالإخطارات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6، ب) التوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة 10، ج ) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 11، د) الانضمامات والاعتراضات المشار إليها في المادة 12 وتاريخ سريان مفعول الانضمامات، ه ) التمديدات المشار إليها في المادة 13 وتاريخ سريانها، و ) الإنهاء المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 14 . وإثباتاً لذلك، قام الموقّّعون أدناه المفوّضون حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّّر بلاهاي، في 5 أكتوبر سنة 1961، باللغتين الفرنسية والإنجليزية. وفي حالة الاختلاف بين النصين، يرجح النص الفرنسي. وتُودع نسخة واحدة لدى أرشيف حكومة هولندا، وتُرسل نسخة مصدّق عليها، عبر القناة الدبلوماسية، إلى كل الدول الممثّلَة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص، وكذا إلى إيرلندا وآيسلندا وليختنشتاين وتركيا. الجزائريّة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م ملحق بالاتفاقية نموذج الأبوستيل يجب أن يكون الأبوستيل على شكل مربع لا يقل ضلعه عن 9 سنتيمترات من الجانب. الأبوستيل (اتفاقية لاهاي 5 أكتوبر سنة 1961 ) .1 البلد ……………………………………………………………… هذه الوثيقة العمومية. .2 تم توقيعها من ………………………………………………. .3 بصفته ………………………………………………………….. .4 تم ختمها بخاتم/ طابع …………………………………….. مصدّق عليها .5 في …………………………………………………………………….. .6 بتاريخ ………………………………………………………………. .7 من …………………………………………………………………….. .8 تحت رقم ……………………………………………………………. 9.الختم/ الطابع ………………. 10 . التوقيع …………………. مرسوم رئاسي رقم 25-218 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن رفع تحفظ الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة حول المادة 4.15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 .

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، مع التحفظ، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرفع تحفّظ الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة حول المادة 4.15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون

23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 17 غشت سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 3 و 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-113 المؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 الذي يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية، – وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الأعلى للغة العربية في جمعيته العامة الأولى والمتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية الذي يلحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون تنظيميّة الملحق النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية المصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2023 الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : المجلس الأعلى للّغة العربية، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”هو هيئة دستورية محدثة لدى رئيس الجمهورية، مكلفة على وجه الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية، والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية. المادة 2 : يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر، غير أنه يمكن للمجلس عقد اجتماعاته خارج مقره. المادة 3 : يمارس أعضاء المجلس مهامهم في نطاق صلاحيات المجلس ووفقا لتنظيمه، أيا كانت القطاعات والهيئات التي ينتمون إليها. المادة 4 : يطبق هذا النظام الداخلي على جميع أعضاء المجلس. الفصل الثاني أجهزة المجلس وصلاحياتها المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يضم المجلس الأجهزة الآتية : – الرئيس، – الجمعية العامة، – المكتب، – ثلاث (3) لجان دائمة.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الأول رئيس المجلس المادة 6 : يمارس الرئيس مهام دائمة في المجلس، وبهذه الصفة يقوم، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس، – رئاسة الجمعيّة العامة والمكتب وإدارة أشغالهما، – توزيع المهام على رؤساء اللجان الدائمة في إطار البرنامج المصادق عليه من قبل الجمعية العامة، – ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب، – ممارسة السلطة السلّمية على كافة مستخدمي المجلس، – تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، – تمثيل المجلس في علاقاته مع مختلف الهيئات الوطنية والأجنبية، وفي كل التظاهرات الرسمية، وله أن يفوّض هذه المهمة أو بعضها لأي عضو من أعضاء المجلس، – اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها السير الحسن لأشغال المجلس بعد استشارة المكتب، – رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية في نهاية كل سنة بخصوص وضع اللغة العربية في الوزارات و مؤسسات الدولة، وآفاقها واقتراحات المشاريع ذات العلاقة بتطوير اللغة العربية. المادة 7 : في حالة حدوث مانع للرئيس، يجتمع المكتب، بناء على طلب العضو الأكبر سنّاً، لانتخاب رئيس مؤقت من بين أعضائه. المادة 8 : في حالة غياب الرئيس، يعيّن هذا الأخير من ينوب عنه بموجب مقرر الإنابة. القسم الثاني الجمعية العامة المادة 9 : تتكون الجمعية العامة للمجلس من الأعضاء المذكورين في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 10 : تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء منه أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء. الجزائريّة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م المادة 11 : ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس، مرفقة بجدول أعمال الدورة، وبالوثائق المتعلقة به، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة، ويخفض هذا الأجل إلى ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة، على الأقل، إذا كانت الدورة غير عادية. المادة 12 : لا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية العامة خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ الاجتماع المؤجل، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 13 : يُعيّن المكتب، قبل افتتاح الاجتماع، مقررا للدورة. المادة 14 : يمكن أعضاء الجمعية العامة تقديم اقتراحات أو ملاحظات تتعلق بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال، ويمكن إدراج أي تعديل في جدول الأعمال باقتراح موقّع عليه من قبل الأغلبية البسيطة للأعضاء. وتودع المذكرة المتضمنة اقتراحات أو ملاحظات أو تعديلات الأعضاء لدى مقرر الدورة قبل ثلاثة (3) أيام من انعقاد الجمعية العامة. المادة 15 : تتداول الجمعية العامة وتصادق بوجه الخصوص، على : – برنامج النشاطات، – التقرير السنوي، وكل التقارير الأخرى التي ترفع إلى رئيس الجمهورية، – التوصيات والآراء والتقارير والدراسات التي تعدها مختلف اللجان الدائمة، – نسب المكافآت المالية، عند الاقتضاء، التي تخص الأعمال المنجزة باللغة العربية. كما تتولى الجمعية العامة تقييم أعمال اللجان الدائمة وكذلك دراسة كل مسألة يطرحها عليها رئيس المجلس وإبداء الرأي فيها. المادة 16 : تتداول الجمعية العامة وتصادق على المواضيع المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 : تدوّن أشغال الجمعية العامة في سجل خاص، يرقّم ويؤشّر عليه ويوقّعه رئيس المجلس ومقرر الدورة.

23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 17 غشت سنة 2025 م القسم الثالث المكتب المادة 18 : يتكون المكتب الذي يرأسه رئيس المجلس، من رؤساء اللجان الدائمة. المادة 19 : يجتمع مكتب المجلس مرة واحدة في الشهر، كما يمكنه أن يجتمع كلّما دعت الضرورة ذلك. المادة 20 : يحضر الأمين العام للمجلس جدول أشغال المكتب ويتولى أمانته. يمكن استدعاء مقرري اللجان الدائمة لحضور أشغال المكتب المادة 21 : يكون اجتماع المكتب قانونيا بحضور عضوين (2) على الأقل. المادة 22 : يكلف مكتب المجلس، على الخصوص، بما يأتي : – تحضير جدول أعمال الجمعية العامة، – إعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، عند الاقتضاء، – تحضير مشروع برنامج النشاطات ومتابعة تنفيذه، – متابعة تطبيق توجيهات وتوصيات الجمعية العامة، – التنسيق ومتابعة أعمال اللجان الدائمة ومجموعات العمل، وكل الأشغال الأخرى المنجزة لفائدة المجلس، – تطوير آليات التنسيق بين ممثلي القطاعات في اللجان الدائمة للمجلس، – إعداد اقتراحات التعاون العلمي والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المماثلة، – تنظيم تظاهرات وفعاليات لإحياء الأيام الدولية والعالمية للغة العربية، – اقتراح نسب المكافآت المالية للأعمال المنجزة باللغة العربية في حدود الاعتمادات المالية المخصصة، – تحضير حصيلة نشاطات المجلس، – إعداد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقييمية الأخرى. المادة 23 : كل عضو من أعضاء المكتب مسؤول أمام الرئيس وأمام أعضاء لجنته الدائمة عن المهام التي أسندت إليه. المادة 24 : تتم المصادقة على أشغال المكتب بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. القسم الرابع اللجان الدائمة المادة 25 : يضم المجلس لجانا دائمة تتشكل من أعضاء المجلس ومن موظفين عاملين به، كالآتي : – اللجنة الدائمة لازدهار اللغة العربية وتطويرها، – اللجنة الدائمة لتعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية، – اللجنة الدائمة للترجمة. المادة 26 : تكلف اللجنة الدائمة لازدهار وتطوير اللغة العربية، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم ملتقيات وطنية ودولية تعنى باللغة العربية في مختلف التخصصات والمشاركة في ملتقيات مماثلة، – جمع وتحليل واستغلال المؤشرات والمعطيات فيما يخص تطوير وازدهار اللغة العربية، – اقتراح وتجسيد مختلف المشاريع التي تعنى بتطوير وازدهار اللغة العربية، – تنظيم الجوائز المكافئة للأعمال المنجزة باللغة العربية. المادة 27 : تتولى اللجنة الدائمة لتعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية، على الخصوص، ما يأتي : – تقديم مبادرات لتعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية، – تنسيق الأعمال الرامية إلى تعميم استعمال اللغة العربية ودعمه في الميادين العلمية والتكنولوجية بين مختلف الهيئات واستغلال الدراسات والبحوث المنجزة في هذه الميادين في الجزائر وفي الخارج، – جمع وتحليل واستغلال المؤشرات والمعطيات فيما يخص تعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 28 : تتولّى اللجنة الدائمة للتّرجمة نقل الأعمال لا سيما العلمية والتكنولوجية منها إلى اللغة العربية، وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – ترجمة المراجع العلمية والتكنولوجية والبيداغوجية