ج.ر عدد 48 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 17-241 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 17-242 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين الوزير الأول…. 4 مرسوم رئاسي رقم 17-243 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-238 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-239 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-240 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سن ة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجن ة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها…………………………………………… 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام وزير الدولة، مدير الديوان لرئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام وزير، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمسائل الطاقة…………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية مستغانم……. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب…………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ق رار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير واس ترجاع القروض المؤقتة الممنوحة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية……………………………………………………….. 14 وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 26 يناير سنة 2017، يع دل القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية…………………… 16 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للأسلاك التابعة لمديرية الموارد البشرية بوزارة المالية………………………………………………………………………… 16 ق رار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية لوزارة المالية…………………………………………………………………………. 17

28 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 20 غشت سنة 2017 م فهرس (تابع) وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات والنفق ات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه” صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”……. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”……………………. 20 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”…………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”…………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”………………………………………. 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن وضع بعض أسلاك الأساتذة الباحثين في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي)………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1437 الموافق 13 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل…………………………………….. 28

4 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2017 غشت سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-241 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 5( و 6) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-242 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 5( و 6) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد أحمد أويحيى، وزيرا أول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-243 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 93 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، وزيرا أول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة،

28 ذو القعدة عام 1438 ه 48 5 20 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعين السيدات والسادة :

  • الفريق أحمد قايد صالح…….. نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • عبد القادر مساهل……………. وزيرا للشؤون الخارجية،
  • نور الدين بدوي………………. وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • الطيب لوح……………………. وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
  • عبد الرحمان راوية…………… وزيرا للمالية،
  • مصطفى قيطوني…………….. وزيرا للطاقة،
  • الطيب زيتوني……………….. وزيرا للمجاهدين،
  • محمد عيسى…………………… وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
  • نورية بن غبريت…………….. وزيرة للتربية الوطنية،
  • طاهر حجار……………………. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
  • محمد مباركي………………… وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
  • عز الدين ميهوبي……………. وزيرا للثقافة،
  • هدى إيمان فرعون……………. وزيرة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
  • الهادي ولد علي……………….. وزيرا للشباب والرياضة،
  • غنية الدالية………………….. وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • يوسف يوسفي………………. وزيرا للصناعة والمناجم،
  • عبد القادر بوعزقي………….. وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • عبد الوحيد طمار……………. وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
  • محمد بن مرادي……………… وزيرا للتجارة،
  • جمال كعوان…………………… وزيرا للاتصال،
  • عبد الغاني زعلان……………. وزيرا للأشغال العمومية والنقل،
  • حسين نسيب…………………. وزيرا للموارد المائية،
  • حسن مرموري………………. وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية،
  • مختار حسبلاوي…………….. وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • مراد زمالي…………………… وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • طاهر خاوة……………………. وزيرا للعلاقات مع البرلمان،
  • فاطمة الزهراء زرواطي……. وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 17-238 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-180 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دف ع قدره أربعة عشر مليارا وسبعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار 14.751.420.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وسبعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار(000.024.157.01 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخ صص ل م يزانية س نة 2017 اعتماد دفع قدره أربعة عشر مليارا وسبعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار 14.751.420.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها عشرة ملايير وسبعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار(000.024.157.01 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 20 2017 غشت سنة م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية 4.000.000 — الاقتصادية والإدارية
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 10.751.420 10.751.420 ال م ج موع : … 14.751.420 10.751.420 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • الفلاحة والري 4.000.000 —
  • دعم الخدمات المنتجة 6.715.000 6.715.000
  • دعم الحصول على السكن 4.036.420 4.036.420 ال م ج موع : … 14.751.420 10.751.420 مرسوم تنفيذي رقم 17-239 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسي ير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 غشت سنة 2017 م

  • وبمقتضى القانون رقم 16 - الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 14 المؤرخ في 28 دينار 860.000.000( 3. دج) م قيّد في ميزانية تسيير ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 17-179 المرسوم. الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، المادّة 2 : يخ صص لميزانية سن ة 2017 اعتماد ق دره ثلاثة ملايير وثمانمائ ة وستون مليون دينار
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 17-180 860.000.000( 3. دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 ماي و سن ة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم، الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، الداخلية والجماعات المحلية من ميزاني ة التسيي ر بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2017 15 غشت سنة .2017 اعتماد قدره ثلاث ة ملايير وثمانمائة الأبواب وستون مليون عبد المجيد تبون الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 31-01 الأمن الوطني - الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 000 000 500 1 الراتب الرئيسي للنشاط…………………………. 000 000 500 1 مجموع القسم الأول القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي…………………………………. 000 000 900 مجموع القسم الثالث 000 000 900 مجموع العنوان الثالث 000 000 400 2 مجموع الفرع الجزئي الأول 000 000 400 2 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - تسديد النفقات…………….. 000 000 300 1

48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2017 الأبواب غشت سنة م الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 34-16 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التغذية………………………. 000 000 160 مجموع القسم الرابع 000 000 460 1 مجموع العنوان الثالث 000 000 460 1 مجموع الفرع الجزئي الثاني 000 000 460 1 مجموع الفرع الثاني 000 000 860 3 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………… 000 000 860 3 الأبواب الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 31-02 الأمن الوطني - 31-03 الأمن الوطني - الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التعويضات والمنح المختلفة ……………………….. 000 000 500 1 المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 000 000 900 34-01 الأمن الوطني - 34-04 الأمن الوطني - 34-06 الأمن الوطني - مجموع القسم الأول 000 000 400 2 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح تسديد النفقات……………………………………… 000 000 300 التكاليف الملحقة…………………………………… 000 000 400 التغذية………………………………………………. 000 000 760 مجموع القسم الرابع 000 000 460 1 مجموع العنوان الثالث 000 000 860 3 مجموع الفرع الجزئي الأول 000 000 860 3 مجموع الفرع الثاني 000 000 860 3 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………….. 000 000 860 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-240 مؤرخ في 23 ذي القعدة - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يعدل ويتمم و 143 ( الفقرة 2) منه، المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر - وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-179 عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة تشكيل ة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها. - وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-180 إنّ الوزير الأول، الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية - وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-306 والنقل، المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة

28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-306 الم ؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيل ة اللجن ة الوطني ة لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تتكون اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يرأسها مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية، ممثلا للوزير المكلف بالطيران المدني، من : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9
  • ………….. ( بدون تغيير حتى) المكلف بالطيران المدني،
  • ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي،
  • ممثل اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية، ……………….. ( الباقي بدون تغيير ) .”……….. “المادة 12 : تتكون اللجنة المحلية لأمن المطار التي يرأسها محافظ أمن المطار، من :
  • ………….. ( بدون تغيير ) ………..،
  • ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي،
  • مدير المطار أو ممثله، ……………… ( الباقي بدون تغيير ) .”……….. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة .2017 عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام وزير الدولة، مدير الديوان لرئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 92-2 منه،
  • ومقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، وزيرا للدولة، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد أويحيى، بصفته وزيرا للدولة، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام وزير، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمسائل الطاقة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بن اء على الدست ور، لا سيم ا المادتان 91-6 و 92-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين السيد يوسف يوسفي، وزيرا، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمسائل الطاقة،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد يوسف يوسفي، بصفته وزيرا، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمسائل الطاقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بن اء على الدست ور، لا سيم ا المادتان 91-6 و 92-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1435 الموافق 11 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد محمد بن مرادي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد بن مرادي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الوحيد طمار، بصفته واليا لولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 20 2017 غشت سنة م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي، المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • خاخة أمينة، المولودة في 31 يوليو سنة 1996 بأنقوسة ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 312 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي أمينة.
  • سوة معمر، المولود في 10 مايو سنة 1944 بأولاد ذياب ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00808 وعقد الزواج رقم 00121 المحرر خلال شهر يوليو سنة 1970 ببوثلجة ( ولاية الطارف) بحكم صادر بتاريخ 9 يونيو سنة 1976 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة معمر.
  • سوة لخضر، المولود في 25 يوليو سنة 1972 ببوثلجة ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00416 وعقد الزواج رقم 00020 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 2003 ببحيرة الطيور ( ولاية الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة لخضر.
  • سوة سعيدة، المولودة في 31 غشت سنة 1975 ببوثلجة ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00367 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة سعيدة.
  • سوة حفيظة، المولودة في 26 فبراير سنة 1984 ببوثلجة ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00165 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة حفيظة.
  • س وة م راد، المول ود في 21 يناي ر سن ة 1977 بالط ارف ( ولاية الطارف) شه ادة الميلاد رقم 00082 وعقد الزواج رقم 00103 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2011 ببحيرة الطيور ( ولاية الطارف)، وولداه القاصران :

28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • سامي تقي الدين، المول ود في 27 غشت سن ة 2013 بعنابة ( ولاي ة عنابة) شه ادة الميلاد رقم 13199،
  • أصيل تاج الدين، المولود في 11 مارس سنة 2015 بعنابة ( ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 03513، ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة مراد، سوحة سامي تقي الدين، سوحة أصيل تاج الدين.
  • سوة عتيقة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1979 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00409 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2006 ببوثلجة ( ولاية الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة عتيقة.
  • سوة ربح، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1981 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00655 وعقد الزواج رقم 01280 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2012 بالبوني (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة ربح.
  • لعور فيصل، المولود في 10 أبريل سنة 1978 بمسكيانة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00412 ويدعى من الآن فصاعدا : شلالي فيصل.
  • لعور محمد علي، المولود في 2 أكتوبر سنة 1980 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 03392 ويدعى من الآن فصاعدا : شلالي محمد علي.
  • زابي أحمد، المولود خلال سنة 1969 ببشلول (ولاية البويرة) بحكم صادر بتاريخ 20 يونيو سنة 1981 شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج رقم 00030 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1987 بالأسنام (ولاية البويرة)، وابنته القاصرة :
  • هيبة، المولودة في أول مارس سنة 2004 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00409، ويدعيان من الآن فصاعدا : بنقاسم أحمد، بنقاسم هيبة.
  • زابي لخضر، المولود في 28 أكتوبر سنة 1977 بالقصابية (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 01045 وعقد الزواج رقم 00102 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 2009 بالأسنام (ولاية البويرة)، وولداه القاصران :
  • محمد نصر الله، المولود في 4 مايو سنة 2011 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 01895،
  • إجلال، المولودة في 15 غشت سنة 2013 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 03355، ويدعون من الآن فصاعدا : بنقاسم لخضر، بنقاسم محمد نصر الله، بنقاسم إجلال.
  • زابي علي، المولود في 30 يوليو سنة 1979 بالقصابية ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 00744 وعقد الزواج رقم 00079 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 2003 بالأسنام (ولاية البويرة)، وأولاده القصر :
  • روميسة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2004 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 02453،
  • زكريا، المولود في 13 يناير سنة 2008 بسور الغزلان ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00067،
  • هيثم، المولود في 17 نوفمبر سنة 2012 بالأخضرية ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 03245، ويدعون من الآن فصاعدا : بنقاسم علي، بنقاسم روميسة، بنقاسم زكريا، بنقاسم هيثم.
  • زابي مريم، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1981 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 02550، وتدعى من الآن فصاعدا : بنقاسم مريم.
  • زابي طاهر، المولود في 24 يوليو سنة 1984 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 01879 ويدعى من الآن فصاعدا : بنقاسم طاهر.
  • زابي بلقاسم، المولود في 19 مارس سنة 1989 ببشلول ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00119 ويدعى من الآن فصاعدا : بنقاسم بلقاسم.
  • زابي يوسف، المولود في 2 مايو سنة 1993 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00929 ويدعى من الآن فصاعدا : بنقاسم يوسف.
  • زابي هاني، المولود في 5 أبريل سنة 1996 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00801 ويدعى من الآن فصاعدا : بنقاسم هاني.
  • زبيش توفيق، المولود في 27 يناير سنة 1969 بالبليدة ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00447 وعقد الزواج رقم 424 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 2003 بالبليدة ( ولاية البليدة)، وأولاده القصر :
  • خولة، المولودة في 28 غشت سنة 2004 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00337،
  • عبد الغاني أمين، المولود في 11 ديسمبر سنة 2006 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 12144،
  • رتاج، المولودة في 18 غشت سنة 2010 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 08215،
  • أسيل، المولودة في 18 غشت سنة 2015 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01697، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي توفيق، يحياوي خولة، يحياوي عبد الغاني أمين، يحياوي رتاج، يحياوي أسيل.
  • شبشب رياض، المولود في 28 يونيو سنة 1990 ببني مسوس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01327 ويدعى من الآن فصاعدا : لأندلوسي رياض.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بولوساخ محمد العربي، المولود في 8 سبتمبر سنة 1988 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 06320 ويدعى من الآن فصاعدا : ممدوح محمد العربي.
  • بولوساخ وسام، المولودة في 7 فبراير سنة 1990 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00952 وتدعى من الآن فصاعدا : ممدوح وسام.
  • خامج محمد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1991 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00924 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية محمد.
  • خامج نصر الدين، المولود في 11 مارس سنة 1993 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00258 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية نصر الدين.
  • خامج الشيخ، المولود في 27 مارس سنة 1978 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية) بحكم صادر بتاريخ 6 مارس سنة 1980 شهادة الميلاد رقم 00202 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية الشيخ.
  • خامج مبروكة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1987 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00718 وعقد الزواج رقم 00155 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 2011 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : سانية مبروكة.
  • خامج خالد، المولود في 20 غشت سنة 1991 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00747 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية خالد.
  • خامج عائشة، المولودة في 4 يونيو سنة 1994 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00512 وعقد الزواج رقم 00316 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2013 بالمنيعة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : سانية عائشة.
  • بوحمار أحمد، المولود في 2 سبتمبر سنة 1947 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01060 وعقد الزواج رقم 00077 المحرر بتاريخ 13 أبريل سنة 1970 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وعقد الزواج رقم 00056 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 1985 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) ويدعى من الآن فصاعدا : بلال أحمد.
  • بوحمار بن خيرة، المولود في 23 فبراير سنة 1971 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00184 وعقد الزواج رقم 00053 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 2005 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وأولاده القصر :
  • محمد حمزة، المولود في 22 مايو سنة 2006 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00313، 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 20 2017 غشت سنة م
  • وليد داود، المولود في 25 نوفمبر سنة 2008 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00935،
  • شيماء ألاء، المولودة في 5 يوليو سنة 2010 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00467،
  • يوسف، المولود في 15 يناير سنة 2015 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00074، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال بن خيرة، بلال محمد حمزة، بلال وليد داود، بلال شيماء ألاء، بلال يوسف.
  • بوحمار فاطمة الزهرة، المولودة في 23 فبراير سنة 1971 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00185 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال فاطمة الزهرة.
  • بوحمار خيرة، المولودة في 27 يناير سنة 1973 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00093 وعقد الزواج رقم 00157 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1992 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال خيرة.
  • بوحمار حاج، المولود في 18 غشت سنة 1977 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00795 وعقد الزواج رقم 00055 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 2004 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وأولاده القصر :
  • أميمة ميار، المولودة في أول يونيو سنة 2005 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00396،
  • أحمد، المولود في 21 يوليو سنة 2010 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00520،
  • مريم، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2015 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01548، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال حاج، بلال أميمة ميار، بلال أحمد، بلال مريم.
  • بوحمار نعيمة، المولودة في 15 مارس سنة 1979 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00311 وعقد الزواج رقم 00022 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 2001 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال نعيمة.
  • بوحمار كريمة، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1985 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00904 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال كريمة.
  • بوحمار سكينة، المولودة في 2 يناير سنة 1975 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00010 وعقد الزواج رقم 00092 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1996 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال سكينة.

28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • بوحمار بختة، المولودة خلال سنة 1969 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1973، شهادة الميلاد رقم 11344 وعقد الزواج رقم 00020 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1987 بسيدي بوتوشنت ( ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال بختة.
  • بوحمار عبد القادر، المولود في أول مارس سنة 1971 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00213 وعقد الزواج رقم 00006 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 2001 بسيدي بوتوشنت ( ولاية تيسمسيلت)، وبناته القاصرات :
  • أحلام، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2002 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00539،
  • رميسة، المولودة في 18 يناير سنة 2006 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00031،
  • أميمة، المولودة في 15 أبريل سنة 2010 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00236،
  • إيناس، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2015 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01818، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال عبد القادر، بلال أحلام، بلال رميسة، بلال أميمة، بلال إيناس.
  • بوحمار بوتوشنت، المولود في 2 مارس سنة 1972 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00252 وعقد الزواج رقم 00011 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1999 بسيدي بوتوشنت ( ولاية تيسمسيلت)، وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 27 يوليو سنة 2000 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00439،
  • آمال، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2003 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00700،
  • عبد الناصر، المولود في 31 يناير سنة 2007 بأولاد يعيش ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00147،
  • نبيل، المولود في 6 غشت سنة 2014 بأولاد يعيش (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01013، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال بوتوشنت، بلال محمد، بلال آمال، بلال عبد الناصر، بلال نبيل.
  • بوحمار أحمد، المولود في 25 مارس سنة 1974 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00349 وعقد الزواج رقم 00001 المحرر بتاريخ 14 يناير سنة 2008 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت)، وولداه القاصران :
  • نسرين، المولودة في 30 نوفمبر سنة 2011 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01123، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13
  • محمد، المولود في 19 غشت سنة 2014 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 04265، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال أحمد، بلال نسرين، بلال محمد.
  • بوحمار محمد، المولود في 2 فبراير سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00131 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال محمد.
  • بوحمار غالم، المولود خلال سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 30 مايو سنة 1983 شهادة الميلاد رقم 00017 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال غالم.
  • بوحمار علي، المولود في 15 غشت سنة 1980 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00699 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال علي.
  • بوحمار فاطمة، المولودة خلال سنة 1981 بسيدي بوتوشنت ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00017 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال فاطمة.
  • بوحمار بن عامر، المولود في 24 مايو سنة 1983 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00568 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال بن عامر.
  • بوحمار الحاج، المولود في 23 يوليو سنة 1986 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00074 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال الحاج.
  • بوحمار عبد الرحمان، المولود في 18 سبتمبر سنة 1990 بسيدي بوتوشنت ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00064 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال عبد الرحمان.
  • بوحمار كريم، المولود في 21 مارس سنة 1992 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00020 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال كريم.
  • بوحمار عبد القادر، المولود خلال سنة 1983 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00018 وعقد الزواج رقم 00061 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 2002 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وبناته القاصرات :
  • عايدة، المولودة في 9 نوفمبر سنة 2002 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00624،
  • هديل رشيدة، المولودة في 4 أكتوبر سنة 2006 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01577،
  • وفاء زينب، المولودة في 26 أبريل سنة 2009 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01090،
  • ملاك، المولودة في 29 ديسمبر سنة 2013 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 05055،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويدعون من الآن فصاعدا، بلال عبد القادر، بلال عايدة، بلال هديل رشيدة، بلال وفاء زينب، بلال ملاك.

  • بوحمار امحمد، المولود في 22 يناير سنة 1985 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00011 وعقد الزواج رقم 00046 المحرر بتاريخ 10 أبريل سنة 2014 بتسالة المرجة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بلال امحمد.
  • بوحمار فيصل، المولود في 29 أبريل سنة 1987 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00064 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال فيصل.
  • بوحمار بختة، المولودة خلال سنة 1951 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 11339، وعقد الزواج رقم 00186 المح رر خلال سنة 1968 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 28 يونيو سنة 1980 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال بختة.
  • بوحمار فاطمة، المولودة خلال سنة 1964 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 68064 وعقد الزواج 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 20 2017 غشت سنة م رقم 00117 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1985 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال فاطمة.
  • بوحمار مريم، المولودة في 27 مايو سنة 1971 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00498 وعقد الزواج رقم 00033 المحرر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1988 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال مريم. المادّة 2 : عملا بأحك ام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنييّن بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ق رار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير واس ترج اع الق روض الم ؤق ت ة الم م ن وحة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 83 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 الم ؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام

28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير واسترجاع القروض المؤقتة الممنوحة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. المادّة 2 : توجه القروض المؤقتة الممنوحة من الصندوق لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل للجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية. تمنح هذه القروض في حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس توجيه الصندوق لهذا الغرض. يمثل ناتج القروض المؤقتة إيرادا لقسم التجهيز والاستثمار لميزانية الجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية. المادّة 3 : يوجه طلب القروض المؤقتة الذي تعده الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية التابعة لها، إلى الصندوق، ويجب أن يرفق بالوثائق الآتية :

  • مستخرج من مداولة مجلس الجماعة المحلية أو مجلس الإدارة للمؤسسة العمومية المعنية، يبين مبالغ القروض المطلوبة ومجالات استعمالها،
  • دراسة تقنية واقتصادية ومالية للمشاريع المطلوب تمويلها، تبين المؤشرات المتعلقة بآجال الإنجاز، وكذا كل التفاصيل الضرورية المتعلقة بالمشاريع،
  • الوضعية المالية للسنتين الميزانيتين الأخيرتين للجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المعنية،
  • وضعية الأملاك المنتجة للمداخيل للجماعة المحلية المعنية، بعنوان الميزانية الأخيرة حسب طبيعتها وعائداتها،
  • الدعوات للمشاركة المحتملة،
  • وضعية تبين القروض المؤقتة التي استفادت منها - سابقا- الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المعنية،
  • وضعية القروض محل الاسترجاع. المادّة 4 : تنشأ لجنة دراسة طلبات القروض المؤقتة على مستوى الصندوق، تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • المدير العام للصندوق، رئيسا،
  • ممثلان (2) عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن وزارة المالية. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه مساعدتها في مهمتها بحكم وظائفه أو كفاءته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 المادّة 5 : تكلف اللجنة بالمهام الآتية :
  • دراسة الطلبات المقدمة وتقييم المشاريع المقترحة،
  • تحديد سقف أقصى للمديونية وفق القدرات المالية للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية،
  • إجراء زيارات ميدانية، عند الضرورة، لمعاينة المشاريع المقترحة. المادّة 6 : تعد اللجنة تقريرا تقنيا حول المشاريع التي تمت دراستها، تعرضه على تقدير وزير الداخلية والجماعات المحلية لاتخاذ قرار التمويل. المادّة 7 : يحدد مبلغ القروض المؤقتة الممنوحة حسب طبيعة وتكلفة المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية. المادّة 8 : يحضّر الصندوق الموافقة على التمويل ويبلّغها للجماعات المحلية أو مؤسساتها العمومية المعنية. المادّة 9 : يتم إبرام عقد منح القروض المؤقتة بين الصندوق والهيئة التنفيذية للجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المستفيدة، يحدد ما يأتي :
  • موضوع القرض المؤقت،
  • مبلغ القرض المؤقت،
  • شروط الاسترجاع،
  • جدول الاسترجاع. المادّة 10 : يمكن الاشتراك في تمويل المشاريع المنتجة للمداخيل المقترحة بمصادر تمويل أخرى في إطار تركيب مالي. المادّة 11 : تمثل الاعتمادات اللازمة لاسترجاع القروض المؤقتة نفقات إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المستفيدة. في حالة عدم قدرة الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المستفيدة على تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لها، وبعد أخذ رأي مجلس التوجيه، يلجأ الصندوق إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعها. المادّة 12 : يعدّ الصندوق دليلا عمليا للمشاريع الممولة عن طريق القروض المؤقتة. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة .2017 نورالدين بدوي

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 26 يناي ر سن ة 2017، يع دل الق رار الم ؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 26 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية، كما يأتي : -“ لعجل عمر، ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا، خلفا للسيد رماضنة صديق، الرقم الأسلاك والرتب 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 20 2017 غشت سنة م

  • إسعد مالك، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا مستخلفا، خلفا للسيد قرشي محمد. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. ★ قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للأسلاك التابعة لمديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للأسلاك التابعة لمديرية الموارد البشرية لوزارة المالية، حسب الجدول الآتي : ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون
  • المفتشون - المحللون للميزانية،
  • مفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
  • مفتشو الضرائب،
  • مفتشو أملاك الدولة والحفظ العقاري،
  • أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
  • روقاب - هسكورة - تواتي كريم - حمودي
  • مساعدو المهندسين، محمد رياض كمال
  • المهندسون في الإعلام الآلي،
  • براكشي
  • المهندسون في الإحصائيات، - بسعة بوزيد - بوسوم نسيمة - بكيري
  • المهندسون في المخبر والصيانة، مهدي أسامة 1 - عزيزي ليلى - مصباحي
  • مهندسو السكن والعمران،
  • قشتولي أرزقي - دهيمي
  • المهندسون المعماريون، - الخير أمينة جمال عبد المجيد
  • التقنيون في الإعلام الآلي،
  • التقنيون في المخبر والصيانة،
  • تقنيو السكن والعمران،
  • الأطباء العامون في الصحة العمومية،
  • الصيادلة العامون في الصحة العمومية،
  • جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية،
  • المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية،
  • ممرضو الصحة العمومية،
  • المخبريون في الصحة العمومية.
  • لجيمي عمار
  • معبد (م) - طاموزة جبالي أمينة ربيحة

28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة غشت سنة م الرقم الأسلاك والرتب

  • المتصرفون، 2 - مساعدو المتصرفين،
  • المترجمون - التراجمة،
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات،
  • مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
  • ملحقو الإدارة،
  • المحاسبون الإداريون.
  • الكتاب،
  • أعوان الإدارة، 3 - المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
  • الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون
  • روقاب محمد - هتشان ليليا - حمداوي - بوزيان علي
  • بلباشة (م) جهيدة - شريف
  • الخير أمينة معريش عقيلة - يلاس علي عدلان
  • بسعة بوزيد - علوش - مقراني - قاسمي (م) محمد حميدة قاضي أنيسة
  • قشتولي - سي لهادي - بن الشيخ - ع م ران جمال سمية الحسين سمية عبد الكريم
  • سي لهادي - بن عصمان - بلمداني
  • روقاب محمد سمية سعيدة رشيد
  • واعيل (م) - هتشان ليليا - لزهاري لمين - مالك سعيد ديب كريمة - الخير أمينة - زعاتري - بودرواية
  • الأعوان التقنيون في الوثائق - بسعة بوزيد نشيدة جميلة والمحفوظات.
  • العمال المهنيون 4 - سائقو السيارات
  • الحجاب. ق ر ار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30
  • هسكورة - صغير كمال - فليسي
  • روقاب محمد رياض الدين بوزيد
  • معبد (م) - خالفي
  • غراب فريد
  • بسعة بوزيد جبالي ربيحة محفوظ
  • رقيق محمد - سعد سعود - مرصاد لياس -عزيزي ليلى سعيد أبريل وزارة التكوين والتعليم المهنيين سنة 2017، يتضمّن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيّرة مهنهم من طرف مصالح المركزية لوزارة المالية. الإدارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات بموجب قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص 30 أبريل سنة 2017، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة رقم 091-302 الذي عنوانه” صندوق ترقية بالموظفين المسيّرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المركزية لوزارة الماليّة، لمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي: ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة حمداوي جهيدة بلاش سليم شنوفي شريفة(م) صايفي مسيوري خالد رزقي يونس تواتي كمال عزون سمير لنجريط توفيق بولصنام هناء فرعون لوناس سعدون فيصل ساعي أرزقي بوهريرة ياسين تاج الدين عساس إسماعيل سباطة هشام إسعاد مالك إنّ وزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • بمق تضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعب ان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبم قتضى القانون رقم 84-17 الم ؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سن ة 1984 والمتعلق بقوان ين المالي ة، المعدل والمتمم،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتض ى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
  • وب مقتضى الق انون رقم 06-24 الم ؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتض ى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، والمتعلقتين على التوالي، برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 20 2017 غشت سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-239 المؤرخ في 6 ذي الحجة ع ام 1437 الم وافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أول يوليو سنة 2014 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل “، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-239 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الم وافق 8 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادة 2 : يقيد هذا الحساب الإيرادات الآتية :
  • المساهمات المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
  • عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين،
  • عائدات رسم التكوين المهني المتواصل،
  • الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
  • الهبات والوصايا. المادة 3 : تحدد النفقات المرتبطة بتطوير نشاطات التكوين المهني عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل، في الملحق بهذا القرار. المادة 4 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أول يوليو سنة 2014 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوربة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائ ر في 12 رجب ع ام 1438 الم وافق 9 أبريل سنة .2017 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين حاجي بابا عمي محمد مباركي

28 ذو القعدة عام 1438 ه 48 19 20 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م الملحق النفقات المرتبطة بتطوير نشاطات التكوين المهني عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل الرقم العنوان

النفقات المرتبطة بأدلة ودفاتر وعقود التمهين :

  • تصميم وإنجاز وترجمة واستنساخ ونشر أدلة ودفاتر وعقود التمهين. 2 النفقات المرتبطة بمخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل :
  • تصميم وإنجاز ونشر الأفلام السمعية والبصرية ودعائم الإعلام الإشهارية والتحسيسية والتعميمية المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
  • مصاريف تنظيم حملات الإعلام التي تهدف إلى ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل. 3 النفقات المرتبطة بشبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين المنصّبين على مستوى المؤسسات :
  • التكفل بشبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين المنصّبين على مستوى المؤسسات. 4 النفقات المرتبطة بتكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل :
  • سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وفروعه. 5 النفقات المرتبطة بالتكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل و عن طريق التمهين وتحسين المستوى للموارد البشرية للهيئات المستخدمة :
  • تكوين وتحسين المستوى وتطوير الكفاءة للموارد البشرية للمؤسسات وكذا التكوين البيداغوجي لمعلمي التمهين والحرفيين،
  • مصاريف تنظيم التكوين وتحسين المستوى ( الدعائم البيداغوجية والأدوات واللوازم والتوثيق وإيجار القاعات البيداغوجية والإطعام). 6 النفقات المرتبطة بالمساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل :
  • تصميم واستنساخ وترجمة البرامج والمرجعيات وأدلة ووثائق الدعم،
  • تصميم وإنجاز ونشر الدعائم التقنية والبيداغوجية والأفلام السمعية البصرية البيداغوجية،
  • إبرام الاشتراكات في مختلف المطبوعات واقتناء الكتب والوثائق التقنية والبيداغوجية والمجلات المتخصصة،
  • اقتناء الأرضيات والبرمجيات البيداغوجية. 7 النفقات المرتبطة بالدراسات والبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل :
  • مصاريف الدراسات والبحوث والتحقيقات التي تهدف لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
  • مصاريف الدراسات المتضمنة تقييم برامج التكوين الموضوعة حيّز التنفيذ وتكاليف التكوين.

48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2017 الملحق الرقم

غشت سنة م (تابع) العنوان النفقات المرتبطة باقتناء الأدوات الأساسية لفائدة المتمهنين والتكفل بجوائز التشجيع المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل :

  • اقتناء المعدات الأساسية لفائدة المتمهنين، حيث تحدد القائمة وكيفيات المنح والتنازل بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • اقتناء الجوائز التشجيعية لفائدة المتفوقين في التمهين والتكوين المهني المتواصل، حيث تحدد طبيعة وكيفيات المنح بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. 9 النفقات المرتبطة بتنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات الهادفة إلى تطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل :
  • النفقات المرتبطة بتنظيم الملتقيات والأيام المكتبية والإطعام والإيواء وإيجار المحلات). الدراسية والندوات والمحاضرات ( التجهيزات واللوازم 10 النفقات المرتبطة بالمصاريف المخصصة من أساتذة التمهين والأساتذة الحرفيين على مستوى المؤسسات :
  • المصاريف المخصصة من أساتذة التمهين والأساتذة الحرفيين على مستوى المؤسسات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. إنّ وزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • بم قتضى الق ان ون رقم 81-07 الم ؤرخ في 24 شعب ان ع ام 1401 الموافق 27 يوني و سنة 1981 والمتعل ق بالتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الق ان ون رقم 84-17 الم ؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 97-02 الم ؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتض ى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
  • وبم قتضى ال قان ون رقم 06-24 الم ؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،

28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، والمتعلقتين على التوالي، برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-239 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أول يوليو سنة 2014 الذي يحدد طرق متابعة وتقييم حساب التخصيص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”،
  • وبم قتضى القرار ال وزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-239 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادة 2 : يسيّر الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل الموارد المالية لحساب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017 الذي يحدد مدونة ترقية الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل “ والمذكور أعلاه. المادة 3 : يلزم مديرو التكوين والتعليم المهنيين بالولايات بإرسال وضعية سداسية، تبيّن الهيئات المستخدمة التي أودعت طلب شهادة إثبات مجهود التكوين المهني، وكذا المبالغ الواجب عليها تسديدها إلى مديري الضرائب بالولايات والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. المادة 4 : يلزم مديرو الضرائب بالولايات بالنسبة لكل ولاية تابعة لمقاطعتهم، قبل نهاية الثلاثي الأول، بإرسال الوضعية المتعلقة بالسنة الفارطة، إلى الوزير المكلف بالمالية، ومديري التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، وتتضمن المعلومات الآتية:
  • قائمة الهيئات المستخدمة المحددة الخاضعة لرسم التكوين المهني،
  • قائمة الهيئات المستخدمة الخاضعة لرسم التكوين المهني والتي قامت بدفع مستحقاتها. المادة 5 : يعد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين برنامج نشاط سنوي يتضمن الموارد المالية الناتجة عن حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادة 6 : يخضع كل طلب منح اعتمادات حساب التخصيص الخاص لصالح الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل لمصادقة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 7 : لا تستعمل الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلاّ للغايات التي خصصت من أجلها. المادة 8 : يضمن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. المادة 9 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لجنة متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. تحدد كيفيات سير وكذا تشكيلة أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 10 : يعد أمين الخزينة الرئيسي حالة شهرية لحساب التخصيص الخاص، تتضمن وضعية الإيرادات والنفقات المسجلة وكذا الأرصدة، يقوم بإرسالها إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 11 : يخضع حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل “لمراقبة هيئات الدولة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : يعد الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل في نهاية كل سنة مالية، حصيلة النفقات التي ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 13 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أول يوليو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالج زائ ر في 12 رجب ع ام 1438 الم وافق 9 أبريل سنة .2017 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين حاجي بابا عمي محمد مباركي 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 20 2017 غشت سنة م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. إنّ وزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 125 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، المعدل والمتمم،

28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. المادة 2 : يقي د حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 : في باب الإيرادات :
  • تخصيصات ميزانية الدولة،
  • حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية،
  • رصيد حساب الإيداع لدى الخزينة العمومية المفتوح لحساب الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تطبيقا للمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه،
  • حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة :
  • قروض بدون فوائد من أجل شراء المواد الأولية،
  • قروض بدون فوائد من أجل شراء المواد الأولية لصالح البرنامج الخاص بالجنوب،
  • قروض بدون فوائد من أجل إنجاز مشاريع.
  • كل الموارد أو المساهمات الأخرى. في باب النفقات :
  • منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة بعنوان إحداث نشاطات باقتناء المعدات الصغيرة والمواد الأولية لانطلاق المشاريع التي لا تفوق كلفتها مليون )1.000.000( دينار والمخصصة لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23
  • منح القروض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف )100.000( دينار. وقد تصل هذه الكلفة إلى مائتين وخمسين ألف )250.000( دينار على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست. يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، على فترة أربع (4) سنوات من سنة 2015 إلى غاية سنة 2018،
  • تخفيض نسب فوائد القروض البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر:
  • يحدد معدل تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك والمؤسسات المالية للمستفيد، المنصوص عليه في المادة 7 م ن المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، ب %100 من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة،
  • يطبق التخفيض المذكور في الفقرة أعلاه أيضا، على باقي آجال سداد القروض البنكية عند تاريخ 18 غشت سنة 2013، طبقا للتنظيم المعمول به.
  • مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المتصلة بسير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، فيما يخص :
  • مصاريف التثبيت،
  • مصاريف التسيير. يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه، ابتداء من أول يناير سنة 2008، من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 9 مارس سنة .2017 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حاجي بابا عمي مونية مسلم

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. إنّ وزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتض ى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيما المادة 53 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قان ون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 20 2017 غشت سنة م رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. المادة 2 : تحدد العمليات المتعلقة بحساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” في برنامج أعمال يعدّه الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وتوضح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز. تتكفل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالعمليات المالية المتعلقة بتمويل النشاطات المؤهلة للصندوق الوطني لدعم القرض المصغر. المادة 3 : تمنح التمويلات والقروض وضمانات الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر لأصحاب المشاريع لإنجاز الأعمال والمشاريع المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. المادة 4 : تُعدّ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر برنامجا سنويا تقديريا يخص الأنشطة الواجب تمويلها مع تحديد الأهداف وآجال إنجازها وكذا المبالغ الممنوحة، وتعرضه على مجلس التوجيه للمصادقة قبل إرساله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني للموافقة عليه. المادة 5 : ترسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة وتقييم هذا الصندوق، حصيلة مالية ثلاثية، في دعامة ورقية وإلكترونية، تتضمن التزامات وتسديدات القروض الممنوحة في كل سنة مالية، وذلك طبقا لقائمة إيرادات ونفقات الصندوق، مع تحديد ما يأتي :

28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • عدد ومبالغ القروض الممنوحة حسب نوع البرنامج : شراء المواد الأولية للمشروع والبرنامج الخاص بالجنوب،
  • عدد القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط ومناصب العمل المستحدثة،
  • عدد المستفيدين من تخفيضات نسب فوائد القروض البنكية وكذا المبلغ الموافق لذلك،
  • مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه،
  • حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة حسب صيغ التمويل (شراء المواد الأولية وشراء المواد الأولية المتعلق بالبرنامج الخاص بالجنوب والقروض للمشاريع)،
  • المساهمة برأس المال للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في رأسمال صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة،
  • الوفرة المالية المرصودة للسنة المعنية. المادة 6 : يرسل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، عند نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالمالية حصيلة سنوية تتضمن مجموع مبالغ الإيرادات المحققة والنفقات المنجزة من الصندوق. المادة 7 : تضمن مصالح الوزير المكلف بالتضامن الوطني متابعة وكيفيات مراقبة استعمال إيرادات “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. وبهذه الصفة، تؤهل هذه المصالح لطلب كل الوثائق وكذا كل المستندات المحاسبية الضرورية من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. المادة 8 : تقوم مصالح الوزير المكلف بالمالية بتسريح التخصيصات المالية في شكل أقساط، وذلك على أساس تقديم المبررات الخاصة بالسنة المالية السابقة لاستعمال هذه التخصيصات من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، لا سيما منها :
  • حصائل استعمال التخصيصات حسب نوع البرنامج المعبّر عنه ماديا وماليا،
  • تقرير محافظ الحسابات للوكالة،
  • تقرير التسيير،
  • برنامج العمل التقديري (المادي والمالي) مع تحديد الأهداف وكذا آجال الإنجاز،
  • وضعية التسديدات المحققة لمختلف القروض الممنوحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25
  • كل الوثائق الأخرى التي تسمح بدراسة كيفيات تسريح التخصيص. المادة 9 : يجب ألاّ تستعمل إيرادات الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر إلا للغايات التي منحت من أجلها. المادة 10 : تخضع إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” لأجهزة مراقبة الدولة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة .2017 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حاجي بابا عمي مونية مسلم ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. إنّ وزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • بمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدّل والمتمّم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، المعدّل والمتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إي رادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المادة 2 : يسجّل “الحساب رقم 069 - “302 : في باب الإيرادات :
  • 50 % من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات،
  • 800 دج من مبالغ حقوق الطابع على جوازات السفر،
  • ناتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية،
  • المساهمات التطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي،
  • منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عملية التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز المعايير المقبولة،
  • دينار واحد 1( دج) من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
  • الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص واحد في المائة 1( %)، على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص المعوقين، طبقا 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 20 2017 غشت سنة م لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • 30 % من حاصل 2 % من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال،
  • 30 % من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة. في باب النفقات :
  • الإعانة المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني، لا سيما : الإعانات المالية والمساعدات الاستثنائية :
  • لفائدة فئات الأشخاص المحرومين أو في وضع صعب،
  • لفائدة العائلات المنكوبة. عمليات التضامن بمناسبة :
  • شهر رمضان على الخصوص في شكل : ● المساهمة في شراء طرود غذائية للعائلات المحرومة والتمويل الجزئي للمطاعم الشعبية.
  • احتفالات العيد : ● شراء ملابس لفائدة الأطفال المحرومين.
  • الحج : ● المساهمة في تمويل مجموعة الملابس والأدوية للأشخاص المحرومين المستفيدين من عملية الحج المخولة إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني من طرف السلطات العمومية. عمليات التضامن لفائدة الطفولة والشبيبة :
  • التكفل بعطل الأطفال المحرومين و/أو المعوقين : الإقامة والإطعام وشراء بدلات مخصصة للعطل والرعاية الطبية وشراء الأدوية للحالات المستعجلة وللعلاجات الأولية والنقل البري والبحري و/أو الجوي والتأمين والنشاطات التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية والأدوات البيداغوجية،
  • اقتناء وسائل النقل (حافلات و/أو حافلات صغيرة وشاحنات وعربات مهيأة) لفائدة المؤسسات المدرسية و/أو المتخصصة المتواجدة في المناطق المعزولة و/أو المحرومة،

28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • المساهمة في تجهيز المؤسسات المدرسية و/أو المتخصصة المتواجدة بالمناطق المعزولة و/أو المحرومة بمكيفات الهواء وأجهزة التدفئة ومعدات تبريد المياه الصالحة للشرب،
  • شراء اللوازم المدرسية وتقديم إعانات لفائدة الأطفال المعوقين والأطفال المحرومين. عمليات لفائدة الأشخاص المعوقين :
  • اقتناء : ● أجهزة متحركة (كراسي متحركة وكراسي متحركة كهربائية أو بمحرك ومركبات ذات ثلاث عجلات)، ● أجهزة تقويم العظام ولواحقها، ● أجهزة لضعيفي البصر والمكفوفين ولواحقها، ● أجهزة لضعيفي السمع والصم ولواحقها، ● أجهزة للمساعدة التقنية والحماية، ● أجهزة ولواحق ومساعدات تقنية وبيداغوجية اللازمة لفائدة الأشخاص المعوقين. عمليات التضامن لفائدة الأشخاص المسنين :
  • التكفل بمواسم الإقامة الاستجمامية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين،
  • المساهمة في تمويل الأجهزة الخاصة والمعدات اللازمة والملائمة للحالة الصحية للأشخاص المسنين المحرومين،
  • تمويل تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل،
  • المساهمة في إعانة الدولة للفروع المحرومين المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية. عمليات التضامن لفائدة الفئات المحرومة :
  • المساهمة في تمويل النشاطات التي تهدف إلى مكافحة الفقر والإقصاء لفائدة الفئات المحرومة،
  • شراء حفاظات للأطفال والبالغين وأكياس وسبر البول لفائدة المرضى المحرومين،
  • التكفل بثمن تذكرة النقل الجوي للمريض المحروم وكذا لمرافقه، القاطن في إحدى ولايات الجنوب والذي يتطلب تحويله نحو أحد الهياكل الصحية الموجودة بشمال البلاد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 27
  • التمويل الجزئي للنشاطات الخاصة، لا سيما المطاعم لفائدة الأشخاص بدون مأوى ثابت والإسعاف الطبي الاستعجالي الاجتماعي،
  • التكفل بالأدوية لفائدة المرضى المزمنين المحرومين غير المؤمنين اجتماعيا،
  • التكفل بالمنتجات الغذائية الخاصة ببعض الأمراض لفائدة الأشخاص المحرومين.
  • إعانات الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية،
  • نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
  • منح الإعانات لأصحاب العمل قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة والجماعات الإقليمية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة .2017 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حاجي بابا عمي مونية مسلم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن وضع بعض أسلاك الأساتذة الباحثين في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي). إنّ الوزير الأول، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي) وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد الأساتذة 6 الأساتذة المحاضرون 14 الأساتدة المساعدون 21 المادة 2 : تضمن مصالح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه / العدد 20 2017 غشت سنة م المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 وزير العمل والتشغيل وزير التعليم العالي والضمان الاجتماعي والبحث العلمي محمد الغازي طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1437 الموافق 13 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الم وافق 4 فب راير سن ة 2017، يع دل القرارالم ؤرخ في 8 شوال عام 1437 الموافق 13 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، كما يأتي : “……………………(بدون تغيير)…………………….
  • السيدة دلال سلطاني، ممثلة عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • الآنسة سليمة أوران، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية، ……………………(الباقي بدون تغيير)……………” رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة