قرارات مقررات ، مناشير . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر الخارج الجزائر الادارة والتحرير ة المهن عملية سلسة النسخة الأصلية 30 ரூ 50 g 80 ජංෂ النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 دج 150 دج الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر “ بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1. 18. 65 إلى / 1 3200-50 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1,50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم 15 د.ج للسفر . يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 دج و لمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات، مقررات قرار وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 27 وزارة الشؤون الخارجية مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجة (استدراك) . 881 يناير سنة 1982 يتضمن تعديل تنظيم وحدات الشركة الجزائرية للتأمين قصد تنصيب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 10 مجالس العمال .. 880 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على
876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه فهرس أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى | الشؤون الخارجية (استدراك) . 881 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة عا. أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية (استدراك) . 882 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية (استدراك) . 882 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية (استدراك) - 882 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية (استدراك) - 883 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1402 الموافق 25 أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهنى والمسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 883 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والادارة المحلية بولاية بشار . 885 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التنظيم والادارة المحلية بولاية بشار . 886 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1402 الموافق 3 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة التعاضدية العامة | للامن الوطني .. 886 (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة الاتحاد الوطني للصم البكم الجزائريين . 887 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس - 889 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973، فيما يخص التصرف في بعض اعتماد التسيير الخاصة بوزارة العدل. 890 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى المديرية العامة للحماية المدنية . 891 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 يناير سنة 1982، يعدل القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . 892 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في وسط البلاد. 893 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد. 894 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877 فهرس (تابع) لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى | للحوم في شرق البلاد. 895 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد. 895 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد. 896 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد. 897 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتوزيع والتحويل . 898 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للانتاج الحيواني .. 898 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والادارة العامة . 899 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية . 899 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتمويل والتموين. 900 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق .. 900 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة الريفية . 901 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البرامج والتنظيم . 901 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل . 901 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية . 902 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التمويل . 902 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم القانوني والمراقبة. 903 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصاءات . 903 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التموين . . 904 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البرامج والتنمية . 904 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الي مدير التعليم الفلاحي والتحسين. 905 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الايضاء الى مدير الثورة الزراعية. 905
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 906 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين . 907 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين . 909 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية .. 911 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 913 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 140 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . 915 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المختبرات. 917 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات . 919 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن أحداث معهد الجراحة الاسنان . 921 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 922 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للتنقيب محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فيما يخص الاعمال التي كانت تمارسها في مجال التنقيب . 923 وزارة الاعلام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الشعب للصحافة». 924 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 فهرس (تابع) لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية | النصر للصحافة». 924 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة». 925 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 926 وزارة الثقافة مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الثقافة (استدراك). 927 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب قصر متليلي ضمن الآثار التاريخية . 927 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب جميع محطات النقوش الصخرية فى عين الناقة ضمن الأثار التاريخية . 928 قرار مؤرخ في 7 ربيع المثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب دار حسن باشا ضمن الآثار التاريخية. 928 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية. 929 | قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب سهل وادى جرات ضمن الآثار التاريخية .. 929 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع زكار ضمن الآثار التاريخية. 930 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع حنيين ضمن الآثار التاريخية. 931 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الحصباية ضمن الآثار التاريخية . 931 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق اول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع أغادير ضمن الآثار التاريخية . 032 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 82-172 82 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها . 932 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 933 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 936 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني - 039
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام | 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 942 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 945 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 948 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 27 يناير سنة 1982 يحدد تشكيل اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 951 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 27 | يناير سنة 1982 يتضمن تعديل تنظيم وحدات الشركة الجزائرية للتأمين قصد تنصيب مجالس العمال. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-129 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 تأميم الشركة الجزائرية للتأمين، رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1398 الموافق 14 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الجزائرية للتأمين قصد تنصيب مجالس العمال،
- وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل تنظيم وحدات الشركة الجزائرية للتأمين المحدد بالقرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1978 ويعوض ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تحدد قائمة الوحدات التي تتكون منها الشركة الجزائرية للتأمين كالتالي : 1 - الوحدة الاولى للجزائر العاصمة، 2 - الوحدة الثانية للجزائر العاصمة، 3 - الوحدة الثالثة للجزائر العاصمة، 4 - الوحدة الرابعة للجزائر العاصمة، 5 - الوحدة الخامسة للجزائر العاصمة 6 وحدة موزاية 7 وحدة المدية 8 وحدة الشلف 9 وحدة تيزي وزو 10 - وحدة الاغواط 11 وحدة عنابة 12 - وحدة قسنطينة 13 وحدة سكيكدة، 14 - وحدة سطيف 15 وحدة بجاية 16 - وحدة باتنة 17 وحدة بسكرة، 18 - وحدة وهران 19 - وحدة تلمسان 20 - وحدة مستغانم، . 21 - وحدة غليزان 22 - وحدة سيدي بلعباس 23 - وحدة المقر الرئيسي 24 وحدة الاستغلال التقني والحسابي. المادة 3 : يحدد النطاق الاقليمي والتنظيمي لوحدات الشركة الجزائرية للتامين طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية 881 المادة 5 : يكلف المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 27 يناير سنة 1982 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو وزارة الشؤون الخارجية حافظامي 1 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنه 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجة (استدراك) .
- الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 الصفحة 573 - العمود الثاني - المادة 4 - لسطر الاول . بدلا من : 20 مايو سنة 1982 يقرأ : 6 مايو سنة 1982
- الصفحة 573 - العمود الثاني - المادة 5 - تسطر الثالث .. بدلا من : 5 مايو سنة 1982 يقرأ : 15 أبريل سنة 1982 الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية (استدراك) .
- الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس 1982
- الصفحة 576 - العمود الثاني المادة 4 - السطر الاول .. بدلا من : 25 مايو سنة 1982 يقرأ : 12 مايو سنة 1982
-
الصفحة 577 - العمود الاول - المادة 6
السطر الرابع بدلا من : 29 أبريل سنة 1982 يقرأ : 15 أبريل سنة 1982 الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية (استدراك) . نة - نة الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982
-
الصفحة 579 - العمود الاول - المادة 4
السطر الاول بدلا من : 27 مايو سنة 1982 يقرأ : 6 مايو سنة 1982 - الصفحة : 579 - العمود الثاني - المادة 6 السطر الرابع بدلا من : 24 أبريل سنة 1982 يقرأ : 15 أبريل سنة 1982 الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية (استدراك) .-
- الجريدة الرسمية - العدد II الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 -
- الصفحة 582 - العمود الثاني - المادة 4 . السطر الاول بدلا من : 20 مايو سنة 1982 يقرأ : 6 مايو سنة 1982
- الصفحة 582 - العمود الثاني - المادة 5 - السطر الرابع بدلا من : 5 مايو سنة 1982 يقرأ : 15 أبريل سنة 1982 الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية (استدراك) . – الجريدة الرسمية - العدد II الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 -
- الصفحة 585 - العمود الاول - المادة 4 - السطر الاول بدلا من : 25 مايو سنة 1982 يقرأ : 12 مايو سنة 1982
- الصفحة 585 العمود الثاني - المادة 6 - السطر الرابع
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية بدلا من : 29 أبريل سنة 1982 يقرأ : 15 أبريل سنة 1982 الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية (استدراك) .
- الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس 1982 • الصفحة 587 - العمود الثاني - المادة 4 - السطر الاول بدلا من : 20 مايو سنة 1982 يقرأ : 6 مايو سنة 1982
- الصفحة : 588 - العمود الاول - المادة 6 السطر الرابع بدلا من : 25 أبريل سنة 1982 يقرأ : 15 أبريل سنة 1982 ( الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في أول رجب عام 1402 الموافق 25 أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهنى والمسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية .- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1402 الموافق 25 أبريل سنة 1982 ، يقبل المترشحون الآتية أسماؤهم للمشاركة في الامتحان المهني المنظم بموجب القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1982، من أجل الالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : للجمهورية الجزائرية 883 نادية بن مصباح زوجة مرزاق الغلام،- عيدوني - محمد الامين الطيب عمرو عرقب حميد حراق صالح عياشي سعيد كسار- عبد القادر بلايلي - مليكة خوجة بقادة بلمهدي الطيب خويدمي- عبد الجبار بن بوزيد عمار العمراوي،-
- عمار بن الشيخ ، - صالح لبدوى، محمد بن غربية، أحمد لقرع- رابح بن نومشيارة عبد المجيد صانة لحسن بن يونس، عبد المجيد طورش- بوعلام بورزان، - محمد تريسة يوسف براهيمي فتح الله زروق، احمد شايبي، - عبد الكريم زلمى.- ويقبل المترشحون الآتية أسماؤهم للمشاركة في المسابقة المنظمة بموجب القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1982 من أجل الالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : ميهوب عابد، - محمد عوق محمد عابد - - أحمد عروسي-
- حسين عبد العالي ، - سامية عزني،
- محمد عبد المولة - لحسن بركة، الصادق عبد الصامد غنية باروش،
- -
- بوزيد عبولة عمور بن شنية
- محمد عشاش عيسى بلعباس،
- بلقاسم عبيد، محمد صالح بلكراون
- جيلالي عبيد، - طاهر بلرشاوي
- خيرة اغار حمداد بن يسعد بلعزيز، محمد العيد عقوني - كمال بلبخوش-
- توفيق أحمد الشاوش - صالح بغيجة،
- محمد عينصر، - جلول بلغيث، ر- رمضان عليوي - عبد الله بلقاسمية
- بشير علواني - رابحي بلخير،
- أحمد عامر عامر - عبد القادر بلمياني عبد القادر عموري - يوسف بلحامل، بلقاسم عوميش، جيلالي بلقايد،
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 لعربى بلقيروس فيسة، محمد بوخالفة،
- بوعلام بلالوش، محمود بوختوتة ثامر بن عبد الرحمن عيسى بوعناقة،
-
- مرزوق بن عبوب T محمد بوخروف ، ابراهيم بن عيشة، عيشة بونيشان- حسين بن ناصر - مخلوف بورزق جيلالي بوالي - لعمرى بوروبة، زهرة بن ذيب لمداني عبد القادر بوساهوة،- رشيد بن بوثلجة - محمد الصالح رشيد بن شعبان بوطمينة عبد القادر بن الشيخ - صالح بوثلجة أحمد بن فليس، أحمد بوزرتيني،
- - لحسن بن حبيبة يوسف بوزواد،- عبد القادر بن حمودة، الطاهر بريك عبد الحميد بن حاسين بشير شعبان العيد بن هيدر محمد شبلة
- - ميلود بن قدور أحمد بن غيتي،
- - العربي بن كيسرات، عمار شريف،-
- عيسى بن مخلوف عبد القادر شرقي،
- محند بن معمر - محمد شرفة،
-
محمد بن روخروخ الاخضر دعاس
- عيسى بن رويسي - توفيق دحماني عبد الحكيم بن صالح، عمار دكاكرة،
-
محمد بن سنوسي - كمال درواز
كمال برزاق عبد الوهاب دراقي- - محمد بسكر، ابراهيم جالب،
- محمد الامين بيسي صالح جبار، الطاهر بوعبتة يحيى جبار،
- -
- محمد بوعم، رشيد جوادي
-
ياسمينة بوعوني، فاطمة فراجي
-
فوزي بوبكر، محمد فرارمة
عبد القادر بوسكين - نصيرة فرارسة، - محمد بوشعيب محمد الطيب فرحات
- اسماعيل بوجفجوف - رمضان فرحات أحمد بودرع عمار فرحاتي
- - لحسن يوكباش، عيسى فرار العيدي صالح فرج الزبير مالك،
- - بغداد غافور - - أحمد محجوب حسين قاسمي، لويزة منصور-
- محمد غضبان - محمد منصور محمد قوسم، نور الدين منصوري
- - محجوب قجال عز الدين معوج، مختار قليل رشيد معوج-
- جيلالي قندوز حسين معزوز بن زبان قرمات دليله ميباركي
- -
- محمد قرزيز ميداني ميديلة عبد القادر حسن عبد المؤمن مديوني منير حسن شاوش عبد الحميد مجوال بوبكر هاشمي - مولدي مخير- محمد الحاج مهدي، العربي مكرود،- سعيد حاجي - أحمد مسامح عبد العزيز حمداني، - فريدة مزغاش،
-
قادة حمادي بشير مزهود
صليحة حواش سليم مزواري،- عبد الحفيظ حراق حبلة ميهوبي، - - محمود ايلحا، - سليمة مختاري محمد ايركي، عبد القادر مقراني، حسين قادري شارف مصطفاي– مولود قافيز خير الدين موفق
- عبد العزيز قحيل - محمد يازيد مولاي
- محمد قبور سعيد نوارة مبروك كشرود، محمد نجاري
- - جمال كراغلل، ياسمين نجاري
- - محمد خوجة - قدور نمديل ميلود العربي الشريف أحمد وهابي،- أحمد العتروش بلقاسم امدور،- نور الدين لزار - احمد اوسار فاطمة الوكيل عبد الحق راشدي أحمد لونيس توفيق رشاش- جيلالي معمر، - سيد أحمد رقاد
- مختار محمودي - على رميطة الطاهر مالك كريم روينة-
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية محمد ساعد سعود، محمد العربي بابة على،
-
محمد صابة، فاطمة الزهرة بدرى
عبد الرحمن صدقي عومر بغزوز عمور سعيدوني - فريد بلحسين جيلالي صامت اسماعيل بلقاسم- بوحايك، ناصر، صالح صغيري، نور الدين بلوفة- الاخضر سلايطنية فيفى بن عبود سكفل - - محمد سعودي - محفوظ بن عيسى محمد طكوش أحمد بن علال- قاسي طايبي سليمان بن خدة- عز الدين طروشة محمد بن منصور-
- محمد طوبال عبد الكريم بن مبارك عبد العزيز طوابتي، مراد بن مهيدي- أحمد تريكي ابراهيم بن صافية،- عبد الله تركى ابن يحيى بن يمينة-
-
محمد تاقديرت آنيسة بوعبد الله
عبد القادر ياحي، بلحاج، - محفوظ يكرالف حميد بوعود عبد الوهاب زرزي العربي بوستلة، موسى زيبيري - عمار بوشمال طاهر زملاش مقني - رابح بوشوشة،- احمد زمولي محمد بوجطاط،
- - محيى الدين زموري رمضاني بوضياء،
-
عمار زرفة عومار بودومة
رشيد زيتوني - أحمد بوفلاح جمال عبادة، كمال بوغابة - -
- عمار عبان الهاشمى بولحية،
- ميلود عباس صالح بولواح سيد على عبد البارى عبد القادر بومدين
- محمد أحجيلية، بن يوسف بورحلة
- فريدة عيواز - خليل شعبان
- زيتون عيساوي عبد المجيد شرف
-
عمارة ايدير عقاد محمد شرقي،
صديق عمار أحمد الامين باي شيخي- - محمد عمروش ر رضوان شتيني محمد عثماني صالح دافري، للجمهورية الجزائرية 885 مر خالد دهان محمد ناصر معرف-
- محمد نجيب دماك عبد الله مغناش
- فيصل در بوش - منصف مريم،
- فريدة جمعة صالح ميهوب،
- لونيس جديد - - عبد الحميد نادي
- مهدية جليوت - نورة راجي
-
جلول العجامة، ميلود صديقي
قدور الزين جيناني صالحي، - -
- بشير فاردناش مريم سالمي،
-
نور الدين قواو جميلة ساماي
- محمد قناد - مليك سي أحمد، نور الدين حاج حمو، يوسف سلطاني،
- - جمال الدين هامل محمد طالبي،- عبد الرحمن حميداوى مقداد طرفاش
-
محمد حماد الهاشمي طاوى
حسان حرزلي مصطفى توم - -
- بر براهيمي هيميلة - فهيمة زعيمش عمر يديو - مصطفى زغلاش محمد العربي كبانجي - فتحي زموري،- محوج، جمال الدين زرماني- محمد ارزقي قاضي يحيى زياني- عبد الحميد كليلي مليكة زيتوني- عبد الله خمو، أحمد زبيري-
- مولود خندق رشيد رو قالي
-
مليك لعبيدي محمد بوديسة
طاهر العمري أحمد العويشي - -
-
هجيرة محقول غالية فريح .
وزارة الداخلية- مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والادارة المحلية بولاية بشار .- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد
886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه أحمد براهيمي بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية بشار، لتكليفه بمهام أخرى . • مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التنظيم والادارة المحلية بولاية بشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد حفيظ بوغرارة مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية بشار . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1402 الموافق 3 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. ان وزير الداخلية ، وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ،
- وبناء على طلب التعاضدية للامن الوطنى المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1981 ،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص للتعضادية العامة للامن الوطنى بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 000-600 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. ويجب اثبات ذلك قانونا. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار . تاريخ السحب وساعته ومكانه . مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به .
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة و أربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة، بحكم القانون . المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن فى أى حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة . ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر . ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 3 يونيو سنة 1982 على الساعة الثالثة بعد الظهر
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية بالمركز الطبى الاجتماعى (5) مكرر، شارع فرنكلان روز فليت، الجزائر). وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . المادة 9 : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية. المادة 11 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من نائب مدير المراقبة والتنظيم المحلى، رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية، والسيد البشير فاضل ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب، الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
- كشف الاوراق غير المبيعة ،
- عدد الأوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ،
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب للجمهورية الجزائرية 887 محضر السحب ،
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال المدة المقررة وأصبحت بذلك حقا مكتسبا يحكم القانون للتعاضدية العامة للامن الوطني ،
- الاشهار المنظم . المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والمدير العام للامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1402 الموافق 3 ديسمبر سنة 1981 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة الاتحاد الوطني للصم البكم الجزائريين . ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم | اليانصيب ،
888-6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه -6 و بناء على طلب الاتحاد الوطني للصم البكم الجزائريين المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1981 ،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص للاتحاد الوطني للصم البكم الجزائريين بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمي 3000000 دج .. المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الاتحاد الوطني للصم البكم الجزائريين .. ويجب اثبات ذلك قانونا. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4: يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة . 6 تاريخ هذا القرار . تاريخ السحب وساعته ومكانه ، مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب، و تصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة، بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة . ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف هنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائن أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .. المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 17 يونيو سنة 1982 على الساعة الثالثة بعد الظهر بقاعة الاطلس، بمدينة الجزائر. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . المادة 9 : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب. المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشي في جريدة يومية . المادة 11 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من نائب مدير المراقبة والتنظيم المحلى، رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزير المالية، والسيد ناصر واري ممثلا للاتحاد الوطنى للصم البكم الجزائريين. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب، الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق .
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة ،-
- عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال |- الاصدار ، 6
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال- المدة المقررة وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للاتحاد الوطنى للصم البكم الجزائريين ،
- الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. للجمهورية الجزائرية 889 و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية المدارس ولاية سيدي بلعباس المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 ، و وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس، بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون | كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي العامة والتلخيص بوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن آشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس. ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب . بلعباس . ويجب اثبات ذلك قانونا. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4: يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار . تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- مقر المجموعة المستفيدة، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب، و تصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة، بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية ولا
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة . ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سيدي بلعباس. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .. المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 24 مايو سنة 1982 على الساعة 4 بعد الظهر في القرية الاشتراكية عويلي، بعين تموشنت. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . المادة 9 : لا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية. المادة 11 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية، رئيسا وممثلا لوزير الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية سيدي بلعباس ممثلا لوزير المالية، والسيد سليمان مولاى ممثلا للمجموعة المستفيدة .. وتتحقق هذه اللجنة من السين السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع .
- كشف الاوراق غير المبيعة ،
-
- عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع .
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب .
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب ،
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال المدة المقررة وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للاتحادية .
- الاشهار المنظم . المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى سيدى بلعباس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1981 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 ، فيما يخص التصرف في بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة العدل . ان وزير الداخلية .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ووزير المالية . بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن - تحديد شروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وسيره، المعدل ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان التصرف في الاعتمادات المخصصة لاجور الاعمال والتكاليف الاجتماعية | للموظفين المعينين للعمل فى الاجهزة القضائية المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق في الولايات وكذلك الاعتمادات المخصصة للباس الحراس والمساجين، تظل من اختصاص المصالح المركزية بوزارة العدل، تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو للجمهورية الجزائرية 891 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى المديرية العامة للحماية المدنية.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك ضباط الحماية المدنية كالتالي : 1 - ممثلو الادارة : أ - الاعضاء المرسمون : محمد بن عيسى، المدير العام للحماية المدنية رابح ولد عامر، مدير الدراسات والوسائل. ب - الاعضاء النواب :
- جيلالي زرقاوي، مدير النشاط العملي ،
- محمد الهادى حناشى نائب مدير الموظفين . 2 ممثلو الموظفين : ا - الاعضاء المرسمون : عبد السلام غرود ، عبد القادر بلوزع . ب - الاعضاء النواب :
- محمد بن سنوسي ، رابح كحلوش. وتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك ضباط الصف التابعين للحماية المدنية كالتالي : 1 ممثلو الادارة : أ - الاعضاء المرسمون : محمد بن عيسى، المدير العام للحماية المدنية رابح ولد عامر، مدير الدراسات والوسائل،
- محمد الهادى حناشي، نائب مدير الموظفين. ب - الاعضاء النواب : رابح جاسم ، على غلال ، تاج شيخي .
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه 2 - ممثلو الموظفين : أ - الاعضاء المرسمون :
- صالح زيتوني ،
- الطاهر علاق ،
- الوناس حمزاوى. ب - الاعضاء النواب : عمرو بوشكال ،
- نور الدين بن حافظ ،
- طارق علام . و تشكل اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك رجال المطافىء التابعين للحماية المدنية كالتالي : 1- ممثلو الادارة : أ - الاعضاء المرسمون : محمد بن عيسى، المدير العام للحماية المدنية رابح ولد عامر، مدير الدراسات والوسائل
- محمد الهادى حناشي نائب مدير الموظفين . ب - الاعضاء النواب :
- محمد بوبكر ، عبد النور ايبتيون ،
- مراد بوغدة .. 2 - ممثلو الموظفين : 1 - الاعضاء المرسمون : سعد تاغزويت ، عبد القادر مكريسي ،
- ميلود كرفة . ب - الاعضاء النواب : سعيد أعراب ، الشيخ عزة ، عبد القادر خدى . يعين السيد محمد بن عيسى المدير العام للحماية المدنية، رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، وفي حالة غيابه يعين السيد رابح ولد عامر مدير الدراسات والوسائل خلفا له . وزارة السياحة قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 يناير سنة 1982 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية.- ان وزير السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 80 76-80 76 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية،
- وبناء على اقتراحات اللجنة الوطنية لتصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية المعدل والمتمم، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 يناير سنة 1982 . عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 الملحق المطاعم اسم المؤسسة العناوين عند صوفور الجميلة - عين البنيان - الشراقة - المقهى الانجليزي II شارع بن بولعيد - الجزائر، الترتيب الجزائر، الصنف الرابع نجمة واحدة الصنف الثالث - نجمتان
- البحيرة سد الحميز - خميس الخشنة الاربعاء - البليدة، الصنف الاول 4 نجمات تيمقاد 109 شارع الامير عبد القادر - تيارت ابو الهول 11 شارع محمد خميستي و هران
- الصنف الرابع - نجمة واحدة الصنف الثالث - نجمتان
- المنية 46 ساحة الانتصارات، عين الترك، المرسى الكبير و هران
- الصنف الثاني - ثلاث نجمات مرحبا شاطيء بومو، المرسى الكبير وهران، الصنف الرابع - نجمة واحدة مير امار 7 شارع الشيخ العربي التبسي و هران الصنف الثالث - نجمتان الربيع 13 شارع سي الحواس - جيجل، كاليبسو 7 شارع بن معطى - المنظر الجميل - الواحة طريق توقرت - بسكرة . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- الصنف الرابع - نجمة واحدة قسنطينة، الصنف الثالث - نجمتان
- الصنف الرابع - نجمة واحدة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ————– ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام | والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى رمضان و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 للحوم في وسط البلاد. والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 ووزير التجارة محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، و بمقتضى المرسوم رقم 81 197 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجارى بهما العمل . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 .. وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف وسليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد.
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 . والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وبمقتضى المرسوم رقم 815-198 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان … الجهوي للحوم في غرب البلاد
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة | بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها | تخضع للقانون والنظام الجاري بهما العمل . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 .. وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق اول ابريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في شرق البلاد.
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 للجمهورية الجزائرية 895 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه و بمقتضى المرسوم رقم 81 199 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد. المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجارى بهما العمل. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ ول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنه 1962 • وزير الفلاحة والتورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق اول ابريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى التربية الدواجن في وسط البلاد. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وبمقتضى المرسوم رقم 81 200 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في وسط البلاد ، يقرران مايلي : i المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد. المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجارى بهما العمل . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-40 المؤرخ أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى التربية الدواجن في غرب البلاد. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة | 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 81-201 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجارى بهما العمل . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 • وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق اول ابريل شبه 1982 يتضمن النشاء لجنة للصممات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه اعلاه و بمقتضى المرسوم رقم 81-202 81 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد. المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجارى بهما العمل . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ اول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 197 المشار اليه أعلاه .
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتوزيع والتحويل.
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982. سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للانتاج الحيواني .
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الصغير عبد العزيز مديرا عاما للتوزيع والتحويل، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصغير عبد العزيز المدير العام للتوزيع والتحويل الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81 121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد نذير دومنجى مديرا عاما للانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نذير دومنجى المدير العام للانتاج الحيواني، الامضاء باسم - وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982. سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والادارة العامة. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80 159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي مديرا عاما للتكوين والادارة العامة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العربي المدير العام للتكوين والادارة العامة، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف، وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته . للجمهورية الجزائرية 899 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 . سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية.
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوزيان مديرا عاما للثورة الزراعية والتهيئة الريفية، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بوزيان المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 . سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتمويل والتموين.
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد الياس مصلى مديرا عاما للتمويل والتموين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، يقرر ما يلي : 2 المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الياس مصلى المدير العام للتمويل والتموين، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982. سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق.
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980ء المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عبد اللاوى مديرا للتسويق، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى عبد اللاوى مدير التسويق الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 . سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة الريفية .
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82 - - 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-121 81 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد رابح قجور مديرا للهندسة الريفية، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، يقرر ما يلي : 1 المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح قجور مدير الهندسة الريفية، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1902. سليم سعدي للجمهورية الجزائرية 901 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البرامج والتنظيم. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80 159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مبارك قندز مديرا للبرامج والتنظيم بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مبارك قندز مدير البرامج والتنظيم، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982. سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية
902 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80 159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81 121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مصطفى منصورى مديرا للتحويل بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى منصوري مدير التحويل الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 . سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية . 2 ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980. المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81 121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعكان مديرا للتنمية، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بوعكان مدير التنمية، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 . سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التمويل . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية
-
- بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 80 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980،
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد حبيب بن لعج مديرا للتمويل، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حبيب بن لعج مدير التمويل، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982. سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم القانوني والمراقبة.
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في
- 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80 159 80 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، للجمهورية الجزائرية - 903 و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد نجيب تكفة مديرا للتنظيم القانوني والمراقبة، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نجيب تكفة مدير التنظيم القانونى والمراقبة، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 . سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير الاحصاءات . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80 159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-121 81 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية،
-
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه تعيين السيد محمد على موسى مديرا للاحصاءات، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد على موسى مدير الاحصاءات الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 . سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التموين . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية :
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول الموافق - عام 1402 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أحسن مؤمن مديرا للتموين، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحسن مؤمن مدير التموين، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982. سليم سعدي امة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البرامج والتنمية. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81 شعبان - 121 المؤرخ في 10 عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد المجيد بلعربي، مديرا للبرامج والتنمية، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبد المجيد بلعربي مدير البرامج والتنمية، الامضاء باسم
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982. سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي والتحسين. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81 - - 121 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الساسى بومعزة مديرا للتعليم الفلاحي والتحسين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الساسي بومعزة مدير التعليم الفلاحي والتحسين الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982. سليم سعدي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الثورة الزراعية. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81 121 81 المؤرخ في 10- شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد على بولعراس مديرا للثورة الزراعية، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على بولعراس مدير الثورة الزراعية، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 . سليم سعدي
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه وزارة الاسكان والتعمير
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو . ان وزير الاسكان والتعميرة ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، لاسيما المادة الأولى منه، وبناء على اقتراح والى تيزي وزو يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير الستارى بولاية تيزي وزو بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في تراب ولاية تيزي وزو، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له. المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 651 مسكنا من صنف «أ» موزعة كالآتي : متقاس : 16 مسكنا تحتوى على 3 غرف يسس : 37 مسكنا تحتوى على 4 غرف :3 مساكن تحتوى على غرفتين ، نصيرة : 40 مسكنا تحتوى على 3 غرف ب برج منايل : 28 مسكنا تحتوى على 3 غرف، دلس : 40 مسكنا تحتوى على 3 غرف
- دلس 30 مسكنا تحتوى على 3 غرف
- بغلية : 4 مساكن تحتوى على 3 غرف سيدي داود : 24 مسكنا تحتوى على 3 غرف . واقنون : 8 مساكن تحتوى على 3 غرف فريحة : 8 مساكن تحتوى على 4 غرف : 22 مسكنا تحتوى على 3 غرف، بوزقن : 12 مسكنا تحتوى على 3 غرف مقلع : 49 مسكنا تحتوى على 4 غرف، : 48 مسكنا تحتوى على 3 غرف، : 2 مسكنان يحتويان على 3 غرف ذراع الميزان : 4 مساكن تحتوى على 5 غرف :12 مسكنا تحتوى على 4 غرف، : 48 مسكنا تحتوى على 3 غرف تيزي غنيف : 40 مسكنا تحتوى على 3 غرف واضية : 60 مسكنا تحتوى على 3 غرف
- الاربعاء نايت ايراثن : 10 مساكن تحتوى على 4 غرف 30 مسكنا تحتوى على 3 غرف بني يني : 12 مسكنا تحتوى على 3 غرف
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية تيزي راشد : 24 مسكنا تحتوى على 3 غرف عين الجمام : 10 مساكن تحتوى على 4 غرف 14 مسكنا تحتوى على 3 غرف، واصيف : 16 مسكا تحتوى على 3 غرف . المادة 3 : يجب على الراغبين فى امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيزي وزو والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل . المادة 4 : يكلف والى تيزي وزو، والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيزي وزو، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 . وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين . ان وزير التعليم والبحث العلمي . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، للجمهورية الجزائرية 907 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير الخاصة بتيسير التكوين وتحسين مستوى الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص لنواب المقتصدين المرسمين والموظفين الذين لهم المستوى نفسه، العاملين في مصالح المقتصدية. المادة 2 : تدوم الدورة ثلاثة (3) أشهره وتجرى خلال السداسي الاول من سنة 1982. المادة 3 : يجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى، الى مدين الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي.. المادة4 : عدد المناصب المعروضة أربعون (40). واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار . غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول
908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة 5 : يشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 أعلاه على الاختبارين التاليين :
- اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية . اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين- باللغة الفرنسية .. المواد المعامل المحاسبة 4 المالية العامة 3 3 التحرير الاداري 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمي شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج . المادة 8 : يستفيد الموظفون الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك المقتصدين . أما الموظفون الذين لا ينجحون في الامتحان المهني الذي أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهني، فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية فى الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك المقتصدين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
-
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث العلمي، المادة 6 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار. المادة 7 : يجرى فى نهاية الدورة امتحان التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي : المدة النقطة المقصية 4 ساعات من 20 3 ساعات من 20 3 ساعات من 20 مدرس في الجامعة مقتصد مرسم . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 . وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج دورة تحسين - المستوى للالتحاق بسلك المقتصدين أولا - المالية العامة :
- قانون المالية، موضوعه ومحتواه ،
-
- الميزانية تعريفها، واعدادها ،
- ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية ، تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام، والامر بالصرف والتصفية والدفع .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب ،
-
- الصفقات العمومية ، ثانيا - التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية : مبدأ المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد- المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات ،
- المحاسب العمومى مهمته وصلاحياته تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم ، مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم،- المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) ، كفالة المحاسبين - تسجيل باقى الحساب ،-
- النظام الجبائي للمؤسسات العمومية ، تسيير الصناديق وعملها ،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها ،
- الايرادات والمصاريف ،
- محاسبة الالتزامات ،
- الحالات المالية ، مرتبات الموظفين وأجورهم - اجراءات من اعدادها - والوثائق المطابقة ، حساب التسيير - موضوعه هيكله- واعداده ، حسابات اختتام السنة المالية ،-
- الجرود ،
- الموازنة ، المراقبة المالية والوصاية المالية .- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين.- ان وزير التعليم والبحث العلمي . للجمهورية الجزائرية 909 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير الخاصة بتيسير التكوين و تحسين مستوى الموظفين والاعوان التابعين للدولة. والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص لمساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين والموظفين الذين لهم المستوى نفسه العاملين في مصالح المقتصدية. المادة 2 : تدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، وتجرى خلال السداسي الاول من سنة 1982. المادة 3 : يجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى، الى مدير الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي. المادة 4 : عدد المناصب المعروضة خمسون (50) واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار .
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول. المادة 5 : يشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 أعلاه على الاختبارين التاليين :
- اختبار كتابي في الثقافة العامة أو المهنية ، المواد المعامل المالية العامة 3 المحاسبة 4 التحرير الاداري 2 اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية . المادة 6 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار. المادة 7 : يجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص | معاملات للمواد المقررة حسب الآتي : المدة النقطة المقصية 3 ساعات 5 من 20 4 ساعات من 20 3 ساعات 5 من 20 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل | الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمي شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج .. المادة 8 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين . أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهنى الذى أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهني، فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية فى الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا، المدين العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين العلمي، مدرس في الجامعة نائب مقتصد مرسم. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 . وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين أولا - المالية العامة : قانون المالية موضوعه ومحتواه ،
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- الميزانية تعريفها، واعدادها ، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات- العمومية ، تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام، والامر- بالصرف والتصفية والدفع ، مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف- والمحاسب،
- الصفقات العمومية ، ثانيا - التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية : مبدأ المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد- المالي - الاستقلال المالي في المؤسسات ،
- المحاسب العمومي مهمته وصلاحياته تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم ،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) ، كفالة المحاسبين - تسجيل باقى الحساب ،-
- النظام الجبائي للمؤسسات العمومية . تسيير الصناديق وعملها ،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها ،
- الايرادات والمصاريف ، محاسبة الالتزامات ،-
- الحالات المالية ، مرتبات الموظفين وأجورهم - اجراءات- اعدادها والوثائق المطابقة .
- حساب التسيير - موضوعه هيكله
- حسابات اختتام السنة المالية ،
- الجرود ،
- الموازنة ،
- المراقبة المالية والوصاية المالية . للجمهورية الجزائرية 911 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية.- ان وزير التعليم والبحث العلمي . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير الخاصة بتيسير التكوين و تحسين مستوى الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، المعدل . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان الاداريين المرسمين والموظفين الذين لهم المستوى نفسه العاملين في مصالح الادارة العامة. المادة 2 : تدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، وتجرى خلال السداسي الأول من سنة 1982 •
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة 3 : يجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى، الى مدير الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي. المادة 4 : عدد المناصب المعروضة ثمانون (80)، واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار . غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول. المواد المعامل المحاسبة 4 المالية العامة 3 التحرير الاداري 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمي شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج .. المادة 8 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية . أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهنى الذى أعدوا له وكذلك الذين يشاركون فى هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهني فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : المادة 5 : يشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 أعلاه على الاختبارين التاليين :
- اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية ،
- اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية . المادة 6 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار . المادة 7 : يجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج، اعتمادا على البرنامج ، المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتى : المدة النقطة المقصية 4 ساعات من 20 3 ساعات 5 من 20 3 ساعات من 20 مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
-
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث العلمي، مدرس في الجامعة
- مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 • وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية المالية العامة :
- قانون المالية الميزانية - تعريفها، اعدادها وتنفيذها-
- مبدأ الفصل بين وظيفتى الأمر بالصرف والمحاسب،
- مختلف الاجراءات الادارية والمحاسبية للمصاريف العمومية . المحاسبة :
- المحاسب العمومي، المسؤولية وواجبات المحاسبين العموميين-
- الكتابات المحاسبية ووثائقها،
- اعداد الوثائق المحاسبية
- تسجيل المصاريف ادراج المشتريات في المحاسبة،
- اعداد الرواتب،
- الحالات المالية حسابات آخر السنة المالية-
- الجرود . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . ان وزير التعليم والبحث العلمي ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتضمن للجمهورية الجزائرية 913 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير الخاصة بتيسير التكوين وتحسين مستوى الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص للملحقين الاداريين المرسمين والموظفين الذين لهم المستوى نفسه العاملين في مصالح الادارة العامة . المادة 2 : تدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، وتجرى خلال السداسي الأول من سنة 1982 .. المادة 3: يجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى، الى مدير الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي. المادة 4 : عدد المناصب المعروضة ثمانون (80) واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار .. غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني | يمنحون الاولوية في القبول ..
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة 5 : يشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 المادة 6 : تشتمل دورة تحسين المستوى على أعلاه على الاختبارين التاليين : اختبار كتابي في الثقافة العامة أو المهنية ،
-
- اختبار كتابيى فى اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية . المواد المعامل القانون الاداري 2 المالية العامة 2 القانون الدستورى 2 الوظيفة العمومية 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمي شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج .. المادة 8 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين .. أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهني الذي أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهني، فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية فى الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار. المادة 7 : يجرى فى نهاية الدورة امتحان | التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتى : المدة النقطة المقصية 3 ساعات 5 من 20 3 ساعات 5 من 20 3 ساعات 5 من 20 2 ساعتان من 20 نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث العلمي، مدرس في الجامعة ملحق اداري مرسم. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 . وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق- برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين أولا - القانون الاداري : المؤسسات الادارية.
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المجلس الشعبي البلدى، والمجلس الشعبي الولائي :
- تكوينهما، عملهما اختصاصاتهما، الوالي والمجلس التنفيذي الولائي تنظيم المجلس، عمله، اختصاصاته،
- مفهوما اللامركزية وتوزيع السلطات، مزاياهما ومساوئهما. ثانيا - القانون الدستوري : حزب جبهة التحرير الوطني، أصله ودوره في تاريخ التحرير الوطني،
- العلاقات بين الحزب والدولة، كما هي محددة في الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد سنة 1976، رئيس الجمهورية، المجلس الشعبي الوطني . ثالثا - المالية العامة : قانون المالية ميزانية الدولة
- تعريفها،
- اعدادها تنفيذها، اجراءات الالتزام، والأمر بالصرف- والتصفية والدفع
- مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف والمحاسب رابعا - الوظيفة العمومية :
- أنظمة الوظيفة العمومية
- هيئات الوظيفة العمومية،
- تطور الوظيفة العمومية في الجزائر
- حقوق الموظفين وواجباتهم، توظيف الموظفين للجمهورية الجزائرية 915 وضعية الموظف : حالة النشاط، حالة الانتداب الاحالة على الاستيداع
- الخدمة الوطنية تكوين الموظفين الرواتب النظام الاجتماعي نظام المعاشات، النظام التأديبي. انهاء المهام . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين.- ان وزير التعليم والبحث العلمي . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1907 و المتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك الكتاب الاداريين .
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير صة الخاصة صة بتيسير التكوين وتحسين مستوى الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان الاداريين المرسمين والموظفين الذين لهم المستوى نفسه، العاملين في مصالح الادارة العامة .. المادة 2 : تدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، و تجرى خلال السداسي الاول من سنة 1982. المادة 3 : يجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي. المواد المعامل القانون الاداري 2 القانون الدستورى 2 المالية العامة 2 يضاف إلى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج. المادة 8 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة فى الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب الأداريين. أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهني الذي أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهنى فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج المادة 4 : عدد المناصب المعروضة ثمانون (80) واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار . غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول. المادة 5 : يشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 أعلاه على الاختبارين التاليين :
-
- اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية ، اختبار كتابي في اللغة الوطنية للممتحنين- باللغة الفرنسية . المادة 6 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار. المادة 7 : يجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي : المدة النقطة المقصية ساعتان 5 من 20 ساعتان من 20م ساعتان من 20 من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو مملثه،
- نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث | العلمي،
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية مدرس في الجامعة، كاتب اداري مرسم. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 . وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين اولا - القانون الادارى :
- تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية .
- المصالح الخارجية . الجماعات المحلية (المجلس الشعبي البلدى- المجلس الشعبي الولائي) . ب وسائل عمل الادارة : أعمال الادارة ذات الطرف الواحد .-
- العقود الادارية . ثانيا - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
- تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائرى الجديد الصادر سنة 1976 ، للجمهورية الجزائرية 917 ثالثا - المالية العامة :
- المبادىء العامة في المالية العامة .
- ميزانية الدولة .
- تعريفها ،
- اعدادها ،
- تنفيذها ، اجراءات الالتزام والامر بالصرف والتصفية- والدفع . مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف- والمحاسب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المختبرات.- ان وزير التعليم والبحث العلمي . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 الميثاق الوطني، وأهداف التنمية الاقتصادية - صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن- والاجتماعية والثقافية ،
- المجلس الشعبي الوطني . رئيس الجمهورية. التدابير الخاصة بتيسير التكوين و تحسين مستوى الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
918 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-60 المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المساعدين التقنيين في مختبرات مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقنى ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات المرسمين . المادة 2 : تدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، وتجرى خلال السداسي الاول من سنة 1982 • المادة 3 : يجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي. المواد المعامل الفيزياء - الكيمياء او البيولوجيا 3 الاعمال التطبيقية 3 4 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل | عليها اثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج . المادة 8 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المختبرات. أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهني الذي أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهنى فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج | المادة 4 : عدد المناصب المعروضة مائة (100)، واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار . غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول. المادة 5 : يشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 أعلاه على الاختبارين التاليين :
-
- اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية ،
- اختبار كتابي في اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية . المادة 6 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار. المادة 7 : يجرى فى نهاية الدورة امتحان التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الاتي : المدة النقطة المقصية 3 ساعات 6 من 20 3 ساعات 8 من 20 من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المختبرات، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث العلمي،
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية مدرس في الجامعة،
- مساعد تقني في المختبرات مرسم. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982. وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب- الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المختبرات أولا - الفيزياء : الكهرباء، : -
- الكثافة
- الضغط،
- المقاومة
- قانون أوم . ثانيا - الكيمياء :
- التمييز بين حامض وقاعدة
- الكواشف . ثالثا الاشغال التطبيقية الخاصة بالاستعمال في- المخبر :
- صيانة الادوات البصرية والوقائية تحضير الكواشف الكيماوية والحيوية ،
- تقنيات الاثبات والتلوين
- الصور المجهرية
- تركيب أجهزة بسيطة - التحليل فى مجموعات للجمهورية الجزائرية 919
- استعمال المثلث والفرجار والمثقب ،
- قراءة مسطرة مرقمة والمقياس ، الرسم على لوحة انطلاقا من مخطط بسيط،
- لولبة قصبة باليد - الثقب اللولبي،
- صيانة الاجهزة العادية ( علبة المقاومة - استبدال الصهور)،
- صيانة بطارية وشحنها - - تغيير الطاقة من 120 الى 10
- التعرف على منشب أرضى سلبي . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنه 1982 يتضمن سليم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات .- ان وزير التعليم والبحث العلمي . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير الخاصة بتيسير التكوين و تحسين مستوى الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-61 المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المخبر بمؤسسات التعليم العالى والثانوى والتقنى ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص للعمال المهنيين المرسمين في الصنفين الأول والثاني . • . المادة 2 : تدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، وتجرى خلال السداسي الأول من سنة 1982 .. المادة 3 : يجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدين الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي. المواد المعامل الحساب 2 الاعمال التطبيقية في المخين 4 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج. المادة 8 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المخبر . أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهني الذي أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهني، المادة 4 : عدد المناصب المعروضة مائتار وخمسون (250) ، واذا زاد عدد المترشحين على عد. المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار. غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول. المادة 5 : يشتمل الاختبار المذكور في المادة : أعلاه على الاختبارين التاليين :
-
- اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية
- اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنير باللغة الفرنسية . المادة 6 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار. المادة 7 : يجرى في نهاية الدورة امتحار التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتى : المدة النقطة المقصية 1 ساعة ونصف 6 من 20 3 ساعات 8 من 20 فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث العلمي، مدرس في الجامعة، عون تقنى اختصاصي في المخبر مرسم . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982. وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك الاعوان الاختصاصيين في المختبرات أولا - الحساب :
- العمليات ،
-
- الاعداد العشرية . حساب الكسور ،- قراءة جدول المقاييس . ثانيا - الاعمال التطبيقية الخاصة بالاستعمال في المختبر :
- قائمة عتاد المختبر الاجهزة والادوات التلحيم) ، كيفيات صيانة العتاد المستعمل ،-
- التطهير ، تحضير الكواشف البسيطة . الاستنساخ ، للجمهورية الجزائرية 921
- التصوير ،
- تحضير موضوع التجربة والبحث .
-
صيانة المجموعات وعرضها .
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث معهد لجراحة الاسنان .- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلية واحداث معهد العلوم الطبية في كل جامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 72-189 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بجامعة وهران معهد لجراحة الاسنان . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارح
922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في
- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-98 المؤرخ في 29 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وبمقتضى المرسوم رقم 81-361 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . . 6 وبمقتضى المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك لمهندسى التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وبمقتضى المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1081 والمتضمن انشاء سلك للتقنيين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث بمديرية الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه : I -2 مهندسو الدولة . -2 المفتشون ، 3 - مهندسو التطبيق . -4 التقنيون . المادة 2 : يحدد عدد ممثلى الادارة وممثلى الموظفين في كل لجنة كالتالي :
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية عدد ممثلى الادارة السلك للجمهورية الجزائرية 923 عدد ممثلى الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب مهندسو الدولة المفتشون . مهندسو التطبيق 2 التقنيون المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 2 2 2 2 2 2 2 2 الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه وقوانينها الاساسية ، وبمقتضى المرسوم رقم 815-170 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول غشت سنة عن وزير الطاقة كاتب الدولة للوظيفة | 1981 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتنقيب ، والصناعات العمومية والاصلاح البتروكيماوية الاداري الامين العام جلول الخطيب الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للتنقيب محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فيما يخص الاعمال التى كانت تمارسها في مجال التنقيب.
- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 815-176 المؤرخ في أول شوال عام 1400 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال، والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه و نقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان التنقيب، الى المؤسسة الوطنية للتنقيب . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-176 المؤرخ في أول شوال عام 1391 الموافق أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للتنقيب، ابتداء من أول يناير سنة 1982 محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، فيما يخص الاعمال التي كانت تمارسها في مجال التنقيب .. المادة 2 : يوقف هذا القرار أيضا الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 | وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، في التاريخ المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انشاء | المحدد في المادة الأولى أعلاه.
924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، والمؤسسة الوطنية للتنقيب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . بلقاسم نابي وزارة الاعلام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «الشعب للصحافة». ان وزير الاعلام ووزير التجارة وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1907 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-251 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة الشعب للصحافة»، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامي رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «الشعب للصحافة». المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجاري بهما العمل . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 • عن وزير الاعلام عن وزير التجارة الامين العام الامين العام نور الدين اسكندر مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «النصر للصحافة» . ان وزير الاعلام، ووزير التجارة وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 | ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1907 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 67-253 المؤرخ في 13 | رجب عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة النصر للصحافة»، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، 9-74 وبمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من للجمهورية الجزائرية 925 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة». ان وزير الاعلام، ووزير التجارة وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في . ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 0 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-254 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية المسماة الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 | «الجمهورية للصحافة»، المشار اليه أعلاه يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «النصر للصحافة» .. المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجاري بهما العمل . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 . عن وزير الاعلام عن وزير التجارة الامين العام الامين العام نور الدين اسكندر مراد مدلسي وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة». المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجاري بهما العمل .
926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 . من وزير الاعلام عن وزير التجارة الامين العام الامين العام نور الدين اسكندر مراد مدلسي وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها قصد تعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة.
- ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 29 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه بثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار : I 2 مهندسو الدولة 2 مهندسو التطبيق 3 - التقنيون 4 الكتاب الاداريون 5-5 الاعوان الاداريون المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، 6 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة، 7 أعوان المكتب، 8-8 سائقوا السيارات من الصنف الاول و العمال المهنيون من الصنف الاول 10 - العمال المهنيون من الصنفين الثاني والثالث II - II أعوان المصالح . المادة 2 : يكون عدد الاعضاء الواجب انتخابهم عن كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء حسب ما هو محدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة.
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يفتح مكتب مركزى للتصويت لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الصناعة الثقيلة في التاريخ المحدد من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى غاية الساعة السادسة والنصف مساء. المادة 4 : ينتخب الاعوان العاملون في مديريات الصناعة والطاقة بالولايات عن طريق المراسلة حسب الشروط المحددة في هذا الميدان بالتعليمة للجمهورية الجزائرية 927 وزارة الثقافة
مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الثقافة (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة * رقم 10 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1969 المطبقة - 1982 . للمرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 13 مايو سنة 1965 . المادة 5 : يمكن الموظفين المرسمين والمتمرنين العاملين أو الملحقين أن ينتخبوا لتعيين ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة يسلكهم . المادة 6 : تجرى عمليات الفرز بالمكتب المركزي للتصويت. المادة 7 : يتكون مكتب التصويت من رئيس وكاتب ومن مندوب عن قائمة المترشحين له صفة مناضل في جبهة التحرير الوطني .. يتولى رئاسة المكتب المركزى للتصويت مدير الادارة العامة بالوزارة يشاركه في ذلك مساعده . المادة 8 : يعلن المكتب المركزي للتصويت نتائج الفرز وتنشر قائمة المترشحين المنتخبين المرسمين منهم والنواب عن طريق الالصاق في المكتب المركزى للتصويت وفى مديريات الصناعة والطاقة بالولايات . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 • مرباح قاصدي
- الصفحة 641 - العمود الثاني - المادة الاولى. بدلا من : المادة الاولى : يعين السيد أحسن بشيش امينا عاما لوزارة الثقافة. يقرأ : المادة الاولى : يعين السيد حسن بشيح المدعو الامين بشيشي أمينا عاما لوزارة الثقافة. الباقي بدون تغيير .. قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب قصر متليلي ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع قصر متليلي ضمن الآثار التاريخية
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى | أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرتب قصر متليلي ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار بمقياس 01/2000 المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بمتليلى الشمامية مدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 | الموافق أول فبراير سنة 1982 . عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب جميع محطات النقوش الصخرية فى عين الناقة ضمن الآثار التاريخية .
- ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول | عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع محطات | النقوش الصخرية في عين الناقة، ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978ء يقرر مايلي : المادة الاولى : ترتب جميع محطات النقوش الصخرية في عين الناقة المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية بمقياس 1/500. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى في مسعد مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 . عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب دار حسن باشا ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية فتح الاجراءات الخاصة بادراج دار حسن باشا ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر مايلي : المادة الاولى : ترتب دار حسن باشا ضمن الآثار التاريخية طبقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار بمقياس 1/500. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بوادي قريش، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 . عبد المجيد مزيان
- قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن | للجمهورية الجزائرية 929 فتح الاجراءات الخاصة بادراج الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر مايلي : المادة الاولى : ترتب الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بقمار (ولاية بسكرة مدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 • عبد المجيد مزيان
- قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب سهل وادى جرات ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1907 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن
930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه فتح الاجراءات الخاصة بادراج سهل وادى جرات | ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرتب موقع سهل وادى جرات الموجود بولاية ورقلة والممتد من غابة نخيل النفق الاعلى الى ملتقى وادى اليزى المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية .. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى باليزى مدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 . عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع زكار ضمن الآثار التاريخية.
- ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع زكار، ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر مايلي : المادة الاولى : يرتب موقع زكار التاريخي ضمن الآثار التاريخية وهو يشمل مايأتي : صخور دير الدقاوين، المحطة رقم 1، محطة زكار رقم 2 الموجود مكانها على بعد
- 200 متر تقريبا،
-
- القرية البريدية الموجودة بين المحطتين
- زكار رقم 3 الموجود في مدخل القرية التي تحمل الاسم نفسه الذى يحتوى على صخرة ومستودع
- زكار رقم 4 الموجود تحت صخر كاف الناصر . وهذه الآثار موزعة حسب المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي في مسعد، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 . عبد المجيد مزيان
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع حنين ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية و الطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع حنين ضمن الآثار لتاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي بدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرتب موقع حنين (المنطقة الموجودة بين الاسوار - الحصون - القصبة - موقع الجسر - برج المراقبة – موقع حنين ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى فى حنين مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 . عبد المجيد مزيان للجمهورية الجزائرية 931 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الحصباية ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع الحصباية، ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر مايلي : المادة الاولى : يرتب موقع الحصباية التاريخي الذي يحتوى على المحطات الصخرية الاربع المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية .. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسيدى مخلوف ولاية الاغواط، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 • عبد المجيد مزيان
932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع أعادير صمن الآثار التاريخية.
- ان وزير الثقافة
- بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع أغادير ضمن الاماكن التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته النجبه الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر مايلي : المادة الأولى : يرتب موقع أغادير ضمن الآثار التاريخية طبقا للمحيط المبين في المخطط الملحق با صل هذا القرار . المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتلمسان، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 . عبد المجيد مزيان كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 72- المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوى، وبمقتضى المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في لا جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المعدل بالمرسوم رقم 82-27 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 31 من المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1970 المدكور اعلاه كالتالي : المادة 31 : يستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوى والشهادات المختلفة طبقا للتنظيمات
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المدرسية السارية المفعول وكذلك المصدقات | والشهادات الدراسية وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تمتد الى سبتمبر سنة 1984 . وتصدر عند الحاجة تعليمات من كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لتوضيح كيفيات تسليم هذه الشهادات للتلاميذ الذين انقطعوا عن دراستهم والذين يرغبون في تحسين تكوينهم . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 | للجمهورية الجزائرية 933 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-09 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة (3) أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدين ..
934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة 2 : المناصب المطلوب شغلها ثمانون ) 80 ( • المادة 3 : يخصص الامتحان لنواب المقتصدين وللموظفين التابعين للمستوى نفسه، البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر بتاريخ أول يناير سنة 1982، الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .. المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، غير أنه يمكن أن يصل هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- مذكرة المشاركة فى الامتحان، تسلمها كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني
- نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة العائلية للحالة المدنية
- نسخة مصدقة من قرار التعيين
- نسخة مصدقة من محضر التسجيل
- جدول بيان الخدمات الفعلية تسلمه المصلحة المسيرة،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى وممارسة الوظيفة المترشح لها، ان اقتضى الامر نسخة مصدقة طبق الاصل- من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ان اقتضى الامر شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى. المادة 7 : يشتمل الامتحان على خمس (5) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : ا اختبار في الثقافة العامة بناء على نص ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 2. كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها. ب اختبار انشائى يتعلق بالتنظيم الاداري والمالي والمحاسبي في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني المدة : 3 ساعات، المعامل 4. كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها .. ج) اختبار انشائى فى الوسائل القانونية والمحاسبية الخاصة بانجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية وتسييرها وصيانتها، المدة : 3 ساعات، المعامل 4. كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها. د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الدين لا يمتحنون في هذه اللغة، المدة : ساعتان. كل نقطة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها . ه) اختبار فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة . ثانيا - الاختبار الشفوى : حوار مع لجنة الامتحان مدته 30 دقيقة يتعلق ببرنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المعامل 2. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بقرار قائمة المترشحين للمسابقة . وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان بالجزائر العاصمة ابتداء من 22 مايو سنة 1982 .. المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون شخصيا لاداء الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 13 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، من : مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا، ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، عضواء مدير الادارة العامة أو ممثله، عضوا مفتش عام في التسيير، عضواء
- رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضوا
- مقتصد مرسم، عضوا المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين ويوظفون حسب احتياجات الخدمة .. المادة 15 : يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين حق الاستفادة من نجاحه في الامتحان . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية 935 حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982. كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين أولا : المالية العامة :
- قانون المالية موضوعه ومحتواه .
- الميزانية تعريفها، واعدادها ،
- ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية ، تنفيذ الميزانية اجراءات الالتزام بالامس بالصرف والتصفية والدفع ، مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف- والمحاسب،
- الصفقات العمومية . ثانيا : التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية : مبدأ المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات ، المحاسب العمومي : مهمته وصلاحياته .
- تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم ،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) ،
- كفالة المحاسبين - تسجيل باقى الحساب
- النظام الجبائي للمؤسسات العمومية . تسيير الصناديق وعملها،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها .
- الايرادات والمصاريف ،
- محاسبة الالتزامات .
- الحالات المالية .
936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
- مرتبات الموظفين وأجورهم - اجراءات وضعها - والوثائق المطابقة ، حساب التسيين - موضوعه - هيكله- واعداده ، حسابات اختتام السنة المالية .-
- الجرود ،
- الموازنة .
- المراقبة المالية والوصاية المالية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين، والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 82-09 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين فى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | العمومية . بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة | يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة لتوظيف المقتصدين. المادة 2 : المناصب المطلوبة شغلها بعنوان 1982 خمسة وعشرون (25) . المادة 3 : تخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة الليسانس فى الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو التجارية والمالية، أو شهادة معادلة البالغين 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى اما بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، واما بعشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في نقط كامل الاختبارات بمقدار 20/1 من مجموع النقط الاقصى طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه. المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ،
- نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية
- للحالة المدنية ، نسخة مصدقة من الشهادة أو المؤهل ،
-
- مذكرة المشاركة فى المسابقة تسلمها مديرية التربية ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة الجنسية ، صحيفة السوابق القضائية .-
- شهادة طبية تثبت من المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى وممارسة الوظيفة المترشح لها . ان اقتضى الامر ، نسخة مصدقة طبق الاصل- من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية. المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . للجمهورية الجزائرية 937 المادة 8 : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين للمسابقة. وتنشر فى النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة و : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 22 مايو سنة 1982 المادة 10 : تشتمل المسابقة على خمس (5) اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للنجاح . أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : ا دراسة نص ذى طابع اقتصادي و اجتماعي،- المدة : 3 ساعات، المعامل ،2، وكل نقطة تقل تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ب ۔ اختبار في القانون العام المتعلق بالتنظيم السياسي والاداري في الجزائر، المدة : 3 ساعات، المعامل ،2 ، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ج - سؤال يتعلق بمبادىء المالية العامة.- المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، د اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان،- كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها ، ه - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية لا تؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 ، المدة : ساعة واحدة. ثانيا - الاختباران الشفويان للنجاح : أ حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسسة عمومية وسيرها. مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاستجواب : 15 دقيقة، المعامل 2. ب - سؤال فى المبادىء العامة للقانون الادارى : مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل ..
938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة II : يتضمن ملحق هذا القرار برنامج المسابقة. المادة 12 : لا يشارك فى الاختبارين الشفويين الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات | أولا : المالية العامة : الكتابية للقبول على معدل النقط الذي تحدده لجنة الامتحان .. المادة 13 : يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا في جميع الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة في حدود المناصب المطلوب شغلها، ويرتبون حسب الاستحقاق . المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من : مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا ،
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عضوا مدير الادارة العامة أو ممثله، عضوا ،
- مفتش عام في التسيين عضوا ، ر رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى ، عضوا ،
- مقتصد مرسم، عضوا المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين ويوظفون حسب احتياجات الخدمة . المادة 16 : يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين، حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 . كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب 3 قانون المالية موضوعه ومحتواه . الميزانية تعريفها، واعدادها ، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية ، تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع ،
- مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمن بالصرف والمحاسب
- الصفقات العمومية . ثانيا : التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية : مبدأ المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالي - الاستقلال المالي في المؤسسات ،
- المحاسب العمومى : مهمته وصلاحياته - تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم ، مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، (المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) ،
- كفالة المحاسبين تسجيل باقى الحساب، النظام الجبائى للمؤسسات العمومية ، تسيير الصناديق وعملها ،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها ، – الايرادات والمصاريف ،
- محاسبة الالتزامات ،
- الحالات المالية .
-
مرتبات الموظفين وأجورهم اجراءات
وضعها - والوثائق المطابقة ، - حساب التسيير موضوعه هيكله واعداده ،
- حسابات اختتام السنة المالية .
- الجرود ،
- الموازنة ،
- المراقبة المالية والوصاية المالية .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ثالثا : مبادى عامة في القانون العام :
- المؤسسات السياسية والادارية بصفة عامة :
- البلدية الدائرة الولاية. المبادىء العامة فى النشاط الاداري. التدرج السلمى للسلطات الادارية ، العقود الادارية مختلف أنواعها، نظامها- القانوني ،
- العلاقة بين الافراد والخواص ، المساواة بين الافراد حيال المصلحة العمومية- والتكاليف العمومية ،
- مسؤولية الادارة في الاضرار التي تتسبب فيها وتنفيذ ذلك . 3 - المبادىء العامة في تسيير الموظفين : ا - الاعوان العموميون الموظف والعون المتعاقد، ووضعية الموظفين في مفهوم القوانين الاساسية. ب الدخول الى المصلحة العمومية : مختلف كيفيات التوظيف (قواعد عامة في المسابقات) ، ج حقوق الموظفين وواجباتهم : حرية ، الموظف، امتيازات حياته المهنية المرتب، الترقية النظام التأديبي، انهاء المهام والمعاشات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق للجمهورية الجزائرية 939 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات | العمومية .
940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها (3) أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للإلتحاق بسلك نواب المقتصدين ،
يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى امتحانا مهنيا لتوظيف نواب مقتصدين . المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهنى مائة وعشرون (120) . المادة 3 : يخصص الامتحان لمساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين، والموظفين المرسمين في أسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون (5) سنوات خدمة فعلية بهده الصفة وتخفض هذه الاقدمية المطلوبة بسنة واحدة للموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة وفقا للقرار المؤرخ فى 15 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى اما بسنة عن كل ولد في الكمالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات (5)، واما بعشر سنوات (10) لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يمنح للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2-2 نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية للحالة المدنية 3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المترشح لها. 4 - نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية، 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من جدول بيان خدمات المترشح الفعلية 7 - مذكرة المشاركة في الامتحان تسلمها الادارة المستخدمة، 8 - ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية، و - وعند الاقتضاء، شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى . المادة 7 : يشتمل الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح : أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار عملي في أعمال المصالح الاقتصادية، مثل تحضير الميزانية وطريقة اعداد الحوالات، وتصفية الرواتب والاجور، واعداد الوثائق المطابقة، وضبط الوضعية المالية، وحساب التسيير، المدة : 4 ساعات، المعامل 4. كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف ماء المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية 2- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، ولا يؤخذ بعين الاعتبار فيه الا ما زاد على 10 من 20 المدة : ساعة واحدة .. ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان في البرنامج الملحق، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 9 : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين للامتحان وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 22 مايو سنة 1982 . المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون شخصيا لاداء الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة . وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، من : مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، عضوا، مدير الادارة العامة أو ممثله، عضواء للجمهورية الجزائرية 941 مفتش عام في التسيير، عضواء رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضواء نائب مقتصد مرسم، عضوا المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نواب مقتصدين متمرنين ويوظفون حسب احتياجات الخدمة .. المادة 15 : يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين حق الاستفادة من نجاحه في الامتحان . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982. كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين المالية العامة : قانون المالية ، هدفه ومحتواه ،-
- الميزانية، تعريفها، اعدادها - ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية . تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع ،
- مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف والمحاسب
- الصفقات العمومية ..
942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه التشريع المالى والمحاسبى فى المؤسسات العمومية : | مبدأ المؤسسة العمومية وآثاره على الصعيد
- المالي، استقلال المؤسسات ماليا ،
- المحاسب العمومي، مهمته وصلاحياته - تعيين الاعوان المحاسبين، واعتمادهم ، مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم- بالمرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 ،
- كفالة المحاسبين وتسجيل باقى الحساب ،
- النظام الجبائي في المؤسسات العمومية ، تسيير الصناديق وعملها . الكتابات والوثائق المحاسبية ،-
- الادارات والمصاريف .
- محاسبة الالتزامات .
- الحالات المالية . رواتب الموظفين وأجورهم - الاجراءات- الخاصة باعدادها والوثائق المطابقة لها .
- حساب التسيير، هدفه هيكله واعداده، حسابات آخر السنة المالية ،
- الجرود ،
- الموازنة .
- الرقابة المالية والوصاية المالية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم by - by 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين. والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف نواب مقتصدين . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة بعنوان سنة 1982 أربعون ( 40 ) . المادة 3 : تخصص المسابقة للمترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة البالغين من العمر (40) سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة. المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى اما بسنة عن كل ولد في الكمالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، وأما بعشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 1 من 20 على الأكثر من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها طبقا لاحكام الرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1900 المذكور أعلاه . المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة فى المسابقة يوقعه المترشح ،
- نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية
- للحالة المدنية ، نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة أو
- المؤهل
- مذكرة المشاركة في المسابقة تسلمها مديرية التربية ،
- شهادة الجنسية . للجمهورية الجزائرية 943 صحيفة السوابق القضائية .- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي- مرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المترشح لها ، ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبق الاصل- من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية . المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . المادة 8 : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين للمسابقة. وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة في الجزائر ابتداء من 22 مايو سنة 1982 • المادة 10 : تشتمل المسابقة على خمس (5) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ دراسة نص ذي طابع اقتصادي و اجتماعي،- المدة : 3 ساعات المعامل 2، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ب اختبار في القانون العام المتعلق بالتنظيم السياسي والاداري في الجزائر، المدة : 3 ساعات المعامل 2 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، سؤال في مفاهيم المالية العامة، المدة : 3 ج - ساعات المعامل ،2 ، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 تقصى صاحبها ، د اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها، اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية،
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه لا تؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 ، المدة : ساعة واحدة ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسة عمومية، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 11 : يتضمن ملحق هذا القرار برنامج المسابقة .. المادة 12 : لا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية للقبول على معدل النقط الذي تحدده اللجنة. المادة 13 : يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا في جميع الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة في حدود المناصب المطلوب شغلها، ويرتبون حسب الاستحقاق . يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بقرار قائمة الناجحين بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية للتربية الوطنية .. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من : مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا ،
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، عضوا مدير الادارة العامة أو ممثله، عضوا ،
- مفتش عام في التسيير عضوا ، 一つ رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى ، عضوا ، نائب مقتصد مرسم عضوا المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نواب | مقتصدين متمرنين ويوظفون حسب احتياجات الخدمة .. المادة 16 : يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين، حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 . كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد حليفة الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج مسابقة توظيف نواب المقتصدين 1 - مبادىء عامة في المالية العامة : 1 - قضية المالية العامة، جوانبها السياسية والاقتصادية فى اطار مختلف الجماعات العمومية . 2 - ميزانية الدولة :
- المظاهر السياسية والاقتصادية في ميزانية الدولة ،
- المبادىء التقليدية في القانون الميزاني وتكييفها ، محتوى الميزانية : المصاريف العامة والايرادات العامة ، تحضير الميزانية ،
- قانون المالية للسنة، والقوانين المالية التصحيحية ،
- تنفيذ الميزانية ،
- المبادىء العامة فى المحاسبة العامة، أعوان تنفيذ الميزانية : الأمرون بالصرف والمحاسبون فترة تنفيذ الميزانية ، اجراء تنفيذ النفقات الالتزام، اثبات أداء الخدمة، التصفية الأمر بالصرف، الدفع ،
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية رقابة المصاريف الملتزم بها ، مسؤولية الأمرين بالصرف والمحاسبين ،
- الخزينة العامة، تنظيمها الحالي وصلاحياتها، رقابة تنفيذ الميزانية : المميزات العامة للرقابة الرقابة الادارية، الرقابة القضائية، الرقابة النيابية . ب - مبادىء في المحاسبة العامة : 1 - مبادىء عامة :
- هدف المحاسبة ،
- المحاسبة من طرفين اثنين ، تكوين الموازنة وتكوين حساب الخسائر- والارباح ، تصنيف حسابات الحالات، وحسابات التسيير التقادم القانونى والجبائي في مجال مسك السجلات . 2 تسجيل العمليات العادية . 3 - تنفيذ عمل المحاسبة : التسجيل اليومى والاسناد الى حسابات، اعداد- الموازنات تحليل بعض الحسابات في الدفتر الكبير ،- دورة الموازنات الزمني ،- الحالات الدورية، دفتر الموازنة والحالات- 4 - نظام المحاسبة : نظام اليومية الوحيدة - نظام يومية الدفتر- الكبير - نظام الدفاتر الفرعية - النظام الممركز، الدفتر الممركز . 5 الجرد المحاسبي : تصحيح الحسابات بتعديل الارصدة، الاستهلاكات، تناقص القيمة الاحتياطات والاخطار موازنة الجرد اعداد حسابات النتائج الموازنة الختامية، الموازنة قفل الحسابات واعادة فتحها. للجمهورية الجزائرية 945 6 تحليل حسابات النتائج والموازنة ونقدها . 7 - مبادىء عامة في القانون العام : 1 - المؤسسات السياسية والادارية بصفة عامة،
- البلدية الدائرة، الولاية. 2 المبادىء العامة في النشاط الاداري :- التدرج السلمى للسلطات الادارية ،- العقود الادارية، أنواعها المختلفة، نظامها- القانوني ،
- العلاقة بين الادارة والخواص ،
- المساواة بين الافراد حيال المصلحة العمومية والتكاليف العمومية ،
- مسؤولية الادارة فى الاضرار التي تتسبب فيها وتنفيذ ذلك . 3 - المبادىء العامة في تسيير الموظفين : أ - الاعوان العمومين الموظف والعون المتعاقد . وضعية الموظفين فى مفهوم القوانين الاساسية ب - الدخول الى المصلحة العمومية : مختلف كيفيات التوظيف (قواعد عامة في المسابقات) ، ج حقوق الموظفين وواجباتهم : حرية الموظف، امتيازات حياته المهنية المرتب، الترقية النظام التأديبي، انهاء المهام والمعاشات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-617 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-12 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها (3) أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للالتحاق يسلك مساعدى المصالح الاقتصادية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهنى مائة وثمانون (180) . المادة 3 : يخصص الامتحان المهني للاعوان الاداريين المرسمين والموظفين المرسمين في أسلاك من المستوى نفسه، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وتخفض هذه الاقدمية المطلوبة بسنة واحدة للموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة وفقا للقرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه .. المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى المقبول بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، غير أنه يمكن أن يصل هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، نقطا اضافية حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركه يوقعه المترشح ،
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947
- نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية | للحالة المدنية . 3 - نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار التعيين أو الترقية ، 4 - نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب ، 5 - جدول بيان خدمات المترشح الفعلية . 6 - مذكرة المشاركة في الامتحان تسلمها مديرية التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة المتعليم الثانوى والتقنى ، 1 ان اقتضى الأمر، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية . 8 عند الاقتضاء، شهادة النجاح في امتحان لتخرج من دورة تحسين المستوى. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . اولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار عملي متعلق باعداد وثيقة مالية ومحاسبية المدة : 3 ساعات، المعامل 4 . كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف ما او نص، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . ج) اختبار في معرفة اللغة الوطنية، المدة : ساعتان (2). كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . د اختبار في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية ولا يؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على 10 من 20 . المدة ساعة واحدة (1) . ثانيا - الاختبار الشفوى : حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من البرنامج الملحق المدة 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. المادة 9 : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين للامتحان المهني. وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان في الجزائر ابتداء من 22 مايو سنة 1982 • . المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون شخصيا لأداء الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في
الديمقراطية الشعبية … المادة 13 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 اعلاه من : مدير التوجيه والامتحانات، رئيساء
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضوا مفتش عام في التسيير، عضواء ر- رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضوا مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم،- عضوا . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون مساعدين فى المصالح الاقتصادية متمرنين حسب احتياجات الخدمة.
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة 15 : يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين حق الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 . كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد حليفة الاداري جلول الحطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية المالية العامة :
- قانون المالية
- الميزانية تعريفها، اعدادها وتنفيذها،
- مبدأ الفصل بين وظيفتى الأمر بالصرف والمحاسب مختلف الاجراءات الادارية والمحاسبية- في النفقات العامة .. المحاسبة :
-
- المحاسب العمومي،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها،
- تسجيل النفقات،
- محاسبة الشراءات
- اعداد المرتبات
- الحالات المالية
- حسابات اختتام السنة المالية. الجرود. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 95 68-95 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 20 أبريل سنة 1908 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 82 12 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية فى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية . المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها بعنوان سنة 1982 مائة ( 100 ) . المادة 3 : تخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت أنهم زاولوا دراستهم حتى نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها، البالغين من العمر 18 سنة على الاقل، و 35 سنة على الاكثر فى تاريخ المسابقة . المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى اما بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاور ذلك خمس (5) سنوات، واما بعشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة للجمهورية الجزائرية 949 التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها في جميع الاختبارات طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية للحالة - المدنية،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل مذكرة المشاركة في المسابقة تسلمها- مديرية التربية
-
- شهادة الجنسية
- صحيفة السوابق القضائية شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المترشح لها،
- ان اقتضى الأمر ، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية. المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 8 : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بقرار قائمة المترشحين للمسابقة وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة بالجزائر | ابتداء من 24 مايو سنة 1962 •
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه ة المادة 10 : تشتمل المسابقة على خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح . أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : ا اختبار كتابي في موضوع عام ذي طابع
- اقتصادي و اجتماعى القصد منه تقدير سلامة الشكل وقدرة المترشح على التعبير الكتابي المدة 3 ساعات : المعامل 2، كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . ب - اختبار يختار فيه المترشح بين موضوعين : اما مسألة وتمارين في الرياضيات مأخوذة
- من برنامج أقسام السنة الثانية ثانوي في مؤسسات التعليم الثانوى العام، واما تمرين في المحاسبة من مستوى السنة الثانية ثانوي في مؤسسات التعليم التقني المدة : 3 ساعات، المعامل 1. كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . ج - اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . د اختبار اختيارى فى كتابة نص يشتمل على 200 كلمة على الآلة الراقنة، وتضاف النقط الزائدة عن 10 من 20 في هذه المادة الى مجموع النقط، وتؤخذ بعين الاعتبار للقبول المدة : ساعة واحدة . ه اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية . ولا يؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 المدة : ساعة واحدة .
- ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
- حوار مع لجنة المسابقة تتعلق بالمسائل ذات الطابع الاجتماعى التربوى، مدة التحضير : 20 دقيقة، مدة الاستجواب 15 دقيقة : المعامل 2. المادة II : يتضمن ملحق هذا القرار برنامج المسابقة. المادة 12 : لا يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية للقبول على المعدل الذي تحدده اللجنة . المادة 13 : يعلن نجاح المترشحين الذين - حصلوا في مجموع الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة، في حدود المناصب المطلوب شغلها ويرتبون حسب الاستحقاق . يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من : مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا،
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضوا، مدير الادارة العامة أو ممثله، عضواء
- مفتش عام في التسيير، عضوا، ر رئيس مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني، عضوا
- مساعد في المصالح الاقتصادية، مرسم، عضوا. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون مساعدين في المصالح الاقتصادية متمرنين ر يوظفون حسب احتياجات الخدمة ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 . • كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الملحق
- برنامج مسابقة توظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية 1 - مسائل عملية تتعلق بمشكلات الحياة الجماعية : (التغذية، حفظ الصحة العامة، صيانة المباني).
- النظافة التغذوية : الحصص التغذوية، الفيتامينات المميزات التي تسمح بابر از طابع بعض الاغذية البسيطة ،
- السكاكر، النشاء الزيتيات التصنيف الاولى للاغذية المركبة، التسمم الراجع للتغذية ، الماء : الماء السائغ للشرب، تلوث المياه،- أساليب التطهير ،
- الهواء : الهواء النقي الهواء الفاسد، التهوية، فساد الهواء وتلوثه ، مبادىء عامة عن المكروبات، والتعفن- المكروبي، التطهير والتعقيم الحصانة، التلقيح، الاستمصال الحماية من الامراض، أساليب التطهير، للجمهورية الجزائرية - 951
- حفظ الصحة الجسدية : العناية بالنظافة التمارين البدنية وفوائدها ،
- نظافة المحلات : التدفئة، التهوية، الانارة . حياة التلاميذ في النظامين الداخلي والخارجي.
- مبادى عامة أمنية : الوقاية من حوادث العمل، الحوادث المدرسية. ب - الرياضيات : برنامج السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم العام . ج - المحاسبة : برنامج السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم التقني . قرار مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 27 يناير سنة 1982 يحدد تشكيل اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 27 يناير سنة 1982، تتشكل اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المعددين كالاتي : مفتشو التعليم الثانوي والتكوين
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني، رئيس المؤسسة المقتصدون- أساتذة التعليم الثانوى- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني،-
- المراقبون العامون . وتحدد طبقا للجداول الآتية :
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه اللجنة رقم 1 سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عبد القادر يحياوي فوزي نابي الاعضاء النواب محمد محفوظي جموعي مشري اللجنة رقم 2 ممثلو الادارة محيى الدين مالطي محمد الصغير يوسف خوجة مليكة عمارة سعيد عمارة سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون العيفه آيت بوداود بغداد الاخضر الاعضاء النواب بومدين مخفي خيرة توريرين اللجنة رقم 3 ممثلو الادارة محيى الدين بوزيد عاشور سفواني مليكة عمارة سعيد عمارة رؤساء المؤسسات الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون محمد فلاح على خليفة عبد الحفيظ كريم الاعضاء النواب على بيوض عبد الرحمن قاضي محمود طالب اللجنة رقم 4 سلك المقتصدين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عبد الكريم در غال على صخرى الاعضاء النواب يمينة فخار سمير شعلان ممثلو الادارة محمد الصغير يوسف خوجة يحيى بوزيد أمقران عبدي أحمد مخلوف محمد السعيد عبد الرحيم الاخضر قاسمي ممثلو الادارة يحيى بوزيد مبارك عزاق أحمد مخلوف أحسن بن عيبوش
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجنة رقم 5 الجزائرية 953 سلك أساتذة التعليم الثانوى الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون مختار العروسي عبد الرحمن سي ناصر مصطفى العابد الاعضاء النواب وريدة بن ديب مصطفى بهلولي محمد بن كرامة اللجنة رقم 6 ممثلو الادارة يحيى بوزيد أحسن بن عيبوش فطومة قصد على سعيد عمارة محمد السعيد عبد الرحيم الاخضر قاسمي سلك مستشارى التوجيه المدرسي والمهني الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عيسى أو شرية موسى حميسي الاعضاء النواب محمد الصادق حدى محجوبة أزيرة اللجنة رقم 7 ممثلو الادارة يحيى بوزيد قاسي وعدى مليكة عمارة أحسن بن عيبوش سلك المراقبين العامين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عبد العزيز أوشن أحمد زايدي عباس عياشي الاعضاء النواب مقران عقون عبد الحفيظ سيدهم الازهر بونزو المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر ممثلو الادارة يحيى بوزيد فطومة قصد على أحمد مخلوف سعيد عمارة محمد سعيد عبد الرحيم الاخضر قاسمي بن مبارك - الجزائر