في مختلف المجالات المعرفية، – جمع وتحليل واستغلال المؤشرات والمعطيات، وتحديد الوسائل الضرورية لتطوير الترجمة من وإلى اللغة العربية في مختلف الميادين. المادة 29 : يمكن اللجان الدائمة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في مشاركته في إنجاز أعمال أو دراسات تدخل في إطار مهامها. المادة 30 : يقوم رئيس المجلس بتعيين أعضاء اللجان الدائمة وفق مجالات تخصصاتهم بما يضمن الانسجام والفعالية، غير أنه يمكن أي عضو المشاركة في لجنة دائمة أخرى بعد موافقة رئيس المجلس. المادة 31 : تكلف كل لجنة دائمة بمتابعة إصدار مجلة من مجلات المجلس تتناسب مع مجال اختصاصها، وتسند رئاسة تحريرها إلى رئيس اللجنة. المادة 32 : تجتمع اللجنة الدائمة، على الأقل، مرة كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 33 : يمكن أعضاء المجلس الترشح لرئاسة اللجنة الدائمة، باستثناء الذين يشغلون وظائف تنفيذية لدى مؤسساتهم. وتنتخب كل لجنة دائمة رئيسها عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية البسيطة للأصوات، لعهدة مدتها سنتان ونصف ( 2,5 ) سنة قابلة للتجديد وفق الأشكال نفسها. في حالة تساوي عدد الأصوات، تسند الرئاسة حسب السيرة العلمية للمترشح ووفق ما يناسب اختصاص اللجنة. المادة 34 : يشرف على عملية الانتخاب مكتب خاص يعيّن بموجب مقرر من رئيس المجلس. المادة 35 : في حالة غياب أو حدوث مانع مؤقت لرئيس اللجنة الدائمة ينوب عنه مقرر اللجنة الدائمة، ويكون من شاغلي الوظائف العليا بالمجلس. المادة 36 : لا تصح اجتماعات اللجان الدائمة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب الجزائريّة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م القانوني، ينعقد الاجتماع بعد أربع وعشرين ( 24 ) ساعة، على الأقل، من الاجتماع المؤجل مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. القسم الخامس اللجان الفرعية ومجموعات العمل المادة 37 : طبقا لأحكام المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ عند الحاجة لجان فرعية ومجموعات عمل في مجال اختصاص اللجنة الدائمة، وذلك بموجب مقرر من رئيس المجلس، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الدائمة. المادة 38 : تتشكل اللجان الفرعية ومجموعات العمل من أعضاء اللجنة الدائمة المختصة، كما يمكن أن تضم أعضاء لجان دائمة أخرى بعد موافقة رئيس المجلس. المادة 39 : تكلف اللجان الفرعية ومجموعات العمل بتقديم الدعم للجنة الدائمة في موضوع يندرج ضمن اختصاصها. المادة 40 : تجتمع اللجان الفرعية ومجموعات العمل بناء على استدعاء من رؤسائها وفقا للبرنامج الذي يقرره رئيس اللجنة الدائمة المختصة. المادة 41 : تقدم نتائج أشغال اللجان الفرعية ومجموعات العمل إلى رئيس اللجنة الدائمة المختصة الذي يمكنه طلب أشغال تكميلية. الفصل الثالث واجبات وحقوق أعضاء المجلس المادة 42 : دون الإخلال بالأحكام القانونية الأساسية السارية في هيئاتهم الأصلية، يلتزم أعضاء المجلس بالواجبات ويتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي. القسم الأول الواجبات المادة 43 : يلزم عضو المجلس باحترام النظام الداخلي للمجلس والأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاط المجلس. المادة 44 : يلزم عضو المجلس بميثاق الشرف الذي تصادق عليه الجمعية العامة ويقره رئيس المجلس.

23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 17 غشت سنة 2025 م المادة 45 : لا يمكن عضو المجلس أن يُعيّن في وظيفة إدارية أو تقنية في المجلس. المادة 46 : يتعيّن على عضو المجلس حضور اجتماعات المجلس والمشاركة فيها بفعالية، كما يتعيّن عليه القيام بكل إخلاص بالمهام التي يكلفه بها رئيس اللجنة الدائمة ورئيس المجلس. المادة 47 : يلزم عضو المجلس، في إطار المهام التي يكلف بها، بالسر المهني، ويمنع عليه إفشاء أو نشر أي معلومة أو وقائع غير معلنة للجمهور، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والتأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 48 : يلزم عضو المجلس باحترام القيم الأخلاقية والأدبية المرتبطة بصفته، والامتناع عن أي سلوك من شأنه المساس بصورة المجلس. المادة 49 : لا يجوز لعضو المجلس تمثيل المجلس في الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية إلاّ بترخيص صريح من قبل رئيس المجلس لهذا الغرض. المادة 50 : يمتنع عضو المجلس عن استعمال صفته لأغراض غير تلك التي تتعلق بممارسة مهامه في المجلس. القسم الثاني الحقوق المادة 51 : يحق لعضو المجلس أن يناقش، بكل حرية، مختلف المسائل المطروحة على المجلس ويبدي رأيه بشأنها في كنف الاحترام المتبادل ووفق المعايير العلمية والأكاديمية المعمول بها. المادة 52 : يعتبر العضو في حالة غياب قانوني اتجاه الهيئة التي يتبعها، وذلك عند حضوره أشغال اجتماعات الجمعية العامة واجتماعات اللجنة الدائمة التي ينتمي إليها. المادة 53 : يزوّد عضو المجلس ببطاقة عضوية تحدد مواصفاتها وبياناتها بموجب مقرر من رئيس المجلس. المادة 54 : يحق لعضو المجلس التوقيع بصفة “عضو المجلس الأعلى للغة العربية” أو إعلان هذه الصفة في مختلف مساهماته العلمية، بشرط عدم المساس بأهداف المجلس وسمعته ومكانته العلمية. المادة 55 : يستفيد عضو المجلس من مصاريف المهمة التي يكلفه بها رئيس المجلس، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع أحكام تتعلق بالنظام التعويضي لأعضاء المجلس المادة 56 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 25-113 المؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 والمذكور أعلاه، يمنح لكل عضو تعويض جزافي شهري يتكون من جزء ثابت وجزء متغير. تحدد معايير التقييم الخاصة بالجزء المتغير من التعويض الخاص بعضو المجلس وكذا كيفيات الخصم، بموجب مقرر من رئيس المجلس. المادة 57 : يُقيّم رؤساء اللجان الدائمة من قبل رئيس المجلس وبواسطة بطاقة تقييم. يُقيّم أعضاء اللجنة الدائمة واللجان الفرعية ومجموعات العمل من قبل رئيس اللجنة الدائمة التي ينتمون إليها بواسطة بطاقة تقييم. الفصل الخامس التعليق المؤقت للعضوية وفقدانها المادة 58 : مع مراعاة درجة خطورة الأفعال، يترتب على إخلال عضو المجلس بالالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي : – إمّا التعليق المؤقت للعضوية لمدة ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1)، – وإمّا الإقصاء النهائي من العضوية في المجلس. المادة 59 : يقوم رئيس المجلس بإخطار الجمعية العامة بالإخلالات المنسوبة للعضو، ويرفق الإخطار بملف يتضمن الوثائق المثبتة لتلك الإخلالات. المادة 60 : يستدعى العضو المعني للمثول أمام الجمعية العامة، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي قبل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، من تاريخ الجلسة. المادة 61 : يمكن العضو المعني عرض وسائل دفاعه، كما يمكنه الاستعانة بأي شخص آخر لنفس الغرض. المادة 62 : يتم تجسيد التعليق المؤقت للعضوية بموجب مقرر من رئيس المجلس، وبموجب مرسوم رئاسي في حالة الإقصاء النهائي من العضوية في المجلس.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه مرسوم رئاسي رقم 25-226 مؤرخ في 21 صفر عام 1447 الموافق 15 غشت سنة 2025 يتضمن إعلان حداد وطني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، – وإثر وفاة عدد من المواطنين جرّاء حادث سقوط حافلة نقل المسافرين بوادي الحراش، الجزائر. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري بالنيابة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، تنهى مهام اللواء طاهر عياد، بصفته قائداً للحرس الجمهوري بالنيابة، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيد حمود بورحمون، بصفته نائباً عاماً عسكرياً لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . 17 غشت سنة 2025 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني لمدة يوم واحد، ابتداء من مساء يوم الجمعة 15 غشت سنة 2025 . المادة 2 : يُنكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تؤوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1447 الموافق 15 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين قائد الحرس الجمهوري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعيّن اللواء طاهر عياد، قائداً للحرس الجمهوري، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعيّن السيد فؤاد بوخاري، نائباً عاماً عسكرياً لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 .

23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 17 غشت سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعيّن السيد عزوز بوطبالة، نائباً عاماً عسكرياً لدى مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار: – خير الدين سعدي، بدائرة أدرار. ولاية الأغواط : – بوزيان يوبي، بدائرة عين ماضي. ولاية أم البواقي : – طاهر واري، بدائرة الضلعة، – نبيل محمد نايل، بدائرة عين كرشة. ولاية بشا ر: – بوبكر كوني، بدائرة بشار. ولاية البليدة : – صالح صحبي، بدائرة مفتاح، – نجوى ساسي، بدائرة موزاية. ولاية البويرة : – عبد القادر برقوق، بدائرة البويرة، – وليد زوادين، بدائرة القادرية، – عبد المجيد شريط، بدائرة سوق الخميس. ولاية تبسة : – محمد شوكران، بدائرة بئر المقدم. ولاية تيارت : – يزيد لمهشهش، بدائرة الحمادية. ولاية تيزي وزو : – سليمان مسري، بدائرة عزازقة، – العربي حفيص، بدائرة عين الحمام، – عادل شعبان، بدائرة الأربعاء نايت إيراثن. ولاية الجلفة : – يحي صفار، بدائرة الجلفة. ولاية جيجل : – زيتوني بوجلال، بدائرة جيجل، – سليم درار، بدائرة تاكسانة، – محمد شافع، بدائرة شقفة. ولاية سطيف : – رضوان شعبانه، بدائرة قنزات، – أحمد وليد رحماني، بدائرة حمام السخونة، – علي حداد، بدائرة عين أرنات. ولاية سكيكدة : – لزهر بوبكري، بدائرة القل، – عبد القادر غطاس، بدائرة الحدائق، – حفناوي بن زيدان، بدائرة عين قشرة. ولاية سيدي بلعباس : – نذير حسني، بدائرة مرين. ولاية عنابة : – لحسن خنوس، بدائرة الحجار. ولاية قسنطينة : – فيصل دربال، بدائرة عين السمارة، – الياس حداد، بدائرة الخروب.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولاية المدية : – محمد فتوح، بدائرة عزيز. ولاية المسيلة : – عزالدين شيخي، بدائرة سيدي عيسى، – أيمن قيدومي، بدائرة خبانة، – أحمد قدي، بدائرة مجدل، – الياس صلوح، بدائرة شلال. ولاية معسكر : – جمال بن بوزيد، بدائرة الحشم، – زهير لموالدي، بدائرة عين فكان. ولاية ورقلة : – محمد الهادي بوخريس، بدائرة سيدي خويلد. ولاية وهران : – امحمد مزيان، بدائرة بئر الجير، – مصطفى محجوب، بدائرة وادي تليلات. ولاية البيض : – بلخير بوطالب، بدائرة البيض، – نور الدين حبيش، بدائرة بوقطب. ولاية إيليزي : – مصطفى قاسيوي، بدائرة إيليزي. ولاية برج بوعريريج : – رشيدة حسني، بدائرة المنصورة، – جميلة تواتي، بدائرة برج زمورة. ولاية الطارف : – سمير مارك، بدائرة الذرعان، – قدور بالواعر، بدائرة البسباس، – عمر العمري، بدائرة بن مهيدي. ولاية الوادي : – رؤوف ميهوب، بدائرة الرباح. الجزائريّة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م ولاية عين الدفلى : – حسين غرزولي، بدائرة روينة. ولاية النعامة : – آمنة بوعتو، بدائرة عسلة. ولاية عين تموشنت : – محمد نوي، بدائرة عين تموشنت، – مسعود عطوي، بدائرة بني صاف، – الياس سوالمية، بدائرة عين الكيحل. ولاية برج باجي مختار : – عبد السلام سايغي، بدائرة برج باجي مختار. ولاية بني عباس : – وليد أمين صديقي، بدائرة كرزاز. ولاية توقرت : – محمد عباس، بدائرة الطيبات، – سفيان الهادي، بدائرة المقارين (ولاية ورقلة – سابقا). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار : – وليد أمين صديقي، بدائرة أدرار، – عبد الغني مرسلي، بدائرة فنوغيل، – عبد الكريم طالب علي، بدائرة أولف. ولاية الشلف :

  • سعد الدين بن ناصف، بدائرة الشلف، – آمنة بوعتو، بدائرة الكريمية.

23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 17 غشت سنة 2025 م ولاية أم البواقي : – يزيد لمهشهش، بدائرة الضلعة، – رشيدة حسني، بدائرة عين كرشة. ولاية بسكرة : – نذير حسني، بدائرة طولقة. ولاية بشار : – بوزيان يوبي، بدائرة بني ونيف. ولاية البليدة : – العربي حفيص، بدائرة العفرون، – محمد نوي، بدائرة الأربعاء. ولاية البويرة : – زيتوني بوجلال، بدائرة البويرة. ولاية تبسة : – حسين غرزولي، بدائرة بئر المقدم. ولاية تلمسان : – سمير مارك، بدائرة أولاد ميمون. ولاية تيزي وزو : – محمد عباس، بدائرة عزازقة، – طاهر واري، بدائرة عين الحمام، – عبد القادر برقوق، بدائرة الأربعاء نايت إيراثن. ولاية الجلفة : – خير الدين سعدي، بدائرة الجلفة، – مصطفى قاسيوي، بدائرة فيض البطمة، – رابح بكدا، بدائرة عين الإبل. ولاية جيجل : – سليم درار، بدائرة جيجل، – سفيان الهادي، بدائرة تاكسانة، – نجوى ساسي، بدائرة شقفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 ولاية سطيف : – الياس حداد، بدائرة قنزات، – رضوان شعبانه، بدائرة حمام السخونة، – أحمد وليد رحماني، بدائرة عين أرنات. ولاية سكيكدة : – لزهر بوبكري، بدائرة سكيكدة، – الياس صلوح، بدائرة عين قشرة، – رؤوف ميهوب، بدائرة القل. ولاية سيدي بلعباس : – عبد القادر غطاس، بدائرة مرين، – مداني طالبي، بدائرة سيدي علي بوسيدي. ولاية عنابة : – لحسن خنوس، بدائرة عنابة، – زهير لموالدي، بدائرة الحجار. ولاية قسنطينة : – علي حداد، بدائرة زيغود يوسف، – محمد شافع، بدائرة عين السمارة، – فيصل دربال، بدائرة الخروب. ولاية المدية : – قدور بالواعر، بدائرة بني سليمان. ولاية المسيلة : – أيمن قيدومي، بدائرة المسيلة، – عبد المجيد شريط، بدائرة شلال، – الجيلالي سماح، بدائرة سيدي عيسى. ولاية معسكر : – سليمان مسري، بدائرة زهانة، – الياس سوالمية، بدائرة البرج، – مسعود عطوي، بدائرة الحشم، – مراد بوطريق، بدائرة عين فكان.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولاية ورقلة : – أحمد قدي، بدائرة سيدي خويلد. ولاية وهران : – امحمد مزيان، بدائرة وهران، – عزالدين شيخي، بدائرة قديل، – مصطفى محجوب، بدائرة بئر الجير. ولاية البيض : – محمد فتوح، بدائرة البيض، – عمر العمري، بدائرة بوعلام. ولاية برج بوعريريج : – يحي صفار، بدائرة برج زمورة. ولاية بومرداس : – جميلة تواتي، بدائرة بومرداس، – وليد زوادين، بدائرة دلس. ولاية الطارف : – نبيل محمد نايل، بدائرة البسباس، – حفناوي بن زيدان، بدائرة الذرعان، – محمد الهادي بوخريس، بدائرة بن مهيدي. ولاية تيسمسيلت : – نور الدين حبيش، بدائرة ثنية الحد. ولاية الوادي : – جمال بن بوزيد، بدائرة الرباح. ولاية سوق أهراس : – نصير زهاني، بدائرة بئر بوحوش. ولاية تيبازة : – عادل شعبان، بدائرة القليعة. ولاية ميلة : – عبد السلام سايغي، بدائرة شلغوم العيد، – عزالدين محبوب، بدائرة الرواشد. الجزائريّة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م ولاية عين الدفلى : – محمد شوكران، بدائرة روينة. ولاية عين تموشنت : – بلخير بوطالب، بدائرة عين تموشنت، – صالح صحبي، بدائرة عين الكيحل. ولاية برج باجي مختار: – بوبكر كوني، بدائرة برج باجي مختار. ولاية بني عباس : – فضل االله بن عطا االله، بدائرة تبلبالة. ولاية جانت : – عبد الفتاح حجاجة، بدائرة جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد الجيلالي سماح، بصفته رئيساً لديوان والي ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – رابح بكدا، بدائرة المعاتقة في ولاية تيزي وزو، – نصير زهاني، بدائرة خبانة في ولاية المسيلة، – سعد الدين بن ناصف، بدائرة بئر قصد علي في ولاية برج بوعريريج، – عبد الفتاح حجاجة، بدائرة قمار في ولاية الوادي.

23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 17 غشت سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الذكاء الاصطناعي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي. – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-206 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبناء على اقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المنعقد بتاريخ 4 مايو سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الذكاء الاصطناعي )DZAIR(، وتدعى في صلب النص “الشبكة الموضوعاتية“. المادة 2 : توطّن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. المادة 3 : تمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان الذكاء الاصطناعي المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه. يحدد ميدان الذكاء الاصطناعي في شكل أعمال وبرامج عمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025 . كمال بداري H قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. إنّوزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي البحث والعلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-206 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبناء على اقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المنعقد بتاريخ 4 مايو سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة )RADEAU( تدعى في صلب النص “الشبكة الموضوعاتية“. المادة 2 : توطّن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. المادة 3 : تمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه. يحدد ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة في شكل أعمال وبرامج عمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025 . كمال بداري H قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النيازك لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائريّة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-206 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبناء على اقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النيازك TEAَMENTIT( . )DZ، وتدعى في صلب النص “الشبكة الموضوعاتية“. المادة 2 : توطّن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. المادة 3 : تمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان النيازك المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه. يحدد ميدان النيازك في شكل أعمال وبرامج عمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025 . كمال بداري

23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 17 غشت سنة 2025 م وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، تنشأ خمس عشرة ( 15 ) مكتبة للمطالعة العمومية ترفق قائمتها بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 . وزير الثقافة والفنون وزير المالية زهير بللو عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الملحق قائمة المكتبات للمطالعة العمومية المنشأة مقر مكتبة المكتبة الرئيسية للمطالعة المطالعة العمومية العمومية بالولاية البلدية العنوان 2 – الشلف – أبو الحسن – أبو الحسن 13 – تلمسان – سيدي الجيلالي – سيدي الجيلالي 14 – تيارت – فرندة – فرندة 20 – سعيدة – المعمورة – المعمورة 21 – سكيكدة – سكيكدة – سكيكدة 26 – المدية – جواب – جواب 27 – مستغانم – عين تادلس – عين تادلس 34 – برج بوعريريج – العنصر – العنصر 37 – تندوف – أم العسل – أم العسل 38 – تيسمسيلت – برج الأمير – برج الأمير عبد القادر عبد القادر 40 – خنشلة – امصارة – امصارة – يابوس – يابوس 43 – ميلة – تاجنانت – تاجنانت 45 – النعامة – النعامة – النعامة 47 – غرداية – ضاية – ضاية بن ضحوة بن ضحوة

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الجزائريّة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-345 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-410 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-411 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-413 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في الصنف ” أ” القسم 3” .” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بها، طبقا للجدول الآتي :

23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 17 غشت سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير العام أ 3 م الأمين العام أ 3 م‘ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رئيس قسم أ 3 م- 1 تقني شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 937 / مرسوم 598 إثبات ثلاث ( )3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : قرار

  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة من معادلة، الوزير
  • مقتصد رئيسي. إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مقتصد. 395 - ممارس متخصص مساعد، على الأقل،
  • طبيب عام، على الأقل، مرسم. إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية قرار بصفة موظف، من بينها ثلاث (3) من سنوات، على الأقل، من الممارسة الوزير الفعلية في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة بالنسبة لرتب :
  • صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، على الأقل،
  • بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية على الأقل. إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من بينها ثلاث (3)سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة، بالنسبة لرتب :
  • صيدلي عام من الدرجة الأولى، في الصحة العمومية،
  • بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 أو .2

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس ملحقة أ 3 م - 1 395 الوكالة الوطنية لمكافحة رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 المنشطات على مستوى : (تابع)

  • قسم التخطيط ومراقبة تعاطي المنشطات وجمع العينات ونقلها،
  • قسم إدارة النتائج وطلبات التراخيص للاستعمال لأغراض علاجية. / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
  • ممارس متخصص مساعد، على الأقل، قرار
  • طبيب عام على الأقل، مرسم، من إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف بالنسبة لرتب : -صيدلي عام من الدرجة الثانية، في الصحة العمومية، على الأقل.
  • بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل. إثبات خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • صيدلي عام من الدرجة الأولى، في الصحة العمومية،
  • بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 أو .2
  • طبيب عام، على الأقل، مرسم. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة مقرر العمومية، على الأقل، من
  • بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، المدير على الأقل، العام
  • طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى، على الأقل،
  • نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، على الأقل. إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • صيدلي عام من الدرجة الأولى، في الصحة العمومية،
  • بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 أو 2،
  • طبيب بيطري،
  • نفساني عيادي رئيسي أو نفساني عيادي في الصحة العمومية.

23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 غشت سنة 2025 م الملحق (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة الجزائريّة / العدد 55 23 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 3 م - 2 273 على مستوى قسم الوقاية والتربية والإعلام. الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 على مستوى قسم التحقيقات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات

  • طبيب عام، على الأقل، مرسم، مقرر إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف بالنسبة لرتب : المدير
  • صيدلي عام، من الدرجة الثانية، في العام الصحة العمومية، على الأقل،
  • نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
  • متصرف رئيسي، على الأقل. إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • صيدلي عام من الدرجة الأولى، في الصحة العمومية،
  • نفساني عيادي رئيسي أو نفساني عيادي في الصحة العمومية.
  • متصرف محلل أو متصرف.
  • طبيب عام، على الأقل، مرسم، مقرر إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : من
  • صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة المدير العمومية، على الأقل، العام
  • طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى، على الأقل،
  • نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، على الأقل. إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • صيدلي عام، من الدرجة الأولى في الصحة العمومية،
  • طبيب بيطري،
  • نفساني عيادي رئيس أو نفساني عيادي في الصحة العمومية.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية

  • رئيس مصلحة أ 3 م - 2 273 المستخدمين والتكوين،
  • رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة. الوكالة رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 الوطنية الشؤون لمكافحة القانونية المنشطات (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 جمع العيّنات ونقلها بالملحقة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف بالنسبة لرتب : من
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة المدير معادلة، العام
  • مقتصد رئيسي، إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مقتصد. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف بالنسبة لرتبة متصرف من رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. المدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة.
  • طبيب عام، على الأقل، مرسم. مقرر إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف بالنسبة لرتب : المدير
  • صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العام العمومية، على الأقل،
  • بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
  • طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى على الأقل،
  • نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، على الأقل.

23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 غشت سنة 2025 م الملحق (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة الجزائريّة / العدد 55 25 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 جمع العيّنات ونقلها بالملحقة (تابع) الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 (تابع) الوقاية والتربية بالملحقة المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مقرر الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : من

  • صيدلي عام من الدرجة الأولى في الصحة المدير العمومية، العام
  • بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 أو 2،
  • طبيب بيطري،
  • نفساني عيادي رئيسي أو نفساني عيادي في الصحة العمومية.
  • طبيب عام، على الأقل، مرسم. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف بالنسبة لرتب : من
  • صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، على الأقل، المدير
  • نفساني عيادي رئيسي في الصحة العام العمومية، على الأقل،
  • متصرف رئيسي على الأقل. إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • صيدلي عام من الدرجة الأولى في الصحة العمومية،
  • نفساني عيادي رئيسي أو نفساني عيادي في الصحة العمومية،
  • متصرف محلل أو متصرف. رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 . وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، كما يأتي : –” السيّدة ريمة معاش، ممثلة وزير الصناعة الصيدلانية، رئيسة، …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..“. H قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1446 الموافق أول يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، كما يأتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 17 غشت سنة 2025 م –” رضا بلقاسمي، ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، رئيسا، – ……………………………..(بدون تغيير)…………………………، – السيّد نجيم باكلي، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للجمارك)، عضوا، …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..“. H قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، كما يأتي : –” السيّد فؤاد بن سليمان، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا، – ……………………………..(بدون تغيير حتى) ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – يوسف حسين، ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – …………………(بدون تغيير حتى) خبير في علم الصيدلة، – آسيا سحنون، ممثلة مستخدمي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية“. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة